هلا أخبار – وجه وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل بوضع خطة شاملة لتعزير الرقابة على سوق العمل لضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الحضانات المؤسسية وبدائلها في حال عدم القدرة على توفيرها، إضافة إلى التأكد من التزام هذه المنشآت بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون.
وشدد القطامين على ضرورة أن تبدأ الخطة بتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في كافة محافظات المملكة، من خلال عقد ورشات توعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية الأخرى لضمان تعريفهم بأحكام القانون بخصوص توفير الحضانات المؤسسية أو بدائلها والإلتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الخطة ليست العقوبة والمخالفة وإنما الهدف زيادة الوعي لدى أصحاب العمل بأحكام قانون العمل فيما يتعلق بتوفير بيئة جاذبة وآمنة للعاملين في القطاع الخاص، خاصة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح القطامين أهمية التوعية والإرشاد قبل اللجوء إلى تحرير المخالفات للمنشآت غير الملتزمة، موعزا لفرق التفتيش بإنجاز مرحلة التوعية والنصح تليها البدء بمرحلة تكثيف الجولات التفتيشية الإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة بأحكام القانون.
يشار إلى أنه بموجب الفقرة (أ) من المادة 72 من قانون العمل يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلاً ولا تزيد أعمارهم على 5 سنوات بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية أو أكثر لرعايتهم، كما أجازت المادة ذاتها لأصحاب العمل الإشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.
وبموجب تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون العمل يلتزم صاحب العمل الذي لم يتمكن من تهيئة مكان مناسب لرعاية أطفال العاملين فيها بتوفير بدائل لذلك بحسب ما نصت عليه هذه التعليمات.
أما بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة فإن المادة 13 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل بتشغل عمال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.
ونصت الفقرة (ه) من المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلي:”مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً و موظفاً، تخصص نسبه تصل إلى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما تقرره وزارة العمل” .



