... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
158355 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 8028 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 0 ثانية

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانـون الثـروة المائيـة الحيـة

العالم
شؤون عمانية
2026/04/12 - 11:46 501 مشاهدة
مسقط- شؤون وطنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه  القــرار الوزاري رقــم ٧٠/٢٠٢6
بإصـدار اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون الثـروة المائيـة الحيـة.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلـى اللائحــة التنفـيذيـــة لقانـــون الصيــد البحــري وحمايـــة الثـــروة المائيـــة الحيــــة الصــــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 4/94، وإلى لائحـة شـــروط ومواصفات سفـــن الصيـــد التجــــاري المجهزة لحفـــظ وتـــداول منتجــات الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 121/98، وإلى القرار الوزاري رقم 71/99 بإصدار تنظيم الرقابة على كميات صيد الأسماك الخاصة بسفن الصيد التجاري، وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55/2004، وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12/2009، وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 177/2012، وإلى القرار الوزاري رقم 51/2013 بتحديد أسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها وآلية التصرف فـيها،     وإلى القرار الوزاري رقم 368/2013 بتحديد مواقع الصيد لسفــن الصيـــد الحرفـي وسفـــن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد، وإلى لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 230/2014، وإلى اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 312/2014، وإلى لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 245/2016، وإلى لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 75/2017، وإلى لائحة تنظيم استخدام شباك الهيال للصيد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2019، وإلـى لائحـــة تنظيــــم استخــــدام الشباك الخيشوميــــة القاعيــــة الصـــــادرة بالقــــرار الـــوزاري رقــم 71/2020، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الثروة المائية الحية المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثالـثـــــة
تلغـــــــــــى القـــــــــــــرارات أرقــــــــــــــــام: 4/94، 121/98، 71/99، 55/2004، 12/2009، 177/2012، 51/2013، 368/2013، 230/2014، 312/2014، 245/2016، 75/2017، 34/2019، 71/2020، المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١/ ١٠/1447هـ
الموافـــــق: ٣٠/  ٣  /2026م
د. سعـــود بن حمـــود بن أحمـــد الحبــــسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
اللائحة التنفـيذية لقانون الثروة المائية الحية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الثروة المائية الحية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- القانون:
قانون الثروة المائية الحية.
2- السلطة المختصة:
المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية، المديرية العامة لموانئ الصيد، المديرية العامة للبحوث السمكية، المديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي، والمديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه فـي المحافظات، والمديرية العامة للثروة الحيوانية، ومركز سلامة وجودة الغذاء، كل فـي مجال اختصاصه.
3- الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة عن السلطة المختصة لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة فـي هذه اللائحة.
4- المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الترخيص.
5- شباك الضاغية:
الشباك السطحية الشاطئية التي تستخدم لصيد أسماك السطح الصغيرة، وتتكون من ثلاث قطع يطلق عليها الجانب الأيمن، والجانب الأيسر، وكيس الشبكة (القطين)، ويكون الجانبان الأيمن والأيسر متصلين بكيس الشبكة، بحيث يمكن فصلهما عنه، وإعادة ربطهما معه مرة أخرى.
6- شباك الهيال:
شباك خيشومية منجرفة عائمة مكونة من قطع من الشباك تحمل حبلا أفقيا عليه عوامات، وأثقالا مثبتة أسفل الشبكة لضمان تعليقها ومدها عموديا وأفقيا، وتتكون الشبكة من خيوط متعددة الفتلات، ومغزولة بطريقة تنتج عنها عيون ذات فتحات بمختلف القياسات حسب نوع كل شبكة، ويتم ربط القطع مع بعضها بعضا، ويتغير عددها حسب طول أو قوة القارب أو السفـينة، وتستخدم لصيد الأسماك السطحية الكبيرة.
7- شباك الدقة:
شباك خيشومية خفـيفة الوزن ذات خيوط رقيقة السمك وفتحات عيون مختلفة المقاسات، وتستهدف أسماك السطح الصغيرة والكبيرة والأسماك القاعية.
8- الشباك الخيشومية القاعية:
هي شباك تنصب وتثبت فـي قاع البحر بأثقال مختلفة الأنواع، وتتكون من عدة قطع من الشباك، تحمل بحبل أفقي علوي عليه عوامات، وبها حبل سفلي أفقي يحمل الأثقال لضمان تعليقها ومدها عموديا، وتتكون الشبكة من خيوط متعددة الفتلات مغزولة ومنسوجة بطريقة تنتج عنها عيون ذات فتحات بمختلف القياسات حسب نوع كل شبكة وأصناف الأسماك المستهدف صيدها، وتستخدم لصيد الأسماك القاعية.
9- الطول الإجمالي للسفـينة:
(LOA) المسافة فـي خط مستقيم مواز لسطح الماء بين أقصى نقطة فـي مقدمة السفـينة وأقصى نقطة فـي مؤخرتها.
10- قوارب الصيد:
قوارب الصيد الحرفـي، وقوارب الصيد المتطورة.
11- الشدود:
الشعاب الصناعية التي يتم تشييدها فـي مياه الصيد، بغرض إيجاد بيئة طبيعية لتجميع وتكاثر الثروة المائية الحية، وفقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
12- النظام الرقابي:
نظام لرصد وتتبع قوارب وسفن الصيــد باستخـــدام وسائل الاتصـــالات المختلفـــة بغــرض توفـير المعلومــــات اللازمــــة من خلال تركــــيب أجهـــزة إرســـال واستقبـــال فـي تلك القوارب والسفن.
13- الأسواق السمكية:
الأماكن المخصصة لعرض وتــداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها، التابعة للوزارة أو التــــي تشــــرف عليهـــا، وتـشمـــل الأسـواق المحلية والمركزيـــة والأســــواق الــقــائمـــــة فـي مــوانـئ الــصــيــد الــبــحــري ومراكـــــز الإنـــــزال ومراكـــــز التجميــــع الـمـعــتــمـــــدة مـــن الـــوزارة.
14- تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
شراء، أو بيع، أو تسويق، أو تحضير، أو تقديم، أو عرض، أو إعداد، أو تجهيز، أو تخزين، أو شحن، أو تعبئة، أو إعادة تعبئة، أو فرز، أو نقل، أو استيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
15- مــؤسـسـة الـدلالـة:
الشركات المرخص لـهـا فـي إدارة التسويق السمكي فـي الأسواق السمكية.
16- الــدلال:
الشخص الطبيعي الــمـرخص له فـي المناداة لبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالمزاد فـي السوق السمكي.
17- شهادة شراء:
الوثيقة التي تصدرهـــا مؤسســة الدلالة ويتم اعتمادهــا مـــن قبــل مشــرف الســـوق وتبين نوع، وكـمـيـة أو عـدد أو وزن الثروة المائية الحية ومنتجاتها، واسم السوق السمكي الذي بيعت فـيه أو مراكز تجميعها.
18- العـيـنة:
كـمـيـة، أو عـدد، أو وزن الثروة المائية الحية ومنتجاتها الـتي تـــؤخـذ بطريقة عشوائية مـن الدفعة لفحصها فـي المختبر وتحديد مدى مطابقتها مع الحدود المسمـوح بهـا من المركبات الكيميائية، والأحياء الدقيقة، والعناصر الملوثة، والمواد الحافظة، ومتبقيات العقاقير البيطرية.
19- الدفـعـة:
كمية متجانسة من نوعية ودرجة جودة وحجم الثروة المائية الحية ومنتجاتها، مصيدة من منطقة واحدة، وتعرضت لنفس المعاملة.
20- الشهادة الصحية:
وثيقة يصدرها الطبيب البيطري، تفـيد سلامة الثروة المائية الحية ومنتجاتها وصلاحيتها للاستهلاك وللتصدير.
21- الأحياء المائية المستزرعة:
وتشمـــل الثــــروة المائيـــة الحية المحتجزة أو التي تتم تربيتهـــا وإكثارهــا فـي المنشــآت أو فـي المياه الطبيعية.
22- مشروع الاستزراع التجاري:
استـــزراع الثروة المائية الحية للاستثمار التجاري.
23- مشروع الاستزراع التكاملي:
استزراع الثروة المائية الحية التي تقام بالتكامل مع المحاصيل الزراعية فـي الموقع ذاته.
24- العقار البيطري:
أي مادة ذات خصائـص كيميائيـة تعطـى للثروة المائية الحية سواء لغـرض وقائي أو علاجـي أو تشخيصي أو لتعديل وظائفها العضوية أو السلوكية.
25- شهادة ضبط الجودة:
الشهادة التي تصدرها السلطة المختصة للمرخص له، وتؤهله للتصدير والاستيراد، ويجوز منحهـــا لسفن الصيد ومصانع تجهيز الثــــروة المائــــية الحيـــــة ومنتجاتهــــا، ووسائل نقلها.
26- الثروة المائية الحية المجهزة:
الثـروة المائيـــة الحيــة التـــي خضعـــت لعمليــة التنظيف أو التشريح بإزالــة الأحشــاء أو الرأس أو تقطيع الأطراف أو الفرم.
27- الثروة المائية الحية المصنعة:
الثروة المائية الحية التي خضعت لعملية كيميائية أو فـيزيائية كالتدخين والتسخين والتمليح وإزالة الماء أو نقعها فـي الخل وإن كانت مبردة أو مجمدة.
28- الثروة المائية الحية الفاسدة:
الثـــروة المائيـــة الحيـــة التي يوجـد بهـــا تغيـــرات فـي المظهــــر أو النكهـــة أو الرائحـــة أو القــوام أو غيرهـــا مـــن الصفات بسبب نمو الجراثيـــم التي تـــؤدي إلــى تدهورهــــا وفسادها وتحللها فتصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
29- التعبئة:
وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي علب أو أكياس أو أي مواد أخرى مخصصة لحفظ الثروة المائية الحية.
30- الحفــظ:
الطـــرق المتبعــة لإيقـــاف أو إبطــاء عوامـــل الفســاد الناتجــة عــن النشـــاط الحيـــوي والتفاعلات الكيميائية خلال الفترة المقررة للحفظ.
31- مدة صـــلاحية منتجات الثروة المائية الحية:
هـــي المــدة الزمنيــة التــــي تعطــى للمنتجات المعرضة للتلــف قبــل أن يتــم اعتبارهــا غير مناسبة للبيع أو الاستخدام أو الاستهلاك.
32- المادة المضافة:
أي مادة تتم إضافتها لحفظ منتجات الثروة المائية الحية أو تحسين مظهرها التجاري حسب الحدود والنسب الواردة فـي هذه اللائحة والمواصفات القياسية العمانية والخليجية والدولية المعتمدة.
33- نظام التتبع:
نظــــام متابعـــــة الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي كافـــــة مراحــــل التداول والإنتـاج والتصنيع والتوزيع عن طريق السجلات وبطاقة البيانات.
34- نظام تحليل إدارة سلامة الغذاء (FSMS):
نظام يحوي الإجراءات الواجب تنفـيذها للتأكد من وجود عمليات تستطيع الوفاء بالمتطلبات التشريعية الخاصة بسلامة وضبط جودة الغذاء ويشملها نظام تحليـل المخـاطـــر وتحـديـد النقـاط الحرجة (HACCP).
35- نظـام تحليـل المخـاطـــر وتحـديـد النقـاط الحرجة (HACCP):
نظام عالمي لسلسلة من الخطوات الفنية لتحليل مصادر ومخاطر التلوث بأي مواد حيوية أو كيميائية أو فـيزيائية، وتقييم تلك المخاطر والتحكم بها لضمـــان سلامة وجودة منتجات الثروة المائية الحية.
36- الاشتراطات الصحية:
مجموعة من الضوابط الواجب توفرها فـي منشآت ومستودعات الثروة المائية الحيـــة ومنتجاتها، ووسائـــل النقـــل وظروف التخزين المناسبة لكــــل نوع مـــن أنواع الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
37- لجنة سنن البحر:
اللجنة المعنية بأعراف البحر والمشكلة بقــــرار مـــن الوزيـــر، على مستــــوى الولايـــــات الساحلية.
المــادة ( 2 )
تعلن الوزارة عن الدعم المالي والفني المقدم من قبلها لقطاع الثروة المائية الحية وفقا للإمكانات والمخصصات المالية المتوفرة لهذا الغرض، على أن يتضمن الإعلان ضوابط وشروط استحقاق الدعم.
المــادة ( 3 )
يقدم طلب الحصول على الدعم المالي والفني إلى الوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
المــادة ( 4 )
تتولى الوزارة دراسة طلبات الدعم المالي والفني المستوفـية والبت فـيها وفقا لضوابط وشروط الاستحقاق المبينة فـي الإعلان المشار إليه فـي المادة (2) من هذه اللائحة.
المــادة ( 5 )
يحظر تملك أو حيازة أي مواقع بحرية بناء على السنن والأعراف أو غيرها، ولا يعتد بأي سنن أو أعراف تقرر ذلك.
المــادة ( 6 )
يحظر تداول أو تصنيع أو استخدام أو حيازة أي معدات أو شباك أو أدوات صيد ممنوعة.
المــادة ( 7 )
يحظر تصنيع واستيراد قوارب وسفن ومعدات وأدوات وشباك الصيد إلا بموافقة مسبقة من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 8 )
يحظر وضع قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد فـي غير الأماكن المحددة من قبل الوزارة.
المــادة ( 9 )
يجــــب على المرخــــص لـــــه الالتــــزام بصيــــد أنـــواع الثـــروة المائيـــة الحيــــة الجائـــز صيدهــــا، ويحظر عليه تجاوز كميات المصيد المحددة له فـي الترخيص.
المــادة ( 10 )
يحظر إعادة الثروة المائية الحية التي تم صيدها إلى البحر، وتستثنى من ذلك القشريات والثديات البحرية كالدلافـين والحيتان والسلاحف البحرية وصغار الأسماك، على أن يتم إعادتها للبحر حية.
المــادة ( 11 )
تحـــدد السلطـــة المختصـــة مواقع رسو قوارب وسفـن الصيــد وإنــزال الثـــروة المائيـــة الحيــة فـي الترخيص، ويجب على المرخص له التقيد بتلك المواقع.
وفـي جميع الأحوال، يحظر الصيد أو رســـو القـــوارب أو السفــن أو القيــام بإنـــزال وتحميـــل الثـــروة المائيــــة الحية بالقــــرب من السفــارات والمنشـــآت البترولية أو منتجاتهـــا والعسكريـــة أو أي مواقع أخرى تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 12 )
يــحــظــر تـداول الثروة المائية الحية المحدد صيدها فـي مواسم معينة خارج تلك المواسم، كمــا يحظر تـــداول الثروة المائية الحية المقيد صيدهـــا من حيث النــوع، والحجــم، والطــول فـي الأسواق السمكية، باستثناء الآتي:
الثروة المائية الحية المصادة فـي غير فترة الحظر، المسجلة فـي الوزارة.
الثروة المائية الحية المستزرعة.
الثروة المائية الحية المصادرة، لبيعها بالطرق المقررة قانونا.
المــادة ( 13 )
يحظر تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها الفاسدة أو الضارة بصحة المستهلك أو المخالفة لشروط وأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 14 )
يحظر تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا فـي الأماكن المخصصة والمحددة من قبل السلطة المختصة.
ويستثنى من ذلك تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها بنظام البيع بالتجزئة فـي موانئ الصــــيد ومواقـــع الإنزال ومواقع التجميــع، شريطة موافقة السلطة المختصة على ذلك وفـي الأوقـات التي تحددها، وفقا لضوابط واشتراطــات البيــــع بالتجزئــة المنصــوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 15 )
يحظر وضع أو إلقاء أي مواد أو أجسام صلبة أو حادة فـي البحر أو الشواطئ أو الموانئ بشكل يعيق عمليات الصيد والملاحة أو يسبب أضرارا بالثروة المائية الحية والبيئة البحرية.
المــادة ( 16 )
يحظر إلقاء فضلات ومخلفات المعامل والمختبرات والمصانع والمواد الخطرة والبترولية والكيماوية والبلاستيكية والزيوت بجميع أنواعها، وبقايا الطعام والنفايات، ومياه الصرف الصحي، وأي سوائل ومواد تضر بالثروة المائية الحية والبيئة البحرية، فـي غير الأماكن المحددة لذلك من قبل جهات الاختصاص.
المــادة ( 17 )
يحظــــر ردم أو تحريــــــك أو نقـــــل الصخـــور، أو نــــزع أو قطـــع الشعاب المرجانيـــة الطبيعيـــة أو الصناعيــــة (الشــــدود) وغيرهـــــا مـــن الأعشــــاب والنباتات البحرية الأخـــرى التي تعتمد أو تعيش عليها الثروة المائية الحية، إلا بعد التنسيق مع الوزارة وتقديم البيانات اللازمة، ومراعاة الضوابط الآتية:
ألا يؤثر ذلك على البيئة البحرية والكائنات الحية تأثيرا بالغا.
أن يكون ذلك بنسب معينة حسب ما تقرره الوزارة.
أن يسمح بذلك فـي حالات تنظيف قاع البحر.
المــادة ( 18 )
يحظــــر تهريـــــب أو الشـــــروع فـي تهريــــب الثـــــروة المائيــــة الحيــــة، وأي معـــــدات، وأدوات، وشباك صيد مقيد استخدامها بترخيص.
الفصـل الثانـــي
تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به
المــادة ( 19 )
يحظر ممارسة الصيد، أو أي أنشطة مرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، كما يحظر تداول الثروة المائية الحية أو منتجاتها إلا بعــد التسجيل لدى جهات الاختصاص وفــق الشــروط والإجراءات المقـــررة والحصـــول على شهادة ضبط الجودة والترخيص اللازم مـــن السلطـة المختصــة، وفـي كل الحالات يجب على المرخص له الالتزام بالضوابط المبينة فـي الترخيص.
المــادة ( 20 )
يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، بمــــا يضمــــن استدامـــة مــــوارد الثــــروة المائيـــة الحيـــة، وذلك وفقــا للمعاييــر والاعتبـــارات التي تحددها.
المــادة ( 21 )
يحظر حيازة أو استخدام قوارب أو سفن صيد، أو معدات أو أدوات صيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، ويجب على المرخص له الالتزام بالضوابط المبينة فـي الترخيص.
المــادة ( 22 )
يقدم طلب الحصول على ترخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب، والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
المــادة ( 23 )
يشترط للحصول على أي من تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به استيفاء الاشتراطات الواردة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 24 )
يصدر الترخيص من السلطة المختصة بعد التنسيق مع جهات الاختصاص – كل فـي حدود اختصاصها – وبعد سداد الرسوم الواردة فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 25 )
يجوز التظلم من قرار رفض طلب الحصول على ترخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالرفض أو علمه به علما يقينيا، ويعتبر مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 26 )
يجـــب علــى المرخـــص لـــه الاحتفـــاظ بالترخيص الممــنوح لــه فـي أثنـــاء ممارســـة النشــــاط المرخص له فـيه، كما يجب عليه عند فقدان الترخيص أو تلفه إبلاغ جهات الاختصاص بــــذلك، ولا يجـــوز لـــه ممارســـــة الصــيــد أو النشـــــاط المرخــــص لــــه فـيه إلا بعـــد الحصـــول على ترخيص بدل مفقود، وسداد الرسم المقرر.
المــادة ( 27 )
يحظر استخدام الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذه اللائحة فـي غير الأغراض المحددة فـيه.
المــادة ( 28 )
يحظر على المرخص له التصرف فـي الترخيص الممنوح له بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
المــادة ( 29 )
يحظـــر علــــى المرخص لـــه إجـــراء أي تعديـــل فـي بيانــــات الترخيص، أو الشهادات الصحية، أو شهادة ضبط الجودة، أو أي شهادات أخرى تصدرها السلطة المختصة، أو تغيير محتوياتها أو التلاعب فـيها.
المــادة ( 30 )
يجوز للسلطة المختصة إيقاف الترخيص الممنوح أو إلغاؤه إذا ثبت استعماله من قبل شخص آخر غير المرخص له، أو فـي حالة عدم ممارسة النشاط المحدد فـي الترخيص لمدة (18) ثمانية عشر شهرا متتالية، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.
المــادة ( 31 )
يجب على المرخص له الالتزام بتقديم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، ما لم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة.
المــادة ( 32 )
يجب على مالك وربان قارب أو سفـينة الصيد الالتزام بالصيد فـي المواقع والأعماق المحددة فـي الترخيص، وبأنواع الثروة المائية الحية المرخص له فـي صيدها، وبأي اشتراطات أخرى مبينة فـي الترخيص.
الفصــل الثالـــث
الصيد الحرفـي والصيد الساحلي والصيد التجاري
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المــادة ( 33 )
يجب على مالك سفـينة الصيد استخراج ترخيص الصيد بعد تسجيل سفـينة الصيد لدى جهات الاختصاص والحصول على شهادة التسجيل البحري والترخيص الملاحي.
المــادة ( 34 )
يتم تسجيل ملكية قوارب الصيد من قبل السلطة المختصة وفقا للإجراءات الآتية:
يقدم طلب تسجيل ملكية قارب صيد إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
يتولى الفريق المختص معاينة القارب والتأكد من مطابقته للمواصفات.
يتم تسجيل القارب وإصدار الترخيص لمقدم الطلب.
المــادة ( 35 )
يحظر على مالك قارب أو سفـينة الصيد بيعها أو تأجيرها أو إعارتها أو التنازل عنها للغير أو التصرف فـيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
المــادة ( 36 )
يجب على مالك وربان قارب وسفـينة الصيد الالتزام بالعدد المقرر له فـي الترخيص من البحارة والعاملين، ولا يجوز له نقل أشخاص آخرين بخلاف الصيادين والعاملين المرخص لهم، كما لا يجوز له حمل أو إنزال بضائع بخلاف المصيد ومستلزمات ومعدات الصيد.
المــادة ( 37 )
يجب على مالك وربان قارب وسفـينة الصيد تثبيت الإشارات الملاحية البحرية المقررة من قبل جهات الاختصاص فـي أثناء الإبحار ومزاولة الصيد، كما يجب وضع الأضواء الملاحية والعلامات والرموز على معدات وشباك الصيد وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المــادة ( 38 )
يجب أن تتوفر فـي قوارب وسفن الصيد معدات السلامة البحرية الآتية:
رماثات النجاة (Life Raft) مع القاعدة الخاصة بها، ومجهزة بأدوات طلب النجاة والإسعافات الأولية، وأن يتناسب حجم الرماثات مع عدد الطاقم.
سترات نجاة تتناسب مع عدد أفراد الطاقم.
(2) طوقا نجــاة تثــبت فـي مكان مناسب من سطح القارب أو السفـينــة، وأن تتوفـــر فـيهما الإضاءة الخاصة بهما.
صندوق للإسعافات الأولية يثبت فـي مكان مناسب.
طفايات حريق صالحة للاستعمال فـي جميع أجزاء القارب أو السفـينة على أن تتناسب مع طبيعة ونوع كل جزء.
الأضواء الملاحية وأدوات الاستغاثة وفقا لما تحدده جهات الاختصاص.
أي معدات ووسائل سلامة وإنقاذ أخرى تحددها جهات الاختصاص.
المــادة ( 39 )
يجب على مالك وربان قارب وسفـينة الصيد الالتزام بتركيب نظام رقابي وفقا لما تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد دون تشغيل النظام، ويجب عليهم إبلاغ السلطة المختصة بتوقف النظام الرقابي عن العمل فورا، كما يجب أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط القارب أو سفـينة الصيد خلال فترة التوقف، وفـي حالة تعذر إصلاح النظام الرقابي خلال (48) ثمان وأربعين ساعة، يجب عليهم إخطار السلطة المختصة بذلك.
المــادة ( 40 )
يجـــب علـى مـــالك وربان قارب وسفـينة الصيد طلــب إلغـــاء ترخيـــص الــقارب أو السفـينــة وتراخيص أفراد الطاقم فـي حال رغبته فـي تحويل نشاطه إلى أي نشاط آخر غير الصيد، كالنقل أو السياحة.
المــادة ( 41 )
يحظـــــر علــــى سفــــن الصيد ممارســــة الصيد على مسافـــة تقـــــل عــن (2) ميلــــين بحريــــين من جميع الاتجاهات فـي مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).
المــادة ( 42 )
تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد وفقا للملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، ويحظر على سفن الصيد ممارسة الصيد فـي المواقع البحرية المحددة فـي ذات الملحق، وذلك حسب الإحداثيات الآتية:
داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة:
خط العرض (43`     20°) شمالا وخط الطول (53`    58°) شرقا.
خط العرض (43`     20°) شمالا وخط الطول (30`    58°) شرقا.
خط العرض (10`     20°) شمالا وخط الطول (30`    58°) شرقا.
خط العرض (10`     20°) شمالا وخط الطول (38`    58°) شرقا.
داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية فـي محافظة ظفار:
خط العرض (26`     17°) شمالا وخط الطول (21`    56°) شرقا.
خط العرض (34`     17°) شمالا وخط الطول (21`    56°) شرقا.
خط العرض (34`     17°) شمالا وخط الطول (35`    55°) شرقا.
خط العرض (26`     17°) شمالا وخط الطول (35`    55°) شرقا.
المــادة ( 43 )
يجب على مالك وربان قارب وسفـينة الصيد الاحتفاظ بسجل بيانات المصيد على ظهر السفـينة أو القارب فـي أثناء الصيد، وتقديم تقارير الإنتاج بعد كل رحلة صيد للسلطة المختصـــة طبقـــا للنمـــاذج المعتمــدة من السلطة المختصـــة ووفقا للتعليـــمات الصـــادرة منهـــا فـي هذا الشأن.
المــادة ( 44 )
تحدد السلطة المختصة المواصفات الفنية والصحية الخاصة بالقوارب وبكل نوع من أنواع سفن الصيد، ويجب أن تتوفـــر فـي سفــــن الصيد الشـــروط الفنيـــة والمواصـفات الصحيــــة ومواصفات الجودة لحفظ الثروة المائية الحية وفق أحكام هذه اللائحة، وأي مواصفات وشروط أخرى تقررها السلطة المختصة.
المــادة ( 45 )
يحظر تغيير مواصفات قوارب وسفن الصيد المرخصة والمعدات الملحقة بها إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة ووفقا للشروط التي تحددها.
الفــرع الثانـــي: الصيـد الحرفــي
المــادة ( 46 )
يحظر شراء، أو امتلاك أو حيازة قارب أو سفـينة صيد حرفـي إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولــــة مهنة الصيد البحري وفقــا لأحكـــام هــذه اللائحـــة، وموافقـــة السلطــة المختصــــة ووفقـا للشروط والضوابط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 47 )
يحظـر منـح أكثــر من ترخيــص واحـــد لقـــارب أو سفـينة صيد حرفـي، وتستثنـــى مـــن ذلك الحالات الآتية:
الحصول على ترخيص قارب صيد عن طريق التنازل، وبحد أقصى قاربين.
نقل ملكية القارب أو السفـينة بالميراث.
القوارب أو السفن المرخصة قبل العمل بهذه اللائحة.
المــادة ( 48 )
يجب أن يكون لكل قارب وسفـينة صيد لوحة رقمية مثبتة على القارب أو السفـينة، ويدرج ضمن بيانات الترخيص، ويجب إعادة اللوحة إلى السلطة المختصة عند تلفها أو عند إلغاء الترخيص.
المــادة ( 49 )
يخضع القارب أو السفـينة للمعاينة والفحص من قبل لجنة فنية متخصصة فـي السلطة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 50 )
يجب أن تكون قوارب الصيد الحرفـي مطابقة للمواصفات الآتية:
أن تكون مصنوعة من مادة الفـيبرجلاس، وأن تكون باللون الأبيض أو الحليبي الفاتح.
ألا يقل طول القارب الإجمالي عن (6) ستة أمتار، ولا يزيد على (10) عشرة أمتار.
أن يتوفر صندوق ثلج ثابت لحفظ الثروة المائية الحيــة مصنــوع مــن مــواد عازلــة للحرارة وغير قابلة للصدأ.
تركيب شريطين عاكسين للضوء على جانبي القارب.
أن تتوفر فـيه معدات ووسائل السلامة البحرية الآتية: طفاية حريق، سترات نجاة بعدد أفراد الطاقم، صندوق إسعافات أولية، (2) مجدافــــان اثنــان، إشارات ضوئية، معدات الاستغاثة.
المــادة ( 51 )
يجب أن تكون قوارب الصيد المتطورة مطابقة للمواصفات الآتية:
ألا يقــل الطول الإجمالـــي للقـــارب عن (10) عشـرة أمتار، ولا يزيـــد علــــى (13.5) ثلاثة عشر مترا ونصف.
أن يكون عرض وارتفاع غاطس القارب حسب تصميم المصنع بما يضمن سلامة إبحار القارب وطاقمه.
أن يتكون من غرفة محركات، وغرفة قيادة، وسكن للطاقم، بحيث لا يقل ارتفاع كل غرفة من الداخل عن (1.9) متر واحد وتسعة أعشار المتر.
أن يسمح تصميم سطح القارب بسهولة تنقل وحركة الطاقم.
توفر الأجهزة المساعدة (الرافعات) لجميع طرق الصيد المصرح باستخدامها.
ألا يقل ارتفاع الحواجز الجانبية (السياج) للقارب عن (70) سبعين سنتيمترا.
المــادة ( 52 )
يجب أن تكون سفن الصيد الحرفـي مطابقة للمواصفات الآتية:
أن تكون مصنوعة من مادة الفـيبرجلاس أو الخشب.
ألا يقل الطول الإجمالي عن (10) عشرة أمتار، ولا يزيد على (23) ثلاثة وعشرين مترا.
أن تتوفر فـي السفـينة الآتي:
غرفة قيادة.
جهاز تحديد المواقع (GPS).
جهاز تحديد الأعماق وكاشف الأسماك (Echo Sounder).
جهاز اتصال (VHF).
غرفة إعاشة لأربعة أشخاص على الأقل وتوفـير دورة مياه مجهزة.
صندوق لحفظ الثروة المائية الحية (مبرد آليا).
رافعة هيدروليكية لرفع الشباك.
المــادة ( 53 )
يحظر تشغيل غير العمانيين على قوارب الصيد الحرفـي وقوارب الصيد المتطورة.
المــادة ( 54 )
يحظر على الصياد الحرفـي القيام بالآتي:
الصيد فـي غير منطقة الصيد المحددة فـي الترخيص، ما لم تصرح له السلطة المختصة العمل على قوارب وسفن الصيد الحرفـي فـي منطقة أخرى، بالشروط والضوابط التي تحددها.
مزاحمة الصيادين الآخرين فـي أي موقع داخل منطقة الصيد المصرح بها.
مخالفة سنن البحر المتبعة فـي الولاية.
استخدام معدات وأدوات الصيد فـي غير مواقع الصيد المحددة فـي الترخيص.
المــادة ( 55 )
يحظر إبحار سفـينة الصيد الحرفـي دون وجود ربان يتولى قيادة السفـينة.
المــادة ( 56 )
فـي حالة وفاة مالك قارب أو سفـينة الصيد الحرفـي، يجوز لورثته توكيل شخص منهم أو من الغير لإدارتها، شريطة أن يكون الوكيل حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري وإخطار السلطة المختصة بذلك.
المــادة ( 57 )
لا يجــــوز استبـــدال قــــارب أو سفـينــــة الصيــــد الحرفـي بقــــارب أو سفـينــــة صيـــد حرفـي أخرى إلا فـي الحالات الآتية، وبعــد الحصول على موافقة السلطة المختصـــة على أن يقـــدم المستندات الدالة على ذلك:
عدم صلاحية القارب أو السفـينة للإبحار أو الصيد.
غرق أو فقدان أو تلف القارب أو السفـينة.
سرقة القارب أو السفـينة.
تغيير نشاط القارب أو السفـينة إلى نشاط آخر غير الصيد.
بيع وتصدير القارب أو السفـينة خارج سلطنة عمان.
المــادة ( 58 )
يتم استبدال قارب أو سفـينة صيد حرفـي بقارب أو سفـينة صيد أخرى أو نقل ملكيتها باتباع الإجراءات والضوابط الآتية:
تقديم طلب للسلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، مع ضرورة إرفاق الآتي:
شهادة براءة ذمة، للتحقق من أن القارب أو السفـينة غير مرهونين.
صور للقارب أو السفـينة المراد استبدالهما أو نقل ملكيتهما.
يتم البت فـي الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى السلطة المختصة ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للطلب.
فـي حال الموافقة تصدر السلطة المختصة ملكية جديدة للقارب أو السفـينة.
المــادة ( 59 )
يشترط للموافقة على استبدال قارب أو سفـينة صيد حرفـي بقارب أو سفـينة صيد أخرى الآتي:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب الصيد أو سفـينة الصيد الحرفـي المراد استبدالها.
أن يكــــون قــــــــارب الصيــــد أو سفـينة الصيـــد الحـــرفـي المـــــراد استبدالهــــا مرخصـــــــة من السلطة المختصة.
أن يكـــــون قــــارب الصيـــــد أو سفـينــــة الصيد البديلة مطابقــة للمواصفــات المحــددة من قبل السلطة المختصة.
المــادة ( 60 )
يجـــــب على المرخص له الحاصل على موافـــقة استبدال قــــارب أو سفـينـــة الصيـــد الحرفـي نقــل لوحــة الأرقـــام إلى القارب أو السفـينــــة البديلــــة من القـــارب أو السفـينـــــة القديمــــة، وعـــدم استخـــدام القـــارب أو السفـينـــة القديمــة فـــي الصيـــد، ويجـــب عليـــه التخلص منهــا، وفقا لمـا تحدده السلطة المختصة.
المــادة ( 61 )
تحـــــدد مواقـــــع الصيد لسفن الصيد الحرفـي فـي المحافظــــات الساحليـــة بمسافـــة لا تقـــل عن (7) سبعة أميال بحرية من أقرب نقطة فـي اليابسة.
وتستثنى من ذلك محافظة مسندم والتي تحدد مواقع الصيد فـيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة فـي ترخيص سفـينة الصيد الحرفـي.
الفــرع الثالــث: الصيــد الساحلــي
المــادة ( 62 )
تحدد السلطة المختصة حصص الصيد السنوية للشركات المرخص لها فـي الصيد الساحلي، وعدد تراخيص الصيد الساحلي لكل شركة.
المــادة ( 63 )
يجب أن تكون سفن الصيد الساحلي مطابقة للمواصفات الآتية:
ألا يقل الطول الإجمالي للسفـينة عـــن (12) اثني عشر متـــرا، ولا يزيـــد علــى (30) ثلاثين مترا.
أن تكون مستوفـية الشروط والمواصفات المقررة من المنظمة البحرية العالمية (IMO) بالنسبـــة للسفــــن التي يكــــون طولهـــــــا بــــين العموديــــن (LPP) أكـــثـــر مــــــن (24) أربعــة وعشريـــن متــــرا.
أن تتناسب الحمولة الكلية للسفـينة مع حجمها.
الالتزام بالمقاييس المحددة فـي التصاميم المعتمدة من المصنع.
ألا يزيد عمر السفـينة المستعملة على (5) خمسة أعوام عند تقديم الطلب.
أن تتوفر فـي السفـينة غرفة قيادة، وغرفة محركات، وسكن الطاقم بحيث لا يقل ارتفاع الغرف من الداخل عن (1.9) متر واحد وتسعة أعشار المتر.
أن يسمح تصميم سطح السفـينة بسهولة تنقل وحركة الطاقم.
توفـير الأجهزة المساعدة (الرافعات) لجميع طرق الصيد المصرح للسفـينة باستخدامها.
ألا يقل ارتفاع الحواجز الجانبية (السياج) للسفـينة عن (70) سبعين سنتيمترا.
المــادة ( 64 )
تحدد المواقع المصرح بالصيد فـيها لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:
على مسافة لا تقل عن (12) اثنـــي عشر ميـــلا بحريـــا من أقرب نقطة على اليابسة بالنسبة لمحافظات شمال الباطنـــة وجنوب الباطــنة ومسقـــط وجنـــوب الشرقيـــة، باستثناء ولاية مصيرة.
على مسافة تبدأ بعد (7) سبعة أميال بحرية من أقرب نقطة على اليابسة بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة فـي محافظة جنوب الشرقية.
تحـــــدد السلطــــة المختصــــة المواقـــع المصــــرح الصيــــد فـيهـــا لسفـــن الصيــــد الساحلــــي فـي محافظة مسندم، ويبين ذلك فـي ترخيص السفـينة.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز للسفـينة تجاوز منطقة الصيد المصرح بها ومزاحمة الصيادين الحرفـيين فـي مواقع صيدهم.
الفــرع الرابــع: الصيــد التجــاري
المــادة ( 65 )
يجب تسجيل سفن الصيد التجاري لدى جهات الاختصاص والحصول على التراخيص اللازمـــــة لهـــذا الغـــــرض، ولا يجوز إصــــدار التصريــــح الملاحــــي لسفـينــة الصيد التجــاري من قبل جهة الاختصاص، أو السماح لها بدخول مياه الصيد إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 66 )
يجب على مالك أو ربان سفـينة الصيد التجاري الالتزام برفع علم سلطنة عمان وعلم دولة التسجيل (دولة العلم) فـي أثناء وجودها فـي مياه الصيد العمانية.
المــادة ( 67 )
يجب على مالك أو ربان سفن الصيد التجاري وضع اللوحات المسجلة للترخيص فـي مكان بــارز على جانبـــي السفـينــة، على أن تكون اللوحات بالقياســــات والمواصفـــات التي تحددهـــا السلطة المختصة.
المــادة ( 68 )
يجب أن تكون سفن الصيد التجاري مطابقة للشروط والمواصفات الآتية:
ألا يزيد عمر سفـينة الصيد التجاري على (5) خمسة أعوام، شريطة تقديم شهادة معتمدة من هيئة إشراف بحري معتمدة للسفن التي تتجاوز أعمارها (5) خمسة أعوام.
ألا يقل الطول الإجمالي للسفـينة عن (24) أربعة وعشرين مترا.
أن يكـــون عـــرض وارتفـــاع غاطس السفـينة حسب تصاميـــم السفـينـــة من المصنـــع، بمـــا يضمـــن سلامة إبحار السفـينـــة وشروط استغلالهــــا وظروف العمـــل والمعيشـــة لطاقمها.
التقيــــــد بالشــــــروط والمواصفـــــات المقــــررة مـــن المنظمــة البحريـــــة العالميــــة (IMO) لهــذا النـــوع مــن السفـــن.
الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات فـي كل أقسام السفـينة والأنظمة البحرية المتعلقة بأمن وسلامة السفن التي تحددها الوزارة والجهات الأخرى.
أن تتوفر فـي السفـينة غرفة قيادة، وغرفة محركات، وسكن الطاقم بحيث لا يقل ارتفاع الغرف من الداخل عن (1.9) متر واحد وتسعة أعشار المتر.
أن يسمح تصميم سطح السفـينة بسهولة وحركة الطاقم.
الالتزام بتوفـير الأجهزة والمعدات المساعدة لجميع طرق الصيد المصرح للسفـينة باستخدامها.
ألا يقل ارتفاع الحواجز الجانبية (السياج) للسفـينة عن (70) سبعين سنتيمترا.
وفـي جميــع الأحوال، يتــم تحديد كمية الثروة المائية الحيـة المسمــوح بصيدهـا ونوع المعدات وطرق الصيد المصرح باستخدامها من قبل الوزارة بناء على الطول الإجمالي للسفـينة.
المــادة ( 69 )
تحدد السلطة المختصة حصص الصيد السنوية لكل سفـينة صيد حاصلة على ترخيص الصيد التجاري، وعدد تراخيص سفن الصيد التجاري المصرح بها لكل شركة.
