
المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية :
– حركة رؤوس الأموال………. ( بدون تغيير حتى الاتجار بالمخدرات
– الغش الجبائي.
– تبييض الأموال
– تمويل الإرهاب والتخريب
– تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post تعديل قائمة الممنوعين من القيد في السجل التجاري appeared first on الشروق أونلاين.




