- العمل: إعفاءات مالية لأصحاب المنازل عند توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 30 أيلول.
أَكَّدَ النَّاطِقُ الإِعْلاَمِيُّ بِاسْمِ وَزَارَةِ العَمَلِ الأُرْدُنِيَّةِ، مُحَمَّد الزِّيُود، يَوْمِ الأَحَدِ، أَنَّ أَصْحَابَ المَنَازِلِ الَّذِينَ لَدَيْهِمْ عَامِلُونَ فِي المَنَازِلِ مِنْ أَيِّ جِنْسِيَّةٍ يُمْكِنُهُمُ الاِسْتِفَادَةُ مِنَ القَرَارِ الحُكُومِيِّ القَاضِي بِتَوْفِيقِ أَوْضَاعِ العَمَالَةِ غَيْرِ الأُرْدُنِيَّةِ وَفْقاً لأَحْكَامِ القَانُونِ، قَبْلَ انْتِهَاءِ العَمَلِ بِالْقَرَارِ فِي 30 أَيْلُولَ/سِبْتَمْبَرِ 2026.
وَأَوْضَحَ الزِّيُودُ أَنَّ القَرَارَ المَعْنِيَّ يَتَضَمَّنُ حُزْمَةً مِنَ الإِعْفَاءَاتِ المَالِيَّةِ المُمَيَّزَةِ الَّتِي أُتِيحَتْ لِأَصْحَابِ المَنَازِلِ لِتَصْوِيبِ التَّجَاوُزَاتِ، مُشَدِّداً عَلَى أَنَّ الحُكُومَةَ لَنْ تَتَّجِهَ إِلَى تَمْدِيدِ القَرَارِ أَوْ إِجْرَاءِ أَيِّ تَعْدِيلٍ عَلَى الإِعْفَاءَاتِ المُقَرَّرَةِ أَوْ مُهْلَةِ التَّنْفِيذِ.
وَبَيَّنَ النَّاطِقُ الإِعْلاَمِيُّ أَنَّ الاِسْتِفَادَةَ مِنَ القَرَارِ تُتِيحُ لِأَصْحَابِ المَنَازِلِ تَسْوِيَةَ المَلَفَّاتِ القَانُونِيَّةِ لِلْعَمَالَةِ وَتَجَنُّبَ وَضْعِ إِشَارَةِ تَسْفِيرٍ بِحَقِّ العَامِلَةِ عَلَى الأَنْظِمَةِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ الرَّسْمِيَّةِ التَّابِعَةِ لِوَزَارَةِ العَمَلِ، وَذَلِكَ اعْتِبَاراً مِنْ الأَوَّلِ مِنْ تِشْرِينَ الأَوَّلِ/أُكْتُوبَرَ 2026.
وَأَشَارَ الزِّيُودُ إِلَى أَنَّ هَذِهِ المَهَارَاتِ وَالتَّسْهِيلاَتِ المَالِيَّةَ المَمْنُوحَةَ تَهْدِفُ إِلَى تَشْجِيعِ المُواطِنِينَ عَلَى مُرَاجَعَةِ المَدِيرِيَّاتِ المَعْنِيَّةِ لِتَثْبِيتِ الأَكْوَادِ القَانُونِيَّةِ لِلْعُمَّالِ، وَضَمَانِ مَشْرُوعِيَّةِ إِقَامَتِهِمْ دَاخِلَ المَمْلَكَةِ الأُرْدُنِيَّةِ الهَاشِمِيَّةِ دُونَ ضُغُوطٍ مَالِيَّةٍ إِضَافِيَّةٍ.
وَأَوْضَحَتْ وَزَارَةُ العَمَلِ أَنَّ الإِجْرَاءَاتِ التَّنْظِيمِيَّةَ المِتَّبَعَةَ فِي هَذَا الشَّأْنِ تَرْتَكِزُ عَلَى تَسْهِيلِ المَسَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ دَاخِلَ الأَقْسَامِ وَالمَدِيرِيَّاتِ المَواَزِيَةِ، حَيْثُ جَرَى تَوْجِيهُ الكَوَادِرِ الشَّرَطِيَّةِ وَالْمِهَنِيَّةِ لِتَقْدِيمِ الدَّعْمِ المَطْلُوبِ لِلْمُرَاجِعِينَ وَمُسَاعَدَتِهِمْ فِي اسْتِكْمَالِ الأَوْرَاقِ المَطْلُوبَةِ حَتَّى المَوْعِدِ المِعْلَنِ.
وَتَسْعَى الوَزَارَةُ عَبْرَ هَذَا الإِطَارِ إِلَى خَفْضِ أَعْدَادِ العَمَالَةِ المُخَالِفَةِ فِي قِطَاعِ المَنَازِلِ، وَتَقْدِيمِ الحُلُولِ الشَّامِلَةِ الَّتِي تَضْمَنُ حُقُوقَ جَمِيعِ الأَطْرَافِ المَعْنِيَّةِ فِي سُوقِ العَمَلِ المَحَلِّيِّ.
كَمَا حَثَّتِ الوَزَارَةُ كَافَّةَ أَصْحَابِ المَنَازِلِ عَلَى عَدَمِ الإِبْطَاءِ أَوْ الِانْتِظَارِ حَتَّى الأَيَّامِ الأَخِيرَةِ مِنْ صَلاَحِيَّةِ القَرَارِ، لِتَفَادِي الاِزْدِحَامِ وَالضَّغْطِ عَلَى المَنَصَّاتِ وَالمَدِيرِيَّاتِ الخَدَمِيَّةِ.
وَدَعَتِ الجِهَاتُ المَعْنِيَّةُ جَمِيعَ المَعْنِيِّينَ إِلَى المُمَارَسَةِ الفَوْرِيَّةِ لِتَصْوِيبِ الأَوْضَاعِ المَالِيَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ، بِمَا يَكْفُلُ الحِفَاظَ عَلَى اسْتِقْرَارِ العَمَالَةِ المَنَزِلِيَّةِ وَحِمَايَتِهِمْ مِنَ المَلاَحَقَاتِ القَانُونِيَّةِ أَوْ القَرَارَاتِ الإِدَارِيَّةِ النَّاجِمَةِ عَنْ إِشَارَاتِ التَّسْفِيرِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ.
وَتُكَمِّـلُ وَزَارَةُ العَمَلِ الأُرْدُنِيَّةُ حِرْصَهَا المُتَوَاصِلَ عَلَى مُمَارَسَةِ الرَّقَابَةِ المَيْدَانِيَّةِ المُنَظَّمَةِ عَلَى كَافَّةِ القِطَاعَاتِ العَمَالِيَّةِ، لِضَمَانِ الاِلْتِزَامِ بِأَحْكَامِ قَانُونِ العَمَلِ وَالأَنْظِمَةِ المَرْعِيَّةِ.
وَتُؤَكِّـدُ المَنَظُومَةُ الرَّسْمِيَّةُ اسْتِمْرَارَ الرَّصْدِ المَيْدَانِيِّ وَتَفْعِيلِ الأَنْظِمَةِ الإِلِكْتِرُونِيَّةِ المُتَطَوِّرَةِ اعْتِبَاراً مِنْ أُكْتُوبَرَ القَادِمِ، لِضَمَانِ حِمَايَةِ سُوقِ العَمَلِ الأُرْدُنِيِّ وَتَوْفِيرِ بِيئَةٍ قَانُونِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ لِجَمِيعِ المُواطِنِينَ وَالمُقِيمِينَ فِي المَمْلَكَةِ.