المــادة ( 70 )
يجب على مالك أو ربان سفـينة الصيد التجاري الالتزام بالمعدات المستخدمة فـي الصيد البحري وأنواع وكميات الثروة المائية الحيـــة المسمــوح بصيدها والمحددة فـي ترخيـــص السفـينة، ويجب على المرخص له عند اكتمال صيد الحصة السنوية المقررة لكل سفـينة قبل نهاية المدة المحددة للترخيص التوقف عن الصيد فورا، كما يجب عليه الالتزام بإنزال الثروة المائية الحية المصادة فـي موانئ الصيد أو مواقع الإنزال التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 71 )
يحظر على سفن الصيد الأجنبية ممارسة الصيد فـي مياه الصيد العمانية إلا بوجود شراكة عمانية والحصول على التراخيص اللازمة لذلك، ولا يجوز للمؤسسات والشركات العمانية استخدام سفن صيد أجنبية أو غير مملوكة بالكامل لعمانيين إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة، يحدد فـيه أنواع وكميات الثروة المائية الحية المسموح بصيدها، والمدة والمناطق والأعماق التي يجوز الصيد فـيها، وأي اشتراطات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 72 )
يجب على الشركة العمانية فـي حالة استقدام سفـينة صيد تجاري من خارج سلطنة عمان إخطار السلطة المختصة بكمية ونوع الثروة المائية الحية الموجودة فـي مخازن السفـينة، ويتم احتساب وخصم أي كمية من الثروة المائية الحية لم يتم الإعلان عنها من الحصة السنوية المرخص فـيها للشركة باعتبار أن صيدها تم فـي مياه الصيد العمانية، وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لأحكام القانون.
المــادة ( 73 )
يجب على الشركة العمانية عند استئجار سفن صيد تجاري أجنبية الالتزام بالآتي:
الحصول على الموافقة المبدئية من السلطة المختصة قبل استقدام سفـينة الصيد التجاري.
يجب أن تكون سفـينة الصيد التجاري الأجنبية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، ومستوفـية لشروط ضبط الجودة، والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص فـي سلطنة عمان.
تقديــــم نسخــة معتمـــدة ومصدقــــة من جهات الاختصـــاص لعــــقد الإيجــــار المبــرم بين الشركة العمانيــة ومالك سفـينة الصيد التجاري الأجنبية أو وكيلهــــا المعتمـــد، طبقا للشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 74 )
يجب على سفن الصيد التجاري المرخصة لصيد أسماك التونة فـي منطقة أعالي البحار الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصادرة عن هيئة مصائد أسماك التونة فـي المحيط الهندي بما فـيها تقديم تقرير بيانات الإنتاج لدولة العلم، ودولة الاستئجار – فـي حال استئجار السفـينة – والهيئة، والامتثال لعمليات التفتيش والرقابة المقررة من قبل الهيئة.
المــادة ( 75 )
يحظر على سفن الصيد الأجنبية غير المرخصة من قبل السلطة المختصة دخول موانئ سلطنة عمان وإنزال وتسويق وبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة، وتحدد فـي الموافقة الشروط والوثائق المقررة على السفـينة وبما يتفق مع الضوابط المقررة فـي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها سلطنة عمان، وخطة العمل الوطنية لمنع الصيد غير القانوني (IUU).
المــادة ( 76 )
يجب على المرخص له فـي ممارسة نشاط الصيد التجاري قبل البدء فـي عملية الصيد تقديم برنامج للسلطة المختصة موضحا به مدد وعدد رحلات الصيد المتوقعة لكل سفـينة خلال العام الواحد.
المــادة ( 77 )
يجب على المرخص له فـي ممارسة نشاط الصيد التجاري الالتزام بنظام التسويق المقرر من قبل السلطة المختصة.
المــادة ( 78 )
تقوم السلطة المختصة بتكليف مراقبين وباحثين للقيام بأعمال الرقابة والبحث العلمي على متن سفن الصيد التجاري، ويجب على ملاك هذه السفن توفـير السكن والمعيشة وتحمل بدلات السفر المستحقة حسب الفئات التي تحددها السلطة المختصة، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، بما فـي ذلك السماح لهم باستخدام الأجهزة والمعدات التي تمكنهم من أداء مهامهم.
المــادة ( 79 )
يجـــب علــــى ربـــــان سفـينــــة الصيـــد التجــــاري التقيد بالمدة المحددة لرحلـــة الصيـــد والمبينـــة فـي ترخيص الإبحار المخصص لكل رحلة، ويجوز للوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار السفـينة للعودة فـي نهاية المدة المحددة للرحلة.
 المادة (80 )
يحظــــر علــــى سفــــن الصيـــد التجــــاري التزود بالوقود والمحروقــــات وأي مستلزمـــات أخـــرى فـي عرض البحر، إلا فـي الحالات الطارئة وبعد الحصول على موافقة جهات الاختصاص.
المــادة ( 81 )
يجب على المؤسسات والشركات المسؤولة بالتضامن مع الربان فـي حال وقوع تسرب زيتي من سفن الصيد اتخاذ التدابير والضوابط الآتية:
إبــــلاغ الوزارة وجهات الاختصـــاص بوقـــوع التسرب الزيتــي لوضــع آليــــــة للتعامــــل مع التسرب الواقع وتقييمه وإقرار الأساليب المناسبة لمعالجته.
اتباع الخطة المعتمدة من جهات الاختصاص لمعالجة التلوث الزيتي.
اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار التسرب بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 82 )
يجب على سفـينة الصيد التجاري عند الإبحار فـي رحلات الصيد الالتزام بالآتي:
 إرسال تقرير يومي يحدد فـيه موقع السفـينة ومسارها من حيث خطوط الطول والعرض.
ضمان أن تكون أجهزة وأنظمة الاتصال والملاحة والرقابة فـي السفـينة تعمل بشكل جيد ويصل مداها إلى غرفة العمليات الخاصة بالسلطة المختصة من أي موقع للصيد، حسب قناة الاتصال المحددة من قبل جهات الاختصاص.
وفـي حالة تعطل أجهزة الاتصال والمراقبة لأي سبب لأكثر من (48) ثمان وأربعين ساعة، يجب على السفـينة التوجه لأقرب ميناء لإصلاح العطل، مع إخطار السلطة المختصة بذلك.
المــادة ( 83 )
يحظر على سفن الصيد التجاري صيد الثروة المائية الحية الآتية:
القشريات.
الرخويات.
أسماك الكنعد.
أسماك القرش المحظور صيدها قانونا.
أي أنواع أخرى تحددها السلطة المختصة.
وفـي حالة وقوع أي من هذه الأنواع عرضا فـي شباك ومعدات الصيد، يجب إعادتها فورا إلى البحر إذا كانت حية، مع إخطار السلطة المختصة بتلك الأنواع وكمياتها وكيفـية التصرف فـيها.
المــادة ( 84 )
يجب على المرخص له فـي الصيد التجاري سداد الرسم المقرر على حصة الصيد التجاري المرخص فـيها، وفقا للضوابط الآتية:
تقديم ضمان مصرفـي غير مشروط ســـاري المفعول لمــــدة (14) أربعة عشـــر شهـــرا باسم الوزارة، بنسبة (40%) أربعين فـي المائة من قيمة الرسوم المستحقة عن كمية ونوعية الثروة المائية الحية المصرح بها سنويا للسفـينة.
تحدد نسبة الرسم بـ (6%) ستة فـي المائة عند استخدام سفن صيد عمانية، و(12%) اثني عشر فـي المائة عند استخدام سفن صيد أجنبية، محسوبة من قيمة كميات الصيـــد الفعلـــية فـي حـــدود الكميات المصرح بها، على أساس ســـعر الطن لكل نـــوع من الثروة المائية الحية وفقا للأسعار المحددة من قبل السلطة المختصة.
يكون السداد الفعلي للرسم على دفعتين، الأولى فور انتهاء (6) الستة أشهر الأولى من الترخيص، والثانية عند انتهاء مدة الترخيص أو عند اكتمال صيد الحصة السنوية المصرح بها أيهما أسبق، على أن يكون استيفاء الرسم فـي حدود الكميات الفعلية التي تم صيدها.
 فـي حالة عدم سداد الرسم أو جزء منه، تتم مصادرة الضمان المصرفـي بما يساوي قيمة المبلغ مستحق السداد، ويجب على المرخص له تكملة الضمان إلى قيمته الأصلية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ المصادرة، وإلا جاز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.
المــادة ( 85 )
يجـــب على المرخـــص لـــه إخطار السلطة المختصة بموعد وصـــول سفـينة الصيـــد التجــاري إلى الميناء قبل (72) اثنتين وسبعين ساعة من انتهاء رحلة الصيد.
المــادة ( 86 )
يجب على ربان سفـينة الصيد التجاري تقديم تقرير الإنتاج إلى السلطة المختصة عن كل رحلة صيد فور وصول السفـينة إلى الميناء على النماذج المعدة من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض، قبل قيام فريق مراقبة الإنتاج والإنزال بمباشرة عمله، متضمنا البيانات الآتية:
عدد مرات الصيد فـي كل يوم.
المواقع التي تم الصيد فـيها، وعدد مرات الصيد فـي كل موقع.
كمية الثروة المائية الحية التي تم صيدها فـي كل موقع، وأنواعها، وأصنافها، وأوزانها.
قيـــاس وأبعـــاد وسعــــة كــــل مخــــزن من المخـــازن الموجودة فـي السفـينة، وما تحويـــه من كميات أسماك السطح الكبيرة وأنواعها وأحجامها وأصنافها.
المــادة ( 87 )
يجب على المرخص له فـي الصيد التجاري وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي عبوات مناسبــة طبقـــا للمواصفات المنصوص عليها فـي هـــذه اللائحـــة مع مراعاة طـــرق الصيـــد المستخدمة وطرق الحفظ على متن السفـينة، على ألا يزيد وزن العبوة الواحدة على (25) خمسة وعشرين كيلو جراما، شريطة أن يكون وزن العبوة موحـــدا لـــكل نــوع مــن الثـــروة المائية الحية، ويبين فـي تقرير الإنتاج وزن العبوة من كل صنف ونوع.
المــادة ( 88 )
يجب على سفـينة الصيد التجاري عند تجميد الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي السفـينة مراعاة الآتي:
أن تكون أجهزة التجميد ذات كفاءة عالية، لتكون درجة حرارة منتجات الثروة المائية الحية إلى (-40) أربعين درجة مئوية تحت الصفر.
ألا تزيد درجة حرارة غرفة التخزين على (-20) عشرين درجة مئوية تحت الصفر فـي جميع الظروف.
أن تكون غرفة التبريد مجهزة بجهاز قياس درجة الحرارة (ثيرموميتر) فـي الموقع الذي تكون فـيه درجة الحرارة هي الأعلى، ويوضع فـي مكان تسهل فـيه قراءته.
الاحتفاظ بسجل تدون فـيه درجات الحرارة باستمرار، وإتاحته للسلطة المختصة عند الطلب.
أن تكون المياه المستخدمة فـي التجميد مالحة ونظيفة وخالية من مصادر التلوث.
أن تكون المياه المستخدمة فـي التعليب مالحة ولا تزيد درجة حرارتها على (-9) تسع درجات مئوية تحت الصفر.
المــادة ( 89 )
يباشر فريق مراقبة الإنتاج والإنزال عمله وفقا للضوابط الآتية:
فحص عينات من كل صنف من الثروة المائية الحية التي يجري إنزالها فـي الميناء، وذلك فـي أوقات متفاوتة فـي أثناء عملية الإنزال بحيث لا تقل نسبة العينة المأخوذة عن (5%) خمسة فـي المائة من إجمالي الصنف الواحد.
فتح العبوات وأخذ عينات عشوائية من الثروة المائية الحية للتأكد من مطابقة النوع والصنف والوزن لما هو مدون خارج العبوة.
التحقق من مطابقة إجمالي عدد العبوات بالعدد الوارد فـي تقرير الإنتاج.
التأكد من عدد العبوات فـي الحاوية قبل إغلاقها.
المــادة ( 90 )
تتولى السلطة المختصة مسؤولية احتساب فروق الأوزان حسب نوع الثروة المائية الحية وأصنافها، ويجري مطابقتها على النماذج المعدة من قبل فريق مراقبة الإنتاج والإنزال، وتحدد فروق الأوزان على النحو الآتي:
يتـم وزن (5%) خمســـة فـي المائة من عـــدد عبــــوات الثـــــروة المائيــــة الحيــــة لكـــل نـــوع مـــن أنــــواع المصيــــد لتقدير الــوزن الكلـــي الفعلــــي لــــذلك النـــوع، وتستثنـــى الأنــــواع التي تقل عن (10) عشر عبوات والتي يتم وزنها من واقع تقرير الإنتاج.
يتم خصم (1) كيلوجرام واحد من وزن العبوة.
يتم جمع فروق أوزان جميع العبوات بعد الخصم وفقا للبند رقم (2) من هذه المادة، ويحسب المتوسط الحسابي لفرق الوزن النهائي لكل نوع، ويضرب المتوسط فـي عدد العبوات الكلي لكل نوع لاستخلاص إجمالي فرق الوزن، ليتم على أساسه احتساب إجمالي الرسوم الواجبة عليه.
يجــــب ألا تتجــــاوز نسبـــة فــــروق الأوزان القيمة المحتسبــــة الــــواردة فـي البنـــــد (1) من هذه المادة أو (10%) عشرة فـي المائة من إجمالي الوزن المذكور فـي تقرير الإنتاج أيهما أكبر، وتحسب فروق الأوزان وتضاف إلى إجمالي كمية الثروة المائية الحية التـــي تـــم صيدهــــا فـي رحلـــــة الصيـــــد وخصمها مــــن حصــــة الشركـــة المصــــرح بهـــا، ويتم تحصيل الرسوم المقررة عليها.
المــادة ( 91 )
يلتزم كل مرخص له فـي الصيد التجــاري بتوفـير العدد المناسب من العمال لكـــل سفـينـــة لوزن العبوات وفحص العينات، وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المــادة ( 92 )
يجب إنزال الثروة المائية الحية بعد كل رحلة صيد فـي الموانـئ المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك تحت إشراف ورقابة فريق مراقبة الإنتاج والإنزال، ويحظر القيام بإنزال الثــــروة المائيــــة الحية فـي عــــرض البحر أو خارج المينـــــاء أو من سفـينة إلى سفـينـــة أخـــرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المــادة ( 93 )
لا يجـــوز لسفـينـــة الصيـــد التجاري مغادرة الميناء للصيد أو للصيانـــة الدوريـــة أو للمغـــادرة النهائية أو لأي سبب آخر إلا بعد تفتيشها مباشرة عند انتهاء السفـينـــة من إنزال الحمولة من قبل فريق مراقبة الإنتاج والإنزال، وتعبئة الاستمارة وفقا للنموذج المعد من السلطة المختصة لهذا الغرض.
المــادة ( 94 )
لا يجوز لسفـينة الصيد التجاري مغادرة مياه الصيد دون الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة، وفـي حالة مغادرة السفـينة دون موافقة، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فـي ذلك مصادرة الضمان المصرفـي، وتحصيل الرسوم المستحقة على الحصة الإجمالية المصرح بها وإلغاء ترخيص السفـينة.
المــادة ( 95 )
يجب على المرخص له فـي الصيد التجاري فـي حال رغبته فـي مغادرة سفـينة الصيد التجاري مياه الصيد العمانية الالتزام بالآتي:
تقديم طلب بذلك موضحا فـيه أسباب وتاريخ المغادرة، على النموذج المعد من السلطة المختصة لهذا الغرض.
السماح لموظفـي السلطة المختصة بتفتيش السفـينة وإثبات كمية ونوع الثروة المائية الحية الموجودة فـي مخازنها قبل المغادرة.
إنزال وتسليم اللوحات الخاصة بالترخيص إلى السلطة المختصة.
تسليم ترخيص سفـينة الصيد التجاري وتراخيص الطاقم إلى السلطة المختصة.
الالتزام بمسار المغادرة الذي يجب أن تسلكه سفـينة الصيد التجاري المحدد فـي إذن المغادرة.
تشغيل الأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصال والنظام الرقابي حتى مغادرة السفـينة مياه الصيد العمانية.
عدم ممارسة الصيد فـي مياه الصيد العمانية.
الفصــل الرابـــع
تنظيــم الصيــد
الفرع الأول: أحكــام مشتركــة
المــادة ( 96 )
يحظر حيازة أو استخدام أي وسائل وأجهزة وأدوات تؤدي إلى جذب وتجميع أسـراب الثروة المائيـــة الحيـــة بهـــدف صيدهـــا كأجهـــزة الإضـــاءة، إلا بعـــد الحصـــول علــى ترخيــص بـــذلك من السلطة المختصة، تحدد فـيه شروط وضوابط الاستخدام.
المــادة ( 97 )
يحظر تداول أو حيازة أو استخدام بنادق صيد الثروة المائية الحية تحت الماء بشتى أنواعها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وتحدد فـي الترخيص شروط وضوابط استخدام تلك البنادق.
المــادة ( 98 )
يحظر الصيد باستخدام الجرف القاعي.
المــادة ( 99 )
يحظر تداول أو حيازة أو استخدام شباك الدقة أو شباك الصيد المصنوعة من مادة النايلون كشباك العقرب، وشباك المنشول.
المــادة ( 100 )
يحظر استخدام شباك الصيد فـي مسافة لا تقل عن (2) ميلين بحريين فـي جميع الاتجاهات فـي مناطق نمو أشجار القرم، والشعاب المرجانية، والجزر، والأخوار ومــداخلها، ومواقـــع الشعـاب الصناعية (الشدود)، والجبال البحرية، ومعدات الصـياديــن الثابتـــة وغير الثابتة، والمحميات المائية، ومداخل وأحرامات الموانئ.
الفرع الثاني: تنظيم استخدام شباك الضاغية
المــادة ( 101 )
يجب على المرخص له فـي استخدام شباك الضاغية الالتزام بالصيد فـي المواقع المحددة له فـي الترخيص، كما يلتزم ببقائه فـي تلك المواقع خلال جميع مراحل الصيد.
المــادة ( 102 )
يحظر استخدام شباك الضاغية من وقت غروب الشمس حتى شروقها، وللسلطة المختصة تحديد موسم صيد كل نوع من الأنواع المستهدف صيدها بشباك الضاغية فـي كل محافظة ساحلية.
المــادة ( 103 )
يجوز التقدم بطلب الحصول على ترخيص لأكثر من نوع واحد من أنواع شباك الضاغية، ويحدد فـي الترخيص تلك الأنواع.
المــادة ( 104 )
لا يجوز تقديم طلب للحصول على أكثر من ترخيص واحد لكل نوع من أنواع شباك الضاغية، ويحدد فـي الترخيص نوعها.
المــادة ( 105 )
لا يجوز للمرخص له فـي استخدام شباك الضاغية التصرف فـي الترخيص بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة، وفـي حال وفاة المرخص له يـجوز نقل الترخيص باسم الـورثة، على أن يقدم الورثة إلى السلطة المختصة طلب نقل الترخيص إليهم خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة، ويعتبر الترخيص ملغى بانقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب، ما لم يقدم الورثة عذرا تقبله السلطة المختصة، ويــعين الــورثـة شــخـصا من بينهم يتولى إدارة وتشغيل شباك الضاغية نيابة عنهم ويكون مسؤولا عنها أمام السلطة المختصة.
المــادة ( 106 )
 يجب على المرخص له فـي استخدام شباك الضاغية الالتزام بالآتي:
ألا يزيد طول حبال السحب المتصلة بالشباك (البرامة) التي تستخدم لسحب شباك الضاغية إلى الشاطئ على (200) مائتي متر، قياسا من عند أول نقطة تشبـــك فـيهـــا حبــال السحــب (البرامة) مع شباك الضاغيـــة فـي كل من جانبيهــا إلى نقطة التقاء الماء باليابسة.
يجب أن تكون شبكة الضاغية مصنوعة بشكل كامل من خيوط الغزل متعددة الفتلات.
المــادة ( 107 )
يجب أن تتوفر فـي شباك الضاغية الشروط والمواصفات الآتية:
ضاغية صيد الأسماك البرية:
بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):
ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (12) اثني عشر مليمترا.
ألا يزيد طولها على (15) خمسة عشر مترا.
ألا يزيد عرضها (العمق) على (10) عشرة أمتار.
بالنسبة لجانبي شباك الضاغية (الجناحين):
ألا يقل قياس فتحة العين فـي الجانب الواحد عن (40) أربعين مليمترا.
ألا يزيد طول الجانب الواحد على (500) خمسمائة متر.
ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (10) عشرة أمتار.
ضاغية صيد أسماك السردين (العومة):
بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):
ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (25) خمسة وعشرين مليمترا.
ألا يزيد طولها على (15) خمسة عشر مترا.
ألا يزيد عرضها (العمق) على (15) خمسة عشر مترا.
بالنسبة لجانبي شباك الضاغية (الجناحين):
ألا يقل قياس فتحة العين فـي الجانب الواحد عن (80) ثمانين مليمترا.
ألا يزيد طول الجانب الواحد على (500) خمسمائة متر.
ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (15) خمسة عشر مترا.
ضاغيـــة صيد أسماك السطح الصغيرة الأخـــرى (الضلعـــة وغيرهـــا مـــن أسمـــاك السطح الصغيرة):
بالنسبة لكيس الشبكة (القطين):
ألا يقل قياس فتحة عين كيس الشبكة عن (40) أربعين مليمترا.
ألا يزيد طولها على (18) ثمانية عشر مترا.
ألا يزيد عرضها (العمق) على (15) خمسة عشر مترا.
بالنسبة لجانبي شباك الضاغية (الجناحين):
ألا يقل قياس فتحة العين فـي الجانب الواحد عن (120) مائة وعشرين مليمترا.
ألا يزيد طول الجانب الواحد على (700) سبعمائة متر.
ألا يزيد عرض الجانب الواحد (العمق) على (15) خمسة عشر مترا.
المــادة ( 108 )
يجب على المرخص لــــه فـي استخدام شباك الضاغية استخدامها على مسافة لا تزيـــد علـــى (1500) ألف وخمسمائة متر من الشاطئ، وفـي حدود العمق المصرح به، وفقا لظروف وحالة المخزون السمكي فـي كل محافظة أو ولاية.
المــادة ( 109 )
يحظر استخدام شباك الضاغية لصيد أسماك القاع وأسماك السطح غير المستهدف صيدها، ويجب ألا تزيد نسبة أنواع الأسماك غير المستهدفة- والتي يتم صيدها عرضا فـي كل عملية صيد – على:
(10%) عشرة فـي المائة من أسماك القاع من إجمالي وزن الكمية التي تم صيدها.
(30%) ثلاثـــين فـي المائــــة مــن أسمـــاك السطـــح الكبيرة من إجمالــــــي وزن الكميـــة التي تم صيدها.
المــادة ( 110 )
 يحظر استخدام القوارب لسحب شباك الضاغية إلى جهة الشاطئ.
المــادة ( 111 )
يحظر ترك وإلقاء ورمي الثروة المائية الحية، ومخلفات عملية الصيد بشباك الضاغية فـي البحر أو على الشاطئ بعد الانتهاء من الصيد.
المــادة ( 112 )
يجب على المرخص له فـي استخدام شباك الضاغية تقديم بيان بكميات وأنواع الثروة المائية الحية التي تم صيدها خلال الموسم، على النموذج المعد لذلك من قبل السلطة المختصة.
الفرع الثالث: تنظيم استخدام الأقفاص
المــادة ( 113 )
يحظر على قوارب وسفن الصيد حيازة واستخدام الأقفاص (الدوابي/الجراجير) فـي ولايات محوت والدقم والجازر ومصيرة فـي المنطقة المحصورة بين خط الطول (60.00°) درجة شرقا وخطي العرض (18.00°) إلى (21.10°) درجة شمالا، وعلى بعد لا يقل عن (8) ثمانية أميال بحرية من الشاطئ وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
المــادة ( 114 )
يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي/الجراجير) فـي مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة (المناصب) وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور الصيد فـيها.
المــادة ( 115 )
يحدد فـي ترخيص الصيد بالأقفاص (الدوابي/الجراجير) العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل قارب وسفـينة صيد وفقا للآتي:
قوارب الصيد الحرفـي: (40) أربعون قفصا لكل قارب كحد أقصى.
قوارب الصيد المتطورة: (60) ستون قفصا لكل قارب كحد أقصى.
سفـــن الصيــــد الحرفـي والساحلــــي: (75) خمســـــة وسبعون قفصــــا لكــــل سفـينــــة كحــــد أقصــــى.
سفن الصيد التجاري: (100) مائة قفص لكل سفـينة كحد أقصى.
المــادة ( 116 )
يجــــب على سفـــن الصيد الحرفـي والساحلي استخدام الأقفاص (الدوابي/الجراجير) على مسافة لا تقل عن (12) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ وعلى عمق لا يقل عن (50) خمسين مترا، ويجب على سفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص (الدوابي/الجراجير) عــــلى مسافة لا تقـــل عـــن (50) خمسين ميلا بحريا من الشاطئ وعلى عمـــق لا يقل عن (80) ثمانين مترا.
واستثناء من حكم هذه المادة، يكون استخدام الأقفاص (الدوابي/الجراجير) فـي محافظة مسندم وفقا لما تحدده السلطة المختصة فـي الترخيص.
المــادة ( 117 )
يجب على المرخص له فـي استخدام الأقفاص (الدوابي/الجراجير) الالتزام بالآتي:
أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة البحرية.
ألا يزيـــد قطـــر قاعدة القفــــص ذي الشكــــل نصـــف الدائـــري على (300) ثلاثمائة سنتيمتـــــــر أو أحـــد أضــــلاع قاعــــدة القفـــــص مـــن الأشـــكـــــال الأخـــــرى علـــى (150) مائة وخمسين سنتيمترا.
ألا يزيد ارتفاع القفص على (150) مائة وخمسين سنتيمترا.
أن يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن (10) عشرة سنتيمترات من الجهة المقابلة لمدخل القفص تخصص لخروج صغار الأسماك.
عدم تغطية القفص بأي مواد أو إدخال أي إضافات تغير من مواصفات القفص.
وضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة الصادرة عن السلطة المختصة بشكل محكم فـي مكان بارز على كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها، كما يجب وضع علامة طافـية على القفص مثبت عليها البيانات الخاصة بالترخيص.
التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص، والإبلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها، ويجوز للسلطة المختصة منح قفص بدل فاقد أو تالف بعد إثبات ذلك.
الفرع الرابع: تنظيم استخدام شباك الهيال
المــادة ( 118 )
يحظر استخدام شباك الهيال من وقت شروق الشمس، حتى غروبها.
المــادة ( 119 )
يجب على المرخص له فـي استخدام شباك الهيال الالتزام بالآتي:
استخدام شباك الهيال بالمواصفات الآتية:
ألا يزيــــد طــــول شبكــــة الهيـــال علــــى (1) كيلو متر واحد لجميع قطـــع الشـــباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيــــد، وعلى (2.5) كيلو مترين ونصـــف لجميـــع قطع الشباك المستخدمة بواسطة سفن الصيد الحرفـي والساحلي.
ألا يزيد الطـــول الإجمالــي لجميــــع قطــــع الشباك المحملــــة علــــى ظهـــر القـــارب، أو السفـينة على الطول الإجمالي المصرح به.
ألا يزيد ارتفاع الشبكة على (20) عشرين مترا.
ألا يقل قياس فتحة عين الشبكة عن (95) خمسة وتسعين مليمترا.
وضع علامات ضوئية مميزة على الشباك، على أن تكون عاكسة لموجات الرادار مبينا بها رقم القارب أو السفـينة، ورقم الترخيص.
استخدام جهاز لتحذير وإبعاد السلاحف والحيتان والثديات البحرية من الوقوع فـي شباك الهيال، وفق ما تحدده السلطة المختصة.
اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بشباك ومعدات الصيادين الآخرين.
المــادة ( 120 )
يجـــب علــــى المرخص لــــه فـي استخـــدام شباك الهيال الالتزام بالصيــــد فـي المواقـــع المحــددة فـي الترخيص، وفقا للآتي:
لقــــوارب الصيــــد فـي محافظتــــي مسقـــط، وجنوب الشرقية، أن يكــون علــى مسافــة لا تقل عن (5) خمسة أميال بحرية من الشاطئ وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
لقـــوارب الصيـــد فـي محافظـــات ظفار وشمال الباطنة وجنوب الباطنــة والوسطـى، أن يكون على مسافة لا تقل عن (7) سبعة أميال بحرية من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
لسفن الصيد الحرفـي والساحلي، فـي محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية، أن يكون على مسافة لا تقل عن (12) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ.
لسفن الصيد الحرفـي والساحلي، فـي محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى، أن يكون على مسافة لا تقل عن (12) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
لقـــوارب الصيـــد، وسفـــن الصـــيد الحرفـي فـي محافظــــة مسنـــدم، تحـــدد المواقـــع فـي الترخيص من قبل السلطة المختصة.
المــادة ( 121 )
يجب ألا تتجاوز نسبة الأسماك القاعية التي يتم صيدها عرضا باستخدام شباك الهيال (5%) خمسة فـي المائة من إجمالي كمية الأسماك المصادة فـي كل عملية صيد.
الفرع الخامس: تنظيم استخدام الشباك الخيشومية القاعية
المــادة ( 122 )
يحظر على سفن الصيد التجاري حيازة واستخدام الشباك الخيشومية القاعية.
المــادة ( 123 )
يحظر على قوارب الصيد استخدام الشباك الخيشومية القاعية خلال موسم صيد الشارخة فـي محافظات ظفار وجنوب الشرقية والوسطى.
المــادة ( 124 )
يحظر على سفن الصيد الحرفـي والساحلي استخدام الشباك الخيشومية القاعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام.
المــادة ( 125 )
يحظر استخدام الشباك الخيشوميــة القاعية لصيــد القشريـــات كالروبيــــان والشارخـــة وسرطان البحر، والرخويات كالحبار والأخطبوط.
المــادة ( 126 )
يجب على المرخص له فـي استخدام الشباك الخيشومية القاعية الالتزام بالآتي:
استخدام الشباك الخيشومية القاعية بالمواصفات الآتية:
ألا يزيــــد الطـول الإجمالـــي للشبكـــة علــــى (1) كيلو متــــر واحـــد لجميـــع قطـــع الشباك الخيشومية القاعية المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وعلى (2.5) كيلو مترين ونصــف لجميــع قطع الشبــــاك الخيشوميـــة القاعيــة المستخدمـــة بواسطة سفن الصيد الحرفـي وسفن الصيد الساحلي.
ألا يزيد الطول الإجمالي لجميع قطع الشباك الخيشومية القاعية المحملة على ظهر القارب أو السفـينة على الطول الإجمالي المصرح به.
ألا يزيد ارتفاع الشبكة الخيشومية القاعية على (20) عشرين مترا.
ألا يقل قياس فتحة عين الشبكة الخيشومية القاعية عن (90) تسعين مليمترا للشباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفـي وسفن الصيد الساحلي.
وضع علامات مميزة على الشباك الخيشومية القاعيـــة حسبمـــا تحـــدده السلطــة المختصة، مبينا بها رقم القارب أو السفـينة، ورقم الترخيص.
اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع السلاحف والثديات البحرية وأي أنواع بحرية محظور صيدها فـي الشباك الخيشومية القاعية، وإعادتها فورا إلى البحر فـي حال وقوعها فـي الشباك الخيشومية القاعية.
المــادة ( 127 )
يجب على المرخص له فـي استخدام الشباك الخيشومية القاعية الالتزام بالصيد فـي المواقع المرخص فـيها فـي جميع المحافظات وفقا للآتي:
لقوارب الصيد، على مسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ, وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
لسفن الصيد الحرفـي، على مسافة لا تقل عن (7) سبعة أميال بحرية من الشاطئ وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
لسفـــن الصيـــد الساحلـــــي، علـــى مسافـــة لا تقـــل عــن (12) اثني عشر ميـــلا بحريـــا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (50) خمسين مترا.
لقوارب وسفن الصيد فـي محافظة مسندم تحدد مواقع الصيد بها فـي الترخيص الصادر من قبل السلطة المختصة.
المــادة ( 128 )
يجــب ألا تتجــاوز نسبة الثروة المائيـــة الحيــــة الأخرى غير المستهدف صيدهــا بالشبـــاك الخيشومية القاعية والتي يتم صيدها عرضا (5%) خمسة فـي المائة من إجمالي كمية الثروة المائية الحية المصادة فـي كل عملية صيد.
المــادة ( 129 )
يحظر رمي الشباك الخيشومية القاعية التالفة فـي البحر أو التخلص منها إلا فـي المواقع المحددة من قبل جهات الاختصاص.
الفرع السادس: تنظيم استخدام شباك المنصب الثابتة
المــادة ( 130 )
يجب على المرخص له فـي استخدام شباك المنصب الثابتة الالتزام بالآتي:
استخدام شباك المنصب الثابتة بالمواصفات الآتية:
ألا يزيد طول الشباك على (150) مائة وخمسين مترا.
ألا يزيد عرض الشباك على (12) اثني عشر مترا.
ألا تقل فتحة عين الشباك عن (60) ستين مليمترا.
أن تكون الشباك خيشومية متعددة الفتلات، مصنوعة من خيوط النايلون، ولا يقل سمك الخيط فـيها عن (24) أربعة وعشرين مليمترا.
أن يتم الصيد فـي المواقع البحرية المحددة فـي الترخيص بمساحة لا تزيد على (150) مائة وخمسين مترا مربعا.
الفرع السابع: تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود )
المــادة ( 131 )
يجوز للسلطة المختصة فتح وإغلاق باب تقديم طلبات الحصول على تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، ولها تحديد عدد التراخيص المسموح بمنحها لكل صياد وإجمالـــي عــــدد التراخيص التي تمنـــح فـي كل منطقـــة صيد، وفقا لظروف كـــل منطقــة من مناطـــق الصيد الحرفـي، ويتـــم تجديـــد التراخيـــص الممنوحـــة بعـــد معاينـــة الشــدود من قبل المختصين والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة.
المــادة ( 132 )
تتولى السلطة المختصة دراسة طلب إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، ولها فـي سبيل ذلك معاينة الموقع المحدد فـي الطلب لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) للتأكد من صحة المعلومات الواردة فـي الطلب، واستيفائه جميع الشروط والضوابط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
وتصدر السلطة المختصة الموافقة المبدئية لمدة (60) ستين يوما لإنشاء الشعاب الصناعية (الشـــدود) وتحديـــد مواصفاتهــــا، كمـــا تقــــوم بمتابعــــة تنفـيذ عمليــــات الإنشـــــاء للتحقــــق من مطابقتها للمواصفات والشروط المحددة فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 133 )
إذا لم يستوف طلب إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الشروط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، يجوز للسلطة المختصة رفض الطلب أو منح مقدم الطلب مهلة زمنية أخرى لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لاستيفاء الشروط والمواصفات.
المــادة ( 134 )
يصـــدر الترخيـــص النهائـــي بإنشاء الشعـــاب الصناعيــــة (الشدود) بعــــد المعاينـــة والتحقــــق من اكتمال تشييد الشعاب الصناعية (الشدود) ومطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 135 )
يجب على المرخص له فـي إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الالتزام بالآتي:
ألا تكــــون المــــواد المستخدمـــة فـي إنشــــاء الشعــــاب الصناعــــية (الشـــدود) مــن المـــواد التي قد تسبب تلوثا فـي البيئة البحرية أو قد تضر بالثروة المائية الحية أو قد تعيق الملاحة البحرية، وعلى الأخص المواد الآتية:
أسطوانات الغاز.
الأسلاك الشائكة.
الهياكــــــل المعدنيــــة والمحركــــات والبرامـــيل ومخلفـــات القوارب والسفـــن المهملــة المصنوعة من الحديد.
الإطارات المطاطية للمركبات والآليات والألياف الزجاجية والمواد البلاستيكية.
إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) فـي الموقــع والإحداثـــيات المحـــددة مـــن السلطـــة المختصة.
استخدام الشعاب الصناعية (الشدود) بالمواصفات الآتية:
ألا تزيــــد مساحـــة قاعـــدة الشعـــاب الصناعيــــة (الشــــدود) علــى (30) ثلاثــــين مترا مربعا.
أن يكون موقع الشعاب الصناعية (الشدود) على مسافـــة لا تقــــل عــــن (2000) ألفـي متر من الشاطــــئ وعمق يتراوح بين (15) خمســـة عشر متـــرا إلـــى (45) خمسة وأربعين مترا.
ألا تقل المسافة بين كل شد وآخر عن (500) خمسمائة متر فـي جميع الاتجاهات.
ألا يزيد ارتفاع الشعاب الصناعية (الشدود) على ثلث العمق المقام فـيه.
أن تثبـــت على الشعــاب الصناعية (الشـــدود) علامـــات عائمــة وعاكســة للضــوء تبين موقع الشد لضمان سلامة الملاحة البحرية.
المــادة ( 136 )
يجوز للسلطة المختصة فـي حالة مخالفة الشعاب الصناعية (الشدود) للشروط والمواصفات المحـــددة فـي هــــذه اللائحة إلغاء الترخيص أو منح صاحب الترخيص مهلة زمنيــة أخــرى لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لتصحيح أوضاع الشعاب الصناعية (الشدود).
المــادة ( 137 )
يجـــب علــــى المرخص له فـي إنشاء الشعاب الصناعيــــة (الشـــدود) فـي حالــــة عــــدم رغبتــــه فـي استغلالهـــا إخطــار السلطـــة المختصــة بــذلك لأخذ موافقتهــا على أن تحـــدد السلطــة المختصة آلية إزالتها أو التصرف فـيها.
المــادة ( 138 )
يـجوز للورثة فـي حال وفاة المرخص له التقدم بطلب نقل ترخيص الشعاب الصناعية (الشدود) إليهم خلال (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة، ويعتبر الترخيص ملغى بانقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب، ما لم يقدم الورثة عذرا تقبله السلطة المختصة، ويــعين الــورثـة شــخـصا من بينهم يتولى إدارة واستغلال الشعاب الصناعية (الشدود) نيابة عنهم ويكون مسؤولا عنها أمام السلطة المختصة.
الفــرع الثامــن: تنظيــم هوايــة الصيــد
المــادة ( 139 )
يجب على المرخص لـــه فـي ممارسة هوايـــة الصيـــد الالتـــزام بكافـــة الشــــروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذه اللائحـة.
المــادة ( 140 )
يحظر على المرخص له فـي ممارسة هوايـــة الصيــــد استخــدام أو حيـــازة أي أدوات أو معـــدات أو طرق صيد أخرى بخلاف الصيد اليدوي بواسطة الخيط والسنارة.
المــادة ( 141 )
يحظر ممارسة هواية الصيد فـي الفترة ما بين غروب الشمس حتى وقت شروقها.
المــادة ( 142 )
يحظر على المرخص له فـي ممارسة هواية الصيد، صيد وجمع أنواع الثروة المائية الحية الآتية:
الشارخة.
الروبيان.
الصفـيلح.
الأصداف.
المحاريات.
خيار البحر.
سرطان البحر.
أسماك الكنعد خلال فترة الحظر المقررة لصيد أسماك الكنعد.
أي أنواع أخرى يتم الإعلان عن حظر أو تقييد صيدها.
المــادة ( 143 )
يحظـــر استخـــدام حصيلــــة صيـــد الأسماك من ممارســـة هوايـــة الصيد لأغــراض تجاريـــة، وفـي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز كمية الأسماك المصادة خــلال رحلــة الصيـد (20) عشريـــن كيلـــو جرامــــا لكـــل مرخص لــه، ويجب تسجيـــل أنواع وكميات الأسمـــاك التـــي تـــم صيدها خلال الرحلة على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة، وتقديمه للموظف المختص عند الطلب.
المــادة ( 144 )
يجب على المرخص له الالتزام بممارسة هواية الصيد فـي المواقع المرخص فـيها، والمحددة فـي الترخيص.
المــادة ( 145 )
يحظر على المرخص له فـي ممارسة هواية الصيد مزاحمة الصيادين الحرفـيين فـي أي موقع داخل منطقة الصيد.
