“الثروة الزراعية والسمكية” تصدر 3 قرارات وزارية
مسقط – شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 3 قرارات وزارية.
القـــرار وزاري رقــم ٦٨/٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيـور الحية مـن ولاية بيهار فـي جمهورية الهند
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايـة بيهـار فـي جمهوريـة الهنـد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظـــر استيــــراد الطيــــور الحيــــــة ومنتجاتهــــا ومشتقاتهـــــا ومخلفاتهــــا من ولايــــة بيهــــــار فـي جمهوريـة الهنـد، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١٠ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
القـــرار الوزاري رقــم ٧١/٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيـور الحية من مقاطعة بوينس آيرس فـي جمهورية الأرجنتين
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيـور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بوينس آيرس فـي جمهورية الأرجنتين، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظر استيـراد الطيـور الحية ومنتجاتهـا ومشتقاتها ومخلفاتهـا من مقاطعة بوينس آيرس فـي جمهورية الأرجنتين، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
القرار الوزاري رقــم ٧٢/٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من جمهورية قبرص
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥/٢٠٠٤، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية قبرص، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يحظـــر استيــــراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتهــــا ومشتقاتهـــــا ومخلفاتهــــا من جمهورية قبرص، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانــات اليابســة الصـادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
المــادة الثانيــــــة
على الجهات المختصة تنفـيذ هذا القرار، كل فـي مجال اختصاصه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ
الموافــــق: ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٦م
د.سعــود بـن حمـــود بن أحمــــد الحبســـي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه




