تجريم فظائع عهد الأسد من دون إعادة إنتاج الأساليب القانونية للأسدية
•play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوركأس العالماقتصادرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتترا...
•كيف نمنع عودة "الأسدية" في شكل جديد؟فضل عبد الغنيمؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
•xwhatsapp-strokecopylinkمفتي النظام المخلوع أحمد حسون أمام القضاء السوري (الجزيرة)تملك سوريا ما بعد الأسد مصلحة مشروعة في ملاحقة الجرائم الدولية المرتكبة خلال حكم النظام السابق، وتفكيك الجهاز المؤسسي...
هذا الخبر من الجزيرة نت. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
play البث الحي تسجيلأظهر القائمة الرئيسيةNavigation menuأخباراعرض المزيدعربيدوليسياسةمراسلو الجزيرةصحافةتحققوسمموسوعةحرياتبالصوركأس العالماقتصادرأياعرض المزيدمقالاتمدوناتميداناعرض المزيدإعلامدراساتتراثسلاحصراعفكر ونفسوجوهملفاتمتخصصةاعرض المزيدرياضةعلوم وبيئةصحةتقنيةأسلوب حياةأسرةسفرثقافةفنمنوعاتمحلياتاعرض المزيدفلسطيناليمنسوريا الآنالسودانمصرالعراقلبنانالمغربليبيافيديوplay البث الحي اضغط هنا للبحثsearchتسجيلNavigation menucaret-leftالآنفلسطينإيرانسوريالبنانأوكرانياcaret-rightمقالاتمقالات, سياسةالذنب الجماعي.. كيف نمنع عودة "الأسدية" في شكل جديد؟فضل عبد الغنيمؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. xwhatsapp-strokecopylinkمفتي النظام المخلوع أحمد حسون أمام القضاء السوري (الجزيرة)تملك سوريا ما بعد الأسد مصلحة مشروعة في ملاحقة الجرائم الدولية المرتكبة خلال حكم النظام السابق، وتفكيك الجهاز المؤسسي الذي أتاح ارتكابها، ومنع المحاولات المنظمة الرامية إلى إعادة بنائه تحت مسمى جديد. وتلزم المادة (49) من الإعلان الدستوري الصادر في 13 مارس/آذار 2025 الدولة بتجريم تمجيد النظام السابق ورموزه، وإنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التقليل من شأنها، كما تنص على عدم سريان مبدأ عدم رجعية القوانين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وسائر الجرائم التي ارتكبها النظام السابق. وينبغي قراءة هذا الالتزام الدستوري بالاقتران مع ضمانات مبدأ الشرعية الواردة في المادة 17 من الإعلان ذاته، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ارتكب نظام الأسد انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وثقتها هيئات ولجان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية. وتوفر هذه الاستنتاجات المؤسسية المتعلقة بالإسناد، أساسا قويا للتحقيق مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ومسؤولي أجهزة الاستخبارات والسجون والأمن. غير أنها لا تثبت، في حد ذاتها، الذنب الجنائي الفردي. ولا يستقيم تجريم إنكار هذه الجرائم أو تمجيدها من دون إرساء إطار قانوني سليم لملاحقة مرتكبيها أولا. ينبغي أن يبدأ أي قانون جنائي انتقالي قابل للدفاع عنه بالفصل بين المسؤولية عن نظام ما والذنب المنسوب إلى متهم بعينه. فسن قانون يعلن أن بشار الأسد ارتكب كل جريمة نسبت إلى قوات الدولة بين عامي 2000 و2024 من شأنه أن يستبدل الإثبات القضائي بإعلان تشريعي. وسيتعارض ذلك مع المادة (17) من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم. كما سيتعارض مع المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشترط الفصل في التهم الجنائية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. والصياغة الملائمة هي التي تلزم السلطات المختصة بالتحقيق مع جميع الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم وملاحقتهم قضائيا متى توافرت أدلة مقبولة وكافية، بصرف النظر عن مناصبهم الرسمية السابقة. لا يجيز مفهوم الديمقراطية المقاتلة، الذي يقر بحق النظام الديمقراطي في الدفاع عن نفسه في مواجهة القوى الساعية إلى إلغائه، معاقبة أيديولوجيا غير محددة المعالم، بل يقتضي وضع فئات قانونية منضبطة تستهدف إعادة بناء المؤسسات والممارسات المسؤولة عن القمع وعلى الرغم من أن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، فإن المادتين (25) و(28) منه تقدمان صيغا مقارنة معتبرة لتقنين أنماط المسؤولية ذات الصلة، وهي: الارتكاب المباشر، وإصدار الأوامر، والمساعدة