المــادة ( 146 )
يحظر على المرخص له فـي ممارسة هواية الصيد، الصيد فـي المواقع الآتية:
المحميات المائية.
الخيران ومداخلها.
الموانئ التجارية وموانئ الصيد وأحرامات تلك الموانئ.
مناطق نمو أشجار القرم.
مواقع الشعاب الصناعية (الشدود).
منشآت النفط والغاز.
المواقع العسكرية والأمنية.
أي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص.
المــادة ( 147 )
فـي حالة ممارسة الهاوي الفرد لهواية الصيد عن طريق الأندية البحرية والسفن السياحية المسجلة لهذا الغرض، يجب على النادي والسفن السياحية التأكد من حصوله على الترخيص اللازم فـي كل رحلة بحرية ينظمها النادي والسفن السياحية، وفقا لهذه اللائحة.
المــادة ( 148 )
يجب على المرخص له فـي ممارسة هواية الصيد، الصيد بالقوارب والسفن المسجلة لهذا الغرض، والإبحار من أحد الموانئ، أو الأندية السياحية البحرية المسجلة لدى جهات الاختصاص، والعودة إلى الميناء أو النادي البحري ذاته، باستثناء الحالات الطارئة.
ويجوز للسلطة المختصة الموافقة على تحديد مسار القارب أو السفـينة من حيث الخروج من الميناء والعودة إليه أو لميناء آخر حسب البرنامج السياحي المقدم من المرخص له.
الفصـل الخامـــس
حماية وتنمية الثروة المائية الحية
الفرع الأول: أحكــام عامـــة
المــادة ( 149 )
على السلطة المختصة وضع الخطط والتدابير والبرامج والشروط والضوابط اللازمة لإدارة واستغــــلال الثـــروة المائية الحية وضمان الصيد الرشيد والأنشطـــة المرتبطــــة بـــه، ورفعها إلى الوزير للاعتماد، على أن تتضمن على وجه الخصوص الآتي:
المواقع التي يمنع فـيها الصيد بصفة مؤقتة أو دائمة.
مواقع إنزال الثروة المائية الحية.
المسافات والأعماق التي يحظر الصيد فـيها.
أنواع الثروة المائية الحية الممنوع صيدها.
مواسم صيد بعض أنواع الثروة المائية الحية.
كميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يصرح بصيدها فـي مواسم معينة.
جودة الثروة المائية الحية، وشروط حفظها وتداولها.
الأجهزة والمعدات والطرق المصرح باستخدامها فـي الصيد، وتلك المحظور استخدامها.
الإجراءات والاحتياطات التي يجب على السفن اتخاذها لحماية الثروة المائية الحية.
البيانات والمعلومات التي يتعين على العاملين فـي مهنة الصيد والأنشطة المرتبطة بها تزويد السلطة المختصة بها، وتنظيم السجلات والمستندات التي يجب عليهم الاحتفاظ بها.
التنسيـــق مـــع جهـــات الاختصاص فـيمــا يتعلــــق بالاشتراطـــات والضوابـــط العامــــة التي يجب مراعاتها عند إقامة المصانع والمختبرات فـي المواقع القريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد وأي أماكن أخرى.
مواصفات قوارب وسفن الصيد وشروط السلامة الخاصة بها.
المــادة ( 150 )
يجب على الصيادين وربابنة قوارب وسفن الصيد إعادة صغار الثروة المائية الحية فورا إلى البحر إن وجدت بين الثروة المائية الحية المصادة.
المــادة ( 151)
يحظر صيد أو تداول الثروة المائية الحية الواردة فـي الملحق رقم (4) من هذه اللائحة والتي يقل ‏طولها الكلي عن الطول الكلي الأدنى الموضح قرين كل منها، ويشمل ذلك حيازتها أو تسويقها أو بيعها أو تصديرها، واستثناء من ذلك يجوز الاحتفاظ بالثروة المائية الحية إذا لــــم ‏تتجـــاوز (10%) عشـــرة فـي المائــــة من إجمالي الكمية التـــي يتـــم صيدهــا أو ‏تداولهــــا فـي كل عملية صيد.‏
ويقـــــاس الطــول الكلي للثروة المائية الحية ابتداء من المسافة الفاصلة بين أقصى ‏نقطة فـي مقدمة الرأس إلى نهاية الزعنفة الذيلية.‏
المــادة ( 152 )
يحظــــر جمــــع وبيــــع وتصديــر المحــــار والأصــــداف إلا بترخيـــص مـــن السلطـــة المختصـــة، ويحدد فـي الترخيـــص نـــوع المحـــار، والكميـــة والمواقـــع المسمـوح بهـــا ومــدة الترخيص، ويستثنى من ذلك الحظر الأنواع التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
الفــرع الثانـــي: الشارخـــة
المــادة ( 153 )
يحظر صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من العام التالي، كما يحظر حيازتها أو تداولها خلال هذه الفترة، ويشمل الحظر عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
المــادة ( 154 )
يجب على المرخص له فـي صيد الشارخة الالتزام بالآتي:
الصيد فـي المنطقة المحددة فـي الترخيص.
التقيد بعدد الأقفاص المرخص له فـي استخدامها.
تثبيت الرقم والعلامة المميزة على الأقفاص المرخص له فـي استخدامها.
عدم نزع الدرع الواقي للشارخة.
إبلاغ السلطة المختصة عن عدد الأقفاص التي تم فقدها خلال موسم الصيد.
عدم تجاوز كمية الصيد المرخص فـيها خلال الموسم.
تزويد السلطة المختصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
المــادة ( 155)
 يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص المسموح بمنحها لصيد الشارخة خلال الموسم الواحد، فـي ضوء المخزون والكميات المتاحة للاستغلال فـي كل موسم صيد فـي كـــل محافظـــة مـــن المحافظـــات الساحليـــة التــي توجد بها الشارخة، وتكون الأولويــة فـي منح التراخيص وفقا للآتي:
الصيادون المتفرغون بشكل تام للعمل فـي مهنة الصيد.
أقدمية الحصول على ترخيص صيد الشارخة فـي الأعوام السابقة.
أقدمية الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
الصيادون الذين لم يسبق مخالفتهم لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامهما خلال العامين الأخيرين.
المــادة ( 156 )
يجب على الأفراد والشركات تسجيل كميات الشارخة المصادة خلال موسم صيد الشارخة الموجــــودة بحوزتهــــم خــــــلال (5) خمســــة أيــــام عمل من نهاية موسـم الصيد لــدى الـــوزارة، ويكون التعامل فـي تلك الكميـات المسجلة بموجب تصاريح تصدرهـــا السلطـــة المختصـــة لأصحاب الشأن.
المــادة ( 157)
 يحظر صيد أو تداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن (80) ثمانين مليمترا -تقاس من تجويف العين إلى حافة مؤخرة الدرع الواقي-، ويجب على الصيادين إعادتها إلى البحر فور العثور عليها بين الثروة المائية الحية المصادة.
المــادة ( 158 )
يحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أي معدة أو وسيلة أو طريقة صيد أخرى، ويقتصر صيدها على استخدام الأقفاص ذات المواصفات الآتية:
أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة.
أن تكون الأقفاص بها فتحة جانبية تسمح بخروج صغار الشارخة التي تقل أحجامها عــــن الحجـــم المصــرح بصيــــده، بحـــيث لا يزيد ارتفاعها على (1) سنتيمتـــر واحـــد من مستوى قاعدة القفص، ولا تقل مقاساتها عن (5) خمسة سنتيمترات ارتفاعا، و(30) ثلاثين سنتيمترا عرضا.
أن تكــــون بهـــذه الأقفـــاص فتحـــة مغلقـــة بغطاء مصنوع من مـــادة سريـــعة التحـــلل فـي مياه البحــــر، بمــا يسمــح بخروج الشارخــــة مـــن داخـــل القفــص عنـــد فقدانـــه فـي البحر لأي سبب من الأسباب.
المــادة ( 159 )
يحظــــر استيراد الشارخـــة إلا بـــعد الحصول على ترخيص بـــذلك مــن السلطـــة المختصــة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض متضمنا البيانات الآتية:
بلد الاستيراد.
الغرض من الاستيراد.
الكمية المراد استيرادها.
نوع، وفصيلة الشارخة.
الميناء، أو المنفذ المحدد لدخول الشارخة لسلطنة عمان.
أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 160 )
يحظر تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 161 )
يحظر على المرخص له فـي تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) نزع الدرع الواقـــــي عـــن الشارخــــة قبل معاينـــة وفحص كمـيــــات الشـارخـة الـمـــراد تجهيــــزها كلحــوم أو ذيول من قبل السلطة المختصة، كما يحظر عليه تداول الشارخة منزوعة الدرع التي لم تتم معاينتها وفحصها من قبل السلطة المختصة، كما يحظر عليه تداول إناث الشارخة المحملة بالبيض أو المزال عنها البيض، وصغار الشارخة الممنوع صيدها أو تداولها.
المــادة ( 162 )
تصدر السلطة المختصة شهادة إثبات معاينة وصحة بيانات لحوم أو ذيول الشارخة المعدة للتداول، ويحظر تداول لحوم وذيول الشارخة ما لم تكن الكمية مرفقا بها الشهادة الصادرة عن السلطة المختصة.
المــادة ( 163 )
يجب على المرخص له فـي تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول) الاحتفاظ بسجلات تتضمن عمليات الشراء والبيع فـي أثناء موسم الصيد، وتمكين موظفـي السلطة المختصة من الاطلاع على تلك السجلات، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التي يطلبونها.
الفــرع الثالــث: الصفـيلــــح
المــادة ( 164 )
يجوز للسلطـــة المختصـــة تحديد إجمالي عـــدد التراخيـــص المسموح منحها لصيـــد وجمــــع الصفـيلح خلال الموســـم الواحد، فـي ضــوء المخزون والكميات المتاحة للاستغلال فـي كــل موســم صيــد فـي كــل محافظـــة مـــــن المحافظات الساحلية التــــي يوجـــد بهــــا الصفـيلـــح، وتكون الأولوية فـي منح التراخيص وفقا للآتي:
الصيـــادون الــذين رخص لهـــم فـي صيد وجمـــع الصفـيلـح خـــلال الموســـم السابـــق، وكانت حصيلتهم من الصفـيلح متفقة مع ما حددته السلطة المختصة.
الصيادون المتفرغون بشكل تام لمهنة الصيد.
الصيادون المقيمون فـي الولايات التي يوجد بها مخزون الصفـيلح.
المــادة ( 165 )
يحظر صيد وجمع الصفـيلح أو حيازته أو تداوله أو التعامل فـيه خلال فترة الحظر المحددة من قبل السلطة المختصة، ويشمل الحظر كافة عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وكذلك حيازة أدوات ومعدات استخراج الصفـيلح أيا كان نوعها على قوارب وسفن الصيد أو بالقرب من المواقع الساحلية ومواقع الصيد خلال فترة الحظر.
المــادة ( 166 )
 يجب على المرخص له فـي صيد وجمع الصفـيلح الالتزام بالآتي:
عدم فصل اللحم عن الصدفة قبــل تسجيــل وقيــاس كميــة الصفـيلــح فـي المواقع المحددة من قبل السلطة المختصة.
بيع الصفـيلح إلى التجار المرخص لهم فـي المواقع المحددة من السلطة المختصة، بموجب إيصالات تحفظ وتقدم لموظفـي السلطة المختصة عند الطلب.
تسجيل المحصول اليومي من الصفـيلح على النموذج المعد لهذا الغرض من السلطة المختصة وتقديمه للموظف المختص عند الطلب.
المــادة ( 167 )
يحظر صيد وجمع وتداول الصفـيلح الذي يقل طول محارته عن (90) تسعين مليمترا، كمــــا يحظــــر صيـــده وجمعــه فـي المواقـــع الضحلـــة التـــي يقـــل عمـــق المــــاء فـيها عـــن (3) ثلاثة أمتار.
المــادة ( 168 )
 يحظر عند صيد وجمع الصفـيلح الآتي:
حيازة واستخدام أسطوانات ومعدات الغوص والتنفس الاصطناعية.
تقليب الصخور.
حيازة واستخدام الأنوار الكاشفة والإضاءات الصناعية بكل أنواعها.
حيـــــازة واستخـــــدام أدوات استخـــــراج الصفـيلــــح التـــــي يزيــــــد طولهــــا علـــــى (50) خمســـين سنتيمتـــرا.
المــادة ( 169 )
يحظــــر صيـــد وجمــع الصفـيلـــح فـي المناطـــق البحريــــة لولايـــة شليــــم وجــــزر الحلانيــــات فـي محافظة ظفار، وولاية الجازر فـي محافظة الوسطى.
المــادة ( 170 )
تحدد السلطة المختصة مواقع لاستقبال وتجميع وتجهيز الصفـيلح، وعلى المرخص لهم فـي صيـــد وجمع الصفـيلـــح وتجار الصفـيلـــح المرخص لهم التقيد ببيع وشــراء الصفـيلح فـي تلك المواقع.
المــادة ( 171 )
على الأفراد والشركات المرخص لهم بصيد الصفـيلح تسجيل تلك الكميات خلال (15) خمســـة عشــــر يومـــا مـــن نهايـــة كل موسم صيد لدى السلطة المختصـــة، ويكــون التعامــل فـي تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة.
المــادة ( 172 )
يحظــــر على تجــار الصفـيلح شراؤه من غير الصيادين المرخص لهم فـي صيده وجمعــه، كما يحظر عليهم شراء أي كميات بعد نهاية الموسم المحدد للصيد والجمع.
المــادة ( 173 )
يجب على تجار الصفـيلح الالتزام بالآتي:
الاحتفاظ بسجلات تتضمن عمليات الشراء والبيع وفقا للنموذج المعد من قبل السلطة المختصة، وذلك فـي أثناء وبعد موسم صيد وجمع الصفـيلح والسماح للموظف المختص بالاطلاع على تلك السجلات، وتزويده بالبيانات التي يطلبها.
تسليم السجلات المحددة فـي البند (1) من هذه المادة إلى السلطة المختصة لمراجعتها والتدقيق على البيانات الواردة فـيها، خلال فترة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية الموسم.
وضع الملصق المحدد من السلطة المختصة على كل مغلف معد لتصدير الصفـيلح أو لبيعه فـي السوق المحلي، وإبلاغ السلطة المختصة بعدد المغلفات وكمية الصفـيلح التي تتضمنها تلك المغلفات.
المــادة ( 174 )
يحظر تصدير الصفـيلح إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة متضمنا الكمية المسموح بتصديرها والوزن الإجمالي لها.
الفــرع الرابــع: الروبيـــان
المــادة ( 175 )
يحظر صيد وحيازة وتداول الروبيان خلال فترة الإخصاب والتكاثر والنمو الطبيعي والتــي تبــــدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر من كل عام وتستمـــر حتــى اليــوم الأخيــر من شهر أغسطس من العام التالي، ويشمل الحظر البيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير والتجميد وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
المــادة ( 176 )
يحظر لصيد الروبيان استعمال شباك الجرف وشباك الكوفة وأي وسيلة صيد غير مرخصة من السلطة المختصة، باستثناء شباك الغل (الغدف).
المــادة ( 177 )
يجب على الأفراد والشركات المرخص لهم بصيد الروبيان تسجيل تلك الكميات خلال (15) خمسة عشر يوما من نهاية كل موسم صيد لدى السلطة المختصة، ويكون التعامل فـي تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة.
الفـرع الخامــس: أسمـاك الكنعــد
المــادة ( 178 )
يحظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد خلال فترة الإخصاب والتكاثر والنمو الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس وتستمر حتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام، ويشمل الحظر البيع والشراء والنقل والتخزين والتجميد والتداول والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات.
المــادة ( 179 )
يحظر صيد وحيازة وتداول أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65سم) خمسة وستين سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن ذلك إلى البحر فورا.
المــادة ( 180 )
يجب على الأفراد والشركات ممن لديهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات خــــلال (15) خمســة عشــــر يومـــــا مـــن نهاية كـــل موســــم صيــد لـــدى السلطـــة المختصــــة، ويكون التعامل فـي تلك الكميات المسجلة بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة.
المــادة ( 181 )
يجب أن تتوفر فـي الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد المواصفات الآتية:
ألا يزيد طولها على (2400) ألفـين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم.
ألا يزيد عمقها على (10) عشرة أمتار من سطح البحر.
ألا تلامس قاع البحر.
ألا تقل مساحة فتحة عين الشبكة عن (95) خمسة وتسعين مليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن (1) مليمتر واحد (خيط رقم 15).
الفــرع الســادس: أسمـــاك القـــرش
المــادة ( 182 )
يحظر تصدير أنواع أسماك القرش المحددة فـي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عمان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويشمل الحظر لحوم تلك الأسماك وزعانفها وذيولها وعظامها وجلودها.
المــادة ( 183 )
يحظر صيد أو حيازة أو تداول أسماك القرش من نوع أبو منشار (أبو سيف)، وأي أنواع أخرى يتم الإعلان عنها من قبل المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها أو انضمت إليها سلطنة عمان.
المــادة ( 184 )
يحظر على سفن الصيد التجاري صيد وتداول أنواع أسماك القرش المحددة فـي الملحق رقم (5) المرفق بهذه اللائحة، كما يحظر تصدير تلك الأنواع أو استيرادها إلا بموجب ترخيص من بلد المصيد والبلد المصدر إليه بعد التنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 185 )
يحظر رمي أو إلقاء أي جزء من أجزاء أسماك القرش (الجرجور) أو مخلفاتها فـي البحر أو على الساحل أو فـي أي مواقع أخرى غير تلك التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 186 )
يحظر تداول زعانف وذيول أسماك القرش إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة محددا به الشروط والضوابط الواجب التقيد بها عند التداول.
الفرع السابع: أسماك الزينة
المــادة ( 187 )
يحظر صيــد أسمــاك الزينة إلا بغرض إنشــاء مفرخــات، وفقــا للكميـــة المحددة مــن قبـــل السلطة المختصة، وفـي المواقع المحددة فـي الترخيص.
المــادة ( 188 )
تحدد أنــواع أسمــاك الزينة المسموح والمحظور صيدها وتداولها، وفقـــا للملحــق رقــم (6) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 189 )
يحظر بيع أو تسويق أسماك الزينة للاستهلاك الآدمي.
المــادة ( 190 )
يشتــــرط فـي الأقفــــاص المستخدمــــة لصيـــد أسماك الزينـــة أن تكـــون مصنـــوعة مــن مـواد غيـــر ضـــارة بالبيئــــة، وأن تكون بهـــا فتحـة جانبيـــة تستخدم لخروج صغـــار أسمــاك الزينــة التي تقل عن الحجم المرخص فيه.
الفصــل الســادس
ضبط جودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المــادة ( 191 )
تكون للسلطة المختصة كافة الصلاحيات المتعلقة بضبط جودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها ولها على الأخص الآتي:
اعتماد وإصدار شهادات ضبط الجودة للشركات والمؤسسات والمنشآت، ومنشآت تجهيز الأحياء المائية المستزرعة، وسفن صيد وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وذلك طبقا للإجراءات والنماذج المعتمدة، بعد تحصيل الرسوم المقررة، ويتم تجديد شهادة ضبط الجودة كل عام.
إعداد قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات والمنشآت وسفن الصيد وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الحاصلة على شهادة ضبط الجودة ومنحها الرقم الخاص بها.
القيام بالتدقيق على الشركات والمؤسسات والمنشآت وسفن الصيد وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها المتقدمة بطلب الحصول على شهادة ضبط الجودة للتأكد من استيفائها المتطلبات والشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وإعداد التقارير بالإجراءات التصحيحية والإضافـية الواجب القيام بها للحصول على الشهادة.
القيام بزيارات ميدانية لتفتيش الشركات والمؤسسات والمنشآت وسفن الصيد للتأكد من ضمان سلامة وضبط جودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
تحديد المختبرات الحكومية والخاصة التي تقوم بتحاليل عينات الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمياه والثلج والمواد المضافة المستخدمة فـي عمليات تصنيع وتجهيز منتجات الثروة المائية الحية والتحاليل الأخرى، شريطة أن يتوفر فـي المختبرات الآتي:
أن تكون مرخصة لممارسة نشاط المختبرات لدى جهات الاختصاص.
أن تكون حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي فـي كافة التحاليل المطلوبة وفق متطلبات المواصفة الدولية (ISO 17025).
التقيد بإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية والفـيزيائية المطلوبة.
تفتيش نقاط الإنزال والمنشآت ومزارع تربية الأحياء المائية الحية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الثروة المائية الحية وقوارب وسفن الصيد وسفن التصنيع ومصانع الثلج والمعدات ووسائل النقل بهدف التأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
التأكد من صلاحية الثروة المائية الحية ومنتجاتها من خلال إجراء التحاليل اللازمة للعينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المعتمدة.
المــادة ( 192 )
يجب للحصول على شهادة ضبط الجودة تقديم طلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( 193 )
يقوم الموظف المختص بزيارة موقع مقدم طلب الحصول على شهادة ضبط الجودة للتحقق من استيفائه شروط وضوابط الحصول على الشهادة، ولا تمنح الشهادة إلا بعد التأكد من استكمال جميع المتطلبات وبدء الإنتاج بما فـي ذلك إعداد وتطبيق نظام لإدارة سلامة الغذاء معترف به عالميا، أو أي نظام آخر تحدده الوزارة.
المــادة ( 194 )
يجـــوز للسلطــــة المختصة وضع اشتراطات أو متطلبات أو طلـــب تحاليل مخبريــة إضافـــة إلى الاشتراطات والمتطلبات والتحاليل المخبرية المنصوص عليها فـي هذه اللائحة مع مراعاة الفترة الزمنية المناسبة لتمكين المرخص له من التنفـيذ.
المــادة ( 195 )
يجــــب أن تخضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها المصادة من بيئتها الطبيعية للشروط الصحية الآتـية:
أن يتم صيدها من بيئة نظيفة خالية من الملوثات.
أن يتم إعدادها وإزالة الرأس والأحشاء والزعانف سواء كانت مبردة أو مجمدة على ظهر سفن تصنيع الثروة المائية الحية المسجلة لدى السلطة المختصة وفقا للشروط الصحية السارية.
أن يتم إعدادها أو تعبئتها أو تجهيزها أو تصنيعها أو إزالة الثلج عنها أو تخزينها بالطريقة الصحية فـي مصانع معتمدة من السلطة المختصة.
أن تتم تعبئتها بشكل ملائم وطبقا للمواصفات المعتمدة.
أن يتم وضع رقم دفعة الإنتاج عليها وجميع البيانات المطلوبة فـي البطاقة التعريفـية.
أن تخضع للفحوصات المتطلبة من السلطة المختصة، ويجوز للسلطة المختصة نقل منتجات الثروة المائية الحية إلى الحاويات بهدف تسليمها مباشرة إلى ساحات المزاد المسجلة أو أسواق البيع بالجملة أو المؤسسة المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة هناك.
المــادة ( 196 )
يجب الالتزام بالضوابط الآتية فـي أثناء وبعد عملية إنزال الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
أن تكون معدات إنزال وتفريغ الثروة المائية الحية ومنتجاتها مصنوعة من مواد سهلة التنظيف والتطهير وغير قابلة للتأكسد أو التآكل أو الصدأ، وألا تكون مصنوعة من مواد قابلة للتفاعل أو الاختلاط مع محتويات المنتج، وأن يتم حفظها فـي حالة جيدة من حيث الصيانة والنظافة.
تجنـــب تلــــوث الثروة المائيـــة الحيـــة ومنتجاتهـــا خـــلال عمليــة الإنـــزال والتفريـــغ، كما يجب الالتزام بالآتــي:
إتمام عملية الإنزال والتفريغ بأسرع وقت ممكن.
وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الطازجة دون تأخير فـي غرف التبريد أو سيارات النقل عند درجة حرارة (0- 4) من صفر إلى أربع درجات مئوية، ووضعها فـي الثلج للنقل إلى أماكن التسويق أو التخزين لدى الشركة أو المصنع.
وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة دون تأخير فـي غرف التجميد أو الحاويات عند درجة حرارة (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر للنقل إلى أماكن التسويق أو التخزين لدى الشركة أو المصنع.
عدم إلحاق الضرر بالثروة المائية الحية ومنتجاتها بسبب عملية الإنزال والاحتكاك.
المــادة ( 197 )
يجب أن تكون الثروة المائية الحية ومنتجاتها خلال مراحل الإنتاج وقبل طرحها للاستهلاك الآدمي مستوفـية للمعايير الآتية:
أن تكــــون مطابقــــة للمواصفــــات القياسيـــة الـــواردة فـي الملحـــق رقــــم (7) المرفــــق بهــذه اللائحــة.
ألا تزيد حدود المركبات والمواد الكيميائية، والسموم البحرية الحيوية، ومتبقيات المبيــــدات، ومتبقيـــــات العقاقيــــر البيطرية فـي الثــــروة المائيـــة الحيـــــة ومنتجاتهــــا على الحدود الواردة فـي الملحق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة.
ألا تزيد حدود الأحياء الدقيقة والطفـيليات فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمياه على الحدود الواردة فـي الملحق رقم (9) المرفق بهذه اللائحة.
ألا تكون الثروة المائية الحية الطازجة ومنتجاتها المصدرة والمستوردة أقل من درجة الطزاجة ‭” ‬أ ‭”‬، ولا يجوز تداول الثروة المائية الحية المعدة للاستهلاك الآدمي بأقل من درجة الطزاجة ‭” ‬ب ‭”‬ وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
ألا تكون الثروة المائية الحية من الأنواع السامة التي يمنع تســويقها وتداولها وتصنيعها وعلى الأخص الأنواع الواردة فـي الملحق رقم (11) المرفق بهذه اللائحة.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز إعداد أو تجهيز أو عرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها المحتوية على السموم الحيـــوية.
المــادة ( 198 )
يجب على المرخص له عند إعداد وتجهيز ونقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها استخدام مياه وثلج مطابقين للمواصفات القياسية الواردة فـي الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.
كما يلتزم بسحب عينات من المياه والثلج والثروة المائية الحية ومنتجاتها لعمل الاختبارات المحـــددة فـي الملحــــق رقـــم (12) المرفق بهذه اللائحـــة، وذلك فـي أحــد المختبـرات المعتمــدة التي تحددها السلطة المختصة وفقا للآتي:
اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية والثلج:
تحليل الأحياء الدقيقة: مرة كل (180) مائة وثمانين يوما.
التحاليل الكيميائية: مرة كل عام.
اختبار مياه الآبار والثلج المصنع منها:
تحليل الأحياء الدقيقة: مرة كل (٩٠) تسعين يوما.
التحاليل الكيميائية: مرة كل (90) تسعين يوما.
اختبار الثروة المائية الحية ومنتجاتها: وفقا للخطة المعتمدة من السلطة المختصة.
المــادة ( 199 )
يجب أن تتم عملية تعبئة الثروة المائية الحية ومنتجاتها بمراعاة الآتي:
الحفاظ على الخصائص الحسية للثروة المائية الحية ومنتجاتها.
عدم إضافة مواد تضر بصحة المستهلك.
عدم استخدام مواد تؤدي إلى تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
استخدام عبوات قوية لتوفـير حماية جيدة للثروة المائية الحية ومنتجاتها.
لا يجوز إعادة استخدام مواد التعبئة باستثناء الحاويات المصنوعة من مواد محكمة وملساء ومقاومة للصدأ أو التأكسد والتآكل التي يسهل تنظيفها وتطهيرها.
توفـير شبكات مناسبة لتصريف المياه المذابة من مواد التعبئة المستخدمة للمنتجات المحفوظـــة بالثلـــج، على أن تحفظ مــواد التعبئة غير المستخدمـــة فـي أماكــن بعيــدة عن مواقع الإنتاج وتتم حمايتها من التلوث والغبار.
المــادة ( 200 )
يجب أن تكون كل دفعة من الثروة المائية الحية ومنتجاتها معبئة فـي عبوات من صنف واحد، وأن تكون متماثلة من حيث الطزاجة والحجم، وأن تكــــــــون مصادة من منطقة صيد واحدة، كما يجب إعدادها وتجهيزها وتعبئتها وفقا للطرق والشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 201 )
يجب أن يتم استخلاص لحوم الثروة المائية الحية آليا على النحو الآتي:
يتـــم استــــخراج لحـــوم الثـــروة المائية الحية منزوعــــة الأحشــاء بسرعة فــور عمليـــة التقطيع إلى شرائح، وعند استخدام ثروة مائية حية كاملة يجب إزالة الأحشاء وغسلها مسبقـــا.
تنظف الآلات والمعدات المستخدمة كل ساعتين على الأقل، أو حسب ما تقتضيه عملية التصنيع.
بعد الانتهاء من عملية الاستخلاص يجب تجميد اللحوم المستخلصة بأسرع وقت ممكن أو إبقاؤها باردة بدرجة حرارة مناسبة مع وضع البيانات التعريفـية على المنتج.
المــادة ( 202 )
يجب تجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها المبردة والمجمدة فـي عبوات نظيفة وصحية فـي أي من الأشكال الآتية:
كاملة.
منزوعة الرأس أو الأحشاء أو الخياشيم.
مجزأة على شكل قطع من شرائح اللحم بالجلد أو دونه، والأطراف أو غير ذلك، علـــى ألا يتـــم إبقـــاء الشرائح علـــى طاولات التجهيــــز لفتـــرات أطــــول ممــــا ينبغـــــي، أما الشرائح التي يتم بيعها وهي طازجة فـيجب تبريدها فـي أقرب وقت بعد التجهيز.
المــادة ( 203 )
يجـب أن تتوفر فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها المبردة الخصائص الآتية:
أن تكون درجة الطزاجة تساوي أو أكثر من الدرجة ‭”‬ب‭”‬ طبقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة فـي حالة إزالة الجلد.
أن تكون خالية من الطفـيليات والأضرار والشوائب.
ألا تزيد درجة حرارتها على (٤) أربع درجات مئوية وألا تقل عن (٠) صفر درجة مـئوية.
المــادة ( 204 )
يجب أن تتوفر فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة الخصائص الآتية:
ألا تزيد درجة حرارتها على (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر.
أن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.
أن تكون خالية من الطفـيليات والشوائب.
أن تكون رائحتها طبيعية (رائحة أعشاب بحرية).
أن تكون سليمة الشكل والمظهر وخالية من الآتي:
الجفاف الشديد (حروق التجميد) بأن يكون هناك فقد كبير فـي الرطوبة يظهر على شكل تغير اللون الطبيعي للطبقة السطحية لشرائح الثروة المائية الحية حيث يتحول إلى اللون الأبيض أو الأصفر، ويمتد إلى العمق أسفل السطح، ويكون من الصعب إزالته دون إتلاف المظهر الطبيعي للثروة المائية الحية.
أي تغيـــرات شديـــدة فـي التركيــب الكيميائـــي أو فـي الشــكل الطبيعــي قــد يؤثــر على صلاحيتها وتشمل إحدى الحالات الآتية:
الحالة الجيلاتينية/الهلامية: حيث يصبح لحم الثروة المائية الحية لزجا كليا أو جزئيا.
الحالة اللبنية: حيث يصبح لون لحم الثروة المائية الحية اللبني أبيض كليا أو جزئيا.
الحالة الطباشيرية: أن يصبح لحم الثروة المائية الحية طباشيريا أو به حبيبات كليا أو جزئيا.
المــادة ( 205 )
يجب تخزين ونــقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة وفق الشروط الآتية:
أن تكون عند درجة الحرارة (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر، أو أقل.
أن تتم تعبئتها وتداولها بعد تغطيتها بطبقة رقيقة من الثلج وعدم تعريضها للجفاف.
المــادة ( 206 )
يجـــب أن يتـــم إعــــداد وعــرض القشـريـــات المبـــردة والمجمدة مطبوخـــــة أو غيــــر مطبوخـــة فـي عبوات بأحد الأشكال الآتية:
كــــاملة.
مقــــسمة إلى نصفـين متساويين بعد إزالة الأحشاء.
ذيول ودروع بعد إزالة الرأس.
لحـــــــــم بلا دروع.
المــادة ( 207 )
يجب أن تتوفر فـي القشريات المبردة والمجمدة الصفات الطبيعية الآتية:
ذات رائحة وطعم ولون مناسب وصالحة للاستهلاك الآدمي.
اللحم غير المطبوخ: أبيض أو وردي وشفاف.
اللحم المطبـــــــــوخ: أبيض أو وردي وغير شفاف.
الــــدروع: ثابتة وغير متضررة أو لينة.
المــادة ( 208 )
يجـــب طبــــــخ القشريــــات فـــي درجــــة حـــــرارة تــتــراوح بــــــين (120 – 160) مائــــــــة وعشريــــــــن إلى مائة وستين درجة مئوية لمدة تتراوح بين (3-5) ثلاث إلى خمس دقائق، ويعقب ذلك عملية التبريد والتجميد حـتى تصل درجة حرارة اللحم إلى (-20) عشرين درجة مئوية تحت الصفر.
المــادة ( 209 )
يجب أن يتم طبخ القشريات والمحاريات طبقا للشروط والضوابط الآتية:
أن تتــــم عمليــة التبريد بسرعـــة بعد عمليــة الطبخ مباشرة بمياه صالحة للشرب أو مياه بحر نظيفة.
يجـــب الاستمـــرار فـي عمليـــــة التبريـــــد حتـــى تصل إلـــــى (0) صــفر درجـــة مئويـــة، فـي حالة عدم استخدام طرق حفظ أخرى.
أن تتم عملية التقشير فـي ظروف صحية لمنع فساد منتجات الثروة المائية الحية بعد غسل جميع أسطح المعدات المستخدمة واليدين، أما فـي حالة استخدام الآلات فـيجب تنظيفها وتطهيرها بعد كل يوم عمل، أو حسب ما تقتضيه عملية التصنيع.
أن يتم تجميد المنتجات المطبوخة مباشرة أو إبقاؤها باردة بدرجة حرارة تمنع نمو الكائنات التي تسبب الأمراض وحفظها فـي أماكن مناسبة.
على المرخص له إجراء الفحص الحيوي والتحاليل الكيميائية المبينة فـي الملاحق أرقام (10،9،8) المرفقة بهذه اللائحة لمنتجات الثروة المائية الحية التي يتم إنتاجها فـي فترات متباعدة لاستيفاء المعايير المحددة.
المــادة ( 210 )
تكون القشريات معيبة فـي الحالات الآتية:
إذا لم تتراوح درجة حرارة المبردة منها بين (0-4) صفر إلى أربع درجات مئوية.
إذا زادت درجة حرارة المجمدة منها على (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر.
إذا فقدت شفافـيتها بسبب الجفاف.
إذا زادت نسبة الأضرار أو الشقوق فـي الدروع على (5%) خمسة فـي المائة.
إذا زاد وزن الـــدروع والـــدم والأحشــاء أو شظايـــا الـــدروع علـى (2%) اثنين فـي المائة من وزن العيــنة.
إذا تجاوزت نسبة التلوث الحدود المنصوص عليها فـي الملحقين رقمي (9،8) المرفقين بهذه اللائحة.
المــادة ( 211 )
يجب أن تتوفر فـي المحاريات المبردة والمجمدة الصفات الطبيعية الآتية:
ذات رائحة وطعم ولون مناسب وصالحة للاستهلاك الآدمي.
اللحم غير المطبوخ: أبيض أو وردي وشفاف.
اللحم المطبـــــــــوخ: أبيض أو وردي وغير شفاف.
الــــدروع: ثابتة وغير متضررة أو لينة.
المــادة ( 212 )
يجب طبخ المحاريات فـي درجة حرارة تــتراوح بين (120 – 160) مائة وعشرين إلى مائة وستين درجـــة مئوية لمـــــدة تتراوح بـين (3-5) ثلاث إلى خمس دقائق، وضغط بين (2-5) اثنين إلى خمسة كغـــم/سم2، ويعقب ذلك عملية التبريد والتجميد حـتـــى تصل درجـــة حــــرارة اللحم إلى (-20) عشرين درجة مئوية تحت الصفر.
المــادة ( 213 )
تكون المحاريات معيبة فـي الحالات الآتية:
إذا تعرضت لجفاف شديد، وكان أكثر من (10٪) عشرة فـي المائة من وزن وحدة العينة أو مساحة السطح يظهر بشكل فقدان مفرط للرطوبة ويكون بلون أبيض أو غير طبيعي على السطح، ولا يمكن إزالته بسهولة.
إذا وجدت روائح أو نكهات ثابتة ومتميزة تدل على التحلل أو النتانة.
إذا وجدت بها مادة غريبة مصدرها ليس من العينة، يتم التعرف عليها بسهولة دون استخدام أداة للتكبير.
انفصال نسيج اللحم كمؤشر على التحلل ويتميز بقوام عضلي طري أو يشبه العجينة.
المــادة ( 214 )
يجب على المرخص له فـي تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها وسيارات نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالخطة المعتمدة لسحب العينات، وذلك على النحو الآتي:
إعداد عينات الثروة المائية الحية ومنتجاتها لكل دفعة إنتاج وفق المواصفة القياسية المعتمدة بطرق أخذ عينات الأغذية المعبأة.
تحديد رمز تعريفـي خاص لكل عينة للثروات المائية الحية ومنتجاتها يتم سحبها من دفعة إنتاج محددة.
أخذ وحدة العينة من الثروة المائية الحية ومنتجاتها من صافـي وزن الإرسالية الخاصة بها بطريقة عشوائية بحسب خطة سحب العينات.
التعامــــل مــــع كل عينــــة للثــــروة المائيــــة الحيــــة ومنتجاتهـــا يتم سحبهـــا علــى حــدة بما يضمن عدم اختلاطها بأي عينات أخرى.
المــادة ( 215 )
يجـــوز للمفتــش رفـــض العينــــة فـي حال تبين فتح العينــات التفتيشية من قبل المرخص له فــــي أثنــــاء نقلها علـــى أن يتم سحب عينـة تفتيشيــة أخـــرى مـــن نـــفس الدفعــــة ويتحمــــل المرخص له كافة التكاليف المترتبة على التحاليل المخبرية المطلوبة، بعد إنذاره كتابة بعدم تكرار ذلك.
المــادة ( 216 )
يجب رفض الشحنة فـي أي من الحالات الآتية:
إذا تجاوزت نتيجة التحليل الحدود المسموح بها للمركبات والمواد الكيميائية والسموم البحريــــة الحيويـــة ومتبقيــــات المبيــــدات ومتبقيــــات العقاقير البيطريـــة الـــــواردة فـي الملحق رقم (8) المرفق بهذه اللائحة.
إذا تجاوزت نتيجة تحليل الأحياء الدقيقة والطفـيليات الحدود المنصوص عليها فـي الملحق رقم (9) المرفق بهذه اللائحة.
إذا تبين أن العينة بحسب التقييم الحسي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
إذا قل وزن العبوة أو المحتــويات عن الوزن المصرح به.
إذا وضعت الملصقات ناقصة البيانات أو كانت البيانات مغايرة للواقع.
إذا تبين أن العينة مخالفة لضوابط سلامة وجودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
المــادة ( 217 )
يتم رفض دفعات الإنتاج الفاسدة أو المعيبة والمشكوك فـيها وفق الآتي:
دفعات الإنتاج الفاسدة أو المعيبة:
يتم التحفظ على الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
يتم حصر الكمية والأنواع من تلك الدفعات.
يتم التواصل والتنسيق مع جهات الاختصاص وإبلاغهم من أجل استدعاء واسترجاع تلك الدفعات والتصرف فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها الفاسدة أو المعيبة.
دفعات الإنتاج المشكوك فـيها:
يتم التحفظ عليها.
يتم حصر الكمية والأنواع من تلك الدفعات.
يتم أخذ عينات من الثروة المائية الحية ومنتجاتها لإجراء التحاليل المخبرية.
