تْرَمْب يُعْلِنُ انْتِقَالَ اتِّفَاقِ إِيرَانَ لِمَرْحَلَةٍ ثَانِيَةٍ وَيُشِيدُ بِشَجَاعَةِ قَطَرَ.. وَالأَمِيرُ: شَرَاكَتُنَا التِّجَارِيَّةُ مَعَ وَاشِنْطُنَ سَتَتَجَاوَزُ تْرِيلْيُونَ دُولَارٍ
أَعْلَنَ الرَّئِيسُ الأَمْرِيكِيُّ دُونَالْد تْرَمْب أَنَّ الِاتِّفَاقَ الَّذِي تَمَّ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ مَعَ طَهْرَانَ يَنْتَقِلُ رَسْمِيّاً إِلَى مَرْحَلَةٍ ثَانِيَةٍ، وَصِفاً إِيَّاهُ بِالِاتِّفَاقِ العَادِلِ وَالجَيِّدِ، مَعَ التَّأْكِيدِ فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ الوِلَايَاتِ المُتَّحِدَةَ لَنْ تَسْتَثْمِرَ أَيَّ أَمْوَالٍ هُنَاكَ.
وَشَدَّدَ تْرَمْب، فِي تَصْرِيحَاتٍ عاجِلَةٍ بَثَّتْهَا الصِّحَافَةُ الدَّوْلِيَّةُ اليَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، عَلَى أَنَّ الدَّافِعَ الرَّئِيسِيَّ وَرَاءَ تَوْقِيعِهِ عَلَى مُذَكَّرَةِ التَّفَاهُمِ هُوَ ضَمَانُ عَدَمِ امْتِلَاكِ إِيرَانَ لِسِلَاحٍ نَوَوِيٍّ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ، مُحَذِّراً بِلَهْجَةٍ صَارِمَةٍ مِنْ أَنَّهُ إِذَا سَعَتْ طَهْرَانُ لِامْتِلَاكِهِ فَإِنَّ "الجَحِيمَ سَيُفْتَحُ عَلَيْهَا"، مُشِيراً إِلَى أَنَّ المُحَاوَلَاتِ السَّابِقَةَ لِتَغْيِيرِ النِّظَامِ فِي إِيرَانَ لَمْ تُحَقِّقْ أَيَّ نَجَاحٍ.
وَأَشَادَ الرَّئِيسُ الأَمْرِيكِيُّ بِشَكْلٍ كَبِيرٍ بِالدَّوْرِ الدِّبْلُومَاسِيِّ لِدَوْلَةِ قَطَرَ، مُؤَكِّداً أَنَّ العَمَلَ مَعَ الدَّوْحَةِ بِشَأْنِ وِسَاطَتِهَا لِحَلِّ الأَزْمَةِ فِي المِنْطَقَةِ كَانَ عَامِلاً مُهِمّاً وَإِيجَابِيّاً لِلْغَايَةِ، مُعْرِباً عَنْ سَعَادَتِهِ وَاحْتِرَامِهِ لِكَيْفِيَّةِ إِدَارَةِ قَطَرَ لِلْأُمُورِ بِشَجَاعَةٍ وَاحْتِرَافِيَّةٍ خِلَالَ الأَزْمَةِ الأَخِيرَةِ.
مِنْ جَانِبِهِ، أَكَّدَ أَمِيرُ دَوْلَةِ قَطَرَ أَنَّ الِاتِّفَاقَ بَيْنَ وَاشِنْطُنَ وَطَهْرَانَ يُمَثِّلُ خُطْوَةً فِي غَايَةِ الأَهَمِّيَّةِ رَغْمَ بَقَاءِ عَمَلٍ يَنْبَغِي القِيَامُ بِهِ، مُعْلِناً أَنَّ الشَّرَاكَةَ التِّجَارِيَّةَ القَطَرِيَّةَ الأَمْرِيكِيَّةَ فِي طَرِيقِهَا لِتَصِلَ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تْرِيلْيُونَ دُولَارٍ، مُجَدِّداً اسْتِعْدَادَ الدَّوْحَةِ الدَّائِمِ لِتَقْدِيمِ المُسَاعَدَةِ لِلْأَصْدِقَاءِ لِتَحْقِيقِ نَتَائِجَ رَائِعَةٍ لِلْمِنْطَقَةِ وَإِيرَانَ.