والتحريض، والمساهمة العمدية في جريمة ترتكبها جماعة تعمل لتحقيق غرض مشترك، ومسؤولية القادة أو الرؤساء. ومن خلال هذه الأنماط، يتعين على المدعين العامين إثبات الصلة بين المتهم وأفعال إجرامية محددة. وتثور مشكلة مفاهيمية مرتبطة بالمصطلح السياسي "الأسدية". فهو يصف، على نحو مفيد، نظاما تفاعلت فيه السلطة الوراثية، وهيمنة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتفرد حزب البعث، وشبكات المحسوبية القسرية، والإفلات المنهجي من العقاب. غير أن هذا المصطلح من دون مزيد من الضبط والتعريف، لا يشكل فئة قابلة للاستخدام في القانون الجنائي. فمن شأن حظر "الأسدية وجميع مظاهرها" أن يدمج في جريمة واحدة أفعالا متباينة في طبيعتها ودلالتها القانونية، منها: التعبير الخاص عن الحنين إلى الماضي، والتحليل الأكاديمي للحقبة السابقة، والعمل الرسمي في إحدى وزارات الدولة، وعرض صورة بقصد ترهيب الناجين، وجمع الأموال لصالح شبكة أمنية، وتنظيم حزب يسعى إلى إعادة حكم الحزب الواحد، والتجنيد في بنية مسلحة وريثة. ولا يجيز مفهوم الديمقراطية المقاتلة، الذي يقر بحق النظام الديمقراطي في الدفاع عن نفسه في مواجهة القوى الساعية إلى إلغائه، معاقبة أيديولوجيا غير محددة المعالم، بل يقتضي وضع فئات قانونية منضبطة تستهدف إعادة بناء المؤسسات والممارسات المسؤولة عن القمع. كثيرا ما يستشهد بالنظام القانوني الألماني بوصفه النموذج الأمثل للحظر الشامل لمنظومة حكم فقدت شرعيتها. غير أن هذا الاستشهاد يفتقر إلى الدقة. فألمانيا تقدم بنية قانونية، لا نموذجا جاهزا؛ إذ نشأت قواعدها في سياق دستوري وتاريخي متميز، وسيتطلب نقلها إلى الظروف السورية إدخال تعديلات جوهرية عليها. وتخول المادة (21) من القانون الأساسي المحكمة الدستورية الاتحادية إعلان الأحزاب السياسية غير دستورية متى سعت إلى تقويض النظام الديمقراطي الحر أو إلغائه. وفي حكمها الصادر عام 2017 بشأن الحزب القومي الديمقراطي، خلصت المحكمة إلى أن أهداف الحزب غير دستورية، لكنها امتنعت عن حظره لعدم وجود مؤشرات كافية على قدرته الواقعية على إحراز تقدم نحو تحقيق تلك الأهداف. ويميز القانون الجنائي، بعد ذلك، بين مواصلة نشاط الأحزاب التي أعلنت المحكمة عدم دستوريتها واستمرار نشاط المنظمات المحظورة بموجب إجراءات قانونية أخرى. كما ينظم الدعاية والرموز، مع توفير ضمانات صريحة للأنشطة المتعلقة بالتثقيف المدني والعلم والتعليم والفن والتغطية الإعلامية للأحداث التاريخية، ويربط إنكار بعض الجرائم المحددة التي ارتكبها النظام الاشتراكي القومي أو تمجيدها بالإخلال بالسلم العام وانتهاك كرامة الضحايا. ومن ثم، تقتضي الحماية الديمقراطية آليات قانونية متمايزة، ذات أركان دقيقة، ورقابة قضائية، واستثناءات للمصلحة العامة، لا تجريما عاما للأيديولوجيا. ويفرض مبدآن إضافيان قيودا على التشريع التنفيذي. أولهما حظر رجعية القانون الجنائي. فإخفاق النظام القانوني السابق في ملاحقة الإبادة الجماعية، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، أو التعذيب لا يجعل السلوك الأصلي مشروعا. من شأن قانون سيئ الصياغة لمناهضة الأسدية أن يعيد إنتاج هذه الأساليب في مواجهة أهداف سياسية جديدة. ويظل مطلب الحظر الواسع مفهوما في ضوء استمرار الإنكار، وترهيب الناجين، وعودة شبكات الأمن والمحسوبية السابقة إلى المجال السياسي وقد تتوافق الملاحقة مع مبدأ الشرعية متى كانت الجريمة ذات الصلة ونمط المسؤولية عنها معترفا بهما في القانون الوطني أو الدولي واجب التطبيق وقت ارتكاب الأفعال. ومع ذلك، يتعين على المحاكم أن تفحص، في كل قضية، الجريمة المنطبقة والاختصاص القضائي والعقوبة. أما الجرائم المستحدثة المتعلقة بالتمجيد والرموز والمنظمات الوارثة (أي التي تسعى إلى مواصلة بنى النظام السابق أو ممارساته تحت مسميات جديدة)، فيجب أن تسري بأثر مستقبلي اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون التنفيذي. وتحافظ المادة (15) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إمكانية الملاحقة عن أفعال كانت تعد إجرامية وفقا للمبادئ العامة للقانون، لكنها لا تجيز تشريعا عقابيا رجعيا غير مقيد. وينبغي قراءة صياغة المادة (49) المتعلقة بعدم الرجعية بوصفها تأكيدا للمبدأ الأول، لا ترخيصا بالمبدأ الثاني. أما المبدأ الثاني فهو حرية