فـي حال أثبتت نتائج التحاليل المخبرية عدم مطابقتها للاشتراطات يتم التنسيق مع جهات الاختصاص حول استدعاء تلك الدفعات وكيفـية التصرف فـيها.
فـي حال أثبتت نتائــج التحاليل المخبرية مطابقــة الدفعـــة للاشتراطــات يتــم الإفراج عنها وإبلاغ المرخص له بالنتائج.
الفصـل السابــع
الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية ومنتجاتها
الفرع الأول: أحكــام عامــة
المــادة ( 218 )
يجب على العاملين فـي نقل أو تسويق أو تداول أو تصنيع أو تصديـــر أو استيــراد الثــروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالآتي:
الحصـــول علـــى الترخيـــــص الـــلازم مـــن السلطــــة المختصـــة وعلــــى أي تراخيــــص أو تصاريح أخرى مقررة من قبل جهات الاختصاص.
الالتــزام بالاشتراطـــات الصحية المعتمـــدة من قــــبـل السلطـــة المختصة، وأي شــروط أو ضوابط تقررها جهات الاختصاص.
تزويد السلطة المختصة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها.
الفرع الثاني: نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المــادة ( 219 )
يجب على المرخص له فـي نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها، الالتزام بالآتي:
توفـير سجلات تبين مواقع الإنزال وأنواع وكميات وتواريخ شراء الثروة المائية الحية أو أي بيانات أخرى حسب النماذج التي تحددها السلطة المختصة.
تطبيـــق نظـــام التتبــــع والرموز التعريفـية للثروة المائية الحية ومنتجاتهـــا الـــوارد فـي الملحق رقم (13) المرفق بهذه اللائحة.
الاحتفــــاظ بالسجــــلات والبيانـــات الــــواردة فـي هـــذه المـــادة لمـــــدة لا تقــــل عـــن (10) عشرة أعوام من تاريخ التسجيل، أو تاريخ إصدار البيانات.
تمكين موظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية للقيام بالتقييم والعمليات الرقابية والتفتيش.
نقل وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها طبقا للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية الواردة فـي الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.
إخطار السلطة المختصة عند رفض أي دولة لإرسالية تم تصديرها إليها من قبل المرخص له مع بيان أسباب الرفض.
المــادة ( 220 )
يحظر على ملاك سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها استخدامها لغير أغراض نقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها ونقل أدوات ومعدات الصيد.
المــادة ( 221 )
يجب على قوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها العودة إلى ميناء الإنزال خلال المدة المحددة فـي تصريح الإبحار.
المــادة ( 222 )
يجب على ملاك سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالآتي:
تجهيــــز سيــــارات وقــــــوارب وسفن نقـــل الثروة المائية الحــية ومنتجاتهـــــا بحاويــــات، أو مخازن ذات تبريد آلي، لتخزين وحفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي أثناء نقلها.
 توفـير الأدوات والمواد اللازمة للإسعافات الأولية داخل سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها حسب ما تحدده جهة الاختصاص.
تثبيت رقم ونوع الترخيص فـي مكان بارز على جانبي السيارة والقارب والسفـينة، حسب الاشتراطات الواردة فـي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة لذلك.
المــادة ( 223 )
يجب أن تكون لدى السائقين والربابنة والعاملين على سيارات وقوارب وسفن نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها شهادة صحية سارية صادرة عن جهات الاختصاص تثبت خلو حاملها من الأمراض المعدية، ويتم تقديمها للمختصين عند الطلب.
المــادة ( 224 )
يجب أن تتوفر فـي حاوية نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المواصفات والاشتراطات الآتية:
أن تحتوي على جهاز للتبريد الآلي يمكن من خلاله التحكم فـي درجة الحرارة.
 أن يكون جهاز التبريد الآلي موصولا بجهاز فـي قمرة قيادة المركبة لتتبع وتسجيل ومراقبة درجة الحرارة داخل الحاوية.
أن يكون فـي الحاوية ممر لغرض التفتيش، يبدأ من باب الحاوية حتى نهايتها.
المــادة ( 225 )
 يجب أن تتوفر فـي البنية الهيكلية لحاوية نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المواصفات الآتية:
أن تكون مصنوعة من صفـيحتيـن مـن الحديد المجلفن ومغطاة بطبقـة مـن البلاســتيك لا يقــل سمكه عـن (0.5) خمسة من عشرة مليمترات.
أن تكون الألواح بين الصفـيحتين مصنوعة من الرغوة أو البوليثرين المضغوط بكثافة لا تقل عن (40) أربعين كيلو غراما لكل متر مكعب.
ألا يقــــل سمـــك ألــــواح البوليثرين للبــــاب والجـــدران عـــن (100) مائـــة مليمتـــر، وعن (150) مائة وخمسين مليمترا للأرضية والسقف.
أن تكون الفواصل الناتجة عن وصل الصفائح من جهة الداخل محكمة الإغلاق وملساء وخالية من الزوائد والنتوءات.
أن يكـــــون بـــاب الحاويــــة فـي الخلـــف محكــــم الإغلاق، ومزودا بستـــارة بلاستيكيـــة من شرائط متصلة لتقليل الهواء المتبادل منعا من دخول الغبار والحشرات.
أن تكون جدران الحاوية الداخلية مصنوعة من مادة صلبة مقاومة للصدأ وسهلة التنظيف وغير نفاذة وغير قابلة لتكون الفطريات ومحكمة الفواصل، ومطلية بدهان مطاطي مسموح استخدامه من جهات الاختصاص، لا يؤثر على جودة المنتج.
أن تكون بها فتحة للتحكم فـي تصريف المياه الناتجة عن ذوبان الثلج ومياه الغسيل.
أن تكون مزودة من الداخل بمصادر إضاءة كافـية.
أن تكون جدرانها الخارجية مصنوعة من مادة صلبة مقاومة لظروف الطقس، وأن تكون فواصلها محكمة الإغلاق لمنع التسرب، وأن تكون مطلية بدهان مقاوم للصدأ باللون الأبيض.
المــادة ( 226 )
 يجب أن تتوفر فـي المخازن ذات التبريد الآلي واليدوي التي تستعمل فـي تخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها المواصفات الآتية:
أن تكون مزودة بمعدات كافـية لملء وتفريغ المياه.
أن تكون بها أداة تبريد لضمان توزيع درجات حرارة بشكل متساو فـي المخزن.
أن تكون مجهزة بجهاز قياس درجة الحرارة (ثيرموميتر) فـي الموقع الذي تكون فـيه درجة الحرارة هي الأعلى.
أن تصل سرعة التبريد فـيها لـ(3) ثلاث درجات مئوية على الأكثر خلال (6) الســـت ساعـــات الأولــــى، و(٠) صفــــر درجــــة مئويـــــة خــــلال (16) ســـت عشـــرة ساعـة بعد تشغيل جهاز التبريد.
المــادة ( 227 )
يجــب تشغيل أجهزة التبريد فـي الحاويات والمخازن المبــردة آليا بشكل مستمـــر ومنتظـــم لخفض درجة الحرارة للمستــوى المطلوب داخل الحاوية أو المخزن قبـــل تحميــل الثروة المائية الحية ومنتجاتها بوقت كاف.
كما يحظر إغلاق جهاز التبريد حتــى يتم تفريغ الحاويات والمخــــازن من الثــروة المائيـــة الحية ومنتجاتها.
المــادة ( 228 )
يجب أن تضبط درجة الحرارة فـي الحاوية والمخزن فـي أثناء تحميل الثروة المائية الحية ومنتجاتها وفقا للآتي:
بالنسبة للثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة: (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر أو أقل.
بالنسبة للثروة المائية الحية ومنتجاتها الطازجة: ما بين (0) صفر و (3) ثلاث درجات مئوية.
المــادة ( 229 )
 يشترط لنقل الثروة المائية الحية الطازجة فـي الحاويات الشروط الآتية:
أن تكون محفوظة فـي الثلج وفـي سلال نظيفة وجيدة ومصنوعة من مادة ملساء ومقاومة للصدأ وغير نفاذة وسهلة التنظيف والتطهير وبها فتحات لتصريف الماء الناتج عن ذوبان الثلج، ومصرحا بها من جهات الاختصاص.
أن يتم وضع أنواع الثروة المائية الحية ومنتجاتها ذات الأحجام الصغيرة فـي حاويات أو صنـــاديق بلاستيكية معدة لهذا الغرض فـي خليط من الثلج والماء بحيث يكون لكل (1) كيلو واحد من السمك (2) كيلوان اثنان خليطان من الثلج والماء.
أن يتم وضع أنواع الثروة المائية الحية ذات الأحجام الكبيرة على منصات توضع داخل الحاوية لا يقل ارتفاعها عن أرضية الحاوية عن (20) عشرين سنتيمترا، ومصنوعة من مواد مقاومة للصدأ وملساء وسهلة التنظيف، على أن يتم وضع الثروة المائية الحية على المنصات فـي طبقات متبادلة مع الثلج بحيث تكون طبقة الثلج هي الطبقة السفلية.
أن يوضـــع الثلـــج بالكميـــة التـــي تتناسب مع نوعية وحجــم الثـــروة المائيـــة الحيـــة ومسافة الرحلة.
أن يكون الثلج المستخدم مطابقا للمواصفات القياسية المعتمدة الواردة فـي الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.
أن تحتوي الحاويات على أكياس احتياطية من الثلج موضوعة بطريقة لا تلامس أرضية الحاوية.
المــادة ( 230 )
يجـــب تنظيــف وتعقيم الحاوية التي يتم فـيها نقل الثروة المائية الحية الطازجة والمخــزن من الداخل بمادة مطهرة وغسلها جيدا بالماء الصالح للشرب فـي كل مرة بعد التفريغ، وضمان تنظيفها وتجفـيفها قبل التحميل، على أن تكون مواد التعقيم والتطهير والتنظيف مــن النوعيـــة المسمــــوح باستخدامها مــع المــــواد الغذائيـــة، والحفـــاظ علـــى نظافـــة السيـــارة أو القارب أو السفـينة من الداخل والخارج وخلوها من الأتربة والأوساخ بشكل دائم.
المــادة ( 231 )
يحظر إعادة استخدام الصناديق المصنوعة من مادة البوليسترين (الفلين) لتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
المــادة ( 232 )
يجب نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجففة فـي صناديق معدة لهذا الغرض وتغليفها بطريقة تمنع تلوثها وتلفها بسبب الهواء، والشمس، والغبار، والحشرات، والطيور، والحيوانات، والحرارة المفرطة، والرطوبة، والملوثات الأخرى.
المــادة ( 233 )
يجب أن تكون مواد تغليف الثروة المائية الحية ومنتجاتها مصنوعة من مواد مسموح استخدامها مع المواد الغذائية حسب ما تحدده جهات الاختصاص.
الفرع الثالث: تصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المــادة ( 234 )
يجب على المرخص له فـي تصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها، الالتزام بالآتي:
توفـير سجلات تبين مواقع الإنزال وأنواع وكميات وتواريخ شراء الثروة المائية الحية أو أي بيانات أخرى حسب النماذج التي تحددها السلطة المختصة.
تسجيل عمليات إعداد وتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمواد المضافة إليها.
تطبيــــق نظــــام التتبـــع والرموز التعريفـية للثروة المائيـــة الحية ومنتجاتهــا الــوارد فـي الملحق رقم (13) المرفق بهذه اللائحة.
الاحتفــاظ بالسجــــلات والبيانــــات الــواردة فــــي هــذه المــــادة لمـــدة لا تقـــل عـــن (10) عشرة أعوام من تاريخ التسجيل، أو تاريخ إصدار البيانات.
عدم استخدام مصانع أخرى لتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
القيـــــام بتأهيــــل وتدريــــب العاملــــين لديــــه حـــول سلامـــة وضبـــط جــــودة الأغذيــــة، والاحتفاظ بالسجلات الخاصة بذلك.
تعيين مختص بضبط الجودة مؤهل للإشراف على سلامة وضبط جودة الأغذية البحرية.
اتباع الطرق الصحيحة فـي عمليات التنظيف والتعقيم وتطبيق الممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة فـي جميع الأوقات.
تمكين موظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية من دخول جميع مرافق المصنع للقيام بالتقييم والعمليات الرقابية والتفتيش.
إخطار السلطة المختصة عند رفض أي دولة لإرسالية تم تصديرها إليها من قبله مع بيان أسباب الرفض.
المــادة ( 235 )
يجب أن تتوفر فـي مصانع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الشروط والمواصفات الآتية:
أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة من قبل السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
عدم إجراء أي تعديلات أو إضافات على المصنع وخطوط الإنتاج أو إدخال أي إضافات على الثروة المائية الحية ومنتجاتها إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة.
أن تتوفر فـي غرف التبريد الـتي تخزن فـيها الثروة المائية الحية ومنتجاتها الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
أن يكون نظام الصرف الصحي مطابقا للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة من قبل السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
المــادة ( 236 )
يجب على مصانع الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالاشتراطات الصحية الآتية:
إبقاء الأرضيات والجدران والفواصل والأسقف والأسطح والمعدات والآلات المستخدمة فـي إنتاج الثروة المائية الحية ومنتجاتها نظيفة بحيث لا تشكل مصدرا لتلوثها، كما يجب إبلاغ السلطة المختصة قبل عمليات الصيانة وتحديد المدة الزمنية اللازمة للصيانة.
التأكد من عدم وجود القوارض والحشرات، وأن تكون المبيدات والمطهرات وكل المواد السامــــة محفوظــــة فـي حاويـــات مقفلة ومرفقا بها بطاقة توضـــح مـــا تحتويــه، ووضع العلامات التحذيرية على أماكن الحفظ للدلالة على خطورة تلك المواد، على ألا يؤدي استخدام المبيدات إلى مخاطر تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتهــــا.
أن يقتصر استخدام أماكن العمل والآلات والمعدات على إنتاج الثروة المائية الحية ومنتجاتها فقط.
أن تستخدم مياه الشرب أو مياه بحر نظيفة لجميع الأغراض، ويجوز استخدام المياه غير الصالحة للشرب فـي مكافحة الحرائق وتبريد المعدات والثلاجات، شريطة ألا يتم استخدام تلك المياه لأغراض أخرى، وألا تؤدي إلى تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
اعتماد المنظفات والمواد المطهرة من قبل جهات الاختصاص، كما يجب استخدامها بطريقة لا تكون لها آثار سلبية على آلات ومعدات الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وحفظها فـي حاويات موضحا عليها ما تحتويه.
المــادة ( 237 )
يجب أن تكون مخازن حفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها مستوفـية الاشتراطات الخاصة بمخازن التبريد والتجميد المعتمدة من قبل السلطة المختصة وجهات الاختصاص.
المــادة ( 238 )
يجب على المرخص له فـي إنشاء مصانع الثروة المائية الحية ومنتجاتها العائمة الالتزام بالآتي:
إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين فـي المصنع وفقا للأنظمة الصحية المعمول بها فـي سلطنة عمان.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة الثروة المائية الحية ومنتجاتها على ظهر السفـينة.
تخصيص منطقة لاستقبال الثروة المائية الحية على ظهر السفـينة، لفرز الثروة المائية الحية المصادة، تكون مصممة بطريقة تحمي المنتجات من أشعة الشمس ومصادر التلوث، ومجهزة بمعدات وأدوات سهلة للتنظيف والتعقيم.
تنظيف وتعقيم أسطح مناطق استقبال وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها والمخازن والحاويات والمعدات بعد كل استخدام، بالمياه العذبة أو مياه البحر النظيفة.
توفـير مصدر للمياه العذبة أو مياه البحر، شريطة أن يكون موقعه بعيدا عن مكان تصريف المخلفات، وأن تكون المياه نظيفة.
توفـير وحدة إنتاج الثلج، على أن يكون الثلج المستخدم لحفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها من مياه عذبة أو من مياه البحر النظيفة، وأن يحفظ بطريقة تمنع تلوثه قبل استخدامه.
حفظ مواد التغليف بعيدا عن مناطق التجهيز والتصنيع.
أن تكون المخازن والحاويات المستخدمة لحفظ وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها مستوفـية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بحاويات ومخازن نقل وتسويق الثروة المائيـــــة الحيــــة ومنتجاتها المنصوص عليها فـي هذه اللائحــة، وأن تكون معزولـة عن غرف المحركات وسكن العاملين والمرافق الأخرى.
ضمان عدم تلوث المناطق المخصصة لتصنيع وحفظ وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالمحروقات والزيوت المستخدمة لتسيير المصنع العائم أو المياه الموجودة فـي قاعه.
توفـير مواد لتنظيف وتطهير المصنع العائم والمعدات والأجهزة المستخدمة فـيه، ويجب حفظ تلك المواد فـي مستودعات أو خزائن مغلقة منفصلة عن تلك المستخدمة لحفظ المواد السامة، وبما يتفق والإرشادات الخاصة بطريقة حفظ كل منها.
تطبيق نظام متكامل لمكافحة الحشرات والقوارض.
تخصيص أماكن لتغيير الملابس، وعدد كاف من مغاسل الأيدي.
تخصيــص عــدد من دورات الميــاه، بعيدا عن مناطــق استقبـــال وتجهيــز وتخزيــن وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
توفـير مواد صحية وصنابير آلية ومحارم ورقية ذات الاستخدام الواحد، لتنظيف الأيدي.
المــادة ( 239 )
 يشترط فـي مناطق تجهيز وتصنيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي المصانع العائمة الآتي:
أن تكون الأرضية غير زلقة وسهلة التنظيف والتعقيم، ومجهزة بوسائل تصريف مياه مناسبة.
أن تكــــون الجـــدران الداخلية والأسقف والأسطـــح الملامســـة للثــــروة المائيـــة الحيــــة ومنتجاتها والمعدات والأدوات المستخدمة فـي التنظيف والتجهيز والتصنيع مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ والتآكل، وسهلة التنظيف والتعقيم.
أن تكون الدوائر الكهربائية والهيدروليكية بها محمية ومعزولة لحماية العاملين ومنع تسرب الزيوت ومنع الالتماسات الكهربائية، ومنع تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
أن تكون مزودة بمصادر إضاءة وتهوية مناسبة.
المــادة ( 240 )
يجب على المرخص له فـي إقامة المصنع العائم عند تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها الالتزام بالآتي:
حمايتهـــا من أشعـــة الشمـــس ومصـــادر الحرارة الأخــرى، واتبـــاع القواعـــد الصحيــة اللازمة عند نقلها على ظهر المصنع العائم.
غسلها بالمياه العذبة أو بمياه البحر النظيفة.
تداولها وتخزينها بطريقة لا تؤدي إلى خدشها أو تلفها.
 عدم استخدام الأدوات الحادة إلا لنقل الأسماك الكبيرة، شريطة عدم تلف لحومها.
قطع الرؤوس وإزالة الأحشاء بطريقة صحية.
تخزيــــن المخلفـــــات بعيـــــــدا عـــــــن منتجـــــــات الثـــــــــروة المائيـــــة الحيــــة المخصصــــــــة للاستهـــــلاك الآدمــــــي.
توفـير معدات خاصة لفرم وضخ مخلفات الثروة المائية الحية سواء كان ذلك مباشرة إلى البحر أو إلى حوض محكم الإغلاق.
المــادة ( 241 )
يجـب علــى المرخص لــه عنــد تصنيع الثروة المائية الحيـــة ومنتجاتها الالتزام بالشروط الآتية:
الالتزام بحماية الثروة المائية الحية ومنتجاتها مـــن الفســاد أو من نــمو أو تكـــون الكائنات الدقيقة عليها.
استخدام الماء والثلج المطابق للمواصفات القياسية المعتمـــدة فـي معالجـة الثــروة المائية الحية ومنتجاتها والأسطح والمعدات الملامسة لهذه المنتجات.
تسجيل عمليات التصنيع التي يتم إجراؤها ومراقبة عمليات التصنيع المستخدمة وضبـــط وقــــت التسخـــين ودرجـــة الحـــرارة ومحتـــوى الملـــح والرقـــم الهيدروجينـــي ومحتوى الماء بالإضافة إلى حفظ السجلات لمدة (10) عشرة أعوام على الأقل.
بيان مدة الصلاحية بوضوح على الغلاف بالنسبة للثروة المائية الحية التي يتم حفظها لفترة محدودة بواسطة التمليح أو التدخين أو التجفـيف أو النقع فـي مياه مالحة، على أن تكون المعالجات المستخدمة فـي الحفظ معترفا بها عالميا.
إجـــراء الفحوصـــات اللازمــــة علــــى جميـــع الثروة المائية الحيـة ومنتـجاتها للتأكـد من سلامتها.
وضع رقم دفعة الإنتاج على المنتج لبيان الثروة المائية الحية ومنتجاتها التي تنتمي إليها.
تثبيت بطاقة البيانات على المنتج النهائي للثروة المائية الحية.
المــادة ( 242 )
يجب على المرخص له عند القيام بعملية تعقيم الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي علب محكمة الإغلاق الالتزام بالشروط الآتية:
استخدام مياه صالحة للشرب.
أن تكون العمليــة المستخدمة للمعالجة الحرارية مناسبـــة فـيمــا يخـــص المعاييــر الرئيسيــــة (كأوقات التسخين ودرجــــة الحــــرارة والتعبئـــة وحجم العلب وغيرهــا) مع حفظ سجلاتها.
أن تكون المعالجة الحرارية قادرة على تدمير الكائنات التي تسبب الأمراض أو الحد من نشاط أبواغها.
أن تكون ممرات التسخين مثبتة بأجهزة للتحقق فـيما إذا كانت العلب قد خضعت للمعالجة الحرارية المناسبة.
استخدام مياه صالحة للشرب لتبريد العلب بعد المعالجة الحرارية ودون الإخلال بوجود أي مضافات كيميائية مستخدمة حسب الممارسات التقنية الملائمة لمنع تأكسد المعدات والعلب.
أن يتم إجراء فحوصات إضافـية عشوائية لضمان خضوع المنتجات المصنعة لعملية المعالجة الحرارية المناسبة على النحو الآتي:
فحوصات الحضانة: تتم فـي درجة حرارة (37) سبع وثلاثين درجة مئوية ولمدة (7) سبعة أيام، أو فـي (35) خمس وثلاثين درجة مئوية ولمدة (10) عشرة أيام.
تجرى التحاليل الكيميائية والفـيزيائية والاختبار الحيوي (الأحياء الدقيقة) والتحاليل التقريبية لمحتويات العلب فـي أي مختبرات تحددها السلطة المختـصة.
أن يتم أخذ عينات يومية من الإنتاج فـي فترات متباعدة ومحددة مسبقا لضمان فعالية إغلاق العلب.
توفـير معدات مناسبة لاختبار المقطع العرضي للمعلبات.
إجراء الفحص الظاهري من أجل التأكد من عدم تلف العلب والمحتويات.
التأكد من عدم تأثر المحتويات بتفاعل أو اختلاط المادة الغذائية بمكونات العبوة.
وضع بطاقة البيانات على جميع العلب التي خضعت للمعالجة الحرارية.
المــادة ( 243 )
يجب أن تتم عملية تدخين الثروة المائية الحية وفقا للشروط الآتية:
أن تتـــم عمليـــة التدخـــين فـي أماكـــن مخصصة ومجهزة بنظام التهوية لمنع الدخـان أو الحرارة من الانتقال إلى الأماكن الأخرى التي يتم فـيها إعداد، وتجهيز، وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
تخزين المواد المستخدمة فـي إنتاج الدخان بعيدا عن أماكن التدخين، وأن يتم استخدامها بطريقة لا تفسد الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
عــــدم استخـــدام الأخشاب الملونة، أو المطليــــة أو المعالجـــة بالصمــغ أو الملوثة بالزيت أو الفحم أو التي تعرضت لعملية الحفظ الكيميائي فـي عملية التدخين.
تبريد الثروة المائية الحية بسرعة بعد التدخين للوصول إلى درجة الحرارة الملائمة لطريقة الحفظ قبل أن تتم تعبئتها.
المــادة ( 244 )
يجب عند القيام بعمليات تجفـيف وتمليح الثروة المائية الحية الالتزام بالشروط الآتية:
أن تكون الثروة المائية الحية المستخدمة فـي عملية التمليح والتجفـيف ذات جودة عالية، وألا تقل درجة الطزاجة عن (ب) وفق الملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
التخلص من الثروة المائية الحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
أن تتم عملية التمليح باستخدام ملح نظيف حسب المواصفات القياسية الواردة فـي الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة لمعالجة الثروة المائية الحية ويحفظ الملح بطريقة لا تسبب تلوثه، ويمنع إعادة استخدامه مرة أخرى.
يجب أن تكون كل المواد المستخدمة معقمة وصالحة للاستهلاك الآدمي.
أن تتم عملية التمليح فـي أماكن مخصصة وصحية بعيدة عن الأماكن التي يتم فـيها إجراء العمليات الأخرى، مع ضرورة وجود نظام تصريف مناسب.
أن تتم عملية التجفـيف الشمسي بعيدا عن ملوثات المناطق الصناعية.
أن تكون الأواني والمعدات المستخدمة فـي عملية تمليح الثروة المائية الحية سهلة التنظيف ومصنعة من مواد تمنع تلوثها وغير قابلة للصدأ أو التأكسد أو التآكل.
أن تكون الأواني والمعدات المستخدمة للتمليح والتجفـيف نظيفة.
أن تنطبق المواصفات القياسية الواردة فـي الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 245 )
يجب على المصانع تثبيت بطاقة بيانات واضحة ومفهومة وبحجم مناسب على كل عبوة للثروة المائية الحية ومنتجاتها، تبين عليها البيانات الآتية:
الاسم العلمي للمنتج والاسم المتعارف عليه أو التجاري.
بلد المنشأ والعلم.
شكل المنتج (مثال: سمكة كاملة، أو منزوعة الرأس، أو جزء محدد من السمكة فقط، أو أي شكل آخر).
فئة الطزاجة.
مدة صلاحية المنتج (تاريخ الإنتاج والانتهاء).
الحجم.
الوزن الصافـي لمحتويات العبوة.
الوزن الكلي.
تاريخ التصنيف والشحن.
المواد المضافة فـي حالة وجودها بالمنتج، والإشارة فـي حالة وجود مواد معدلة وراثيا، على أن تكون جميع مصادر المكونات حلالا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
اسم وعنوان الشركة المنتجة.
رقم دفعة الإنتاج.
طريـــــقة الحفظ.
المــادة ( 246 )
يجب على المصانع توضيح البيانات الخاصة بمصدر الثروة المائية الحية ومنتجاتها سواء كانــــت محليـــة أو مستوردة، وإن كانت من مصايــــد طبيعيـــة أو مستزرعــة، أو كانـــت طازجــة أو مجمدة فـي أماكن عرضها.
المــادة ( 247 )
يجب على المصانع تطبيق نظم مراقبة خاصة بها وأنظمة إدارة سلامة الغذاء المعترف بها عالميا طبقا للآتي:
تحديد النقاط الحرجة فـي المصنع بناء على عمليات التصنيع المتبعــة.
تحديد وتطبيق نظم فحص ومراقبة النقاط الحرجة.
تسجيل النقاط المهمة فـي سجلات يصعب تغييرها أو محوها وتقديمها للسلطة المختصة حسب ما تحددها، ويجب الاحتفاظ بنتائج الفحوصات والاختبارات المختلفة لمدة (3) ثلاثة أعوام على الأقل.
المــادة ( 248 )
توضع المخلفات فـي حاويات مانعة للتسرب ومغطاة ويسهل تنظيفها وتطهيرها فـي حالة عدم توفر تسهيلات خاصة للتخلص المستمر من المخلفات، ويجب عدم السماح بتراكم المخلفات فـي أماكن العمل، ويتم تنظيف الحاويات والأواني والمباني التي تخصص للمخلفات بشكل دوري بحيث لا تشكل مصدرا لتلوث المصنع وما حوله.
المــادة ( 249 )
يجب أن تتوفر فـي المصانع الخاصة بتصنيع وتجهيز الثروة المائية الحية ومنتجاتها المجمدة والطازجة المراد تجميدها أجهزة تجميــد بقوة وكفــاءة عالية وسريعة التجميد للوصــــول بالثـــروة المائيـــة الحيـــــة ومنتجاتهـا إلى درجـــة حــــــرارة (-18) ثمانــــي عشــــــرة درجة مئوية تحت الصفر أو أقل لمنتصف لحم الثروة المائية الحية.
المــادة ( 250 )
يجب أن تتوفر فـي مخازن التجميد أجهزة تجميد ذات قوة وكفاءة عالية لحفظ الثروة المائيـــة الحيــة ومنتجاتهـــا فـي درجــة حــرارة لا تتجاوز (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر.
المــادة ( 251 )
يجوز بالنسبة للثروة المائية الحية الكاملة المجمدة فـي مياه مالحة والمراد تعليبها اعتماد درجة حرارة أعلى من (-18) ثماني عشرة درجة مئوية تحت الصفر، على ألا تزيد على (-9) تسع درجات مئوية تحت الصفر.
المــادة ( 252 )
يجب توفـير أجهزة ذاتية التسجيل لدرجة الحرارة فـي المصنع خلال مرحلتي التجميد والتخزين ووضعها فـي أماكن تسهل قراءتها وفـي أبعد نقطة عن مصدر التبريد.
المــادة ( 253 )
يجب على المصنع أن يلتزم عند إذابة الثلج عن الثروة المائية الحية بالآتي:
أن تتم عملية الإذابة فـي ظروف صحية لتجنب تلوث الثروة المائية الحية مع توفـير شبكة تصريف للمياه المذابة، شريطة ألا ترتفع درجة حرارة المنتج فـي أثناء الإذابة.
أن تتم مناولة الثروة المائية الحية ومنتجاتها بعد الانتهاء من عملية إذابة الثلج عنها.
أن تتم عملية الإذابة للثروة المائية الحية المجهزة أو المصنعة دون تأخير، ويجب بيان تفاصيل الإذابة على العبوات فـي حالة تسويقها مباشرة.
المــادة ( 254 )
يجب تجميد الثروة المائية الحية ومنتجاتها (مواد خام أو نهائية) المصابة بالطفـيليات غير الضارة بالمستهلك الآدمي الآتية عند درجة حرارة لا تزيد على (-20) عشرين درجة مئوية تحت الصفر ولمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة:
الثروة المائية الحية التي سيتم استهلاكها نيئة.
الثروة المائية الحية التي تخضع لعملية التدخين البارد فـي درجة حرارتها الداخلية أقل من (60) ستين درجة مئوية.
الثروة المائية الحية المنقوعة أو المملحة عندما تكون هذه العملية غير كافـية لإبادة يرقات الدودة الأسطوانية (الخيطية).
ويجب على المصنع التأكد من أن الثروة المائية الحية ومنتجاتها قد خضعت للمعالجة المحددة فـي هذه اللائحة قبل طرحها للاستهلاك الآدمي.
الفرع الرابع: استيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المــادة ( 255 )
يجب أن يتم استيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها من المؤسسات والشركات والمصانع التي حصلت على تصريح تصدير للثروة المائية الحية المستوفـية جميع الاشتراطات المتعلقة بصحتها وجودتها فـي الدول المستورد منها والمطبقة لنظام تحليل إدارة سلامة الغذاء (FSMS) المعترف به عالميا أو أي نظام آخر مطبق فـي تلك الدولة معترف به عالميا.
المــادة ( 256 )
لا يجوز للمؤسسات الحاصلة على شهادة ضبط الجودة، ومكاتب الاستيراد، استيراد الثروة المائية الحية الطازجة أو المجهزة أو المجمدة أو المستزرعة، أو المعدة للتصدير من مكاتب تصدير مسجلة ومعتمدة لدى الدول المراد الاستيراد منها إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطة المختصة.
المــادة ( 257 )
يجب أن تقدم الشركة المستوردة تعهدا كتابيا بتحمل المسؤولية الكاملة لضمان جودة وصحة الثروة المائية الحية ومنتجاتها المستوردة.
المــادة ( 258 )
تخضع الشحنات المستوردة للفحص الظاهري الحسي والمخبري وفقا لأحكام هذه اللائحة، ولجميع الاشتراطات المبينة فـي الملاحق المرفقة بها، كما تخضع للاشتراطات الآتية:
التأكد من خلو منتجات الثروة المائية الحية المستوردة من الأحياء الدقيقة.
التأكد من خلو منتجات الثروة المائية الحية المستوردة من أمراض الأسماك المحددة لدى المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
خضوع الشحنات المستوردة للتحاليل المطلوبة المنصوص عليها فـي الملحق رقم (14) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 259 )
يجب أن تكون شهادة التحاليل المخبرية للثروة المائية الحية ومنتجاتها المستوردة صادرة عن مختبرات معتمدة دوليا بحسب المواصفة القياسية العالمية أيزو (ISO17025).
المــادة ( 260 )
يجب أن تثبت على كل عبوة مستوردة من الثروة المائية الحية ومنتجاتها بطاقة بيانات واضحة ومفهومة وبحجم مناسب وباللغة العربية تبين عليها البيانات الآتية:
اسم الدولة المصدرة.
بلد المنشأ والعلم.
اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة المصدرة.
اسم وعنوان المؤسسة أو الشركة المستوردة فـي سلطنة عمان.
الاسم العلمي للمنتج، والاسم المتعارف عليه أو التجاري.
شكل المنتج (مثال: سمكة كاملة، أو منزوعة الرأس، أو جزء محدد من السمكة فقط، أو أي أشكال أخرى).
فئة الطزاجة.
مدة صلاحية المنتج (تاريخ الإنتاج والانتهاء).
الحجم.
الوزن الصافـي لمحتويات العبوة.
الوزن الكلي.
تاريخ التصنيف والشحن.
المواد المضافة فـي حالة وجودها فـي المنتج، والإشارة فـي حالة وجود مواد معدلة وراثيا (على أن تكون جميع مصادر المكونات حلالا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية).
اسم وعنوان الشركة أو المؤسسة المنتجة.
رقم دفعة الإنتاج.
طريـقة الحفظ.
المــادة ( 261 )
يجب الاحتفاظ بكافة السجلات المتعلقة بكميات وأنواع الثروة المائية الحية المستوردة وتواريخ الصلاحية وشهادات التحاليل المخبرية وكل الوثائق الخاصة بالشحنة المستوردة لمدة (10) عشرة أعوام، على أن يتم تقديمها للسلطة المختصة عند الطلب.
الفرع الخامس: تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها
المــادة ( 262 )
يجب أن تكون منتجات الثروة المائية الحية المرغوب فـي تصديرها من قبل المرخص له قد تم تجهيزها من قبل شركات أو مصانع حاصلة على شهادة ضبط الجودة.
المــادة ( 263 )
يجوز تصدير الثروة المائية الحية المستوردة شريطة تقديم المستندات الدالة على استيرادها.
المــادة ( 264 )
يجوز تصدير الأحياء المائية المستزرعة بكافة أنواعها ومنتجاتها، شريطة الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفق به شهادة ضبط الجودة.
المــادة ( 265 )
يحظــــر حيـــــازة الثــــــروة المائيــــة الحيـــــة المحظــــور والمقيـــد تصديرهـــا فـي المنافـــذ الحدوديــــة، ما لم يكن الحائز حاصلا على تصريح بتصديرها.
المــادة ( 266 )
يلتزم مالك سيارة نقل وتسويق الثروة المائية الحية المرخص له فـي ممارسة نشاط تداول وتسويــــق الثـــروة المائية الحية، عند رغبتهم فـي تصدير الثروة المائيـــة الحيــة بالحصول عـــلى تصريـــح بذلك مــــن السلطـــة المختصة يتضمن كمية الثروة المائية الحيــة، ووزنهــا، وتاريخ ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم مالكها، ويقدم التصريح لموظف الوزارة المختص فـي المنافذ الحدودية، ويكون التصريح صالحا لمرة واحـدة.
المــادة ( 267 )
يجب توقيع وتقديم عقد موثق بين الشركة المصنعة والشركة المصدرة فـي حالة تصدير الثروة المائية الحية ومنتجاتها من قبل الشركات المصدرة غير المصنعة، ويتحمل الطرفان كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ضمان سلامة وجودة الثروة المائية الحية ومنتجاتها المصدرة طبقا للعقد المبرم بينهما، ويجب على الشركات المصدرة غير المصنعة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة من قبل السلطة المختصة الدالة على أن الثروة المائية الحية ومنتجاتها قد تم تجهيزها من قبل شركات أو مصانع حاصلة على شهادة ضبط الجودة.
المــادة ( 268 )
يجب أن تكون وسائل النقل – فـي حالة تصدير منتجات الثروة المائية الحية عن طريق الحاويات أو أي وسيلة نقل أخرى (برية أو جوية أو بحرية) – نظيفة وخالية من أي عيوب أو ملوثات تؤثر على سلامة وجودة المنتجات.
المــادة ( 269 )
يجب أن تثبت على كل عبوة مصدرة بطاقة بيانات واضحة بحيث يكون حجم الخط واضحا تبين فـيها البيانات الآتية:
اسم وعنوان الشركة التي قامت بتجهيز منتجات الثروة المائية الحية.
اسم وعنوان الشركة المصدرة.
الاسم العلمي للمنتج، والاسم المتعارف عليه أو التجاري.
بلد المنشأ.
الدولة المصدر إليها.
شكل المنتج.
نوع المنتج (مصادر طبيعية/مستزرعة).
فئة الطزاجة.
مدة صلاحية المنتج (تاريخ الإنتاج والانتهاء).
فئة الحجم.
الوزن الصافـي لمحتويات العبوة.
تاريخ التصنيف والشحن.
المواد المضافة فـي حال وجودها فـي المنتج.
رقم دفعة الإنتاج.
طريقة الحفظ.
المــادة ( 270 )
يجب إجراء كافة التحاليل اللازمة لمنتجات الثروة المائية الحية المراد تصديرها فـي المختبرات المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
وتصدر نتائج التحاليل المخبرية والشهادات الصحية للمنتجات المصدرة باسم الشركة المصدرة.
المــادة ( 271 )
يجب على الشركة المصدرة الاحتفاظ بكافة السجلات لأنواع وكميات الثروة المائية الحية المصدرة بما فـي ذلك السجلات المتعلقة بنظام التتبع المعتمد من قبل السلطة المختصة وتواريخ الصلاحية ونتائج التحاليل المخبرية وكل الوثائق الخاصة بالشحنات المصدرة لمدة (10) عشرة أعوام وتقديمها بشكل دوري لجهات الاختصاص.
الفـرع الســادس: استـــزراع الأحيــاء المائيــة
المــادة ( 272 )
يحظر ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويجب على المرخص له فـي استزراع الأحياء المائية عند رغبته فـي استزراع أنواع أخرى من الثروة المائية الحية الحصول على ترخيص مسبق بذلك.
المــادة ( 273 )
تقوم الوزارة بمسح وتحديد المواقع الصالحة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وطرحها للاستثمار.
المــادة ( 274 )
لا يجوز لمقدم الطلب الحاصل على موافقة مبدئية لمشروع استزراع الأحياء المائية القيام بــــأي نشـــاط من أنشطـــــة الاستــــــزراع فـي الموقــــع المخصـــص للاستــــزراع إلا بعــــد الحصــــول على الترخيص، وتستثنى من ذلك الأنشطة الآتية:
فحص التربة والمياه المستخدمة لأنشطة الاستزراع التجاري.
المسوحات الطبوغرافـية.
الأنشطة المتعلقة بدراسة التقييم البيئي.
المــادة ( 275 )
يجب على المرخص له فـي ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية البدء فـي تنفـيذ المشروع خلال مدة لا تزيد على (180) مائة وثمانين يوما من تاريخ منح الترخيـــص، وإلا جــــاز للسلطة المختصة – بعد موافقة لجنة استزراع الأحياء المائية المشكلة من قبل الوزارة – سحب الترخيص وإلزام المرخص له تسليم الموقع خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 276 )
يجـــب على المرخـــص لـــه فـي ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية عند رغبتـــه فـي إجراء أي تعديل على المشروع التقدم بطلب الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة.
المــادة ( 277 )
يجب على المرخــص لـــه فـي ممارسة نشـــاط استــزراع الأحيـــاء المائيـــة اتخـــاذ الإجـــراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة بالمشروع، والتخلص من مخلفات المشروع فـي الأماكن المخصصة لذلك.
المــادة ( 278 )
لا يجوز جمع الأحياء المائية المراد استزراعها من مياه الصيد إلا فـي الفترات وبالشروط التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 279 )
يجوز للوزارة إلزام المرخص له فـي ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية تخصيــص جــزء من إنتاج المشروع للتسويق محليا.
المــادة ( 280 )
يلتزم المرخص له فـي ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية بالمساهمة فـي تنمية المجتمعات المحلية القريبة من موقع المشروع، وفقا للبرامج التي تعدها الوزارة بالاتفاق معه.
المــادة ( 281 )
يلتزم المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالآتي:
تطبيق نظام الأمن الحيوي.
تحديــد وتطبيـــق عمليـــات المراقبـــة للنقـــاط الحرجـــة فـي جميع مراحـــل الإنتـــاج والتصنيـــع طبقــــا لنظام تحليــــل المخـاطـــر وتحـديــــد النقــــاط الحرجـــة (HACCP)، أو أي نظام آخر تعتمده السلطة المختصة.
سحب عينات من منتجات مزارع الأحياء المائية المستزرعة والمياه والتربة والعلف لكل دفعة للفحص فـي المختبرات التي تحددها السلطة المختصة، للتأكد من مطابقة النظــــام الصحـــي لنظـــام تحليـــل المخـاطـــر وتحـديـد النقـاط الحرجـــة(HACCP) أو أي نظام آخر تحدده السلطة المختصة.
المــادة ( 282 )
يحظر على المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية تشغيل الأشخاص المصابين بأمراض معدية أو إصابات جلدية فـي المشروع.
كما يلتزم المرخص له بإجراء فحص طبي للعاملين فـي المشروع عند التعيين، وبصفة دورية مرة واحدة على الأقل كـل عام فـي إحدى الجهات الطبية المعتمدة من جهات الاختصاص، وذلك لضمان خلوهم من الأمــراض المعدية.
المــادة ( 283 )
يلتزم العاملون فـي مشروع الأحياء المائية بالآتي:
الحفاظ علـى النظافة الشخصية، واتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع تلوث مشروع الأحياء المائية ومنتجاتها خلال جميع مراحل الإنتاج.
تغطيــة أي خـدوش أو جــروح فـي أطرافهم فور حدوثها برباط مناسب مانع للنفاذ.
الامتناع عن تنـاول الطعام والتدخين فـي غير الأماكن المخصصــة لذلك.
المــادة ( 284 )
يلتزم المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالآتي:
تصريف المياه المستخدمة فـي مشروع الاستزراع التجاري بعد معالجتها بالوسائل المقررة وفقا لما تحدده السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ويجوز تصريف مياه الأحواض دون معالجة ودون الإخلال بالمنظومة الزراعية بالنسبة لمشروع الاستزراع التكاملي فـي حالة عدم استخدام عقاقير.
أن تكون مرافق تخزين الأعلاف جيدة التهوية، ومحمية من الحشرات والقوارض والطيــــور، ومعزولـــة عــن أماكــــن تخزيـــن المبيـــدات والمواد الكيميائيــــة والأدويــة وأي ملوثات أخرى.
أن يتم تخزين العقــاقير البيطريــة والمواد الكيميائية المرخصة فـي مكان مخصص وفق المعايير المقررة لذلك، وتقيد فـي سجل خاص بها مع بيان أنواعها واسم كل منها ومدة صلاحيتها وآخر تاريخ تم فـيه فتح مكان التخزين وتوقيع العامل المختص بالمشروع بعد كل عملية استخدام للعقاقير البيطريــة والمواد الكيميائية.
الالتزام باستخدام مياه صالحة لاستزراع الأحياء المائية وفقا للشروط الموضحة فـي الاستمارة المعدة من قبل السلطة المختصة أو تلك الواردة فـي الترخيص.
توفـير كافة الأدوات ووسائل الإسعافات الأولية.
إبعاد الحيوانات عـن أماكن استزراع الأحياء المائية.
إعداد برنامج للتنظيف والتطهير والتعقيم ومكافحة الحشرات لضمان نظافة مرافق مشروع الأحياء المائية بشكل دائم.
المحافظة على نظافة المنطقة المحيطـة بالأماكـن التـي يتـم فـيهـا إنتاج أو تخزيـن منتجات مشروع الأحياء المائية وضمـان خلوهـا من النفايـات والمخلفات والتخلص من كافة الفضلات بصفة منتظمة وبطريقة صحية.
مراعاة وجود مسافة مناسبة بين مكان إكثار وتربية الأحياء المائية المستزرعة والمرافق الخاصة بالعاملين فـي مشروع الأحياء المائية.
المــادة ( 285 )
يجب على المرخص له فـي ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية التجاري الالتزام بالآتي:
عدم الإضرار بمصالح الصيادين الحرفـيين والعوائم والبيئة البحرية، وعلى الأخص المحميات الطبيعية وأشجار القرم والشعاب المرجانية.
أن تكون منافذ دخول الماء إلى أحواض الاستزراع بعيدة عن منافذ خروجها.
إنشاء حوض لتجميع الماء المراد التخلص منه إذا كان المشروع على اليابسة.
أن يكون موقع المشروع بعيدا عن ممرات الملاحة البحرية إذا كان المشروع فـي البحر.
استخدام العلامات التحذيرية والضوئية المناسبة.
المــادة ( 286 )
يجب على المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية التكاملي الالتزام بالآتي:
عدم الإضرار بالبيئة الزراعية المحيطة بالمشروع.
التقيد بالاشتراطات والإرشادات الفنية فـي شأن استزراع الأحياء المائية.
ألا تزيــد مساحــــة الأرض المستخدمــــة فـي الاستزراع علــــى (10%) عشرة فـي المائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية.
توفـير مصادر مياه كافـية لاستخدامها فـي مشروع الاستزراع التكاملي، دون الإضرار بالبيئة الزراعية حسب ما تحدده السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
أن تكون معايير جودة المياه المستخدمة فـي مشروع الاستزراع التكاملي مطابقة لمعايير الجودة المحددة من السلطة المختصة.
استخدام المياه المصرفة فـي ري المساحات المزروعة وعدم استخدامها أو تصريفها لغير هذا الغرض.
اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية الأحياء المائية المستزرعة عند رش المزروعات القريبة من المشروع بالمبيدات والأدوية الزراعية وفقا لما تحدده السلطة المختصة.
المــادة ( 287 )
يجب أن يكون العلف المستخدم مكونا من عناصر مطابقة للمواصفات القياسية العالمية ومخصصا لنوع الأحياء المائية المستزرعة حسب ما تحدده السلطة المختصة، وأن يدون على العبوة بيان بهذه العناصر ومدة صلاحية العلف.
المــادة ( 288 )
يحظر استخـدام مخلفـات المواشي أو الدواجن كأعلاف إلا إذا كانت غير مضرة بصحة الإنسان ومعالجة حراريا لقتل الخلايا الحية للجراثيم الضارة، كما يحظر استخدام الفضلات البشـرية كأعلاف أو مخصبات لتغذية الأحياء المائية المستزرعة.
المــادة ( 289 )
يجب أن تكون العقاقير البيطرية المستخدمة فـي مشاريع استزراع الأحياء المائية مسجلة لدى جهات الاختصاص.
المــادة ( 290 )
لا يجوز صرف العقاقير البيطرية الخاصة بالأحياء المائية المستزرعة إلا بوصفة كتابية صادرة عن طبيب بيطري أو متخصص فـي أمراض الأحياء المائية يحدد فـيها نوع العقار وجرعته ومدته.
المــادة ( 291 )
يلتزم المرخص له فـي استزراع الأحياء المائية باستخدام العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (15) المرفق بهذه اللائحة لوقاية أو علاج أو إكثار الأحياء المائيــــة المستزرعـــــة، ولا يجوز استخدام أي عقاقير أو مواد كيميائيـــة أخـــرى إلا بترخيــص من السلطة المختصة.
المــادة ( 292 )
يلتزم المرخص له باستخدام العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية وفقا للشروط الموضحة على بطاقة البيانات أو تلك الواردة فـي الترخيص الصادر عن السلطة المختصة.
المــادة ( 293 )
يجب ألا تزيد نسبة متبقيات العقاقير البيطرية فـي منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية على الحدود القصوى الموضحة فـي الملحق رقم (15) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 294 )
يجـب مراعاة فترة الأمان الارتدادية للعقار البيطري والمواد الكيميائية المنصوص عليها فـي الملحق رقم (15) المرفق بهذه اللائحة وتعليمات المنتج أيهما أطول مع مراعاة الآتي:
عزل الأحياء المائية المستزرعة المصابة الخاضعة للعلاج.
عدم حصاد الأحياء المائية المستزرعة التي خضعت للعلاج والمعدة للاستــهـلاك الــبشــري قبـــل نــهـايـة فـترة الأمــان الارتدادية.
المــادة ( 295 )
يلتزم المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بمسك سجل يقيد به الآتي:
بيانات كل دفعة من الأحياء المائية المستزرعة التي تتم معالجتها.
نتائج التحاليل التي أجريت للمياه المستخدمة والمصرفة خلال مرحلة الإنتاج.
نوع الأحياء المائية المستزرعة قيـد المعالجـة.
نوع وكمية العقاقير البيطريــة المستخدمة.
تاريخ بدء وانتهاء المعالجة.
فترة الأمان الارتدادية للعقار البيطري والمواد الكيميائية.
ويجب الاحتفاظ بالسجل المشار إليه لمدة (10) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ خروج آخر دفعة مقيدة به.
المــادة ( 296 )
فـي حالة بيع منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية التي خضعت للمعالجة بعقار بيطري من مشروع إلى آخر بغرض مواصلة تربيتها قبل انتهاء فترة الأمان الارتدادية، يجب على المرخص له إخطار المشتري كتابة بنوع العقار المستخدم وفترة الأمان الارتدادية.
المــادة ( 297 )
يلتزم المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالحصول على شهادة لكل دفعة يبين فـيها العقاقير البيطرية المستخدمة، وانقضاء فترة الأمان الارتدادية المقررة وعدم تجاوز المتبقيات الحد المسموح به.
المــادة ( 298 )
يلتزم المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بالسماح لموظفـي السلطة المختصة بأخـــذ عينـــات من الأحيـــاء المائيـــة المستزرعـــة قبل وفـي أثنـــاء الحصــاد لتحليلهــا والتأكـــد من سلامتها قبل تداولها.
المــادة ( 299 )
يلتزم المرخص له فـي إنشاء مشروع استزراع الأحياء المائية بتطبيق معايير جودة منتجات الأحياء المائية المستزرعة عند الحصاد والتداول من خلال الآتي:
أن يتم الحصاد والتداول بطريقة تتناسب مع نوع المنتج وفقا لمعايير ضبط جودة الأحياء المائية المستزرعة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
أن تكون العبوات والأدوات والمعدات والحاويات والأوعية المستخدمة فـي الحصاد والتداول مصنوعة من مادة مقاومة للتآكل والتأكسد والصدأ وسهلة التنظيف والتخزين والتعقيم.
المــادة ( 300 )
يجــب أن يدون على كل عبوة مـن منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية البيانات الآتية:
اسم المزرعة.
رقم ضبط جودة المزرعة.
مصدر الأحياء المائية المستزرعة.
تاريخ الحصاد، ومدة صلاحية المنتج.
الأنواع، والكميات.
رقم الدفعة.
أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 301 )
لا يجـــوز تجهيــــز أو تسويــــق منتجات مشاريع استزراع الأحيـــاء المائية إلا مـــن قبــل شركــات أو مؤسسات مرخص لها من السلطة المختصة.
المــادة ( 302 )
يجب عند تسويق منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية الالتزام بالشروط الآتية:
أن يتم تداولها فـي ظروف صحية ملائمة ودون أن تتعرض للتلوث وفـي حالة عدم تجهيزها مباشرة بعد الحصاد يتم إبقاؤها مبردة.
أن يكون المنتج النهائي ضمن الحدود المعتمدة لجميع المواد المضافة فـي متبقيات المبيـــدات والعقاقيــر الطبيـــة وغيرها حسب المواصفات القياسيـــة المعتمدة الــواردة فـي الملحق رقم (7) المرفق بهذه اللائحة.
أن يتم توضيح جميع المواد المضافة المستخدمة قبل عملية الحصاد.
أن يتم عرض منتجات الأحياء المائية المستزرعة فـي الأسواق بطريقة صحية ملائمة.
المــادة ( 303 )
تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها فـي تجهيز وتسويق منتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية بالآتي:
عــــدم تجهيـــز أو تسويــــق أي دفعـــة تــــم إعطاؤهــا عقاقيـــر بيطريـــة غيــر مرخصـــة من جهات الاختصاص.
فحــــص الدفعـــة التــــي خضعت للمعالجة بعقاقير بيطريــــة مرخص فـيهـــا للتأكــد من أن فترة الأمان الارتدادية المقررة قد انقضت وأن الحد الأقصى لمتبقيات العقار فـي الحدود المسموح بها.
المــادة ( 304 )
يجب على المرخص له فـي ممارسة نشاط استزراع الأحياء المائية عند رغبته فـي استيراد أنواع من الثروة المائية الحية لغرض الاستزراع التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، ويجب أن تكون الثروة المائية الحية المراد استزراعها منتجة تحت إشراف علمي من جهة علمية متخصصة، وأن يرفـق بها شهادة المنشأ، وشهادة صحية تبين خلوها من الأمراض صادرة عن جهة بيطرية معتمدة حاصلة على شهادة اعتماد معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو حاصلة على شهادة الاعتماد الأيزو (ISO 17025)  فـي دولة المنشأ ومصدقة من سفارة سلطنة عمان بتلك الدولة أو أي جهة أخرى تقبلها السلطة المختصة فـي الدول التي لا يوجد فـيها تمثيل دبلوماسي لسلطنة عمان.
المــادة ( 305 )
لا يجوز استيراد الأحياء المائية المستزرعة والأعلاف السمكية إلا من بلد أو منطقة خالية من الأمراض الوبائية أو المعدية التي يمكن أن تنتقل عبر الإرسالية إلى سلطنة عمان.
المــادة ( 306 )
تخضع الإرساليات المستوردة بغـــرض الاستزراع للحجر البيطـــري للتأكـــد من سلامتهـــا أو إتلافها.
المــادة ( 307 )
يجب على الجهة المختصة لاعتماد الشركات والمؤسسات والمصانع ومشاريع استزراع الأحياء المائية تقييم الممارسات الصحية والتصنيعية وتطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (HACCP)  أو أي نظام آخر تعتمده السلطة المختصة فـي بلد التصدير أو بلد المنشأ قبل إصدار ترخيص الاستيراد من هذه الجهة.
المــادة ( 308 )
تكون الموافقة على استيراد الأحياء المائية المستزرعة صالحة لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ويجوز للسلطة المختصة تمديد الموافقة لمدة (14) أربعة عشر يوما كحد أقصى.
المــادة ( 309 )
على المستورد إخطار الجهات المختصة بمنفذ الدخول برسالة رسمية من الشركة قبل وصول الأحياء المائية المستزرعة بمدة لا تقل عن (48) ثمان وأربعين ساعة.
المــادة ( 310 )
يجب أن يكون استيراد الأحيـــاء المائيـــة المستزرعة إلى سلطنة عمان عــــن طريـــق المنافـــذ المعتمدة التي توجد بها محاجر بيطرية بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
المــادة ( 311 )
فـي حالة عدم وجود محجر بيطري فـي منفذ دخول وصلت إليه إرسالية أحياء مائية مستزرعة، يجوز للسلطة المختــصة أن تقوم بعزل الأحياء المائية المستزرعــــة فـي أي مكـــان تتوفر فـيه اشتراطات المحجر البيطري، ويقوم ذلك المكان مقــام المحجـر وتســري عليــه أحكام قانون الحجر البيطري.
المــادة ( 312 )
يجب على صاحب مشروع استزراع الثروة المائية الحية أو القائم على المشروع إبلاغ السلطة المختصة فـي حال أصيبت الكائنات المستزرعة بمرض وبائي أو معد أو اشتبه فـي إصابتها بذلك، وعلى السلطة المختصة القيام بالآتي:
أخذ عينات من الكائنات المستزرعة المشتبه فـي إصابتها.
فحص العينات فـي مختبر معتمد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة.
المــادة ( 313 )
يجب على كل من يرغب فـي تصدير الأحياء المائية المستزرعة وزريعتها ومنتجات مشاريع استزراع الأحياء المائية التقدم بطلب إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مبينا به الآتي مع إرفاق شهادة المنشأ وشهادة التحاليل:
نوع الأحياء المائية المستزرعة وكمياتها.
اسم المستورد.
اسم المصدر.
بيانات الشحن.
دولة الاستيراد.
منفذ الخروج.
الفصــل الثامـــن
الأســواق السمكيـــة
المــادة ( 314 )
تختص إدارة السوق فـي الأسواق السمكية بالآتي:
إصدار تراخيص تداول الثروة المائية الحية فـي السوق السمكي.
الإشراف على كافة الأنشطة التي تمارس فـي السوق السمكي.
تخصيص منصات لعرض، وتقطيع، وبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالتجزئة.
التحقق من التزام البائعين ومقطعي الثــروة المائية الحية ومنتجاتهـــا والــدلالين والعاملـــين فـي الســــوق السمكي باللوائـــح، والقرارات، والتعاميـــم المنظمـــة للعمـــل فـي السوق.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ونظافة منشآت وممتلكات السوق السمكي، واتخاذ الإجراءات الكفـيلة بحفظ الأمن والنظام فـيه.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط، وسحب، وإتلاف الثروة المائية الحية ومنتجاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة.
اقتراح مواعيد العمل فـي السوق السمكي، ورفعها للسلطة المختصة للاعتماد.
وضع الضوابط الخاصة بالمرافق التي تمارس فـيها الأنشطة المرخص فـيها فـي السوق السمكي.
تحديد ثمن تقطيع الثروة المائية الحية، بالتنسيق مع مقطعي الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
اقتراح شروط وضوابط مؤسسة الدلالة لاعتمادها من قبل السلطة المختصة.
القيام بأعمال مؤسسة الدلالة فـي الأسواق السمكية عند الضرورة، شريطة الحصول على موافقة السلطة المختصة.
اقتراح وإصدار النظام الداخلي للسوق بعد اعتماده من السلطة المختصة.
المــادة ( 315 )
 يتولى مراقب السوق متابعة تنفـيذ أحكام القانون وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، وله بصفة خاصة الآتي:
دخول وتفتيش الأســـواق السمكية، والمنشآت والشركات ذات الصلــة بالثروة المائية الحية ومنتجاتها، ومصانـــع الثلج، والمعـــدات ووسائل النقل المستخدمة فـي إعداد وتجهــيز الثـــروة المائيــــة الحيــــة ومنتجاتها، للتأكد من مطابقتهـــا للاشتــــراطات المنصـــوص عليهــا فـي القانـــون وهــذه اللائحة والقـــرارات الصــادرة تنفـيذا لهمــا، وإعداد التقارير الخاصة بعمليات التفتيش، ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
التأكد من تطبيق الشــروط والضوابط الصحية، والنظافة العامـــــة فـي الأســـواق السمكية.
القيـــام بالفحص الحســي للثروة المائيـــة الحيـــة ومنتجاتها بالتنسيق مع الموظــف المختص، والحجز على الفاسد منها وإخطار إدارة السوق للتصرف فـيها بالطريقة التي تراها مناسبة، وذلك وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 316 )
يجـــب إخضـــاع الثـــروة المائيـــة الحيــة ومنتجاتهـــا للفحـــص المستمـر طـــوال فتـــرة وجودهـــا فـي السوق السمكي، وفقا للآتي:
يقوم الموظف المختص بالفحص الحسي للثروة المائية الحية ومنتجاتها، وإخطار إدارة السوق بالكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
بالنسبــــة للثــــروة المائيـــة الحيـــــــة ومنتجاتهــــا التــــي ينتـــــج عن الفحــــص الحســــــي شــك فـي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فـيتم أخذ عينـــات منهـــا لغـــرض إجـــراء الفحوصات المختبرية اللازمة عليها.
يتم إعداد محضر حجز يبين فـيه نوع، وعدد، ووزن الثروة المائية الحية ومنتجاتها، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتاريخ ضبطها، وأسباب عدم صلاحيتها.
عنـــد ثبـــوت عـــدم صلاحية الثروة المائية الحية ومنتجاتها للاستهلاك الآدمــي من خلال الفحص المخبري، يجب إخطار مالكها كتابة بذلك، مع بيان أسباب عدم الصلاحية، وعلى إدارة السوق السمكي سحبها من السوق السمكي، واتخاذ إجراءات إتلافها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتحميل مالكها النفقات المترتبة على ذلك.
المــادة ( 317 )
يجب على إدارة السوق السمكي إصدار شهادة إتلاف، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتم توقيعها من الموظف المختص، أو الطبيب البيطري، أو مراقب السوق الذي تولى عملية ضبط الثروة المائية الحية ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
المــادة ( 318 )
يجب أن تحتوي الأسواق السمكية على غرف تبريد كبيرة وذات كفاءة عالية وغرف لتخزين الثلج لحفظ الثروة المائية الحية ومنتجــاتها قبل عرضها للبيع أو بعد البيع ونقلها للجهة المقصودة.
المــادة ( 319 )
يجب أن تكون ساحات المزاد وأسواق بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها وأسواق البيع بالجملة التي تقوم بعرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها مستوفـية المتطلبات الآتية:
جميع اشتراطات مصانع الثروة المائية الحية المعتمدة من قبل السلطة المختصة.
أن تستخدم لأغراض عرض وتخزين الثروة المائية الحية ومنتجاتها، ويحظر وجود المركبات والحيوانات التي تسبب تلوث الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
أن يتم تنظيفها بشكل منتظم أو على الأقل بعد كل بيع، ويجب تنظيف وتطهير وغسل السلال من الداخل والخارج بمياه صالحة للشرب.
وجود لوحات تحذيرية بارزة تدل على منع التدخين والبصق والأكل والشــرب.
إغلاقها وإبقاؤها مغلقة إذا رأت جهات الاختصاص ضرورة ذلك.
وجود تسهيلات لتوفـير إمدادات المياه المناسبة.
توفـير الثلج فـيها.
توفـير أماكـــن تخزيــــن مناسبة للثروة المائية الحيــــة ومنتجاتهــا مجهـــزة بالمعــــدات الضرورية عند عدم توفر أماكن للكميات المعروضة للبيع.
فصل مناطق البيع عن مناطق التجهيز فـي الأسواق.
المــادة ( 320 )
يجــــب علــــى البائعــــين ومقطعـــي الثــــروة المائيـــة الحيــــة ومنتجاتهـــا والدلالــــين والعاملـــين فـي السوق السمكي الالتزام بالآتي:
تمكين مراقبي السوق السمكي أو الموظفـين المختصين من القيام بمهام عملهم.
عدم إجراء أي تعديل فـي التراخيص، أو الشهادة الصحية أو شهادة إتلاف الثروة المائية الحية الفاسدة ومنتجاتها، أو تغيير محتوياتها، أو التلاعب فـي استخدامها، أو التصرف فـيها بأي نوع من أنواع التصرفات غير القانونية.
فـي حالــة المخالفــة، يجــب إزالـــة أسبـــاب تلك المخالفــــة خـــلال المدة التي تــحــددهــا الــسـلطة المختصة.
المــادة ( 321 )
يجب على كل من يعمل فـي بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي الأسواق السمكية الالتزام بالآتي:
بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي الأسواق أو المحلات المستوفـية الشروط الصحية والتجارية المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي الأماكن المخصصة لذلك ومراعاة المحافظة على نظافة تلك الأماكن واستيفائها الشروط الصحية.
عدم وضع الثروة المائية الحية ومنتجاتها على الأرض عند عرضها للبيع.
حفظ الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي ثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ.
استعمال معدات وأدوات صحية نظيفة فـي تجهيز الثروة المائية الحية وتقطيعها وتغليفها، وتكون مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ ومخصصا استخدامها للمواد الغذائية.
الالتزام بارتداء الزي الذي تحدده السلطة المختصة.
المــادة ( 322 )
يجب على المرخص له فـي تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها الراغب فـي تسويق منتجاته فـي الأسواق السمكية تحديد بيانات الثروة المائية الحية ومنتجاتها وتسجيلها لدى إدارة السوق السمكي، وفقا للبيانات والضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 323 )
يجب على المرخص له فـي تداول الثروة المائية الحية فـي الأسواق السمكية الالتزام بالآتي:
الحصول على شهادة شراء معتمدة من مؤسسة الدلالة، أو موافقة على دخول الكمية، أو تصريح استيراد معتمد.
وضع سجــلات تبين مصادر الثروة المائيـــة الحية ومنتجاتها، وأنواعها، وكمياتها، وتواريــــخ تسلمهـــا، وأسعـــــــار البيـــع والشـــراء، وغيرهــــــا مــــن البيانـــــات اللازمــــــة، وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض.
الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات المحددة من قبل إدارة السوق السمكي لمدة (10) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ إصدارها.
تقديم كافة البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها إدارة السوق السمكي والجهات المختصة، والسماح للمراقبين بأداء عملهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من ذلك.
استخراج شهادة صحية من الجهة المختصة، للعاملين لديه تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
إخطار إدارة السوق بعدم تداول الإرساليات المصدرة التي تم رفضها.
عدم إجراء أي تعديلات، أو إضافات على مرافق السوق السمكي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة بعد التنسيق مع إدارة السوق.
المــادة ( 324 )
يحظر تداول الأحياء المائية المستزرعة ومنتجاتها فـي الأسواق السمكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة السوق، ويجب أن يتضمن طلب الترخيص النوع المستزرع، والكمية المراد تداولها، وموقع الاستزراع، وتاريخ الحصاد.
المــادة ( 325 )
يحظر تداول الثروة المائية الحية المستوردة ومنتجاتها فـي الأسواق السمكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة السوق، ويجب أن يتضمن طلب الترخيص بيان بلد المنشأ، ونوعية وحالة وكمية المنتج.
المــادة ( 326 )
تحدد السلطة المختصة ضوابط وإجراءات التعاقد مع مؤسسات الدلالة.
المــادة ( 327 )
تتولى مؤسسة الدلالة تحت إشراف إدارة السوق السمكي القيام بعمليات إدارة البيع بالمزاد العلني أو الإلكتروني وتنظيم دخول وتفريغ الثروة المائية الحية ومنتجاتها من قوارب وسفـــن الصيــد، ووسائل النقل فـي السوق السمكي، وفقا للتعليمات والضوابط الصــادرة عن إدارة السوق السمكي.
المــادة ( 328 )
يجب على مـــؤســســة الــدلالــة تصنيف الثروة المائية الحية ومنتجاتها المعروضة، حسب نوعها، وحجمها، وحالتها (طـازجة، مــبــردة، مجمدة، أخرى)، ووضــع ملصقات عليها تــوضــح مــناطق الصيد، وأماكن الإنزال، وأرقام قوارب وسفن الصيد ووسائل النقل التي تم الشراء منها وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 329 )
يعلن الدلال عن الثروة المائية الحية ومنتجاتها المعروضة للبيع بالمزاد، ويجوز لمؤسسة الدلالة عرض عينات للمتزايدين فـي الحالات الآتية:
 إذا كانت كميات الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي قوارب وسفن الصيد، أو وسائل النقل، كبيرة ولا تكفـي مساحة السوق لإنزالها وعرضها.
 إذا كان يتعذر إنزال كامل الكمية إلى الموقع المخصص للبيع بالمزاد وفقا لما تقدره إدارة السوق.
وفـي كل الأحوال، يكون رسو المزاد لصاحب أعلى سعر، ويتم بناء عليه تسليمه كامل الكمية المتفـــق عليهـــا المباعــــة بحضـــور ممـــثل مؤسســـة الدلالة، ويجب أن تكـــون مطابقـــة للعينـــة من حيث الكمية والنوع ودرجة الجودة.
المــادة ( 330 )
يجب على من رسا عليه المزاد سداد ثمن الثروة المائية الحية ومنتجاتها المباعة، وتسلمها ونقلها خلال المدة التي تحددها إدارة السوق، وفـي حالة مخالفة ذلك فإنه يتحمل الخسائر الناجمة عن ذلك بما فـيها تلف الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وكافة النفقات المترتبة على التخلص من الثروة المائية الحية التالفة.
المــادة ( 331 )
لا يجوز لمن رسا عليه المزاد العدول عن إتمام إجراءات البيع، فإذا رفض تسلم الثروة المائية الحية ومنتجاتها وسداد قيمتها وجب على مؤسسة الدلالة إعادة المزاد مرة أخرى، مع إلزام من رسا عليه المزاد الأول الفروق الناجمة عن البيع بسعر أقل عن السعر الراسي عليه، وكافة النفقات المترتبة على ذلك، ويستثنى من ذلك عدم تطابق العينات المعروضة.
المــادة ( 332 )
يجوز لمالك الثروة المائية الحية ومنتجاتها، أو من يمثله العدول عن إتمام إجراءات البيع بالمـــزاد إذا لــــم يصـــل الثمن المعروض إلى قيمة الثــــمن الذي حدده، على أن يلتــزم بســداد ما قيمته (50%) خمسون فـي المائة وفقا لأعلى ثمن وصل إليه المزاد كمصاريف للدلالة.
المــادة ( 333 )
تصـــدر مؤسســـة الدلالـــــة أو إدارة الســــوق – بحســـــب الأحــوال – إيصــالا يبــين فـيه نــــوع، وكمية الثروة المائية الحية ومنتجاتها المباعة، وأوزانها، ودرجة جودتها، وسعر البيع الذي رسا عليه المزاد، واسم البائع والمشتري، وتسلم كل منهما نسخة من الإيصال، وفـي حالة المزايدة الإلكترونية يحق للدلال أو وسيط السوق التفاوض مع البائع أو من يمثله عند وضع سعر المزايدة الأولية وفق آليات العرض والطلب، وفـي حال مبالغة البائع أو من يمثله فـي تحديد السعر الأولي يحق لإدارة السوق عدم المزايدة على الثروة المائية الحية.
المــادة ( 334 )
تقوم مؤسسة الدلالة بتحصيل (5%) خمسة فـي المائة من ثمن الثروة المائية الحية ومنتجاتها المباعة كمصاريف دلالة، موزعة على النحو الآتي:
(4%) أربعة فـي المائة لصالح مؤسسة الدلالة.
(1%) واحد فـي المائة لصالح الوزارة.
وفـي حالة قيام إدارة السوق بأعمال مؤسسة الدلالة بذاتها، تحصل مصاريف الدلالة كاملة لحساب الوزارة.
المــادة ( 335 )
 تحدد إدارة السوق فـي الموانئ ومراكز التجميع المدة التي يصرح بها لقوارب وسفن الصيد، وسيارات نقل الثروة المائية الحية لإنزال الثروة المائية الحية فـي السوق السمكي، ويجب على ملاك قوارب وسفن الصيد إخراجها من مواقع العرض فور الانتهاء من التسليم والتفريغ بعد انتهاء المزاد، وفـي حالة مخالفة ذلك يكون لإدارة السوق، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، سحبها على نفقة مالكها.
المــادة ( 336 )
لا يجـــوز لغيـــر المرخص لــــه فـي تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها فرز، وإعادة تعبئــة، أو شحن الثروة المائية الحية ومنتجاتها داخل السوق السمكي.
المــادة ( 337 )
يجب على مؤسسة الدلالة تقديم كافة التسهيلات، والخدمات اللازمة لتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي السوق السمكي، وفقا لما تحدده إدارة السوق، وتلتزم بصفة خاصة بالآتي:
تفريغ، وشحن، وإنزال وتحميل الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي المواقع المحددة لعرضها للبيع بالمزاد.
توفـير سلال وصناديق تداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
توفـير الثلج اللازم لحفظ وتداول الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
ضمان نظافة المواقع المخصصة لبيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالمزاد.
المــادة ( 338 )
يكون بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي الأسواق السمكية وفقا للنظامين الآتيين:
البيع بالجملة.
البيع بالتجزئة.
المــادة ( 339 )
يكون بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بنظام الجملة فـي الأسواق السمكية بالمزاد.
المــادة ( 340 )
يجب على المرخص له فـي بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها بالتجـزئة فـي الأسواق السمكية الالتزام بالآتــي:
عرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي الأماكن المخصصة لذلك، وفقا للنظام المقرر من إدارة السوق السمكي، وعدم تركها على الأرض.
المحافظــــة علــــى نظافــــة أماكـــن بيع الثروة المائيــــة الحيــــة ومنتجاتهـــا، والحـــرص على استيفائها الشروط الصحية.
حفظ وعرض الثروة المائية الحية ومنتجاتها فـي برادات كهربائيـة، أو صناديــق عازلة مبردة بالثلج تكون مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ، وفقا للمواصفات التي تحددها إدارة السوق.
استعمـــال معــــدات وأدوات صحية لتقطيع وتجهيز الثروة المائية الحية مــن مـــواد غير قابلة للصدأ.
وضــــع بيــــان بنــــوع الثــــروة المائيـــة الحيـــة ومنتجاتها وحالتها وبلـــد المنشـــأ، وتحديـــد إذا ما كانت طبيعية أو مستزرعة.
بيان بأسعار بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
عــــدم وضـــع الأسماك المجمـــــدة فـي المـــــاء، أو خــــارج حاويــــات، أو وحـــــدات التبريـــــد، أو التجميد، ويجب عرضها للبيع بحالتها المجمدة.
المــادة ( 341 )
يجــــوز للسلطـــة المختصة تحديـــد أسعـــار بيـــع الثــروة المائية الحيــــة ومنتجاتهـــا بالتجزئـــة فـي الأسواق السمكية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وفقا للآتــــي:
سعر الشراء بالجملة بموجب فواتير الشراء من سوق الجملة المركزي أو الأسواق السمكية فـي موانئ الصيد أو مراكز الإنزال أو مراكز التجميع.
سعر البيع بالتجزئة للمستهلك لا يزيد على (30%) ثلاثين فـي المائة مــــن ســعــر البيع بالجملة، بموجب فواتير الشراء من سوق الجملة المركزي أو الأسواق السمكية فـي موانئ الصيد أو مراكز الإنزال أو مراكز التجميع.
المــادة ( 342 )
يجب على المنشآت السمكية وأصحاب وسائل نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها تسليم شهادة شراء الثروة المائية الحية ومنتجاتها للمشتري.
المــادة ( 343 )
يحظر تصدير إرساليات الثروة المائية الحية ومنتجاتها عبر المنافذ الحدودية إلا بوجود شهادة شراء معتمدة من مؤسسة الدلالة وإدارة السوق والموافقة على خروج الإرسالية.
المــادة ( 344 )
يجب على محلات بيع الثروة المائية الحية ومنتجاتها وناقلي الثروة المائية الحية ومنتجاتها الاحتفاظ بشهادات شراء الثروة المائية الحية ومنتجاتها، وتسليمها للوزارة فـي حالة طلبها من جهات الاختصاص، وإعداد كشف متكامل فـي حالة التسويق المحلي بشرط أن تكون مطابقة للكميات الموجودة فـي شهادات الشراء لجميع الناقلين والمحلات.
الفصــل التاســـع
البحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي
المــادة ( 345 )
 يحظر القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي فـي مياه الصيد العمانية لأي غرض إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وذلك بناء على طلب يقدم للسلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( 346 )
مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بحظر صيد وتداول بعض أنواع الثروة المائية الحية المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، يجوز للسلطة المختصة منح تراخيص لإجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي لأي نوع من أنواع الثروة المائية الحية المحظور صيدها وتداولها، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها السلطة المختصة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 347 )
يجب على المرخص له فـي القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي موافاة السلطة المختصة بنسخة من نتائج الدراسات التي قام بها، كما يجب عليه تزويد السلطة المختصة بأي بيانات أو معلومات تطلبها.
المــادة ( 348 )
يجب على المرخص له فـي القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي الالتزام بالآتي:
مناطق الصيد المحددة فـي الترخيص.
الحصة المقررة للصيد.
تقديم تقارير دورية للسلطة المختصة.
الإنزال فـي مواقع الإنزال المحددة فـي الترخيص.
السماح بمشاركة الباحثين التابعين للوزارة فـي أثناء القيام بالدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي.
أي التزامات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المــادة ( 349 )
يجوز للوزارة وقف ترخيص القيام بالبحوث والدراسات والتجارب العلمية والصيد التجريبي لمدة مؤقتة، أو سحب الترخيص فـي حال عدم التزام المرخص له بالشروط المقررة.
المــادة ( 350 )
يجب على سفن المسح والاستكشاف للثروات المائية الحية غير التابعة للـــوزارة أن تلتـــزم بالإجراءات والضوابط الآتية:
أن تتقـــــدم بطلــــب إلـــى الـــــوزارة مبـــين فـيه بيانـــات عمليـــة المســـح والاستكشـــاف، وغيرها من البيانات التي تحددها.
أن يكون الهدف من الدراسة أو التجربة أو المسح والاستكشاف تحقيق هدف علمي.
مشاركة باحثين من الوزارة فـي أثناء تنفـيذ التجربة، أو الدراسة، أو المسح والاستكشاف.
الالتزام بالمدة المحددة من قبل الوزارة للانتهاء من التجربة، أو الدراسة، أو المسح والاستكشاف، وأي اشتراطات أخرى تحددها الوزارة.
عرض النتائج التي تم التوصل إليها على المختصين فـي الوزارة، والسماح للوزارة باستخدام البيانات والنتائج المحققة من الدراسة، أو التجربة، أو المسح والاستكشاف.
يجب استخدام سفـينة صيد تجاري لإجراء الدراسات والتجارب العلمية وعمليات المسح والاستكشاف.
الفصــل العاشــــر
تنظيــم عمــل لجــان ســنن البحــر
المــادة ( 351 )
تقــوم السلطــة المختصة بتشكيل لجــان ســنن البحر وتحديد نظام عملهــا بواقــع لجنــة لكــل ولاية ساحلية من ولايات سلطنة عمان وفقا لتقسيمات مناطق الصيد الحرفـي.
المــادة ( 352 )
تتولى لجان سنن البحر القيام بالآتي:
تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير وتنمية موارد الثروة المائية الحية إلى الوزارة بما يحقق التنمية المستدامة ويضمن الفائدة القصوى من تلك الموارد.
إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالثروة المائية الحية.
العمل على حل الخلافات والنزاعات التي تقع بين الصيادين فـيما يتعلق باستخدام معدات وأساليب وطرق ومواقع ومواسم الصيد فـي إطار السنن والأعراف المتبعة فـي الولاية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما.
تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بالخدمات والاحتياجات المرتبطـة بتطويـــر قطـــاع الثــــروة المائيــــة الحيـــة للصياديـــن والعاملين فـي الأنشطة المرتبطـــة بقطـــاع الصيد البحري.
تقديم المقترحات والتوصيات لدعم أعمال الرقابة على المصايد السمكية، وآلية تنفـيذها، وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفـيذها.
تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة باحتياجات الصيادين من البرامج الإرشادية، وآلية تنفـيذها.
تقديم المقترحات والتوصيات لرفع كفاءة وإدارة وتشغيل موانئ الصيد البحري، والخدمات والتسهيلات فـي تلك الموانئ ومواقع الإنزال.
تقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الجهود للمحافظة على مهنة الصيد البحري.
تقديم المقترحات والتوصيات حول وسائل تطوير قطاع الصيد الحرفـي.
تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بتطوير السوق السمكي، والسعي إلى توفـير الثروة المائية الحية فـي أسواق الولاية بالتعاون مع الصيادين والناقلين والتجار والشركات العاملة فـي قطاع الصيد البحري.
المشاركة فـي الفعاليات والأنشطة المتعلقة بقطاع الصيد.
التوصية على طلبات الحصول على بعض تراخيص الصيد.
المــادة ( 353 )
تصـــــرف لأعضـــاء لجـــان ســـنن البحـــــر فـي نهايـــــــة كـــــــل عــــام مكافــــــأة ماليــــة مقدارهــــــا (100) مائــــة ريال عماني عــن كــــل اجتماع حضـــره العضـــو، على ألا تتجـــاوز قيمـــة المكافــــأة (300) ثلاثمائة ريال عماني فـي العام الواحد.
المــادة ( 354 )
يحرم عضو لجنة سنن البحر من صرف المكافأة فـي الحالات الآتية:
إذا سقطت عضويته.
إذا تغيب عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول.
إذا انتقل أو نقل إلى ولاية أخرى بحكم الوظيفة أو الإقامة.
المــادة ( 355 )
يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حل لجنة سنن البحر إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:
إذا تعذر عقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية منتظمة.
إذا تعذر تنفـيذ المهام المكلفة بها والمنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
إذا حدثت خلافات بين أعضاء اللجنة من شأنها أن تعوق مباشرة مهامها واستمرارها.
عــدم التــزام اللجنة بأحكام القانون وهـــذه اللائحـــة واللوائـــح والقـــرارات الصـــادرة تنفـيذا لهما.
إسقاط العضوية أو استقالة نصف أعضاء اللجنة.
إذا اقتضى التنظيم العام لقطاع الثروة المائية الحية استبدال اللجان المحلية لسنن البحر بنظام آخر بديل.
الفصـل الحــادي عشــر
ضبـط المخالفـات والجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 356 )
يجوز لموظفـي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية القيام بالآتي:
دخول مواقع إنزال الثروة المائية الحية، والمصانع السمكية، ومشاريع استزراع الأحياء المائية، والأسواق السمكية، ومنافذ بيع الثروة المائية الحية، وقوارب وسفن الصيد، وسفــن التصنيع، ومصانــع الثلــج، والمعدات ووسائل النقـــل، للتأكــد مـــن التزامهـــا بأحكام القانون وهذه اللائحة والنظم المعتمدة وإعــداد التقاريــر الخاصة بــذلك، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة.
القيام بالتقييم الحسي والفحص الظاهري للثروات المائية الحية ومنتجاتها وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة، وضبط الفاسد منها والتحفظ عليه لدى المرخص له على نفقته، وإخطار جهات الاختصاص للتصرف فـيها.
أخذ عينات من الثروة المائية الحية ومنتجاتها المشكوك فـي سلامتها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، وإبلاغ المرخص له بنتيجة الفحوصات والإجراءات اللازمة.
التوصية بإيقاف النشاط أو بسحب شهادة ضبط الجودة بصفة مؤقتة لحين تصحيح الأوضاع، أو إيقاف أعمال استقبال وتجهيز وتغليف وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها بشكل فوري فـي الحالات الآتية:
وجود مخالفة جسيمة.
وجـــود اشتبــــاه مقـــرون بخطـــر مباشــــر على المستهلكــين مــــن منتجــات الثـــروة المائيــة الحيـــة.
 وجود أي من الآفات أو القوارض أو الحشرات الضارة.
المــادة ( 357 )
تقوم السلطة المختصة بوضع ملصق تنبيهي على المضبوطات أو نشر إعلان عنها بوجوب مراجعــــة السلطـــة المختصـــة لتصحيـــح المخالفة خلال مدة لا تتجـــاوز (90) تسعين يوما من تاريخ وضع الملصق أو نشر الإعلان فـي حالة ضبط أي قوارب أو سفن صيد، أو شباك أو معدات أو أدوات صيد مخالفة أو مهملة على موانئ الصيد ومواقع الإنزال، أو فـي حالة فرار المخالفـين أو عدم الاستدلال عليهم، ويجوز للسلطة المختصة – بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعتهـــا – سحـــب وحجــز المضبوطـــات على نفقــــة المالك دون تحمـــــل أي مسؤوليــــة عن الأضرار التي قد تلحق بالمضبوطات فـي أثناء نقلها إلى مكان الحجز أو خلال مدة الحجز، كما يجوز لها إعدامها أو بيعها.
المــادة ( 358 )
تقوم السلطة المختصة بالرقابة والتفتيش والحجز على قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل، والمصانع، والمصانع العائمة، والمخازن، وبيع المحجوزات وفقا للإجراءات الآتية:
الإعــلان عن المضبوطـــات لمعرفـــة صاحبها وفقـــا للطريقة والوسيلة التـــي تحددهـــا السلطة المختصة.
منح أجل لا يزيد على (90) تسعين يوما لتقدم صاحب المضبوطات للمطالبة بها، فإذا انقضى الأجل المحدد دون تقدم أحد للمطالبة بالمضبوطات، جاز بيعها أو إعدامها.
المــادة ( 359 )
فـي المخالفات التي تتضمن عقوبتها المصادرة تحدد أسعار الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها وفقا للملحق رقم (16) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 360 )
فـي المخالفات التي يتم ضبطها فـي منافذ الحدود البرية تكون الأولوية فـي شراء الثروة المائية الحية المضبوطة للشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم خدمات الإنزال والتحميل فـي المنافذ الحدودية بذات الأسعار المحددة فـي الملحق رقم (16) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( 361 )
فـي المخالفات التي يتم ضبطها فـي المواقع الأخرى بخلاف منافذ الحدود البرية تعرض الثروة المائية الحية المضبوطة للمخالف بناء على الأسعــار المحــددة فـي الملحق رقم (16) المرفق بهذه اللائحـــة، وفـي حالة موافقته علـــى الشـــراء يسمــح لـــه بالتصــرف فـي الكميـــة المضبوطـــة بعـــد سداد القيمة بموجب تصريح خـــاص من السلطة المختصة وبالشـــروط التي تحددها.
المــادة ( 362 )
فـي حالة عدم قبول المخالف شراء الثروة المائية الحية المضبوطة يتم بيعها عن طريق المزاد العلني خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ محضر ضبطها، وعلى المخالف الالتزام بحفظ الثروة المائية الحية المضبوطة وفقا لمعايير وشروط ضبط الجودة المنصوص عليها فـي هذه اللائحة إلى حين الانتهاء من إجراءات بيعها وتسليمها إلى من رسا عليه المزاد.
المــادة ( 363 )
تتولى سلطة الرقابة إعدام أجهزة ووسائل ومعدات الصيد المخالفة المضبوطة المحظور استخدامها، بعد التنسيق مع جهات الاختصاص فـي الولاية المعنية.
المــادة ( 364 )
 يجب على مأموري الضبط القضائي إعداد محضر ضبط يبين فـيه تاريخ ومكان ضبط المخالفة وكميات وأنواع وحالة الثروة المائية الحية وقوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل المضبوطة، وما تم بشأنها، والمبالغ التي تم تحصيلها.
المــادة ( 365 )
يجــوز للوزارة الحجز على الثروة المائية الحيـــة ومنتجاتها، أو الأحياء المائيـــة المستزرعــة محل المخالفة والتصرف فـيها ببيعها أو إعدامها – إن تطلب الأمر – بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى، وذلك على نفقة المخالف.
المــادة ( 366 )
مـــع عــــدم الإخــــلال بـــأي عقوبـــة أشـــد منصـــوص عليهـــا فـي القانــون، أو أي قانــون آخـــر، يجوز للسلطة المختصة فـي حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة إنذار المخالف ومنحه مهلة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ المخالفة لتصحيحها، فإذا لم يقم بتصحيح المخالفة خلال الأجل الممنوح له، يجوز توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة فـي حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا فـي تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (1) عام واحد من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
وقف النشاط لمدة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما، مع إلزام المخالف تصحيح المخالفة وإزالة الآثار المترتبة عليها.
إلغاء شهادة ضبط الجودة.
إلغاء الترخيص.
الملحــق رقـم (1)
اشتراطات الحصول على تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به
يجب لتقديم طلب الحصول على أي من التراخيص التالية استيفاء الاشتراطات الآتية:
أولا: ترخيص مهنة الصيد على قوارب الصيد الحرفـي:
أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما.
أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيدا للسباحة.
أن يكون من سكان الولايات الساحلية مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
ثانيا: ترخيص مهنة الصيد على قوارب الصيد المتطورة:
أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما.
أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة الصيد، ولا يعمل فـي مهنة أو وظيفة أخرى.
أن يكون لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد مع تقديم ما يثبت ذلك.
أن يجتـــاز الــدورة التدريبيـــة المقــررة مــن السلطـــة المختصة بنجــاح، مــع تقديــم ما يثبت ذلك.
ثالثا: ترخيص قارب الصيد الحرفـي:
يشترط فـي مقدم الطلب:
أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، ومضى على إصداره (1) عام واحد.
أن يكون من سكان الولايات الساحلية.
ألا يكون حاملا لترخيص قارب صيد ساري المفعول، أو أن يكون قد مضى (2) عامان على الأقل من تاريخ تنازله عن ترخيص قارب سابق.
أن يكـــون متفرغـــا لمزاولة مهنة الصيد ولا يعمل فـي مهنــة أو وظيفــة أخـرى، أو أن يكون من ذوي الدخل المحدود، مع تقديم ما يثبت ذلك.
أن يكون مسجلا فـي جهات الاختصاص بمهنة صياد، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك.
يشترط فـي القارب:
أن يكون مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فـي سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
أن يكون مزودا بالنظام الرقابي المقرر من قبل السلطة المختصة.
رابعــــا: ترخيص قارب الصيد المتطور:
يشترط فـي مقدم الطلب:
 أن يكون عماني الجنسية.
 أن يكون حاصلا على ترخيص مهنة الصيد ساري المفعول.
أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة الصيد، ولا يعمل فـي مهنة أو وظيفة أخرى.
يشترط فـي القارب:
أن يكون مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فـي سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
أن يكون مزودا بالنظام الرقابي المقرر من قبل السلطة المختصة.
خامسا: ترخيص سفـينة الصيد الحرفـي:
يشترط فـي مقدم الطلب:
أن يكون شركة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، ورأس مالها مملوكا بالكامل لعمانيين.
أن يكون النشاط الرئيسي للشركة ممارسة نشاط الصيد الحرفـي.
ألا يكون مالكا لأكثر من سفـينتي صيد حرفـي.
يشترط فـي سفـينة الصيد الحرفـي:
أن تكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فـي سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
أن تكون مزودة بالنظام الرقابي المقرر من قبل السلطة المختصة.
أن تكون مسجلة لــدى جهـــات الاختصــاص، مــع تقديــم المستنـــدات الــدالة على ذلك.
سادسا: ترخيص سفـينة الصيد الساحلي:
يشترط فـي مقدم الطلب:
أن يكون شركة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، ورأس مالها مملوكا بالكامل لعمانيين.
أن يكون النشاط الرئيسي للشركة ممارسة نشاط الصيد الساحلي.
أن تتوفر لدى الشركة الإمكانيات الفنية والقدرة المالية لممارسة نشاط الصيد الساحلي.
يشترط فـي سفـينة الصيد الساحلي:
أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات ضبط جودة الأسماك، والشروط والمواصفات المحددة من السلطة المختصة.
أن تكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فـي سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
أن تكون مزودة بالنظام الرقابي المقرر للسفـينة من قبل السلطة المختصة.
سابعا: ترخيص سفـينة الصيد التجاري:
يشترط فـي مقدم الطلب:
أن يكون شركة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص.
 أن يكون النشاط الرئيسي للشركة ممارسة نشاط الصيد التجاري.
أن تتوفـر لــدى الشركــة الإمكانيات الفنية والقدرة المالية اللازمــة لممارســة نشاط الصيد التجاري.
يشترط فـي سفـينة الصيد التجاري:
أن تكون مسجلة لدى جهات الاختصاص، ومطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات الجودة لحفظ الأسماك، والشروط والمواصفات المحددة من السلطة المختصة.
أن تكون مؤمنا عليها لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فـي سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
أن تكون مزودة بالنظام الرقابي المقرر للسفـينة من قبل السلطة المختصة.
ثامنـا: ترخيص منشأة سمكية:
أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة لدى جهات الاختصاص.
أن تتوفر فـي المنشأة الشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
تقديم ما يثبت توفر أرض صناعية لإقامة النشاط.
تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمنشأة مرفقا بها التصاميم الخاصة بها.
الحصــول على الموافقــات البيئية اللازمة من جهات الاختصـــاص، مــع تقديــم المستندات الدالة على ذلك.
تاسعا: ترخيص صيد الشارخة:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري مضى عليه (3) ثلاثة أعوام على الأقل.
أن يكون مقر إقامة مقدم الطلب الدائم إحدى الولايات الساحلية التي يتوفر بها مخزون الشارخة.
أن يمتلك قارب صيد مرخص.
ألا يكـون قـد سبــق أن ثبت مخالفة مقــدم الطلب للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له خلال (2) العامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب.
أن يقدم طلب الحصول على الترخيــص قبــل (30) ثلاثين يومــا من بدايــة موسم صيد الشارخة على الأقل، وذلك على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
ويجوز لكل صاحب ترخيص صيد الشارخـة تشغيل عدد من الصياديـن الحرفـيــين للعمل معه على القارب نفسه، شريطـــة أن يكونـــوا حاصلـين على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعـول، وتسجيل أسمائهم فـي الترخيص.
عاشرا: ترخيص تداول الشارخة منزوعة الدرع (لحوم أو ذيول):
أن يكون مقدم الطلب شركة حاصلة على سجل تجاري يتضمن نشاط تجهيز وتسويق وتصدير الثروة المائية الحية وأي أنشطة مماثلة لها.
أن يكون حاصلا على ترخيص منشأة سمكية.
أن يكون حاصلا على شهادة ضبط الجودة من السلطة المختصة.
حادي عشر: ترخيص صيد وجمع الصفـيلح:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
أن يكون حاصلا على ترخيص لصيد وجمع الصفـيلح لمرة واحدة على الأقل خلال (3) الثلاثة مواسم السابقة لتاريخ تقديم الطلب.
ألا يكون قد سبق أن ثبت مخالفة مقدم الطلب للقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له خلال (2) العامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب.
أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل (60) ستين يوما على الأقل من بداية موسم صيد الصفـيلح، على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
ثانــي عشـر: ترخيص تداول الصفـيلح:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على سجل تجاري يتضمن نشاط تجهيز وتسويق الثروة المائية الحية أو أنشطة مماثلة لها.
أن يكون لديه موقع مستوف الشروط التي تحددها السلطة المختصة لتداول الصفـيلح، ويجوز إنشاء فروع فـي مواقع أخرى بعد الحصول على الترخيص اللازم لكل فرع وفقا للشروط المقررة.
تقديم ضمان مصرفـي واحد لكافة المواقع قيمته (5000) خمسة آلاف ريال عماني لمدة (180) مائة وثمانين يوما اعتبارا من بداية موسم صيد الصفـيلح، تتم إعادته بعد مرور (30) ثلاثين يوما من نهاية موسم الصيد، شريطة تقديم سجل حصر كميات شراء الصفـيلح، مستوفـيا البيانات المحددة من قبل السلطة المختصة خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية موسم الصيد، وإلا جاز للسلطة المختصة الخصم من الضمان المصرفـي بما لا يجاوز (50%) خمسين فـي المائة منه.
ثالــث عشـر: ترخيص صيد الروبيان:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول.
أن يكــــون مقـــر إقامـــة مقـــدم الطلـــب فـــي إحدى الولايـــات الساحليـــة التي يتوفر بها مخزون الروبيان.
ألا يكون قد سبق أن ثبت مخالفة مقدم الطلب للقانون ولائحته التنفـيذية خلال (2) العامين السابقين لتاريخ تقديم طلب الترخيص.
أن يمتلك قارب صيد حرفـي مرخصا، ويجوز لكل صاحب ترخيص تشغيل (2) اثنين من الصيادين الحرفـيين للعمل معه على القارب نفسه، شريطة أن يكونا حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري، وتسجيل اسميهما فـي الترخيص.
أن يقدم طلب الحصول على الترخيص قبل (30) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لبداية موسم صيد الروبيان، على النموذج المعد من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
رابــع عشــر: ترخيص تصدير لحوم وزعانف وذيول وعظام وجلود أسماك القرش المجفف:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص نقل الثروة المائية الحية.
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على موافقة جهات الاختصاص البيئي بشأن تصدير لحوم وزعانف وذيول وعظام وجلود أسماك القرش المجفف.
خامس عشر: ترخيص استخدام شباك الضاغية:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، وأن يكون قد مضى على ترخيص مهنة الصيد البحري الأول مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام.
أن يكون متفرغا للعمل فـي مهنة الصيد الحرفـي، وليس له مصدر دخل آخر.
أن يكون مالكا لقارب صيد حرفـي مرخص.
أن يكون مقدم الطلب من سكان الولاية الساحلية التي تسمح فـيها سنن البحر باستخدام شباك الضاغية، والمبينة بطلب الترخيص، ومقيما فـيها بشكل دائم.
سادس عشر: ترخيص الصيد بالأقفاص (الدوابي/الجراجير):
بالنسبة لقوارب الصيد الحرفـي والمتطور:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص.
أن يكون من سكان الولايات الساحلية التي تسمح فـيها سنن البحر باستخـــدام الصيـــد بالأقفـــاص، والمبينـــة بطلب الترخيـــص، ومقيمــا فـيها بشكل دائم.
بالنسبة لسفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري:
أن يكون صاحب الطلب مالكا لسفـينة صيد مرخصة وفقا للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.
أن يكون الموقع المراد استخدام الأقفاص فـيه فـي الولايات الساحلية التي تسمح سنن البحر فـيها باستخدام الصيد بالأقفاص.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن ترفق بطلب الترخيص توصية لجنة سنن البحر فـي الولاية المعنية بالنسبة لسفن الصيد الحرفـي والساحلي.
سابــع عشـر: ترخيص استخدام شباك الهيال:
بالنسبة لقوارب الصيد الحرفـي والمتطور:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري لمدة لا تقل عن (2) عامين.
أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص.
أن يكون مقدم الطلب من سكان الولاية الساحلية التي تسمح فـيها سنن البحر باستخدام شباك الهيال، والمبينة بطلب الترخيص، ومقيما فـيها بشكل دائم.
بالنسبة لسفن الصيد الحرفـي والساحلي:
أن يكون مقدم الطلب مالكا لسفـينة صيد حرفـي أو ساحلي مرخصة، وأن يكون قد مضى على هذا الترخيص مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام.
أن تكون السفـينة مرخصا لها فـي الصيد فـي الولايات الساحلية التي تسمح فـيها سنن البحر باستخدام شباك الهيال، والمبينة فـي طلب الترخيص.
ثامن عشر: ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية:
بالنسبة لقوارب الصيد الحرفـي والمتطور:
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أعوام، ويستثنى أصحاب قوارب الصيد المتطورة من شرط المدة.
أن يكون مقدم الطلب متفرغا للعمل فـي مهنة الصيد.
أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص، وفـي حالة بيع القارب أو التنازل عنه بدون وجود قارب بديل مرخص يتم إلغاء الترخيص.
ألا يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية.
بالنسبة لسفن الصيد الحرفـي وسفن الصيد الساحلي:
أن يكون مقدم الطلب مالكا لسفـينة صيد حرفـي أو سفـينة صيد ساحلي مرخصة.
ألا يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص استخدام الشباك الخيشومية القاعية.
تاسع عشر: ترخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود):
أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري.
أن يكون مقدم الطلب مالكا لقارب صيد مرخص.
أن تسمح سنن البحر فـي الولاية بإنشاء الشدود.
العشريــــن: ترخيص هواة صيد الثروة المائية الحية:
ترخيص هواة الصيد للأفراد:
ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (18) ثمانية عشر عاما.
أن يكون مقدم الطلب لائقا صحيا ومجيدا للسباحة.
أن تكون لمقدم الطلب إقامة سارية فـي سلطنة عمان إذا كان أجنبيا.
الالتزام بممارسة هواة صيد الثروة المائية الحية على قارب مسجل أو سفـينة مسجلة فـي جهات الاختصاص.
ألا يكون الصيد بغرض التجارة.
التقيد باستعمال أدوات ومعدات الصيد المحـــددة من قبـــل السلطـــة المختصة.
ويعفــى من الحصول علـــى الترخيص الهـــواة العمانيــــون ومواطنـــو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأفراد الذين يمارسون الصيد على الشواطئ باستخدام الخيط والسنارة.
ترخيص هواة الصيد للقوارب والسفن السياحية التابعة للأندية البحرية، والشركات:
أن تكون الأندية البحرية والشركات مسجلة لدى جهات الاختصاص، وأن يكون من ضمن أنشطتها تنظيم رحلات سياحية.
أن يمتلك النادي أو الشركة سفنا وقوارب مسجلة ومرخصة لدى جهات الاختصاص.
أن يكون للنادي أو الشركة مقر وعــنوان دائـــم مسجـــل لـــدى جهات الاختصاص.
الحادي والعشرين: ترخيص سيارات نقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
أن تكون السيارة مرخصة.
أن تكون الحاوية صالحة فنيا لنقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها ومحددة من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
أن يتم تقديم وثائق السجل التجاري بالنسبة للشركات.
الثاني والعشرين: ترخيص قوارب وسفن نقل وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
أن يكون القــارب أو السفـينـــة مرخصـــا من قــبل السلطــة المختصـة ومطابقا للمواصفات والشروط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
أن تكون الحاوية صالحة فنيا لنقل الثروة المائية الحية ومنتجاتها ومحددة من قبل السلطة المختصة لهذا الغرض.
أن يتم تقديم وثائق السجل التجاري بالنسبة للشركات.
أن يكون القارب أو السفـينة مزودا بنظام التتبع المقرر من قبل السلطة المختصة.
الثالث والعشرين: ترخيص مصانع الثروة المائية الحية العائمة:
أن يكون المصنع العائم مسجلا لدى جهات الاختصاص ومطابقا للشروط والمواصفات الفنية ومواصفات الجودة لحفظ الثروة المائية الحية، وشروط ومواصفات مصانع الثروة المائية الحية العائمة المعتمدة من الوزارة.
أن يكون المصنع العائم مؤمنا عليه لدى إحدى شركات التأمين المسجلة فـي سلطنة عمان بوثيقة تأمين سارية المفعول.
أن يكون المصنع مزودا بنظام التتبع المقرر من قبل السلطة المختصة.
الرابع والعشرين: ترخيص الدلالة:
بالنسبة لمؤسسات الدلالة، يجب تقديم نسخ من المستندات الآتية:
السجل التجاري.
شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.
 الترخيص البلدي.
بالنسبة للدلال، يجب أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، وألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما، وأن يقدم نسخا من المستندات الآتية:
البطاقة الشخصية.
شهـــادة طبية صادرة عن جهات الاختصاص.
الخامس والعشرين: ترخيص إنشاء مشروع الاستزراع التجاري:
يجب على كل من يرغب فـي إنشاء مشروع الاستزراع التجاري التقدم بطلب الحصول على موافقة مبدئية من السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مبينا به الآتي:
الموقع الجغرافـي المقترح، ومساحته.
أنواع الثروة المائية الحية المراد استزراعها، ومصدرها، وكمياتها.
التاريخ المتوقع لبدء المشروع، ومدته، والتكلفة التقديرية.
تقديم ما يفـيد توفر القدرة المالية والفنية لتنفـيذ المشروع.
تحديد نظام الاستزراع المستخدم.
توفـير بيانات توضح جـــودة الميـــاه التي ستستخـــدم فـــي المشــروع، ونوعهــــا، وكمياتهـــا، ومصدرها، وكيفـيـــة تصريفهـــا إذا كـــان موقع المشروع على اليابسة.
نبذة عن المشروع، وكيفـية إدارته.
المخطط التوضيحي لمكونات المشروع، ومراحل الإنتاج.
بيانات الشركة أو المؤسسة.
ويجـب عليـــه الحصول علـــى الترخيـــص البيئـــي وتقديـــم الدراســــة الاقتصاديـــة التفصيليـــة خـــــلال (12) اثني عشـــر شهــــرا مـــن تاريــــخ الحصول على الموافقة المبدئية لإصدار الترخيص.
السادس والعشرين: ترخيص إنشاء مشروع الاستزراع التكاملي:
بالإضافــــة إلـــى المتطلبـــات الــــواردة فــــي البنــــد الخامــــس والعشريــــن من هذه المـادة، يجب على مقدم الطلـــب تقديــــم نسخة مـــن ملكيــــة الأرض الزراعية أو عقد إيجار الأرض المخصصة للمشروع.
الملحــق رقــم (2)
رسوم تراخيص الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به
الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري:
قيمة الرسم
 بالريال العماني وعــــاء الرســــم م
(6)
 ستة لمدة 3 أعوام إصدار أو تجديد ترخيص
مزاولة مهنة الصيد البحري 1
 (10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص
قارب صيد حرفـي أو متطور 2
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص قارب
 أو سفـينة صيد حرفـي شراعي أو غير آلي 3
(10)
عشرة كل عام التنازل عن ترخيص/سفـينة صيد 4
(11)
 أحد عشر كل عام إصدار أو تجديد ترخيص سيارة نقل
 وتسويق الثروة المائية الحية ومنتجاتها 5
(2.2)
ريالان ومائتا بيسة للرحلة الواحدة إصدار تصريح نقل وتسويق
 أو تصدير الثروة المائية الحية 6
(30)
ثلاثون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص هواية الصيد للأفراد 7
(2)
اثنان للرحلة الواحدة إصدار تصريح هواية الصيد للأفراد 8
(50)
خمسون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص
سفـينة سياحية لهواية الصيد 9
(20)
عشرون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص
قارب سياحي لهواية الصيد 10
(10)
عشرة للرحلة الواحدة إصدار تصريح سفـينة سياحية لهواية الصيد 11
(3)
ثلاثة للرحلة الواحدة إصدار تصريح قارب سياحي لهواية الصيد 12
(20)
عشرون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص فني سفن صيد 13
(10)
عشرة كل عام تجديد ترخيص سفـينة صيد حرفـي 14
(5)
خمسة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص سفـينة صيد ساحلي 15
(5)
خمسة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص سفـينة صيد تجاري 16
(20)
عشرون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص منشأة صناعية سمكية 17
(1)
واحد الموافقة المبدئية لإقامة الشعاب الصناعية (الشدود) 18
(5)
خمسة كل عام شهادة إحداثيات الشعاب الصناعية (الشدود) 19
(5)
خمسة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص الشعاب الصناعية (الشدود) 20
إصدار ترخيص لشركات الصيد
مقابل قيمة الأسماك المصيدة وفقا لأنواع وأسعار الأسماك الآتية:21
بنسبة (6%) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (12%)
عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (250 لكل طن) كل عامأسماك القاع
بنسبة (6%) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (12%)
عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (200 لكل طن) كل عامأسماك السطح الكبيرة
بنسبة (6%) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (12%)
عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (100 لكل طن) كل عامج- أسماك السطح الصغيرة
بنسبة (6%) عند استخدام سفن صيد عمانية، أو بنسبة (12%)،
عند استخدام سفن صيد أجنبية من قيمة الأسماك المصيدة بواقع (500 لكل طن) كل عامد- أسماك الرخويات والقشريات
(5)
خمسة لموسم الصيد الواحد إصدار ترخيص غوص لصيد الصفـيلح 22
(50)
خمسون كل عام إصدار ترخيص تجهيز
وتخزين وتداول الصفـيلح 23
(0.050)
خمسون بيسة للكيلو جرام إصدار ترخيص تصدير الصفـيلح 24
(10)
عشرة لموسم الصيد الواحد إصدار ترخيص صيد الشارخة 25
(50)
خمسون كل عام إصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول وتصدير الشارخة 26
(100)
مائة كل عام إصدار ترخيص استخدام شباك الضاغية لقوارب الصيد 27
(5)
خمسة كل عام إصدار ترخيص شباك الهيال لقوارب الصيد 28
(50)
خمسون كل عام إصدار ترخيص شباك الهيال
 لسفن الصيد الحرفـي والساحلي 29
(10)
عشرة كل عام إصدار ترخيص الشباك القاعية لقوارب الصيد 30
(50)
خمسون كل عام إصدار ترخيص الشباك القاعية
لسفن الصيد الحرفـي 31
(75)
خمسة وسبعون كل عام إصدار ترخيص الشباك القاعية
لسفن الصيد الساحلي 32
الاستـــــزراع السمكــــــــي:
م وعــــاء الرســــم قيمة الرسم
بالريال العماني
1 إصدار أو تجديد ترخيص
مشروع استزراع الأحياء المائية التكاملي (110)
مائة وعشرة كل عام
2 نقل ملكية ترخيص
مشروع استزراع الأحياء المائية التكاملي (110)
مائة وعشرة
3 إصدار أو تجديد ترخيص
استزراع الأحياء المائية التجاري (500)
خمسمائة كل عام
4 نقل ملكية ترخيص
مشروع استزراع الأحياء المائية التجاري (500)
خمسمائة
5 إصدار تصريح استيراد الأحياء المائية لغرض الاستزراع (5)
خمسة
6 إصدار تصريح تصدير الأحياء المائية المستزرعة (10)
عشرة
الأســــواق السمكيـــــة:
قيمة الرسم
بالريال العماني وعــــاء الرســــم م
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص الدلال فـي موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي 1
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص بيع الثروة المائية الحية بالتجزئة فـي موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي والأسواق المحلية 2
(20)
 عشرون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص لتفريغ وإنزال الثروة المائية الحية فـي موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي 3
(5)
خمسة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص فرد لتقطيع الثروة المائية الحية فـي موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي 4
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص الدلال فـي الأسواق المحلية 5
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لتفريغ
 وإنزال الثروة المائية الحية فـي الأسواق المحلية 6
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لبيع الثروة المائية الحية فـي السوق السمكي بالأسواق المركزية 7
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص
 مؤسسة لشراء الأسماك فـي الأسواق المركزية 8
(10)
عشرة كل عام إصدار أو تجديد ترخيص الدلال فـي الأسواق المركزية 9
(20)
عشرون كل عام إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لتجهيز وتخزين الثروة المائية الحية فـي الأسواق المركزية 10
(1000)
 ألف كل عام إصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة لإدارة تسويق الثروة المائية الحية فـي الأسواق المركزية 11
(10)
عشرة كل عام إصدار الشهادة الصحية فـي الأسواق السمكية المركزية 12
الملحــق رقـــم (3)
مواقــع الصيــــد لسفـــن الصيـــد
الملحــق رقــم (4)
الطول الكلي الأدنى لبعض أنواع الثروات المائية الحية
الطول الكلي الأدنى 
المسموح بصيده
(ســـــم) الاســم الإنجليــزي الاســم العلمــــي النــوع
26 Kingsoldier bream Argyrops spinifer الكوفر
40 Smallspotted grunter Pomadasys commersonnii النجرور
40 Longnose trevally
costal trevally Carangoides chrysophrys
Carangoides ceoruleopinnatus الصال
30 Spangled emperor Lethrinus nebulosus الشعري
33 Dentex nufar Cheimerius nufar السية
الملحـــــق رقــــم (5)
أسماك القرش المحظور صيدها واستيرادها وتصديرها وتداولها
م الاســم العربـــي الاســـم العلمـــي الاســم الإنجليــزي
1 القرش الأبيض
 ذو الطرف المحيطي Carcharhinus longimanus Oceanic whitetip shark
2 قط البحار Alopias pelagicus Pelagic thresher shark
3 الثعلب أبو عين كبيرة Alopias superciliosus Bigeye thresher
4 القرش الثعلب Alopias vulpinus Thresher shark
5 سمكة المانتا Manta spp. Manta rays(4 species)
6 سمك شيطان البحر Mobula spp. Devil rays(9 species)
الملحـــــق رقــــم ( 6 )
أسمـــاك الزينــة المسموح والمحظور صيــدها وتداولها
جدول (1): الأنواع المسموح صيدها وتداولها وتصديرها:
الصورة الطول الاسم الإنجليزي الاسم العلمي
30 سم <Cube trunkfishOstracion cubicus
25 سم <Sohal Tang
Or
Sohal surgeonfish Acanthurus sohal
10 سم <Cleaner Wrasse,
Bluestreak Cleaner Wrasse Labroides dimidiatus
38 سم <Queen corisCoris formosa
8 سم <Arabian dottyback
Pseudochromis aldabraensis
30 سم <Oribiculate BatfishPlatax orbicularis
30 سم <Longfin batfishPlatax teira
17 سم <Mono Fish,
Silver Moony Monodactylus argenteus
17 سم <Jarbua teraponterapon jarbua
20 سم <Clearfin lionfish or clearfin turkeyfishPterois radiata
18 سم <Broadbarred firefishPterois antennata
20 سم <Plaintail turkeyfishPterois russelii
14 سم <Scissortail sergeantAbudefduf sexfasciatus
14 سم <Indo-Pacific sergeantAbudefduf
vaigiensis
2.1 سم <Reticulate gobyGobiodon
reticulatus
9 سم <Flower cardinalfishOstorhinchus
fleurieu
30 سم <Red-toothed triggerfishOdonus niger
25 سم <Picasso triggerfishRhinecanthus
assasi
25 سم <Largescale triggerfishCanthidermis
macrolepis
20 سم <Halfmoon triggerfishSufflamen
chrysopterum
25 سم <Masked triggerfishsufflamen fraenatum
9 سم <Stripe-tailed dottybackPseudochromis
caudalis
15 سم <Painted frogfishAntennarius
pictus
30 سم <Oman morayGymnothorax
megaspilus
70 سم <Undulated morayGymnothorax
undulatus
9 سم <Spotted sharpnoseCanthigaster
solandri
7 سم <Valentin’s sharpnose pufferCanthigaster
valentini
15 سم <Brown-lined pufferCanthigaster
rivulata
25 سم <White-spotted pufferArothron
hispidus
13 سم <Vagabond butterflyfishChaetodon
vagabundus
10 سم <Black-spotted butterflyfishchaetodon nigropunctatus
14 سم <Threadfin butterflyfishChaetodon
auriga
9 سم <Blacktail butterflyfishChaetodon
austriacus
10 سم <Redtail butterflyfishChaetodon
collare
10 سم <Somali butterflyfish
Chaetodon leucopleura
10 سم <Oman butterflyfishChaetodon
dialeucos
10 سم <Arabian butterflyfishChaetodon
melapterus
10 سم <Raccoon butterflyfishChaetodon
lunula
10 سم <Gardner’s butterflyfishChaetodon
gardineri
10 سم <Indian golden-barred butterflyfishRoa jayakari
10 سم <Hooded butterflyfishChaetodon
larvatus
10 سم <Bluecheek butterflyfish
Chaetodon semilarvatus
23 سم <Yellowbar angelfishPomacanthus
maculosus
20 سم <Emperor angelfishPomacanthus
imperator
20 سم <Arabian angelfishPomacanthus
asfur
20 سم <Semicircle angelfishPomacanthus
semicirculatus
27 سم <Broomtail wrasseCheilinus
lunulatus
11 سم <Convex sweeperPempheris
convexa
8 سم <McCosker’s flasherParacheilinus
mccoskeri
27 سم <Carolines parrotfishCalotomus
carolinus
27 سم <Blue-barred parrotfishScarus
ghobban
27 سم <Dhofar parrotfishScarus zufar
27 سم <Ember parrotfishScarus
rubroviolaceus
27 سم <Bridled parrotfishScarus frenatus
27 سم <Steephead parrotfishChlorurus
strongylocephalus
27 سم <Daisy parrotfishChlorurus
sordidus
25 سم <Yellowfin goatfishMulloidichthys
vanicolensis
18 سم <Moorish idolZanclus cornutus
Female
Male 15 سم < Axilspot hogfish Bodianus
axillaris
جدول (2): الأنواع المحظور صيدها وتداولها وتصديرها:
صور الطول المصرح به الاسم الإنجليزي الاسم العلمي
يصل طوله فـي البيئة الطبيعية إلى 25سم، لكن الأطوال الشائعة فـي الأحواض 15-20سمPennant Coralfish or
Pennant butterflyfish Heniochus acuminatus
يصل طوله إلى أكثر من 100سم، متوسط طوله 58.3سمClown coriscoris aygula
يصل طوله إلى 30سم، فـي الأحواض غالبا الطول 15-20سمSpotted Scat
Scatophagus argus
يصل طوله إلى 14سمYellowtail Clownfish or Clark’s AnemonefishAmphiprion clarkii
يصل طولها إلى 15.5سمOman Anemonefish
Oman Clownfish, Amphiprion omanensis
يصل طولها إلى 14سمSebae AnemonefishAmphiprion sebae
يصل طوله إلى 45سمElegant unicornfishNaso elegans
يصل طوله إلى 70سمBluespine Unicornfish, Unicorn TangNaso unicornis
يصل طولها إلى 4سمOman blennyOman
ypsilon
يصل طولها إلى 17سمChevron butterflyfishChaetodon
 trifascialis
تصل طولها إلى 30سمOman porgy

Diplodus cervinus omanensis
يصل طولها إلى 25سمYellowtail Tang or
Yellowtail surgeonfish Zebrasoma xanthurum
يصل طولها إلى 17سمPineapplefishMonocentris japonicus
الملحـــــق رقــــم (7)
المواصفــات القياسيـــة المعتمــدة
جدول (1): المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها كمواصفات قياسية عمانية:
رقم المواصفة اســـــم المواصفــــة
2233 اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة
323 اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة
1388 الأسماك الصدفـية – الجزء الأول – جراد البحر المبرد والمجمد
380 الأسماك المبردة
270 الأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة والأسماك المدخنة المجففة
1861 الأسماك ومنتجاتها – تقدير الهستامين – طريقة مرجعية
514 الاشتراطات الفنية والصحية العامة
 لتداول الأسماك الطازجة فـي البحر
2207 الأسماك الزعنفـية المعلبة
1922 الأسماك الصدفـية –
 الجزء الثاني: سرطان البحر المبرد والمجمد
1386 الأسماك المجففة
1398 الأسماك المخللة
1920 الأسماك المملحة
1973 الأسماك والقشريات ومنتجاتهما – الماكريل المعلب
1753 الأسماك ومنتجاتها – الأسماك المجمدة
524 الأسماك ومنتجاتها: السلمون الباسفـيكي المعلب
1977 الأعلاف – مسحوق السمك
2055 الأغذية الحلال –
 الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال
1998 الأنشوجة المملحة والمغلية والمجففة
1817 التونة المعلبة
384 الثلج المعد للاستهلاك الآدمي
1979 الحبار ‭”‬السبيط‭”‬ الخام المجمد
382 الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات
فـي المنتجات الزراعية والغذائيـة – الجزء الأول
383 الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات
 فـي المنتجات الزراعية والغذائيـة – الجزء الثاني
582 الروبيان (الجمبري) المجمد سريعا
21 الشروط الصحية فـي مصانع الأغذية والعاملين بها
589 الطرق الفـيزيائية والكيميائية لاختبار الأسماك والقشريات ومنتجاتها
655 الطرق الميكروبيولوجية لفحص اللحوم والأسماك والقشريات ومنتجاتها
1016 المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية
707 المنكهات المسموح باستخدامها فـي المنتجات الغذائية
2500 المواد المضافة المسموح باستخدامها فـي المواد الغذائية
2427 أذن البحر الحية والطازجة المبردة أو المجمدة
9 بطاقة المواد الغذائية المعبأة
2082 تقديــــر الزئبـــق (ميثيل) فـي الأسمـــاك
والقشريات باستخدام التحليل الكروماتوجرافـي الغازي
2083 تقديــر الزئبـــق فـي الأسماك –
طريقة بديلة لطريقة طيف الامتصاص الذري اللالهبي
988 حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها فـي المواد الغذائية – الجزء الأول
1026 دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين الأسماك
1406 شرائح الأسماك المجمدة
2297 صلصة السمك
818 طرق اختبار ميـــاه الشـــرب والميــــاه المعدنيــــة –
الجزء 15: الاختبارات الميكروبيولوجية غير الروتينية
1904 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
الجزء 9: تقدير الفـينولات والمنظفات
111 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
الجزء 1: جمع العينات
257 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
الجزء 10: تقدير الزيوت المعدنية
353 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنيـــة –
الجزء 13: تقديـــر الأنشطـــة الإشعاعية وتركيز بعض العناصر المشعة
112 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
الجزء 2: تقدير الخصائص الطبيعية
117 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
الجزء 4: طرق تقدير الكادميوم والرصاص والزرنيخ والسلينيوم والسيانيد
642 طرق اختبار مياه الشــرب والمياه المعدنيـــة –
 الجزء 6: تقديـــر النتـــرات والفلوريدات والبورات
154 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
 الجزء 7: تقدير الزئبق والكروم والفضة والباريوم
1903 طرق اختبار ميـــاه الشرب والمياه المعدنيـــة –
 الجزء 8: تقدير الكبريتات والكلوريدات
378 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنية –
 الجزء 3: الاختبارات الميكروبيولوجية الروتينية
1905 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنيـة –
تقدير محتوى الحديد والنحاس والمنجنيز والزنك
641 طرق اختبار مياه الشرب والمياه المعدنيـــة –
 الجزء 5: تقدير العسر الكلي والكالسيوم والمغنسيوم
998 طرق الكشف عن حدود المستويات
الإشعاعية المسموح بها فـي المواد الغذائية الجزء الأول
1881 طرق أخذ عينات الأسماك والقشريات ومنتجاتها
1000 طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية المعبأة
20 طرق تقدير العناصر المعدنية الملوثة للمواد الغذائية
231 طرق عامة للكشف عن الأغذية المشعة
1863 عبوات المواد الغذائية –
الجزء الثاني: ‏العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة
839 عبوات المواد الغذائية –
الجزء الأول: اشتراطات عامة
2515 عبوات المواد الغذائية المصنوعة من رقائق الألمنيوم
1416 عبوات نقل عينات المواد الغذائية المأخوذة للتحليل
150-1 فترات صلاحية المنتجات الغذائية –
 الجزء الأول: فترات الصلاحية الإلزامية
150-2 فترات صلاحية المنتجات الغذائية –
 الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية
2043 قوالب لحوم الأسماك المجمدة
1360 كافـيار سمك الحفش
2389 مضافات الأغذية – الزيوت المعدنية ذات الدرجة الغذائية
836 منتجات الأسماك المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط والمجمدة
193 مواصفة عامة للملوثات والسموم فـي الأغذية
149 مياه الشرب غير المعبأة
1843 ملح الطعام
1794 علب الصفـيح المستديرة
ذات القطعتين المستخدمة فـي تعبئة المواد الغذائية
 جدول (2): المواصفات الدولية المعمول بها كمواصفات عمانية:
المجـــــال المواصفــة الدوليــة
المــواد المضــافة Codex standard no192/2006
“ General Standard for Food Additives”
متبقيات المبيدات فـي الأغذية Codex alimentarius
Pesticide Residues in Food
Maximum Residue Limits
متبقيات العقاقير
 البيطرية فـي الأغذية CAC/MRL 2/2006
Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food
الملحـــــق رقــــم (8)
حدود المركبات والمواد الكيميائية
والسموم البحرية الحيوية ومتبقيات المبيدات
ومتبقيات العقاقير البيطرية فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها
أولا: النيتروجين الكلي المتطاير (TVB_N):
١ – لا يزيد على 25مغم /100غم لحم فـي أنواع الأسماك البيضاء.
