... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
106910 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 8454 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 3 ثواني

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية

العالم
شؤون عمانية
2026/04/05 - 10:07 501 مشاهدة

 

 

مسقط – شؤون وطنية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٤٣/٢٠٢٦ بإصدار قانون البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية

 

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام قانون البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المــادة الثالثـــة

يجـــب علـــى المخاطبين بأحكـــام القانون المرفق توفـيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامـــه خــلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المـــادة الرابعــة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الخامســة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ١١ مـن شـــــــــــوال سنـة ١٤٤٧هـ

المـوافــــق: ٣٠ مـن مـــــــــــارس سنـة ٢٠٢٦م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- الوزارة:

وزارة الدفاع.

2- الوزير:

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

3- الجهة المختصة:

الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية فـي الوزارة.

4- البيانات الجغرافـية المكانية:

المكونــــات والمعانــــي والمفاهيـــم الأوليـــة الخــــام والمعالجـــة التـي تخــص ظواهــر طبيعيـة أو بشرية على ســطــح الأرض (بريــة/ بحرية/ جوية) ولها بعد جغرافـي مكاني يمثل وفق نظام إحداثيات متعارف عليه، ويتم تمثيلها بنقاط تتضمن الموقع الجغرافـي، وخصائص المميـزات الطبيعية أو المشيدة على الأرض.

5- المعلومات الجغرافـية المكانية:

البيانات الجغرافـية المكانية التي تمت معالجتها، والمعلومات الوصفـية المرتبطة بها، وتعتـبر الخرائط والأطالس جزءا من هذه المعلومات.

6- الخريطة:

تمثيل خاص للأرض وما فـيها بشكل كامل، أو بشكل جزئي منها تقوم على تفصيل وتوضيح دقيق لجميع الظواهر الجغرافـية والبشرية على سطح الأرض.

7- اللائحة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

المــادة ( 2 )

لا يخـــل تطبيـــق أحكــــام هـــذا القانـــون بمــا هــــو مقـــرر لــــوزارة الداخليــــة مــــن اختصاصــــات فـي تولي المسائل المتعلقة بالحدود الدولية والاتفاقيات الحدودية الدولية ومتابعة تنفـيذها، ومسائل التقسيم الإداري لسلطنة عمان وتحديد نطاقه الجغرافـي، وإجراء المسوحات وإنتاج الخرائط والبيانات والأنظمة التقنية وأمن البيانات والمعلومات ذات الصلة فـي إطار عملها، وتعد وزارة الداخلية الجهة المرجعية فـيما يخص البيانات والمعلومات الجغرافـية والأسماء الجغرافـية المكانية المرتبطة بما تقدم.

المــادة ( 3 )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:

1- وضـع السياســـات والمعايير والمواصفات الفنية المنظمة لجمــــع وإنتاج وتـــداول ونشـــر البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية.

2- المساهمة فـي توحيد آليات إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية.

3- توحيد السياسات والمعايير والمواصفات الخاصة بإنتاج البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية فـي القطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية المستدامة.

4- تأهيل وبناء قدرات القائمين على إنتاج البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية.

المــادة ( 4 )

تسري أحكام هذا القانون على البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية فـي سلطنة عمان، كما تسري على عمليات الأنشطة المساحية التي تجرى على إقليم سلطنة عمان، والمحطات المرجعية دائمة التشغيل للبيانات الجغرافـية ومحطات استقبال صور الأقمار الصناعية.

المــادة ( 5 )

تنظم اللائحة المسوحات الآتية:

1- المسح الأرضي.

٢- المسح الجيوفـيزيائي.

٣- المسح المغناطيسي.

4- المسح الزلزالي.

5- مسح الجاذبية.

٦- المسح الجيولوجي.

٧- أي نوع آخر تبينه اللائحة.

المــادة ( 6 )

تصدر الجهـــة المختصــة الدليــل الجغرافـــي المكانــي لسلطنــة عمــان الــذي يحــدد السياســات والمعايير والمواصفات الفنية للمسوحات والبيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية (الأرضية).

المــادة ( 7 )

فـيما عدا المسح الأرضي، يجب على الجهة المعنية المختصة بإنتاج أي مـــن المسوحــات الـــواردة فـي المــادة (5) مـــن هـــذا القانــــون وضــــع السياسات والمعاييـــر والمواصفـــات الفنيـــة للبيانـــات والمعلومات الجغرافـية المكانية لتلك المسوحات.

المــادة ( 8 )

لا يجوز ممارسة أي من المسوحات المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال.

المــادة ( 9 )

تنشئ الجهة المختصة سجلا يسمى سجل المساحين المعنيين بالمسح الأرضي، تقيد فـيه بيانات ومعلومات المساحين وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 10 )

تخضع كافة البيانـات والمعلومـــات الجغرافـية المكانيــــة لسلطنــــة عمــان بما فـيهـــا الخرائـــط والأطالـــس قبل نشرهــــا للمراجـــعة من الجهــة المختصة للتأكد من توافقهــا مع السياســـات والمعايير والمواصفات المعتمدة.

المــادة ( 11 )

لا يجــــــوز تصديـــــر البيانــــــات والمعلومـــات الجغرافـيـــــة المكانيــــة المتعلقـــة بالمشاريـــع المنفــــذة فـــي سلطنــــة عمــــان إلـــى خارجهـــــــا إلا بعــــد الحصــــول علـــى تصريــــح مـــن الجهـــة المختصــــة وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 12 )

لا يجوز الدخول إلى أي عنصر من عناصر شبكة المحطات المرجعية دائمة التشغيل أو أي من الأجهزة أو الخدمات الملحقة بها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المالكة للمحطة.

