مشوقة يقترح ارجاع مشروع قانون الملكية العقارية الى اللجنة الإدارية لاعادة الدراسة
•وطنا اليوم:أبرز الملاحظات الدستورية والقانونية والاجتماعية التي تُثار ضد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 في الأردن تتمحور حول المساس بحق الملكية الخاص، وانتقاص التعويض العادل عن...
•وقد دعت جهات قانونية بارزة، مثل نقابة المحامين الأردنيين وبعض نواب البرلمان، إلى إعادة النظر في هذه التعديلات نظراً لخطورة تأثيرها.
•إليك تفصيل هذه الملاحظات والركائز التي يستند إليها المطالبون برده أو تعديله جوهرياً: 1.
هذا الخبر من وطنا اليوم. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
وطنا اليوم:أبرز الملاحظات الدستورية والقانونية والاجتماعية التي تُثار ضد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 في الأردن تتمحور حول المساس بحق الملكية الخاص، وانتقاص التعويض العادل عند الاستملاك، وتقييد السلطة القضائية. وقد دعت جهات قانونية بارزة، مثل نقابة المحامين الأردنيين وبعض نواب البرلمان، إلى إعادة النظر في هذه التعديلات نظراً لخطورة تأثيرها. إليك تفصيل هذه الملاحظات والركائز التي يستند إليها المطالبون برده أو تعديله جوهرياً: 1. الملاحظات الدستورية * مخالفة المادة (11) من الدستور: ينص الدستور الأردني على عدم جواز استملاك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل “تعويض عادل”. التعديل المقترح على المادة (190/ب) يضع سقفاً للتعويض لا يتجاوز 10% من التقدير الإداري، مما يجعل الجهة الإدارية (الحكومية) خصماً وحكماً، وينتقص من مفهوم “العدالة المطلقة” للتعويض. * المساس بمبدأ الفصل بين السلطات: التعديلات تضع قيوداً قانونية تحد من سلطة القضاء التقديرية في تقدير القيمة الحقيقية للعقارات المستملكة، عبر إلزامه بمعايير حسابية جامدة (مثل معدل قيمة آخر ثلاثة بيوعات). * حماية الحقوق الدستورية للملكية: إدخال مشاريع مستقبلية مثل “السكك الحديدية” ضمن نطاق الربع القانوني المستملك مجاناً (دون تعويض) يعتبر اعتداءً غير دستوري على ربع مساحة أملاك المواطنين تحت غطاء المصلحة العامة المنقوصة. * اغتصاب الصلاحية القضائية الأصيلة: إزالة الشيوع ليست مجرد إجراء إداري، بل هي خصومة مدنية قضائية بحتة تمس حقوق الملكية العقارية التي حماها الدستور بالمادة (11). إن إسناد فصل الخصومات والمنازعات للجان إدارية يرأسها ويعينها موظف حكومي تتبع للسلطة التنفيذية يُعد سحباً بساط الاختصاص من السلطة القضائية (محاكم الصلح). *غياب ضمانات الحياد والمحاكمة العادلة: رئيس اللجنة وأعضاؤها موظفون يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولتوجيهات رئيسهم الإداري (مدير عام الدائرة)، ولا يتمتعون بالحصانة...المصدر: وطنا اليوم | Source: وطنا اليوم
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة وطنا اليوم. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by وطنا اليوم. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
