تفاصيل تنظيم مهنة الخبراء القضائيين
يُلزم مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، الذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في دراسته، كل خبير قضائي يبلغ من العمر 70 سنة بالإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة مهام الخبرة القضائية بصورة عادية، تحت طائلة عدم تجديد تسجيله إذا لم يُدل بها في الأجل المحدد.
ويحمل مشروع هذا القانون عددا من المستجدات، على رأسها إعادة النظر في مسطرة التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، وربطها بمنسوب الخصاص في عددهم على مستوى محاكم الاستئناف، مع إخضاع المترشحين لمقابلات شفوية لتقييم مدى كفاءتهم وتجربتهم للتسجيل في هذه الجداول.
وبموجب هذا المشروع، تمت إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء، من خلال رفعها من خمس إلى عشر سنوات، لـ”ضمان توفر المترشح على التجربة الكافية لممارسة مهامه على الصعيد الوطني”.
كما تم التنصيص على “إلزامية قضاء الخبير القضائي المسجل في الجدول لأول مرة لفترة تكوين أساسي بمؤسسة للتكوين طبقا للكيفيات التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي، اعتبارا لكون الخبرة القضائية تُزاوج بين ما هو فني وما هو قانوني”.
وفي هذا الصدد، ارتأت وزارة العدل التنصيص، ضمن المسودة نفسها، على “ضرورة مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد أتعاب الخبير القضائي، وذلك سعيا إلى الفصل بين المصاريف وبين الأتعاب، مراعاة لمصاريف الاستدعاءات والتنقلات”.
وينص مشروع القانون المشار إليه على “حق الخبير في التوقف عن ممارسة مهامه مؤقتا لأسباب وجيهة، لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات، وفق مسطرة خاصة”، مع إلزامه بـ”الحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها”.
ومن المستجدات التي حملها النص ذاته، “التنصيص على المسؤولية المدنية عن أخطاء الخبير وأخطاء مساعديه، مع إلزامه بإبرام عقد تأمين على هذه المسؤولية”، وعلى حقه كذلك في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى أخرى.
ويؤكد المشروع المقدم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، “ضرورة مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد أتعاب الخبير القضائي، من أجل الفصل بين المصاريف وبين الأتعاب، مع تمتيعه بالحماية القانونية المقررة لفائدة الموظفين العموميين طبقا لمقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي”.
وتفيد المادة العاشرة منه بإحداث لجنة لدى وزارة العدل يعهد إليها “تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين بالنسبة لكل دائرة محكمة استئناف، ودراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين ومختلف الطلبات المرتبطة بمهام الخبرة القضائية، مع إعداد جداول الخبراء والبت في المتابعات التأديبية في حقهم”.
وتلزم المادة 42 من مشروع القانون المذكور الخبيرَ القضائي، في متم دجنبر من كل سنة، بإعداد تقرير سنوي يتضمن عدد الخبرات المنجزة خلال السنة والمحكمة التي عينته، فضلا عن تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
The post تفاصيل تنظيم مهنة الخبراء القضائيين appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.