المــادة ( 13 )

تعــــد الجهـــة المختصــة الجهـــة المعتمـــدة لإنتــاج وإصـــدار وتوزيــع وتوثيــــق الخرائــــط فـي سلطنـــة عمــان.

المــادة ( 14 )

تتولى الجهة المختصة – دون غيرها – إنتاج واعتماد خريطة سلطنة عمان، وتعد الخريطة المرجع الرسمي الوحيد المعتمد فـي سلطنة عمان لتحديد البيانات الجغرافـية الواردة فـيها، ولا يجـــــوز لأي جهــــــة أو شخـــــــص إنتاجهـــــــــا أو إنشاؤهــــــا أو استخدامهـــا فــــي أي منتجــــــات أو استيرادهـــا أو غيـر ذلك، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

ويحظر استخدام خريطة سلطنة عمان أو أي جزء منها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعايــــة التجاريـــة، أو وضــع الخريطة على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتــج أو تصنع محليا أو استيراد أي منها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

الفصـل الثانــي

البنية الأساسية للبيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية

المــادة ( 15 )

تتولى الجهة المختصة تصميم وتشغيل وتطوير وإدارة البنية الأساسية المرجعية للبيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية من خلال الآتي:

1- إنشاء وتطوير واستحداث مراجع الإسناد الجيوديسية الوطنية الرأسية والأفقية ونظام الإحداثيات المرتبط بهما بما يوفر معايير ثابتة لتحديد المواقع.

2- إنتـــاج وتوفـيـــر وإدامــــة واعتماد مجموعة البيانات والمعلومــــات الجغرافـيــــة المكانيــــة الأساسية وفق المواصفات والضوابط والمعايير المعتمدة بالدليل الجغرافـي.

3- وضــع وتطويـــر واستحـــداث كافة السياسات والمعايير والمواصـــفات الفنيـــة الخاصـــة بالمسوحات الأرضية.

4- إنشــاء وإدارة شبكات المحطات المرجعية دائمة التشغيــــل والترخيص بإنشائهــا وفقـــا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

5- إنشاء وإدارة محطات استقبال صور الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الأرض والترخيص بإنشائها وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

6- مراقبـــة وتطويـــر واستحـداث شبكــــات الضبط المساحي وشبكـــات التسويـــة الدقيقـــة والتصريح بالدخول إليها لغرض جمع البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية وتحديد معايير استخدامها وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة.

7- اعتمــاد النقـــل الحرفـــي للأسمـــاء الجغرافـيـــة المكانيــة من اللغـــة العربية إلى اللغة الإنجليزية (اللاتينية) وفق الأنظمة المتبعة فـي الجهة المختصة.

المــادة ( 16 )

يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص العاملة فـي مجال البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية إنشاء بنى للبيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية ووضع السياسات والمعايير والمواصفات الفنية لتلك البنى، وإنشاء منصات جغرافـية مكانية رقمية بغرض عرض منتجاتها وبيعها وتداولها، كل فـي مجال اختصاصه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المــادة ( 17 )

لغرض التوثيق والمراجعة، تلتزم مؤسسات القطاع الخاص العاملة فـي جمع وإنتاج البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية (الأرضية) تسليمها إلى الجهة المختصة، وتسليم المسوحات والبيانات الجيوفـيزيائية والمغناطيسية والزلزالية والجاذبية والجيولوجية للجهة المعنية بإنتاجها، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( 18 )

مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون للجهة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال الحق فـي تنظيم استخدام البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية التي تملكها، والحق فـي إتاحة جزء منها كبيانات ومعلومات جغرافـية مكانية مفتوحة وفقا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

الفصـل الثالــث

أمن البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية الوطنية

المادة (19 )

تتولى الجهة المختصة وضع سياسة أمن البيانات والمعلومات الجغرافـية المكانية لسلطنة عمان وتحديد إجراءات تطبيقها وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فـي اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الفصل الرابع

العقوبـــات

المــادة ( 20 )

يعاقـــب بالسجـــن مــدة لا تقــل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيــد علــى (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقــــل عـــــن (1000) ألف ريال عمانـي، ولا تزيد علـــى (3000) ثلاثـــــة آلاف ريــــال عمانـــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

المــادة ( 21 )

يعاقــب بالسجــن مدة لا تقل عـــن (3) ثلاثــة أشهــر، ولا تزيد على (3) ثـــلاث سنــوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادتين (11)، (17) من هذا القانون.

المــادة ( 22 )

يجـــوز للوزير أو من يفوضــه التصالـــح فـي الجرائــــم المنصــــوص عليهــا فـي هــذا القانـــون فـي أي حالـــة كانــــت عليهــا الدعوى العمومية وقبل صدور حكم بات فـيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنـــى، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وأن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة خلال الأجل الذي تحدده الجهة المختصة.

وفـي جميع الأحوال، يترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية.

المــادة ( 23 )

يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فـيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكــــام هــذه اللوائــــح والقرارات، علــى ألا يزيـــد مقــــدار الغرامـــة الإداريـــة علـــى (10.000) عشرة آلاف ريال عماني.

وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