التعبير. إذ تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تعليقها العام رقم (34)، أن القوانين العامة التي تعاقب على التعبير عن الآراء المتعلقة بالوقائع التاريخية تتعارض مع العهد. غير أن ذلك لا يشمل حماية التهديدات الموجهة إلى الناجين، أو ترهيب الشهود، أو عرقلة سير العدالة، أو التحريض المباشر على العنف؛ فهي أفعال يجوز تقييدها بموجب المادة (3/19) متى كان القيد منصوصا عليه في القانون، وضروريا، ومتناسبا. كما توجب المادة (20) حظر الدعاية للحرب، والدعوة التي تستوفي الشروط اللازمة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. وينبغي لجريمة مناهضة التمجيد قانونا أن تقتصر على التعبير العلني والمتعمد بشأن جرائم محددة ثبتت بأحكام قضائية نهائية، مع السماح للمحاكم بالتعامل مع استنتاجات هيئات التحقيق الدولية المعترف بها بوصفها أدلة، لا أحكاما قاطعة في مسألة الذنب. كما ينبغي أن تميز بين التأييد الجاد أو التبرير أو الإنكار، وبين الخطأ في الوقائع أو الخلاف التاريخي المشروع، وأن تشترط وقوع ضرر يعترف به القانون، مثل التحريض، أو الترهيب، أو عرقلة العدالة أو التهديد الجسيم للسلم العام. ولا ينبع مصدر القلق الذي يفرض هذه القيود من الاعتبارات الفقهية القانونية في المقام الأول. فقد اعتمد النظام السابق على جرائم سياسية وأمنية فضفاضة، وأدلة سرية، ومحاكم استثنائية، وتصنيفات أمنية للمعارضين السياسيين. ومن شأن قانون سيئ الصياغة لمناهضة الأسدية أن يعيد إنتاج هذه الأساليب في مواجهة أهداف سياسية جديدة. ويظل مطلب الحظر الواسع مفهوما في ضوء استمرار الإنكار، وترهيب الناجين، وعودة شبكات الأمن والمحسوبية السابقة إلى المجال السياسي. غير أن الإلحاح لا يجوز أن يمحو الفروق التي تقوم عليها المساءلة القانونية. إن الحيلولة دون عودة الأسدية تقتضي أكثر من مجرد عكس الولاء السياسي؛ إنها تستلزم إنهاء التجريم الفضفاض، والذنب الجماعي ولا تكفي الملاحقة الجنائية وحدها لتفكيك بنية النظام السابق ومحاسبة جميع من أسهموا في استمرارها. لذلك يمكن إخضاع المسؤولين الذين يتولون مناصب حكومية لعمليات تدقيق إداري لتقييم أهليتهم للاستمرار في وظائفهم أو تولي مناصب مماثلة. ويجوز أن يشمل هذا التقييم مدى مشاركتهم الشخصية في الانتهاكات، أو تقصيرهم في واجبات الإشراف، أو عرقلتهم التحقيقات، أو تورطهم في فساد مرتبط بالقمع، أو استمرار صلاتهم بشبكات وريثة تمارس العنف. غير أن هذه الإجراءات يجب أن تقترن بضمانات أساسية، منها إخطار الشخص المعني، وإطلاعه على جوهر الأدلة المقدمة ضده، وتمكينه من الرد عليها، وإصدار قرار معلل، وإتاحة الطعن فيه أمام جهة مستقلة. ولا يجوز استبعاد أي شخص لمجرد عضويته السابقة في حزب، أو رتبته، أو طائفته، أو انتمائه الإثني، أو صلته العائلية. كما تتناول التدابير غير العقابية، ومنها إزالة المواد المرتبطة بتمجيد الشخصية من المؤسسات العامة، وإعادة تسمية الشوارع والمرافق، وحفظ الأرشيف ومواقع الاحتجاز، وإدراج الانتهاكات الموثقة في المناهج التعليمية، والظروف الثقافية والمؤسسية التي عمل النظام السابق من خلالها. كذلك يجب ألا يحرم أي إطار موجه إلى جهاز الدولة السابق ضحايا الجرائم التي ارتكبتها جهات مسلحة أو سياسية أخرى من المساواة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والانتصاف. ولم يعد السؤال في هذا المقال افتراضيا. فقد أفادت وزارة العدل، في أواخر يونيو/حزيران 2026، بأنها أنجزت مشروع قانون يتناول إنكار جرائم النظام السابق أو التشكيك فيها أو تبريرها أو تمجيدها، وأنها تعتزم إحالته إلى مجلس الشعب. ويتيح تأجيل الجلسة الافتتاحية للمجلس وقتا إضافيا لضمان أن يميز مشروع القانون بين حماية الضحايا والسيطرة على الرأي التاريخي. إن الحيلولة دون عودة الأسدية تقتضي أكثر من مجرد عكس الولاء السياسي؛ إنها تستلزم إنهاء التجريم الفضفاض، والذنب الجماعي. الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة. إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة على:المصدر: الجزيرة نت | Source: الجزيرة نت
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة الجزيرة نت. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by الجزيرة نت. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.