٢ – لا يزيد على 30مغم /100غم لحم فـي أنواع الأسماك الزرقاء.
٣ – لا يزيد على 35مغم /100غم لحم فـي أنواع الأسماك الغضروفـية.
٤ – لا يزيــــد عـــلى 60مغم /100غم لحــــــم فـــي أنـــــواع الأسمــــاك المستخدمــــة مباشـــــرة فـي تجهيز زيت السمك المخصص للاستهلاك الآدمي.
جدول (1): مؤشــرات الجـــودة:
مــلاحظــــات الحد الأقصى المسموح مـــؤشــر الجــــودة
15 mg N / 100 gثلاثي ميثيل الأمين
 (TMA)
8 mg MDA / kgحمض الثيوباربيتوريك
 (TBA)
10 meq / kg fatقيمة البيروكسايد
 (P.V.)
فقط لمنتجات الثروة المائية الحية المجففة والمملحة 0.85 النشاط المائي
(aw)
7 وأعلى قد تكون الأسماك غير مناسبة للاستهلاك الآدمي (مع الأخذ فـي الاعتبار التحاليل الأخرى) 8.6 الرقم الهيدروجيني
(pH)
ثانيا: الهستامين فـي عائلات الثروة المائية الحية حسب الجدول المبين أدناه أو أي عوائل وأنواع أخرى تحددها السلطة المختصة تكون حدود الهستامين فـي (9) عينات على النحو الآتي:
١ – 1مغم / كجم لكل عينة كحد عادي.
٢ – يسمح من 100- 200مغم/ كغم فـي عينتين فقط.
٣ – لا يسمح بأكثر من 200مغم/ كغم فـي أي عينة.
وفـي حالة تعتيقها بالإنزيم فـي محلول ملحي يجب ألا تزيد على ضعف الحدود المذكورة أعلاه.
جدول (2): عوائل الثروة المائية الحية التي تتطلب تحليل الهستامين:
الرقم اسم العائلة الاسم العلمي الاسم الشائع
1 Carangidae Alectis indica Indian Threadfish
Alepes spp.Scad
Atropus AtroposCleftbelly trevally
Carangoides bartholomaeiYellow Jack
Carangoides spp.Trevally
Caranx crysosBlue runner
Caranx spp.Jack/Trevally
Decapterus koheruKoheru
Decapterus russelliIndian scad
Decapterus spp.Scad
Elagatis bipinnulataRainbow Runner
Megalaspis cordylaHorse Mackerel/Torpedo Scad
Nematistius pectoralisRoosterfish
Oligoplites saurusLeather Jacket
Pseudocaranx dentexWhite trevally
Scomberoides commersonnianusTalang queenfish
Scomberoides spp.Leather Jacket/Queen Fish
Selene spp.Moonfish
Seriola dumeriliGreater/Japanese Amberjack or Rudder Fish
Seriola lalandiYellowtail Amberjack
Seriola quinqueradiataJapanese Amberjack
Seriola rivolianaLongfin Yellowtail
Seriola spp.Amberjack or Yellowtail
Trachurus capensisCape Horse Mackerel
Trachurus japonicasJapanese Jack Mackerel
Trachurus murphyiChilean Jack Mackerel
Trachurus novaezelandiaeYellowtail Horse Mackerel
Trachurus spp.Jack Mackerel/Horse Mackerel
Trachurus trachurusAtlantic Horse Mackerel
Uraspis secundaCottonmouth jack
2 Chanidae Chanos chanos Milkfish
3
Clupeidae
Alosa pseudoharengusAlewife
Alosa spp.Herring
Amblygaster sirmSpotted Sardinella
Anodontostoma chacundaChacunda gizzard shad
Brevoortia patronusGulf Menhaden
Brevoortia spp.Menhaden
Brevoortia tyrannusAtlantic Menhaden
Clupea bentinckiAraucanian herring
Clupea harengusAtlantic herring
Clupea pallasii pallasiiPacific herring
Clupea spp.Pichard/Shad/Herring
Dorosoma spp.Gizaard Shad
Ethmalosa fimbriataBonga Shad
Ethmidium maculatumPacific Menhaden
Etrumeus sadinaRed-eye round herring
Harengula spp.Sprat/Herring
Harengula thrissinaPacific flatiron herring
Hilsa spp.Shad
Nematolosa spp.Gizzard Shad
Opisthonema libertatePacific thread herring
Opisthonema sppThread Herring
Opisthopterus tardooreTardoore
Sardina pilchardusEuropean Pilchard
Sardinella auritaRound Sardinella
Sardinella gibbosaGold stripe Sardinella
Sardinella longicepsIndian Oil Sardine
Sardinella maderensisMadeiran Sardinella
Sardinella spp.Sardine
Sardinops sagaxSouth American Pilchard
Sardinops spp.South American Pilchard
Spratelloides gracilisSilver-stripe round herring
Tenualosa ilishaHilsa shad
Tenualosa spp.Shad
4 Coryphaenidae Coryphaena hippurus Mahi-Mahi /Dolphin fish
5 Engraulidae Anchoa spp. Anchovy
Anchoviella spp.Anchovy
Cetengraulis mysticetusPacific anchoveta
Engraulis capensisSouthern African anchovy
Engraulis encrasicolusEuropean anchovy
Engraulis japonicasJapanese anchovy
Engraulis ringensPeruvian anchovy
Engraulis spp.Anchovy
Stolephorus spp.Anchovy
6 Istiophoridae Istiompax indica Black Marlin
Istiophorus albicansIndo-Pacific sailfish
Kajikia albidaAtlantic white marlin
Kajikia audaxStriped Marlin
Makaira mazaraIndo-Pacific blue marlin
Makaira spp.Marlin/Sailfish
Tetrapturus spp.Marlin/Spearfish
Tetrapturus spp.Spearfish
7 Mugilidae Mugil cephalus Flathead Grey Mullet
8
  Pristigasteridae
  Ilisha spp. Ilisha/Pellona
Pellona ditchellaIndian pellona
9 Scombridae Acanthocybium solandri Wahoo
Auxis spp.Bullet Tuna/Frigate Tuna
Cybiosarda elegansLeaping Bonito
Euthynnus affinisLittle tuna or Kawakawa
Euthynnus spp.Bonito
Gasterochisma melampusButterfly kingfish
Grammatorcynus spp.Short Mackerel
Gymnosarda unicolorDogtooth tuna
Katsuwonus pelamisSkipjack Tuna
Orcynopsis unicolorPlain Bonito
Rastrelliger brachysomaShort Mackerel
Rastrelliger kanagurtaIndian Mackerel
Sarda sppBonito
Scomber australasicusBlue mackerel
Scomber japonicasChub mackerel
Scomber scombrusAtlantic mackerel
Scomber spp.Mackerel
Scomberomorus cavallaKing Mackerel
Scomberomorus commersonNarrow-barred Spanish mackerel
Scomberomorus guttatusIndo-Pacific king mackerel/Spotted Spanish Mackerel
Scomberomorus niphoniusJapanese Spanish mackerel
Scomberomorus spp.Spanish Mackerel
Scomeromorus lineolatusStreaked seerfish
Thunnus alalungaAlbacore Tuna
Thunnus albacaresYellowfin Tuna
Thunnus atlanticusBlackfin Tuna
Thunnus maccoyiSouthern bluefin tuna
Thunnus obesusBigeye Tuna
Thunnus orientalisPacific bluefin tuna
Thunnus spp.Tuna
Thunnus thynnusAtlantic bluefin tuna
Thunnus tonggolLongtail Tuna
10 Xiphiidae Xiphias gladius Swordfish
11 Salmonidea Salmonidea Salmon
جدول (3): حدود الهستامين فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
أقسام المنتجات يطبق على مستوى الهستامين
1. Raw/Chilled/Frozen Finfish Species with high amount of free histidine (Listed fish species with potential to cause histamine fish poisoning) n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
2. Dried/ Salted and Dried fishery products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
3. Thermally Processed Fishery Products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
4. Smoked fishery products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
5. Fish Mince/Surimi and analogues n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
6. Battered and breaded fishery products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
7. Other Ready to Eat fishery products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
8. Other value added fishery products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
9. Other fish based products n=9, c=2; m=100 mg/kg, M=200 mg/kg
10. Fermented Fishery products n=9, c=2; m=200 mg/kg, M=400 mg/kg
11. Fish Pickle n=9, c=2; m=200 mg/kg, M=400 mg/kg
12. Fish sauce produced by Fermention of Fishery products n=1, M=400 mg/kg
Where:
n: Number of units comprising the sample
c: Maximum allowable number of defective sample units
m: Acceptable level in a sample
M: Specified level when exceeded in one or more samples would cause the lot to be rejected
Satisfactory, if the following requirements are fulfilled:
The mean value observed is ≤ m
A maximum of c/n values observed are between m and M
no values observed exceed the limit of M,
Unsatisfactory, if the mean value observed exceeds m or more than c/n values are between m and M or one or more of the values observed are >M.”
ثالثا: المعادن الثقيلة:
محتوى المعادن الثقيلة (الزئبق الكلي والرصاص والكادميوم).
جدول (4): الحدود القصوى لمحتوى الزئبق الكلي فـي عوائل الثروة المائية الحية:
Type of Fish Maximum level
(mg/kg)
Muscle meat of fish excluding those listed below
جميع لحوم الثروة المائية الحية ما عدا المذكورة أدناه 0.50
The maximum level for crustaceans applies to muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) it applies to muscle meat from appendages. 0.50
Angler fish (Lophius species(
Atlantic catfish (Anarchichas lupus (
Bonito) Sarda Sarda (
Eel) Anguilla species (
Emperor, orange roughy, rosy soldier fish (Hoplostethus species(
Grenadier (Coryphaenoides rupestris (
Halibut) Hippoglossus hippoglossus (
kingklip (Genypterus capensis)
Marlin (Makaira species (
Megrim (Lepidorhombus species (
Mullet (Mullus species (
pink cusk eel (Genypterus blacodes)
Pike) Esox Lucius(
Plain bonito)Orcynopsis unicolour(
Poor cod)Tricopterus minutes(
Portuguese dog fish(Centroscymnus coelolepis(
Rays)Raja species(
Red fish)Sebastes marinus, S. mentella, S. Viviparus(
Sail fish)Istiophorus platypterus(
Scabbard fish )Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo(
Sea bream, Pandora (Pagellus species(
Shark)All species(
Snake mackerel or butter fish)Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus Pretiosus, Gempylus serpens(
Sturgeon )Acipenser species(
Swordfish )Xiphias gladius(
Tuna )Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus pelamis( 1.00
 (EU Regulation 1881/2006)
جدول (5): الحدود القصوى لمحتوى الرصاص فـي عوائل الثروة المائية الحية:
Type of Fish Maximum level
(mg/kg)
Muscle Meat of Fish
جميع لحوم الثروة المائية الحية ما عدا المذكورة أدناه 0.30
Crustaceans : muscle meat from appendages and abdomen . In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) muscle meat from appendages.
القشريات، ماعدا الآتي: اللحم البني للسرطان، ولحم الرأس والصدر للشارخة، وبقية القشريات الكبيرة 0.50
Bivalve molluscs
ثنائية الصدفة (الرخويات) 1.50
Cephalopods
Without viscera
رأسيات الأرجل (بدون الأحشاء) 0.3
 (EU Regulation 1881/2006)
جدول (6): الحدود القصوى لمحتوى الكادميوم فـي عوائل الثروة المائية الحية:
Type of Fish Maximum level
(mg/kg)
Muscle meat of fish excluding those listed below
جميع لحوم الثروة المائية الحية ما عدا المذكورة أدناه 0.05
Muscle meat of the following fish
mackerel (Scomber species)
tuna (Thunnus species, Katsuwonus pelamis, Euthynnus species)
bichique (Sicyopterus lagocephalus) 0.10
bullet tuna (Auxis species) 0.15
Muscle meat of
anchovy (Engraulis species)
swordfish (Xiphias gladius)
sardine (Sardina pilchardus) 0.25
Crustaceans, muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) muscle meat from appendages. 0.50
Bivalve molluscs
ثنائية الصدفة (الرخويات) 1.0
Cephalopods (without viscera)
رأسيات الأرجل (بدون الأحشاء) 1.0
Food supplements consisting exclusively or mainly of dried seaweed, products derived from seaweed, or of dried bivalve molluscs 3.0
 (EU Regulation 1881/2006) (EU Regulation 488/2014)
رابعا: القصديــر غيـــر العضــــوي:
جدول (7): الحدود القصوى لمحتوى القصدير غير العضوي:
Type of Fish Maximum level
(mg/kg)
Wet weight (applied to the canned products)
الوزن الرطب 200
 (EU Regulation 1881/2006)
جدول (8): الحدود القصوى لمحتوى الزرنيخ:
Type of Fish Maximum level
(mg/kg)
Fish protein
بروتين السمك 3.5
 (Canadian Guidelines For Chemical Contaminants and Toxins in Fish Products)
جدول (9): الحدود القصوى لمحتوى الفلورايد:
Type of Fish Maximum level
(mg/kg)
Fish protein
بروتين السمك 150
 (Canadian Guidelines For Chemical Contaminants and Toxins in Fish Product)
خامسا: الدايوكســــــين:
جدول (10): الحدود القصوى لمحتوى الدايوكسين فـي الثروة المائية الحية:
(EU Regulation 1881/2006)
Fish type or Product Maximum level Sum of dioxins (WHO-PCDD/F-TEQ) Maximum level Sum of dioxins and dioxin-like PCBS (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) Maximum level Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 (ICES – 6)
Muscle meat of fish and fishery products and products thereof , with the exemption of:
– wild caught eel
– wild caught spiny dogfish (Squalus acanthias)
– wild caught fresh water fish, with the exception of diadromous fish species caught in fresh water
-ish liver and derived products
– marine oils
The maximum level for crustaceans applies to muscle meat from appendages and abdomen. In case of crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) it applies to muscle meat from appendages. 3,5 pg/g wet weight 6,5 pg/g wet weight 75 ng/g wet weight
Muscle meat of wild caught fresh water fish, with the exception of diadromous fish species caught in fresh water, and الملحــق رقــم ( 10 )
الفحص الحسي والظاهري وتصنيف الطزاجة للثروة المائية الحية
جدول (1): الأسماك البيضاء:
Freshness index (FI):Extra: Good =3  A: Medium =2  B: Low =1  Not Accepted: Reject = 0
المعايير
– Criteriaدرجات التقييم
Extra-أA-بBNot Accepted
جيدمتوسطمتدنغير مقبول
Pigmentation iridescent Not lustrous Less bright, dull Dull
الصبغة لون متقزح غير لامع لامع قليلا، باهت لون باهت
Colour Bright Bright Slight discoloured discoloured
اللون ساطع ساطع لا لون له تقريبا لا لون لها
Mucus Aqueous transparent Slightly cloudy Milky Yellowish grey, opaque
المادة المخاطية مائية شفافة داكن قليلا مثل اللبن رمادي أصفر وغير شفاف
Eyes العيون
Convexity convex Convex, slightly sunken Flat Concave in center
تحدب العين محدبة محدبة مرتخية قليلا مسطحة محدبة
فـي الوسط
Pupil Black, bright Black, dull opaque Grey
بؤبؤ العين أسود ولامع أسود باهت غير شفاف رمادي
Cornea Transparent Slightly opalescent opalescent Milky
القرنية شفافة بريق بسيط بها بريق مثل اللبن
Colour Bright red Less coloured Brown / grey becoming discoloured Yellowish
اللون أحمر فاقع لون باهت بني/رمادي وتصبح بدون لون مصفر
Mucus None Transparent Thick opaque Milky
المادة المخاطية لا توجد شفافة أسود بكثافة مثل اللبن
Smell Seaweedy Neutral (no seaweedy) Fermented, slightly sour Sour
الرائحة عشب بحري محايدة (لا عشب بحري) مخمرة ورائحتها كريهة قليلا رائحة كريهة
“Gutted fish”  أحشاء السمكة
Abdominal Cavity Smell Peppery, earth Seaweedy or slightly sweetish Fermented, slightly rancid Sour
رائحة تجويف البطن فلفلي، الأرض عشب البحر/ زفر قليلا مخمرة ورائحتها كريهة قليلا كريهة
Peritoneu Smooth, bright, difficult to detach from flesh Slightly dull, can be detached from flesh Speckled, comes away easily from flesh Does not stick
شفاف التجويف البطني ناعم وساطع ويصعب نزعه باهت قليلا ويمكن نزعه بها بقع
ويسهل نزعها من الجلد لا تلتصق
Response to finger pressure Firm and resilient, smooth surface Less resilient Slightly soft & resilient, flaccid, dull surface Soft, scales easily detached from skin, surface rather wrinkled
جدول (2): الأسماك الزرقاء:

المعايير
– Criteriaدرجات التقييم
Extra
  جيد A-أ
 متوسط B-ب
  متدن Not Accepted
  غير مقبول
Pigmentation
الصبغة Bright
ساطع Loss of lustrous and shine
لا لمعان أو بريق Dull, lustreless
باهتة وبدون لمعان Very dull
باهت جدا
Colour
اللون Shining iridescent, Clear distinction between dorsal and ventral surfaces
ساطع متقزح يوجد فرق واضح بين سطح الظهر والبطن Duller colours, less distinction between dorsal and ventral surfaces
ألوان باهتة وهناك فرق بسيط بين لون السطح والبطن Insipid
Skin creased when fish curved
لا نكهة له يتجعد الجلد عند ثني السمكة Skin coming
away from flesh
الجلد ينسلخ من اللحم
Convexity Convex, bulging Convex, slightly sunken Flat Concave in center
تحدب العين محدبة ومنتفخة محدبة مرتخية قليلا مسطحة محدبة فـي الوسط
Pupil Black, bright Black, dull blurred Grey
بؤبؤ العين أسود ولامع أسود باهت غير شفاف رمادي
Cornea Transparent eyelid Slightly opalescent opalescent Milky
القرنية جفن العين شفاف بريق بسيط بها بريق مثل اللبن
Colour uniformly dark red to purple Less coloured, pale at edges Brown / grey becoming discoloured Yellowish
اللون أحمر غامق إلى أرجواني لون خفـيف باهت بالأطراف بني/رمادي وتصبح بدون لون مصفر
Mucus None Transparent Thick opaque Milky
المادة المخاطية لا توجد شفافة أسود بكثافة مثل اللبن
Smell Seaweedy, pungent, iodine Neutral (no seaweedy) Slightly sulphurous, fatty, rancid bacon cuttings or rotten fruit Rotten sour
المادة المخاطية لا توجد شفافة أسود بكثافة مثل اللبن
Gill covers Silvery Silvery, Slightly red or brown Brownish Yellowish
القشور لون فضي فضي، أحمر خفـيف أو بني ضارب إلى السمرة مصفر
Response to finger pressure Very Firm and rigid Fairly rigid, firm Becoming soft, scales becoming detached Soft, flaccid, scales easily detached from skin, surface rather wrinkled
التجاوب مع ضغط الأصبع صلب وقاس جدا قاس وصلب إلى حد ما ناعم وقشور رخوة يسهل نزعها من الجلد مع بعض التجعدات
جدول (3): الغضروفـيات (كلب البحر، طباق):
المعاييــر
درجــة الطزاجــة
درجة ممتازةدرجة أولىدرجة ثانيةغير مقبول
العين محدبة وصافـية جدا ومتقزحة البؤبؤ صغير محدبة وغائرة قليلا مع فقدان الصفاء والتقزح البؤبؤ بيضاوي مستوية
 السطح وباهتة مقعرة
ومصفرة اللون
المظهر متيبس كليا أو جزئيا مع وجود كمية قليلة من المخاط على الجلد مرحلة متأخرة
فـي التيبس،
لا يوجد مخاط
على الجلد وخاصة فـي الفم
وفـي فتحات الخياشيم بعض المخاط فـي الفم وفـي فتحات الخياشيم وفك مسطح قليلا كميات كبيرة
 من المخاط
فـي الفم
 وفـي فتحات الخياشيم
الرائحة رائحة أعشاب بحرية لا توجد رائحة
 أو رائحة كريهة بعض الشيء ولكن ليست رائحة أمونيا رائحة كريهة، ورائحة أمونيا رائحة أمونيا نفاذة
الجلد اللون صاف ولامع، والمخاط مائي اللون صاف، والمخاط مائي اللون فـي طريق إلى الزوال ويصير باهتا، والمخاط غير شفاف فساد اللون وتجعد فـي الجلد ومخاط سميك
قوام اللحم متماسك ومرن متماسك ناعم رخو
المظهر الجانبي حواف الزعانف شفافة ومحنية زعانف قوية ناعم متدل
البطن بيضاء لامعة مع وجود حافة أرجوانية حول الزعانف بيضاء ولامعة مع وجود مساحات حمراء حول الزعانف فقط بيضاء وباهتة مع وجود مساحات عديدة حمراء
أو صفراء البطن أصفر إلى أخضر مع وجود مساحات حمراء
فـي اللحم
جدول (4): راسيات الأرجل (الرخويات والحبار):
المعايــير
درجــة الطزاجــة
درجة ممتازةدرجة أولىدرجة ثانية
الجلد اللون صاف مع التصاق الجلد مع اللحم اللون باهت والجلد ملتصق مع اللحم اللون متغير ويمكن بسهولة نزع الجلد
 عن اللحم
اللحم متماسك جدا واللون أبيض لؤلؤي متماسك
 واللون أبيض طباشيري قليل النعومة
واللون أبيض قرنفلي
 أو مصفر قليلا
الزوائد الحسية مقاومة للنزع مقاومة للنزع يمكن نزعها
بسهولة أكثر
الرائحة رائحة طزاجة أو رائحة أعشاب بحرية رائحة خفـيفة
 أو معدومة رائحة حبر
جدول (5): القشريات:
أ -الروبيان:
المعايير
درجة الطزاجة
درجة ممتازةدرجة أولى
المتطلبات الدنيا – سطح القشرة مبتل ولامع.
– اللحم خال من أي روائح غريبة.
– الروبيان خال من الرمل والمخاط والأجسام الغريبة الأخرى.
– سهولة انفصالها عن بعضها البعض عند نقلها من حاوية إلى أخرى.
مظهر:
1- الروبيان مع القشرة – اللون وردي محمر وصاف مع وجود نقطة صغيرة بيضاء.
– الجزء الصدري فـي القشرة لونه السائد أبيض فاتح. – يتراوح اللون ما بين اللون الوردي المحمر الباهت قليلا
 إلى اللون الأحمر المزرق
مع نقط بيضاء.
– الجزء الصدري فـي القشرة لونها فاتح إلى رمادي.
2- روبيان المياه العميقة وردي متماثل وردي مع احتمال ظهور إسوداد فـي بداية الرأس
حالة اللحم أثناء وبعد عملية التقشير – سهل التقشير فقط مع وجود خسائر فـي اللحم ولا يمكن تفاديها من الناحية الفنية.
– متماسك ولكن ليس عسير المضغ. – سهل التقشير مع خسائر بسيطة فـي اللحم.
– أقل تماسكا ونوعا ما عسير المضغ.
قطع الروبيان يمكن قبول وجود قطع من الروبيان على نحو عرضي يمكن قبول وجود قطع الروبيان بكميات قليلة
الرائحة رائحة أعشاب بحرية طازجة
 أو رائحة حلوة على نحو خفـيف رائحة قاسية مع عدم وجود رائحة أعشاب بحرية
ب-الشارخة:
المعايير
درجة الطزاجة
درجة ممتازةدرجة أولىدرجة ثانية
القشرة لون وردي باهت أو وردي إلى أحمر برتقالي لون وردي باهت أو وردي إلى أحمر برتقالي مع عدم وجود بقع سوداء فساد قليل فـي اللون مع وجود بعض النقاط السوداء واللون الرمادي وخاصة فـي القشرة وبين قطع الذيل
العين والخياشيم عيون سوداء لامعة وخياشيم وردية العيون باهتة ولونها رمادي أسود، والخياشيم رمادية الخياشيم رمادية داكنة
أو مع وجود لون أخضر على الجزء الظهري
فـي القشرة
الرائحة رائحة الأسماك القشرية الخفـيفة المميزة فقدان الرائحة المميزة للأسماك القشرية، ولا توجد رائحة أمونيا رائحة فساد طفـيفة
اللحم (الذيل) شفاف وأزرق يميل إلى اللون الأبيض فقدان الشفافـية
وليس اللون غير شفاف وباهت فـي المظهر
الملحــق رقــم ( 11 )
أنواع الثروة المائية الحية السامة التي يحظر تسويقها وتداولها وتصنيعها
Scientific name Local name Image
Arothron hispidus بقم أخضر
فقل
قنفذ البحر أبيض النقط
Arothron immaculatus بقم أمرد
فقل
القنفذ البخاخ طاهر
Arothron stellatus بقم العملاق
فقل قصاص
سمك الضفدع النجمي
Arothron meleagrisبقم
Arothron nigropunctatusبقم
Chelonodon patocaبقم
Lagocephalus lunaris بقم أملس
فقل الذيل
قنفذ البحر البخاخ الأخضر أسود الظهر
Lagocephalus sceleratusبقم
Canthigaster valentiniبقم
Diodon liturosus
(reports of Ciguatera poisoning)سمكة القنفذ القارض أسود النطاقات
Diodon hystrixسمكة القنفذ القارض منقط الزعانف
Diodon holocanthus
(Reports of ciguatera poisoning)سمكة القنفذ القارض طويل الأشواك
Aluterus monoceros
(Reports of ciguatera poisoning)
Aluterus scriptus
(Reports of ciguatera poisoning)
 (Reports of ciguatera poisoning) بقرة اليتامى الصندوقي
السمك الصندوقي
سمكة بقرة القرون الطويلة
Tetrosomus gibbosus
Mola mola
Mola ramsayiشمس المحيط الشمس
الملحق رقم (12)
الاختبارات التي يتم إجراؤها للمياه والثلج والثروة المائية الحية ومنتجاتها
جدول (1): اختبارات مياه الشرب والثلج (الكيميائية والميكروبيولوجية):
م الاختبــارات المرجــع
1 العكارة م ق خ* 112
2 الرقم الــهيدروجيني م ق خ 378
3 توصيل الكهرباء OS 8/2012
4 الكلوريدات م ق خ 1903
5 الكبريتيات م ق خ 1903
6 السيلكا OS 8/2012
7 كالسيوم 7980 ISO
8 مغنيسيوم 7980 ISO
9 صوديوم OS 8/2012
10 بوتاسيوم OS 8/2012
11 ألومنيوم OS 8/2012
12 العسر الكلي م ق خ 641
13 المتبقي الجاف OS 8/2012
14 الأوكسجين الذائب 5813 ISO
15 النترات 3/7890 ISO
16 النيترات 6777 ISO
17 الأمونيوم 5664 ISO
18 كلداهل نيتروجين OS 8/2012
19 القابلية للتأكسد OS 8/2012
20 كبريتيد الهيدروجين OS 8/2012
21 المواد القابلة للاستخلاص بالكلورفورم OS 8/2012
22 الفـينولات OS 8/2012
23 المواد الفعالة سطحيا 7875 ISO
24 الحديد OS 8/2012
25 منجنيز OS 8/2012
26 نحاس 8288 ISO
27 زنك 8288 ISO
28 فلوريد OS 8/2012
29 المواد العالقة الصلبة OS 8/2012
30 الكلور المتبقي OS 8/2012
31 كادميوم م ق خ 116
32 زئبق م ق خ 154
33 رصاص م ق خ 116
34 الفسفور OS 8/2012
35 الزيوت المعدنية م ق خ 257
36 زرنيخ م ق خ 116
37 سيانيد م ق خ 116
38 سلينيوم م ق خ 116
39 اللون OS 8/2012
40 الرائحة OS 8/2012
41 التذوق OS 8/2012
42 ثاني أكسيد الكربون OS 8/2012
43 الكربون العضوي OS 8/2012
44 بورون OS 8/2012
45 باريوم OS 8/2012
46 الفضة OS 8/2012
47 الكروم السداسي OS 8/2012
48 النيكل OS 8/2012
49 انتيمون OS 8/2012
50 فاديوم OS 8/2012
51 المبيدات OS 8/2012
52 كوليفورم ISO 9308 – 1,2,3
53 العد الكلي ISO 6222
54 ايشي كولاي ISO 9308 – (1,2,3)
55 انتركوكاي ISO 7899 – (1,2)
56 السالمونيلا ISO 6340
جدول (2): الاختبارات الكيميائية والميكروبيولوجية للثروة المائية الحية ومنتجاتها:
م الاختبارات المرجع
1 التقييم الحسي م ق خ 589 و378
2 العد الكلي ISO 4833
3 الايشير شياكولاي ISO/DIS 16649-2
4 السالمونيلا ISO/DIS 6579
5 الاستافـيلوكوكس أوريس ISO 6888
6 الكوليفورم ISO 7251
7 الفـيبيريو كوليرا ISO/PDTS 21872
8 الفـيبيريو باراهولماتكس ISO/PDTS 2187
9 ليستيريا مونوسيتوجين ISO 11290-1&2
10 النيتروجين الكلي م ق خ 589
11 ثلاث مثيل الأمين OS 8/2012
12 الهستامين OS 8/2012
13 الزئبق OS 8/2012
14 الرصاص OS 8/2012
15 الكادميوم OS 8/2012
16 التلوث بالإشعاع م ق خ 231 و353
17 مبيدات الآفات OS 8/2012
18 متبقيات العقاقير البيطرية EC/657/2002
ملاحظة: يحق للسلطة المختصة استحداث تحاليل مخبرية متى ما تطلب الأمر ذلك.
