قَالَ مَصْدَرٌ أَمْنِيٌّ، يَوْمَ الِاثْنَيْنِ ، أَنَّ مُوَظَّفَةً تَعْمَلُ فِي وِزَارَةِ السِّيَاحَةِ وَالآثَارِ أَقْدَمَتْ عَلَى التَّهَجُّمِ التَّعَسُّفِيِّ عَلَى مُوَظَّفِي مَكْتَبِ الوَزِيرِ، قَبْلَ أَنْ تَقُومَ بِالدُّخُولِ العَنِيفِ إِلَى دَاخِلِ المَكْتَبِ الخَاصِّ بِالوَزِيرِ أَثْنَاءَ عَدَمِ تَوَاجُدِهِ فِيهِ.
وَأَوْضَحَ المَصْدَرُ أَنَّ المُوَظَّفَةَ قَامَتْ بِإِغْلَاقِ بَابِ المَكْتَبِ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ الدَّاخِلِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ، رَافِضَةً رَفْضاً قَاطِعاً التَّجَاوُبَ مَعَ النِّدَاءَاتِ أَوْ مُغَادَرَتَهُ، وَذَلِكَ عَلَى خَلْفِيَّةِ احْتِجَاجِهَا عَلَى مُطَالَبَاتٍ وَظِيفِيَّةٍ رَسْمِيَّةٍ وُجِّهَتْ إِلَيْهَا فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، وَالَّتِي تَحْكُمُهَا بِالْكَامِلِ الأَنْظِمَةُ الإِدَارِيَّةُ وَالتَّعْلِيمَاتُ القَانُونِيَّةُ المَعْمُولُ بِهَا دَاخِلَ أَرْوِقَةِ الوِزَارَةِ.
وَعَلَى صَعِيدِ التَّعَامُلِ المَيْدَانِيِّ مَعَ الحَادِثَةِ، بَيَّنَ المَصْدَرُ الأَمْنِيُّ أَنَّهُ جَرَى اسْتِدْعَاءُ رِجَالِ الأَمْنِ العَامِّ إِلَى مَبْنَى الوِزَارَةِ عَلَى الفَوْرِ، حَيْثُ تَمَّ التَّعَامُلُ مَعَ المَوْقِفِ بِاحْتِرَافِيَّةٍ عَالِيَةٍ وِفْقاً لِلْأُصُولِ القَانُونِيَّةِ وَالإِجْرَاءَاتِ المُلَائِمَةِ، مِمَّا أَسْفَرَ عَنْ إِخْرَاجِهَا مِنَ المَكْتَبِ دُونَ وُقُوعِ أَيِّ أَضْرَارٍ.
وَأَكَّدَ أَنَّهُ تَمَّ اتِّخَاذُ كَافَّةِ الإِجْرَاءَاتِ القَانُونِيَّةِ اللَّازِمَةِ بِحَقِّهَا، وَجَرَى تَحْوِيلُهَا وَإِحَالَتُهَا مُبَاشَرَةً إِلَى الحَاكِمِ الإِدَارِيِّ المُخْتَصِّ لَاتِّخَاذِ المُقْتَضَى القَانُونِيِّ وَالعِقَابِيِّ المُنَاسِبِ بِحَقِّهَا، لِيَبْقَى المَلَفُّ رَهْناً بِالتَّحْقِيقَاتِ القَضَائِيَّةِ طِوَالَ السَّاعَاتِ القَادِمَةِ.



