... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
107947 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 8623 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ ثانية

في قرار جديد للحماية الاجتماعية: 6 مواد تختصر إجراءات «فقد المؤمن عليه».. ماذا تقول؟

العالم
صحيفة الصحوة العمانية
2026/04/05 - 15:58 502 مشاهدة

حصريٌّ لـ«الصحوة» – أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القرار رقم (ر/٤/٢٠٢٦) بشأن إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، في خطوة تُجسّد التحول التشريعي الذي تقوده سلطنة عُمان منذ صدور قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم (٥٢/٢٠٢٣)، وتُعيد صياغة الإطار الإجرائي الذي ظل معمولًا به منذ القرار الوزاري رقم (٤٣٧/٢٠١٠)، والذي أُعلن إلغاؤه رسميًا بموجب القرار الجديد.

ويأتي القرار الجديد ليؤسس لمنظومة أكثر تبسيطًا ووضوحًا في التعامل مع حالات الفقد، حيث اعتمد تعريفًا محددًا للمفقود باعتباره “المؤمن عليه أو صاحب المعاش الغائب الذي انقطعت أخباره وتعذر التحقق من حياته أو وفاته”، وهو تعريف لم يكن حاضرًا بهذه الصياغة المباشرة في القرار السابق، ما يعكس توجهًا نحو ضبط المفاهيم وتقليل الاجتهادات التفسيرية.

وعلى مستوى الإجراءات، حافظ القرار الجديد على جوهر المسار الإجرائي المتمثل في الإبلاغ لدى مركز الشرطة المختص وتحرير محضر رسمي بواقعة الفقد، إلا أنه أعاد تنظيمها بصورة أكثر اختصارًا وانسيابية؛ إذ اكتفى بالنص على إصدار شهادة تثبت واقعة الفقد وتسليمها للجهات المعنية، مقابل تفصيلات أوسع في القرار السابق كانت تتضمن مراحل متعددة وإجراءات أكثر تشعبًا.

كما ألغى القرار الجديد بعض التعقيدات المرتبطة بالمستندات، حيث نصّ صراحة على أن المستحقين أو من يمثلهم قانونًا يتقدمون بطلب صرف الإعانة مرفقًا بشهادة إثبات الفقد، دون الحاجة إلى حزمة واسعة من الوثائق كما كان معمولًا به في القرار السابق، الذي اشترط تقديم مستندات متعددة تتقاطع مع إجراءات صرف معاش الوفاة، باستثناء شهادة الوفاة.

وفي جانب المسؤوليات، شدّد القرار الجديد على دور جهة العمل، إذ ألزمها بإبلاغ الصندوق فور علمها بثبوت حالة الفقد، وهو نص مباشر وواضح مقارنة بالصياغة السابقة التي كانت تربط الإبلاغ بسياقات أوسع تتعلق بانقطاع المؤمن عليه عن العمل وظروفه.

أما فيما يتعلق بالمزايا المالية، فقد جاء القرار الجديد منسجمًا مع المادة (٦٣) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث أكد صرف إعانة شهرية تعادل المعاش المستحق بافتراض الوفاة، تبدأ من تاريخ ثبوت واقعة الفقد، مع تبسيط الإحالة القانونية بدل إعادة تفصيل القواعد كما كان الحال في القرار السابق. كما حافظ على المبدأ ذاته المتعلق بتقدير الإعانة وفق نظام إصابات العمل إذا وقع الفقد أثناء تأدية العمل.

وفي نقطة جوهرية، ثبّت القرار الجديد مدة الأربع سنوات كفاصل زمني يُعتد بعده بالفقد كحالة تُرتب آثارًا نهائية على استحقاق المعاش، مع اعتبار تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة لأغراض احتساب المعاش، وهو ما كان قائمًا في القرار السابق، لكن بصياغة أكثر تفصيلًا وتشعبًا.

كما يُلاحظ أن القرار الجديد اتجه إلى تقليص التفاصيل المرتبطة بحالات استرداد المبالغ أو الإجراءات اللاحقة لظهور المفقود، مكتفيًا بالإحالة إلى القانون ولائحته التنفيذية، بينما كان القرار الملغى يتناول هذه الحالات بتفصيل أكبر، بما في ذلك آليات الاسترداد والمسؤوليات القانونية.

وبوجه عام، يعكس القرار رقم (ر/٤/٢٠٢٦) انتقالًا من نموذج تنظيمي تفصيلي إلى نموذج أكثر مرونة واختصارًا، يعتمد على الإحالة إلى القانون ولائحته التنفيذية، ويُركّز على تبسيط الإجراءات وتقليل العبء الإداري على المستحقين وجهات العمل، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية لصرف الحقوق التأمينية.

ويُتوقع أن يسهم هذا التحديث في تسريع إجراءات صرف الإعانات للمستحقين، وتقليل التعقيدات البيروقراطية، وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في تطوير التشريعات الاجتماعية في سلطنة عُمان.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