وسط اعتراضات نيابية.. البرلمان يحسم الجدل حول المادة (28) من قانون الملكية العقارية - تفاصيل #عاجل
•أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الثلاثاء، المادة 28 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بعد رفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه، إلى ما لا يزيد على (20%)...
•وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي قدّمه النائب المحامي مصطفى العماوي وأيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، ويقضي برفع النسبة التي نصّ عليها قرار اللجنة السابق والتي كانت محددة بـ (10%) لتصبح (20%).
•ورفض النواب مخالفة النواب آية الله فريحات وناصر النواصرة ومقترحات النواب الذي طلبوا شطب المادة والعودة إلى نصّ القانون الأصلي -الموضح في الصورة أدناه-.
هذا الخبر من jo24. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: jo24 | Source: jo24![]()
أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الثلاثاء، المادة 28 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بعد رفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه، إلى ما لا يزيد على (20%) من القيمة الإدارية المقدّرة للعقار المستملك من قبل الدائرة أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري "أيهما أعلى".
وجاء إقرار المادة بعد مقترح نيابي قدّمه النائب المحامي مصطفى العماوي وأيده رئيس اللجنة القانونية والحكومة، ويقضي برفع النسبة التي نصّ عليها قرار اللجنة السابق والتي كانت محددة بـ (10%) لتصبح (20%).
ورفض النواب مخالفة النواب آية الله فريحات وناصر النواصرة ومقترحات النواب الذي طلبوا شطب المادة والعودة إلى نصّ القانون الأصلي -الموضح في الصورة أدناه-.
وبرر النواب آية الله فريحات وناصر النواصرة وزملاؤهم المخالفون اعتراضهم على المادة بكونها تسحب صلاحيات القضاء في تحديد التعويض العادل للمواطنين، الأمر الذي يهدد بغياب العدالة وهضم حقوق المواطنين أصحاب العقارات المستملكة.
https://www.youtube.com/watch?v=dnj2CpmOcyg
وينص تعديل المادة 28 من قانون الملكية العقارية -بعد التعديل- على:
أ- تراعى عند تقدير التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو أي حق فيه القيمة المقدرة للعقار المستملك عند صدور قرار الاستملاك شريطة أن يؤخذ بالاعتبار عند التقدير أية عوامل تؤثر في قيمته زيادة او نقصاناً كشكله ومساحته ونوع تنظيمه وجودة تربته وشرف موقعه، على ألا يزيد عمر التقدير عن سنة من تاريخ الاستملاك.
ب يعد تعويضاً عادلاً عن استملاك العقار أو أي حق فيه ما لا يزيد على (%20) من القيمة الادارية المقدرة للعقار المستملك من قبل الدائرة وفقاً الأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أو معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات تمت على العقار ذاته أو مثيله من العقارات المجاورة له من واقع السجل العقاري أيهما أعلى.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة jo24. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by jo24. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.

