صندوق الحماية الاجتماعية يصدر قرارا
مسقط – شؤون وطنية
أصدر صندوق الحماية الاجتماعية القــرار رقــم ر/٤/٢٠٢٦ بشأن إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، وإلى القرار الوزاري رقم 437/2010 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة فقد المؤمن عليه أو فقد صاحب المعاش وقواعد وشروط صرف المستحقات التأمينية، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر/7/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بإجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
يلغــى القـــرار الــــوزاري رقــــم 437/2010 المشــــار إليـــه، كمــا يلغـى كل ما يخالـف هــذا القــرار أو يتعـــارض مــع أحكامـــه.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١ مـن شـــــــــــوال ١٤٤٧هـ
المـوافــــق: ٣٠ مـن مـــــــــــارس ٢٠٢٦م
م. سالــــم بـن ناصــــر بـن سعيــــد العوفــــي
وزيـــــر الطاقـــــة والمعــــــــادن
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
إجراءات إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش
المــادة ( ١ )
فـي تطبيـــق أحكــــام هــــذا القـــرار يكون للكلمات الواردة فيه المعـــنى ذاتـــه المنـــصوص عليـــه فـي قانـــون الحمايـــة الاجتماعية المشار إليــه، كما يكون للكلمــات الآتية المعنى المبـين قريـن كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- القانـــــون:
قانون الحماية الاجتماعية.
2 – المفقـــــود:
المؤمــن عليــه أو صاحــب المعـــــاش الغائــب الـــذي انقطعـــت أخبـــاره وتعـــذر التحقـــق من حياتـــه أو وفاتـــه.
المــادة ( ٢ )
تثبت واقعة الفقد بقيام المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونا، أو جهة عمل المؤمن عليه بإبلاغ مركز الشرطة المختص، الذي يتولى تحرير محضر رسمي بذلك متضمنا: اسم المفقود، وتاريخ الفقد، وظروف واقعة الفقد.
المــادة ( ٣ )
يقوم مركز الشرطـــة المختــص بإصــدار شهادة تثبت واقعة الفقد، وتسليمها لذوي المفقود أو من يمثلهم قانونا، أو جهة عمل المؤمن عليه بحسب الأحوال.
المــادة ( ٤ )
يجب على جهة عمل المؤمن عليه إبلاغ الصندوق فور علمها بثبوت حالة الفقد.
المــادة ( ٥ )
يجب على المستحقين عن المفقود أو من يمثلهم قانونا تقديم طلب إلى الصندوق لصرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها فـي المادة (63) من القانون، على أن يرفق بالطلب نسخة من الشهادة الصادرة عن مركز الشرطة المختص التي تثبت واقعة الفقد، ويقوم الصندوق بصرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن المفقود.
المــادة ( ٦ )
بعد انقضاء (4) أربعة أعوام من تاريخ الفقد أو بعد ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة، وذلك فـي تقدير المعاش وفقا لأحكام القانون.