CARANGIDAE
Carangoides malabaricusMalabar trevallyتمكاري، صال، جاشTRM
Carangoides equulaWhitefin trevallyصال، جيش، جاشTRW
Caranx heberiBlacktip trevallyجشران، صالBLT
Caranx sexfasciatusBigeye travallyصال، جاشBT
Decapterus russelliIndian scadضلعة، صيمة ، بليجMSI
Decapterus macarellusMackerel scadصيمةMSM
Trachurus spp.Jack Mackerel/Horse Mackerelصيمة، بومبارJHM
Elagatis bipinnulataRainbow runnerعيفة، غزالة، غودةRR
Gnathanodon
speciosus Golden trevally,  banded trevally صال، كفدر، باكس، زرايدي TRG
Megalaspis cordylaTorpedo scad, hardtail scadديايو، أم سراويل، تيتيTS
Naucrates ductorPilotfishرباعي، صيدة، غلصةPIF
Scomberoides
commersonnianus
Talang queenfish, largemouth, queenfishحبسة، زرب، لحلاحQFT
Scomberoides tol- Needlescaled queenfishزرب، حبس، باشكل، ضلعةQFN
Seriolina nigrofasciataBlack-banded trevally
قشران، فوطة، حمامة، غزالةGAB
Selar
Crumenophthalmus Bigeye scad صيمة، بالج BS
Selaroides leptolepisYellowstripe scad, yellowstrip e trevallyصينة، جيشYS
Seriola dumeriliGreater amberjackحمامة، جبGA
Trachinotus bailloniiSmall spotted dart, Baillons  dartطلاح، رحيسة، حبنSPB
Trachinotus africanusSouthern pompano, African pompanoطلاح، رحيسةSPA
Trachinotus blochiiSnubnose pompanoسين، رحيسة، طلاحSPS
Uraspis secundaCottonmouth jackديايوه، صال، جاشCJ
Uraspis uraspisWhitemouth jackديايوهWJ
CHANIDAE Chanos chanos Milkfish نمرة، عيفة، باهر CMK
CHIROCENTRIDAE Chirocentrus dorab Dorab wolf -herring حف، عومة DW
CICHLIDAE Oreochromis niloticus Nile Tilapia سمك البلطي النيلي TL
CLUPEIDAE Nematalosa nasus Bloch’s gizzard-shad يوافة، جواف BG
Etrumeus teres
Round herring, Red eye round herringعومةROR
Sardinella albellaWhite sardinella, short-bodied sardineعومةWSW
Sardinella LongicepsIndian oil sardineعومةWSI
CORYPHAENIDA E Coryphaena hippurus Common dolphinfish انفلوس DF
Coryphaena equiselisPompano dolphinfishانفلوسDFP
CYNOGLOSSIDAE
Cynoglossus bilineatusFourlined tonguesoleوطى، بلاص، مديسة
FTS
Cynoglossus puncticepsSpeckled tonguesoleوطى، ليصد، مديسةCPS
DREPANEIDAE Drepane Longimana Banded sicklefish, Concertina fish مشط، عماد DBD
DASYATIDAE Himantura uarnak
VU Honeycomb stingray,
Reticulate whipray طباق، لخمة RAH
Taeniura lymma
NT Bluespotted ribbontail ray, Ribbontail stingray الطباق المنقط بالأزرق، لخمة RAB
ELOPIDAE Elops machnata Lady fish, Tenpounder عيفة MF
EMMELICHTYID AE Erythrocles schlegelii
Japanese rubyfishأصلي، بادحBMJ
ENGRAULIDAE Encrasicholina heteroloba Shorthead anchovy برية، بارية AVS
Encrasicholina
punctifer
Buccaneer anchovyبريةAVB
FISTULARIIDAE Fistularia commersonii Bluespotted cornetfish, smooth flutemouth بامبو، خرخور FBC
GYMNURIDAE
Gymnura poecilura
NT Long-tailed butterfly ray
طباق، لخمة، شرسRAY
GERREIDAE Gerres longirostris Strongspine silver-biddy بادح، ريشة LML
Gerres filamentosusflagfin mojarra , Whipfin silver-biddyبادحLMW
GOBIIDAE Amblygobius
Albimaculatus Butterfly goby نباط GOG
Istigobius ornatusOrnate gobyنباطGTG
HAEMULIDAE Plectorhinchus flavomaculatus Lemonfish, Goldspotted Sweetlips خنائي، سبط LSP
Plectorhinchus
Schotaf Minstrel sweetlips خنائي LSM
Diagramma pictumPainted sweetlipsخنائي، خشيم جبلLSP
Plectorhinchus
Gaterinus Blackspotted rubberlip, Black spotted sweetlips خنائي، هلالي، خشيم LSB
Plectorhinchus
Vittatus Indian Ocean oriental sweetlips يميم، هلالي، خشيم، فورش LSO
Plectorhinchus pictusTrout sweetlips
خنائي، فورش، سادةLST
Plectorhinchus
Playfairi Whitebarred rubberlip خشيم، خنائي LSW
Plectorhinchus
Sordidus Sordid rubberlip خنائي LSS
Pomadasys commersonniiSmallspotted grunter
نجرورSGS
Pomadasys argenteusSilver grunt, silver javelinنجرورSGJ
Pomadasys kaakanJavelin grunter , barred javelinنجرور، جوحانSGI
Pomadasys stridensStriped piggy, Striped gruntنجرور، جمجمSGP
HEMIRAMPHIDAE Hemiramphus far Blackbarred halfbeak,Spotted halfbeak مران، غرارة ، سلس HBS
Hyporhamphus limbatusCongaturi halfbeak, Valenciennes halfbeakمران، غرارةHBC
HOLOCENTRIDAE
Myripristis murdjanPinec one soldierfish
ديك، صرخوةSQP
Sargocentron
Diadema Crown squirrelfish, Barred squirrelfish
ديكSQC
Sargocentron praslinDark-striped squirrelfish
ديك، صرخوهSQB
Sargocentron rubrum
Redcoat squirrelfish, Redstriped Squirrelfishديك أحمر
SQR
ISTIOPHORIDAE Istiophorus
Platypterus Indo-Pacific sailfish خيل البحر، فرس SAF
Istiompax indica
Black marlinسنسولMRL
Makaira nigricans
VU
Blue marlinسنسولMRM
KYPHOSIDAE Kyphosus vaigiensis low-finned drummer, Brassy chub أم الشباء KLB
LABRIDAE Bodianus diana Diana’s hogfish نباط BDF
Cheilinus lunulatusBroomtail wrasseميلاجCBW
Choerodon robustusRobust tuskfishجنCRT
Coris formosaQueen corisنباطCQC
Thalassoma lunareMoon wrasse, Crescent wrasseباط، ميلاجTMC
LEIOGNATHIDAE Aurigequula fasciata Striped ponyfish بلعيلة، بدح، صالة LSP
LETHRINIDAE
Lethrinus microdonLongnose  emperor, Longface emperor, Smalltooth emperorخطام، شعري، سوليEML
Lethrinus lentjanRedspot emperor, pink ear emperor, Saburbir emperor, Yellowbrow emperor
شعري، بادحEMR
Lethrinus mahsenaSky emperor, mahsena emperorشعري، خوديرEME
Lethrinus nebulosusSpangled emperorشعري، خوديرEMS
Loliginidae Uroteuthis duvaucelii Indian squid نغر SQ
LUTJANIDAE
LUTJANIDAE Lutjanus argentimaculatus Mangrove red snapper, red reef bream صلخون، حمراء، الخوراصبي SNM
Lutjanus bengalensisBengal snapperقلاوة، قلايةSNB
Lutjanus
Coeruleolineatus Blueline snapper قلاوة، نيسر، قلاية SNL
Lutjanus ehrenbergiiBlackspot             snapperعكلاوة، قلايةSNS
Lutjanus
Erythropterus Crimson snapper حمراء SNC
Lutjanus fulviflammaDory   snapperقلاوة، نيسر، قلايةSND
Lutjanus fulvusBlacktail snapper, Flametail snapperقلاية، نيسرةSNF
Lutjanus kasmiraCommon bluestripe snapper, bluebanded snapper
قلاية، نيسر SNL
Lutjanus lutjanusBigeye snapperنيسر، عكلاوةSNG
Lutjanus madrasIndian snapperقلاوة، نيسر قلايةSNI
Lutjanus malabaricusMalabar Blood snapper, red-snapperحمراء، حمرةSNM
Lutjanus rivulatusBlubberlip snapper, Speckled snapperبرطام، كهل، جفن، خوديرSNJ
Lutjanus sanguineusHumphead snapper, Scarlet snapperحمراءSNH
Lutjanus russelliiRussell’s snapper, fingermark breamقلاوة، نيسر، قلايةSNR
Lutjanus vittaBrownstripe red snapperقلاوة، قلايةSNT
Pinjalo pinjaloPinjaloحمراء، نعيميSNP
Lutjanus coeruleolineatusBlue line SnapperSNU
Pristipomoides filamentosusCrimson jobfish, Bluespot ed jobfish , Rosy snapperعندق، خبايةJFC
Pristipomoides typusSharptooth  jobfish, white snapperعندق، حمامةJFS
MONACANTHIDAE Aluterus monoceros Unicorn leatherjacket  filefish قرقوبة، كربوت، بغومة UF
Stephanolepis diasprosReticulated leatherjacketكركمبة، بوجمالاتUS
Monodactylus
Argenteus Silver moony, butter bream, diamond fish صال’ فرسوق، حلوايوه SMK
MUGILIDAE Planiliza
Macrolepis Largescale mullet بياح عربي، فأر البحر، حرسة MLL
Crenimugil crenilabisFringelip mulletبياح، عانوبةFM
Chelon tricuspidensStriped  mulletعانوبة، بياحMLS
Ellochelon vaigiensisDiamondscale mullet, Squaretail mullet
بياح، أسفـيطيMLD
Mugil cephalus
Flathead grey mulletبياح، أسفـيطيMLG
MULLIDAE Mulloidichthys
flavolineatus
Yellowstripe goatfishكاسر ملة، سلطان إبراهيم، ميراحGF
Mulloidichthys vanicolensisYellowfin goatfishسلطان إبراهيم، حديGFY
Parupeneus
Macronemus Long-barbel goatfish حدي، سلطان إبراهيم LGF
Upeneus tragulaFreckled goatfishدقون، ميراحSGF
Upeneus sulphureus
Sulphur goatfish, Yellow Goldfishحدي، دقون، سلطان إبراهيم، ميراحSGF
MOBULIDAE Mobula mobular
EN Devil fish, giant devil ray فرس، طباق عربي MOD
NEMIPTERIDAE Nemipterus japonicus Japanese threadfin bream عندق، غزوان RTJ
Nemipterus mesoprionMauvelip threadfin breamعندق، غزوانRTR
Nemipterus nemurus
Redspine threadfin breamعندق، غزوان باسيجRT
Parascolopsis eriommaRosy dwarf monocle bream, Shimmering Spinecheekغزوان، بريمRB
Scolopsis ghanamArabian monocle bream, Dotted spinecheekبرايم، زراعMBA
Scolopsis taeniataBlack-streaked monocle bream
برايمMBB
Scolopsis vosmeriWhitecheek monocle bream, White-band Spinecheekبرايم، غزوان، حاسيةMBW
OCTOPODIDAE Amphioctopus
Aegina Sandbird octopus أخطبوط SOS
OSTREIDAE Saccostrea cuccullata Rock oyster محار الزوكة OST
PLATYCEPHALIDAE
Platycephalus indicus Bartail flathead, Indian flathead,   Gobi ملاك، بقعيرة، بومالو، وهرة، شص FH
PLOTOSIDAE Plotosus lineatus Striped eel catfish خن فارسي SEE
Plotosus nkungaStinging eel catfishخن فارسي، عيSES
POMATOMIDAE Pomatomus saltatrix Bluefish تقواية BL
PANGASIIDAE Pangasius pangasius
Yellowtail
Catfish, Pangas catfish باسا YCT
Pangasianodon
hypophthalmus
EN Iridescent shark, Striped catfish ICT
Pangasius bocourtiBasa fish or River cobbler (catfish)CT
PRIACANTHIDAE Priacanthus blochii Paeony bulleye, Bigeye ديك PPB
Priacanthus hamrurMoontail bullseye, lunar-tailed bigeyeديك عربيPMM
PSETTODIDAE Psettodes erumei Indian halibut, adalah كبش، كلب البحر، مديس، خبز البحر IH
PENAEIDAE Penaeus indicus Indain white
shrimp الروبيان الأبيض WSH
Penaeus vannameiWhiteleg shrimpالروبيان الأبيضWSW
Penaeus semisulcatusGreen tiger shrimpالربيان النمري
WSG
PALINURIDAE Panulirus homarus Scalloped spiny
Lobster شارخة الصخور LBS
Panulirus versicolorPainted spiny
Lobster,  blue spiny lobster الشارخة الملونة LBP
PORTUNIDAE Portunus pelagicus Sand crab, blue crab السرطان الرمالي SC
Scylla serrataMud crab,
Mangrove crab سرطان الطين MC
PARALICHTHYIDAE
Pseudorhombus
arsius Largetooth flounder خبز البحر FLF
Pseudorhombus
Malayanus Malayan flounder خبز البحر FLM
RHINOBATIDE Acroteriobatus annulatus
VU lesser guitarfish or lesser sandshark فانطو، أبو قريقر، سوس، بربر RLG
Rhynchobatus djiddensis
CR Whaitespotted shovelose, Gaint guitarfish فانطو، أبو قريقر، سوس RLW
RACHYCENTRIDAE Rachycentron canadum Cobia غودة،
 سكل PRC
SCARIDAE Scarus collana Red sea parrotfish جن، ببغاء PFR
Scarus
Fuscopurpureus Purple-brown parrotfish جن، ببغاء PFP
Scarus ghobbanYellow scale parrotfish, Blue-   b arred parrotfishقين، ببغاء، جنPFF
Scarus persicusGulf parrotfishجن، ببغاءPFG
SCIAENIDAE Argyrosomus regius Meagre شماهي، اشخلي CRM
Atractoscion  aequidensGeelbeck croaker, Teraglin, Jewاشخلي، شماهيCR
Otolithes ruberTigertoothed   croakerينم، صارف، دبوشCRT
SCOMBRIDAE Acanthocybium
Solandri Wahoo, Kingfish كنعد WK
Scomberomorus commersonKingfish, Narrow-barred Spanish mackerelكنعدKF
Rastrelliger faughniIsland mackerel
ضلاعة، كرفاIMI
Rastrelliger
kanagurta Indian mackerel كرفة، باغة، ضلعة IM
Euthynnus affinisKawakawa, Little  tuna, mackerel tunaصداه، شروهKW
Katsuwonus pelamisSkipjack Tunaصداه، شروه، حقيبةST
Auxis thazardFrigate tunaتبانة، حقيبة، شروهFT
Sarda orientalisStriped bonito, Oriental bonitoسقطانة، مرمرةBO
Scomber japonicusChub mackerelبالجة، قتمة، ضلعةCM
Thunnus albacaresYellowfin tunaجيذرYT
Thunnus tonggolLongtail tunaسهوةLT
SERRANIDAE
Epinephelus areolatusAreolate grouperهامور، سمان، غلفوقGRA
Epinephelus
Chlorostigma Brownspotted grouper هامور، قطوة GRB
Epinephelus
epistictus Dotted grouper, Broken-line grouper هامور GRD
Epinephelus bruneusLongtooth grouperهامورGRL
Epinephelus
Diacanthus Spinycheeck grouper,
Thornycheeck grouper
هامورGRS
Epinephelus multinotatusWhite-blotched grouperهامور، برطام، سمان، مشخليGRW
Epinephelus morioRed grouperالهامور الأحمرGRR
Mycteroperca
Venenosa Yellowfin grouper الهامور الأصفر GR
Epinephelus latifasciatusBanded        grouper, Striped grouper, spotfin rockcodهامور، الهامور المخططGRN
Epinephelus tauvinaGreasy grouper, Arabian grouperالهامور دهنيGRG
Cephalopholis aurantiaOrange rockcod, Golden hindالهامور الذهبيGRO
Cephalopholis hemistiktosYellowfin hind, Half-spotted  grouperهامور، سمان، ضوةGRH
Cephalopholis
Sonnerati Tomato hind, Tomato seabass, Tomato rockcod هامور، سمان GTT
Aethaloperca rogaaRedmouth grouper, red-flushed rock codالهامور ذو الفم الأحمرGRR
Epinephelus radiatusOblique-banded grouperهامورGRO
Epinephelus
Stoliczkae Epaulet grouper هامور GRE
Epinephelus tukulaPotato grouperهامورGRP
SIGANIDAE Siganus canaliculatus White-spotted spinefoot, Whitespotted rabbitfish صافـي RFW
Siganus javusStreaked spinefoot, Streaked rabbitfishصافـي، صافـي ضيفـيRFS
Siganus rivulatusMarbled spinefoot, Rivulated rabbitfishصافـيRFM
Siganus spinusLittle spinefoot, Squaretail rabbitfishصافـي سيسقRF
SILLAGINIDAE Sillaginopodys
chondropus Clubfoot sillago حاسوم SCS
Sillago sihamaSilver sillagoحاسومSSI
SCYLLARIDAE Scyllarides squammosus Blunt locust lobster or  blunt slipper lobster الشارخة، أم الروبيان LBB
SOLEIDAE Pardachirus
Marmoratus Finless sole, Red Sea Moses sole مديس، خوفعة SOL
SPARIDAE Acanthopagrus bifasciatus Twobar seabream, Doublebar seabream فسكرة، ربابة، بنت النوخذة BRT
Acanthopagrus latusYellowfin seabreamصبيطيBRD
Acanthopagrus spSeabreamشعمBRY
Argyrops spiniferKing soldier bream, longspine seabreamكوفر، فرانكي، شعمBSK
Argyrops filamentosusSoldierbreamفرنكة، كوفر، ضافBS
Rhabdosargus sarbaGoldlined seabreamشعم، قابطBT
Rhabdosargus spSeabream stumpnoseشعم، تراحةBTS
Lithognathus mormyrusStiped seabream, Sand steenbrasنزحة، حشمBX
Diplodus kotschyiOne spot   seabreamكوفر، ضعرة BY
Diplodus hottentotusZebra seabreamشعم، ضعرةBZ
Pagellus affinisArabian PandoraنزحةAPA
Pagellus natalensisNatal Pandora, Natal seabream
نزحةAPN
Cheimerius nufarSanter seabream, barred silver breamكوفر، فرنكيSB
SPHYRAENIDAE Sphyraena
Acutipinnis Sharpfin barracuda قد، عقام BCS
Sphyraena barracudaGreat barracudaالقد، عقامBCG
Sphyraena flavicaudaShortjawed barracuda, Yellowtail barracudaقد، عقامBCY
Sphyraena jelloPickhandle barracudaقد، جدBCB
Sphyraena obtusataObtuse
barracuda قد، جد، عقام BCO
STROMATEIDAE Pampus argenteus Butterfishes-
Silver pomfret زبيدي BFS
SYNODONTIDAE Saurida tumbil Greater lizardfish
حاسوم، أبو لينLF
Saurida undosquamisBrushtooth lizardfishحاسوم، عقامة، كاسورLFG
SPHYRNIDAE Sphyrna lewini CR Scalloped
Hammerhead shark جرجور أبو القرن SHH
SEPIIDAE Sepia pharaonis Pharaoh cuttlefish الحبار القاعي الكبير CF
STEGOSTOMATIDAE Stegostoma fasciatum Zebra shark , Variegated shark ثعلب البحر، حياسة SHZ
TERAPONTIDAE Terapon jarbua Jarbua terapon, Tigerperch, Thornfish برعم، جمجام، بام، صارور TF
Terapon theraps- Largescaled teraponبرعم، جمجام، صارور، بامTFL
TRICHIURIDAE
Trichiurus lepturusLargehead hairtail, beltfish
خردويلLH
TRIGLIDAE Chelidonichthys
Kumu Bluefin gurnard فريالة TCB
VELIFERIDAE Velifer hypselopterus Sailfin velifer بادح، عماد، سمك الزعنفـية الشراعية VSV
VENERIDAE
Lioconcha ornataOrnate pitarمحار الدوكDOK
XIPHIIDAE Xiphias gladius Swordfish أبو سيف SWO
الملحق رقم (14)
التحاليل المطلوبة لمنتجات الثروة المائية الحية المستوردة
التحاليل الكيميائية  المنتج الغذائي التسلسل
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية الحية الطازجة 1
الهستامين
المركبات الهيروجينة العطرية
المبيدات
الفورمالدهيد
TVBN
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية الحية المجمدة 2
الهستامين
المبيدات
Peroxide value
البيوسالفـيت
فحص الأغذية المعدلة وراثيا
الفورمالدهيد
المواد المتأكسدة
المستوى الإشعاعي
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم، القصدير غير العضوي الثروة المائية الحية المعلبة 3
الهستامين
المركبات الهيدروجينية العطرية
فحص الحلال
فحص الأغذية المعدلة وراثيا
المواد المضافة
تحاليل الأحياء الدقيقة
Group A الثروة المائية الحية المستزرعة
  4
Group B
 الهستامين
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية الحية المجففة 5
الهستامين
المبيدات
Peroxide value
المواد المضافة
القيمة الغذائية، (ملح كلوريد الصوديوم)، الرماد غير القابل للذوبان فـي الحمض، الرطوبة)، النشاط المائي. منتجات الثروة المائية الحية المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط 6
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية الحية المدخنة 7
الهستامين
المركبات الهيروجينة العطرية
المبيدات
المواد المضافة
المستوى الإشعاعي
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم، الزنك منتجات الثروة المائية الحية المملحة 8
الهستامين
المركبات الهيروجينة العطرية
المبيدات
المواد المضافة
المضادات الحيوية
Peroxide value
المستوى الإشعاعي
التحاليل المطلوبة للثروة المائية الحية المستزرعة بعد الحصاد
Group A – Substances having an anabolic effect and unauthorized substances:***
Group B – Veterinary drugs and contaminates
Sl. No. Substances/Group Parameters
1 Stilbenes (A1) Diethyl Stilbestrol
Dienestrol
Hexestrol
2 Steroids (A3) (17-beta-estradiol,
 17-beta-19-nortestosterone,
17-beta-testosterone,
 Trenbolone,
Bolasterone,
 Norethandrolone,
Methyltestosterone,
Chlormadinone,
Medroxyprogesterone and
 Megestrol
3 Compounds included in Annex IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 (A6) Chloramphenicol,
Nitrofurans & their metabolites ((AOZ,AMOZ,AHD and SEM)
Nitroimidazoles (7)
4 B1 Antibacterials Tetracycline,
Chlortetracycline,
Oxytetracycline,
13 Sulphonamides
Amoxyciline,
Ampicillin,
Benzylpenicillin
trimethoprim,
Tylosin,
Danofloxacin,
sarafloxacin,
Difloxacin,
Cirpfloxacin,
 Enrofloxacin,
Flumequin,
8 additional quinolones,
 Oxolinic acid,
 Florfenlcol,
Thiamphemicol,
beta-lactamas,
Cloxacillin,
Dicloxacillin,
Nafcillin,
Oxacillin,
Penicillin V,
Florfenicol as Florfenicol amine,
5 B2a Antihelmintics Albendazole (+sulfone & sulfoxide)
Oxfendazole
Emamectln (B1a)
 Ivermecin
Eprinomectin
Abamectin,
Doramectin
Moxidectin
Cypermethrin
Deltamethrin
6 ORGANOCHLORINE COMPOUNDS INCLUDING PCBS (Aldrin,
Dieldrin,
Endrin,
 Chlordane,
DDE pp,
DDT OP,
DDT PP,
 Dieldrin, ,
 Endosufan alpha ,
 Endosufan beta ,
Endosufan sulfante,
HCH-Alpha,
 HCH-beta,
 HCH-gamma ,
 Heptaclor,
  Heptachlorepoxid-Cis-Trans ,
 Oxychlordane ,
trans chlordane,
cis chlordane,
PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52)
WHO (2005) – PCDD/F-TEQ
WHO (2005)-PCDD/F+PCB-TEQ
7 B3c Heavy metals Cadmium,
lead
Mercury
8 B3d Mycotoxins
)fish feed ) Aflatoxin B1,
 Aflatoxin B2,
 Aflatoxin G1,
 Aflatoxin G2)
9 B3e Dyes Malachite Green,
leuo Malachite Green,
Crystal violet + leuco crystal violet)
***Directive 96/23/EC and Commission Decision 97/747/EC with modification with 2019 typical plan
الملحق رقم (15)
العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية فـي مشاريع استزراع الأحياء المائية
جدول (1): العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المصرح باستعمالها فـي مشاريع استزراع الأحياء المائية:
أموكسيسلين Amoxicillin
أمباسيلين Ampicillin
كلوروتتراسكلين Chlorotetracycline
سيبارميترين Cypermethrin
ديفلوبيزورون Diflubezuron
فلوماكين Flumequine
فورمالين Formalin
الحامض الأوكسيليني Oxolinic Acid
أكسيتتراسيكلين Oxytetracycline
سلفانوميدز Sulfonamides
تتراسيكلين Tetracycline
توسيلكلوراميد الصوديوم Tosylchloramide Sodium
تريكان ميسيلات (ميثان سلفونات) Tricaine Mesylate (Tricaine Methanesulfonate, TMS,   MS222)
تريميثروبريم Trimethroprim
ملح الطعام Sodium Choloride (NaCl)
كبريتات نحاس Copper Sulphate (CuSO4)
برامنجنات البوتاسيوم Potassium Permanganate (KMnO4)
أكسيد الكالسيوم Calcium Oxide (CaO)
كيونالدين Quinaldine
إنزيم البروتيز القاعدي Alkaline Protease Enzyme
سوبر فوسفات Superphosphate
نترات الأمونيوم Ammonium Nitrate
الفورمالديهايد Formaldehyde
أكسيد الهيدروجين أو ماء الأوكسجين Hydrogen Peroxide
اليود Iodine
إيمامكتين بنزوات Emamectin Benzoate
هرمون الغدد التناسلية المشيمائية (HCG) Chorionic gonadotropin, HCG
فلورفـينيكول Florfenicol
سلفاديميثوكسين Sulfamethoxine
سلفادايوزين Sulfadiazine
تريميثوبريم Trimethoprim
سارافلوكسين Sarafloxacin
إريثروميسين Erythromycin
ألفا ميثيتستيرون ALPHA METHYTESTOSTERONE
جدول (2): فترة الأمان الارتدادية للعقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المسموح بها فـي مزارع الأحياء المائية:
اسم العقار نوع العقار طريقة الاستعمال نوع الأسماك نوع العلاجات فترة الأمان الارتدادية
الفورمالديهايد معقم ضد الفساد غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع أنواع الأسماك البروتوزوا، الديدان المثقوبة والفطريات لا يوجد
أكسيد الهيدروجين أو ماء الأوكسجين معقم ضد الفساد غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية فـي المياه العذبة بيض الفطريات، بكتيريا الخشومية وبكتيريا العصوية لا يوجد
اليود معقم ضد الفساد غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع أنواع الأسماك الفطريات، البكتيريا والفـيروسات لا يوجد
ثلالثي اتريسين سلفات الميثان Ms-222 مسكن أو مخدر غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية يشل الحركة بشكل مؤقت 21 يوما قبل الحصاد
إيمامكتين بنزوات Avermectins غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية لعلاج قمل البحر والقشريات عديدة الأرجل 60 يوما قبل الحصاد
سيبرمثرين مبيد يقضي على الحشرات غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية لعلاج قمل البحر والقشريات عديدة الأرجل 60 يوما قبل الحصاد
ديفلوبنزرون مبيد يقضي على الحشرات غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية لعلاج قمل البحر والقشريات عديدة الأرجل 60 يوما قبل الحصاد
هرمون الغدد التناسلية المشيمائية (HCG) هرمونات حقن الأسماك المصابة بالعقار جميع الأسماك الزعنفـية فـي مخزون المفرخ يحث على التبويض لا انقطاع عن تعاطي العقار
فلورفـينيكول مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية مرض تسمم الدم المعوي، مرض الدمال وأمراض بكتيريا العصوية 15 يوما قبل الحصاد
اورميتروبن مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية مرض تسمم الدم المعوي والدمال 42 يوما قبل الحصاد
سلفاديميثوكسين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية مرض تسمم الدم المعوي والدمال 42 يوما قبل الحصاد
سلفادايوزين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية بكتيريا الفابيريو 80 يوما قبل الحصاد
تريميثوبريم مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا الفابيريو 80 يوما قبل الحصاد
حمض اوزالين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا سالبية الجرام 30 يوما قبل الحصاد
فلوميكوان مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا الفابيريو والميكروبات الهواية 20 يوما قبل الحصاد
سارافلوكسين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا الفابيريو، الدمال وبكتيريا التيفؤيد المعوية 20 يوما قبل الحصاد
أوكسيتيتراسيكلين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات الدمال ونزيف دموي، أمراض البكتيريا العصوية وأمراض الزوائد 21 يوما قبل الحصاد
أموكسيسيلين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا إيجابية الجرام 25 يوما قبل الحصاد
إريثروميسين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية بكتيريا إيجابية الجرام والفطريات 15 يوما قبل الحصاد
الملحق رقم (16)
أنواع وأسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها
م نوع الثروة المائية الحية متوسط سعر البيع للكيلو جرام
1 أسماك الجيذر 1,400 ريال عماني
2 أسماك السهوة 1,200 ريال عماني
3 أسماك الصدى 0,600 بيسة
4 أسماك السقطانة 0,800 بيسة
5 أسماك التبانة 0,400 بيسة
6 أسماك الحقيبة 0,600 بيسة
7 أسماك الكنعد 2,000 ريالان عمانيان
8 أسماك حبس 0,400 بيسة
9 أسماك العقام 0,400 بيسة
10 أسماك السكل 1,100 ريال عماني
11 أسماك الميخ 0,800 بيسة
12 أسماك الصال الكبير 0,800 بيسة
13 أسماك العومة 0,200 بيسة
14 أسماك الضلعة 0,500 بيسة
15 أسماك البرية 0,200 بيسة
16 أسماك الصال الكبير 0,700 بيسة
17 أسماك البياح 0,500 بيسة
18 أسماك الخرخور 0,200 بيسة
19 أسماك الشعري 0,600 بيسة
20 أسماك الكوفر 0,700 بيسة
21 أسماك الهامور 0,900 بيسة
22 أسماك الصارف 0,500 بيسة
23 أسماك النجرور 0,400 بيسة
24 أسماك الحمراء 0,400 بيسة
25 أسماك العندق 0,600 بيسة
26 أسماك الصافـي 0,900 بيسة
27 أسماك الجام – الخن 0,200 بيسة
28 أسماك الصفلج 0,400 بيسة
29 أسماك الجرجور 0,700 بيسة
30 أسماك الطباق 0,300 بيسة
31 ذيول وزعانف أسماك القرش المجففة 15,000ريالا عمانيا
32 أسماك الشارخة كاملة 3,800 ريالات عمانية
33 ذيول شارخة 8.000 ريالات عمانية
34 لحم شارخة صافـي 12.000 ريالا عمانيا
35 أسماك الربيان كامل 2.600 ريالان عمانيان
36 ربيان منزوع الرأس 3.000 ريالات عمانية
37 صفـيلح رطب مع الصدفة 20.000 ريالا عمانيا
38 صفـيلح رطب منزوع الصدفة 45.000 ريالا عمانيا
39 صفـيلح مجفف منزوع الصدفة 90.000 ريالا عمانيا
40 أسماك الحبار 1.400 ريال عماني
products thereof. 3,5 pg/g wet weight 6,5 pg/g wet weight_125 ng/g wet weight
Muscle meat of wild caught eel (Anguilla anguilla) and products thereof. 3,5 pg/g wet weight 10,0 pg/g wet weight 300 ng/g wet weight
Fish liver and derived products thereof with the exception of marine oils those listed below. — 20,0 pg/g wet weight 200 ng/g wet weight
Marine oil (fish body oil, fish liver oil and oils of other marine organisms intended for human consumption). 1,75 pg/g fat 6,0 pg/g fat 200 ng/g fat
سادسا: الكربوهيـــدرات العطريـــــــة ((PAH
جدول (11): الحــدود القصـــوى لمحتــوى الكربوهيدرات العطريـــة فـي الثــروة المائية الحية:
Fish type or Product Maximum level
(mg/kg) wet weight) of
Benzo(a)pyrene Sum of benzo(a)pyrene, benz(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and chrysene
Muscle meat of smoked fish and smoked fishery products ,excluding fishery products listed below. The maximum level for smoked crustaceans applies to muscle meat from appendages and abdomen.In case of smoked crabs and crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) it applies to muscle meat from appendages. 2.0 12.0
Smoked sprats and canned smoked sprats (Sprattus sprattus); Smoked Baltic herring ≤ 14 cm length and canned smoked Baltic herring ≤ 14 cm length (Clupea harengus membras); Katsuobushi (dried bonito, Katsuwonus pelamis); bivalve molluscs (fresh, chilled or frozen) ; heat treated meat and heat treated meat products sold to the final consumer. 5.0 30.0
Bivalve molluscs (smoked) 6.0 35.0
1(EU Regulation 1881/2006)
سابعا: المــــــواد الحافظـــــة:
جدول (12): الحدود القصوى للمواد الحافظة فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
Type of fishMaximum level (mg/kg)
Sulphur dioxide – Sulphites E(220-228) Crustaceans and Cephalopods fresh, frozen and deep-frozen 150 mg/kg
Crustaceans concerning the following families penaeidae, solenceridae, aristeidae :
< 80 units kg150 mg/kg
80-120 units/kg200 mg/kg
> 120 units/kg300 mg/kg
for cooked50 mg/kg
Phosphoric acid
 – phosphates-
  di-, tri- and polyphosphates E(338-452)Maximum limits (expressed in P2 O5) and thay may be added individually or in combination
frozen and deep-frozen fish fillet, molluscs and crustacean5g/kg
canned crustaceans products; surimi and similar products 1g/kg
in fish and crustacean paste and in processed frozen and deep-frozen molluscs and crustaceans 5g/kg
 1(EU Regulation 1881/2006)
Note: Other additives not mentioned here are refered to EU Regulation 1129/2011
ثامنا: السمـــوم البحريــــة الحيويــــة:
جدول (13): الحدود القصوى لمحتوى السموم البحرية الحيوية فـي المحاريات الحية:
Bio-Toxin Type Maximum level
Saxitoxins, Paralytic shellfish poisoning (PSP) 0.8 (mg/kg)
Domoic acid, Amnesiac shellfish poisoning (ASP) 20 (mg/kg)
Okadaic acid, dinophysistoxins and pectenotoxins together (DSP) 0.16 (mg/kg)
Yesso toxins 1 (mg/kg)
Azaspiracid toxins, Azaspiracid Shellfish Poisoning (AZA) 0.16 (mg/kg)
Brevetoxin (BTXs), neurotxic shellfish poisoning toxin (NSP) 0.8 (µg/kg) FDA
EU Regulation EC 853/2004
جدول (14): الحــــدود القصـــوى لبعض السمـــوم البحريـة فـي الثــروة المائيـة الحية ومنتجاتها:
ToxinsMaximum level Reference
Ciguatoxins (CTXs), Ciguatera fish poisoning toxin groups (CFP) P-CTX-1 0.01 (µg/kg) FDA
(Fish and Fishery Products
Hazards and Controls Guidance)
Fourth Edition – APRIL 2011
C-CTX-10.1 (µg/kg)
Pectenotoxins (PTX)0.2 (µg/g) Canadian Guidelines For Chemical Contaminants and Toxins in Fish Products
تاسعا: متبقيـــــات المبيـــــــدات:
جدول (15): الحدود القصوى لبعض أنواع المبيدات:
Type of Compound and Product Maximum level
(mg/kg)
Aldrin and dieldrin in FINFISH AND SHELLFISH (edible portion). 0.3 ppm
DDT, TDE, and DDE in ALL FISH (edible portion). 5.0 ppm
Chlordecone in ALL FISH (edible portion). 0.4 ppm crabmeat
 0.3 ppm in other fish
Chlordane in ALL FISH (edible portion). 0.3 ppm
Mirex in ALL FISH (edible portion). 0.1 ppm
Heptachlor and heptachlor epoxide in ALL FISH (edible portion). 0.3 ppm
Carbaryl IN OYSTERS 0.25 ppm.
Diquat in ALL FISH 0.1 ppm.
Endothall and its monomethyl ester in ALL FISH 0.1 ppm
عاشرا: متبقيــــات العقاقيــــر البيطريــــة:
جدول (16): الحدود القصوى لمتبقيات العقاقير البيطرية فـي الثروة المائية الحية ومنتجاتها:
Substance MRPL* Reference
Stillbenes Absent Commission Decision 96/23/EC
Synthetic steroidsAbsent
Chloramphenicol 0.3 μg/kg Commission Decision 2003/181/EC
Nitrofuran metabolites :
Furazolidone: 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ)
Furaltadone: 3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone (AMOZ)
Nitrofurazone: semicarbazide (SEM)
Nitrofurantoin: 1-aminohydantoin (AH)1 μg/kg
Sum of Malachite green and leucomalachite green 2 μg/kg Commission Decision 2004/25/EC
Fluoroquinolones metabolites 1 μg/kg Canadian
Nitroimidazoles metabolites Absent Canadian
Glycopeptides Absent FDA
 جدول (أ): المــــــواد المحظــــــــــورة:
Substance MRPL* Reference
Melamine 2.5 mg/kg EU Regulation 1881/2006
Crystal violet + leuco crystal violetBand
COBand
OrmethoprimBand
*MRPLs are defined as “minimum content of an analyte in a sample, which at least has to be detected and confirmed”.
*MRPLs يعرف بأنه المحتوى الأدنى للمحتوى فـي العينة والذي يتوجب على الأقل كشفه وتأكيده.
جدول(ب): المواد التي تم تحديد الحدود القصوى للمتبقيات (MRL) فـيها:
Substance Species Tissue MRL (mg/kg) (if applicable)
Sulphonamide group* All Muscle + Combined total residues of all substances within the sulphonamide group should not exceed 0.1 mg/kg.
Trimethoprim* All Muscle + 0.05
Amoxicillin All Muscle + 0.05
Ampicillin All Muscle + 0.05
benzyl penicillin All Muscle + 0.05
EU Regulation (37/2010)
Substance Species Tissue MRL (mg/kg)
(if applicable)
Cloxacillin All Muscle + 0.3
Dicloxacillin All Muscle + 0.3
Oxacillin All Muscle + 0.3
Danofloxacin All Muscle + 0.1
Difloxacin All Muscle + 0.3
Enrofloxacin (sum of enrofloxacin and ciprofloxacin) All Muscle + 0.1
Flumequine Fin fish Muscle + 0.6
Oxolinic acid Fin fish Muscle + 0.1
Sarafloxacin Salmonidae Muscle + 0.03
Erythromycin All Muscle + 0.2
Tilmicosin All Muscle + 0.05
Tylosin All Muscle + 0.1
Florfenicol* (Sum of florfenicol and its metabolites measured as florfenicol-amine) Fin fish Muscle + 1
Chlortetracycline (sum of parent drug and its 4-epimer) All Muscle + 0.1
Tetracycline (Sum of parent drug and its 4- epimer) All Muscle + 0.1
Lincomycin All Muscle + 0.1
Neomycin (including framycetin) All Muscle + 0.5
Paromomycin All Muscle + 0.5
Spectinomycin All Muscle + 0.3
Azagly-nafarelin Salmonidae Muscle + Not subject to MRL
Colistin All Muscle + 0.15
Deltamethrin Fin fish Muscle + 0.01
Thiamphenicol Fin fish Muscle + 0.05
Cypermethrin (sum of isomers) Salmonidae Muscle + 0.05
Diflubenzuron Salmonidae Muscle + 1
Teflubenzuron* Salmonidae Muscle + 0.5
Azamethipos Salmonidae Muscle + Not subject to MRL
Emamectin Salmonidae Muscle + 0.1
Bronopol (for use only on farmed fertilised eggs) Salmonidae Not subject to MRL
Somatosalm Salmon Not subject to MRL
Tricaine mesilate* (for water-borne use only) Fin fish Not subject to MRL
Formaldehyde* Fin fish Not subject to MRL
Hydrogen Peroxide All Not subject to MRL
Albendazole
Sum of albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole All Muscle + 0.1
Oxfendazole
Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone All Muscle + 0.05
Emamectin B1a Fin fish Muscle + 0.1
Ivermectin All Muscle + 0.03
2(EU Regulation 2377/90)
Note: Other veterinary medicinal products not mentioned here are refered to EU Regulation 37/2010
+ For finfish, this MRL relates to ‭”‬muscle and skin in natural proportion
+فـي حالة الأسماك الزعنفـية فإن MRL تشير إلى ‭”‬العضلات والجلد فـي الحالات الطبيعية‭”‬
Note that in the EU so-called minimum required performance limits (MRPLs) have been established for some ‘banned’ substances such as chloramphenicol, nitrofurans and malachite green. For other banned substances (e.g. nitroimidazoles), the ALARA principle applies (residue concentrations detected should be “As Low As Reasonably Achievab.
الملحـــق رقـــم (14)
التحاليل المطلوبة لمنتجات الثروة المائية الحية المستوردة
التحاليل الكيميائية  المنتج الغذائي التسلسل
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية
 الحية الطازجة 1
الهستامين
المركبات الهيدروجينية العطرية
المبيدات
الفورمالدهيد
TVBN
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية
 الحية المجمدة 2
الهستامين
المبيدات
Peroxide value
البيوسالفـيت
فحص الأغذية المعدلة وراثيا
الفورمالدهيد
المواد المتأكسدة
المستوى الإشعاعي
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم، القصدير غير العضوي الثروة المائية
 الحية المعلبة 3
الهستامين
المركبات الهيدروجينية العطرية
فحص الحلال
فحص الأغذية المعدلة وراثيا
المواد المضافة
تحاليل الأحياء الدقيقة
Group A الثروة المائية
الحية المستزرعة
4
Group B
 الهستامين
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية
 الحية المجففة 5
الهستامين
المبيدات
Peroxide value
المواد المضافة
القيمة الغذائية (ملح كلوريد الصوديوم)، الرماد غير القابل للذوبان فـي الحمض، الرطوبة، النشاط المائي منتجات الثروة المائية الحية المغطاة بعجينة التغطية والبقسماط 6
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم الثروة المائية
 الحية المدخنة 7
الهستامين
المركبات الهيدروجينية العطرية
المبيدات
المواد المضافة
المستوى الإشعاعي
تحاليل الأحياء الدقيقة
المعادن الثقيلة: الكادميوم، الرصاص، الزئبق، الزرنيخ، الكروميوم، الزنك منتجات الثروة المائية الحية المملحة 8
الهستامين
المركبات الهيدروجينية العطرية
المبيدات
المواد المضافة
المضادات الحيوية
Peroxide value
المستوى الإشعاعي
التحاليل المطلوبة للثروة المائية الحية المستزرعة بعد الحصاد
Group A – Substances having an anabolic effect and unauthorized substances:***
Group B – Veterinary drugs and contaminates
Sl. No. Substances/Group Parameters
1 Stilbenes (A1) Diethyl Stilbestrol
Dienestrol
Hexestrol
2 Steroids (A3) (17-beta-estradiol,
 17-beta-19-nortestosterone,
17-beta-testosterone,
 Trenbolone,
Bolasterone,
 Norethandrolone,
Methyltestosterone,
Chlormadinone,
Medroxyprogesterone and
 Megestrol
3 Compounds included in Annex IV to Council Regulation (EEC) No 2377/90 (A6) Chloramphenicol,
Nitrofurans & their metabolites (AOZ,AMOZ,AHD and SEM)
Nitroimidazoles (7)
4 B1 Antibacterials Tetracycline,
Chlortetracycline,
Oxytetracycline,
13 Sulphonamides
Amoxyciline,
Ampicillin,
Benzylpenicillin
trimethoprim,
Tylosin,
Danofloxacin,
sarafloxacin,
Difloxacin,
Cirpfloxacin,
 Enrofloxacin,
Flumequin,
8 additional quinolones,
 Oxolinic acid,
 Florfenlcol,
Thiamphemicol,
beta-lactamas,
Cloxacillin,
Dicloxacillin,
Nafcillin,
Oxacillin,
Penicillin V,
Florfenicol as Florfenicol amine,
5 B2a Antihelmintics Albendazole (+sulfone & sulfoxide)
Oxfendazole
Emamectln (B1a)
 Ivermecin
Eprinomectin
Abamectin,
Doramectin
Moxidectin
Cypermethrin
Deltamethrin
6 ORGANOCHLORINE COMPOUNDS INCLUDING PCBS (Aldrin,
Dieldrin,
Endrin,
 Chlordane,
DDE pp,
DDT OP,
DDT PP,
 Dieldrin, ,
 Endosufan alpha ,
 Endosufan beta ,
Endosufan sulfante,
HCH-Alpha,
 HCH-beta,
 HCH-gamma ,
 Heptaclor,
  Heptachlorepoxid-Cis-Trans ,
 Oxychlordane ,
trans chlordane,
cis chlordane,
PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180, PCB 28, PCB 52)
WHO (2005) – PCDD/F-TEQ
WHO (2005)-PCDD/F+PCB-TEQ
7 B3c Heavy metals Cadmium,
lead
Mercury
8 B3d Mycotoxins
(fish feed) Aflatoxin B1,
 Aflatoxin B2,
 Aflatoxin G1,
Aflatoxin G2
9 B3e Dyes Malachite Green,
leuo Malachite Green,
Crystal violet + leuco crystal violet)
***Directive 96/23/EC and Commission Decision 97/747/EC with modification with 2019 typical plan
الملحـــق رقـــم (15)
العقاقير البيطرية والمواد الكيميائية فـي مشاريع استزراع الأحياء المائية
جــدول (1): العقاقيــــر البيطريـــة والمواد الكيميائيــة المصـــرح باستعمالهــا فـــي مشاريــع استــــزراع الأحيــــاء المائيـــــــة:
أموكسيسلين Amoxicillin
أمباسيلين Ampicillin
كلوروتتراسكلين Chlorotetracycline
سيبارميترين Cypermethrin
ديفلوبيزورون Diflubezuron
فلوماكين Flumequine
فورمالين Formalin
الحامض الأوكسيليني Oxolinic Acid
أكسيتتراسيكلين Oxytetracycline
سلفانوميدز Sulfonamides
تتراسيكلين Tetracycline
توسيلكلوراميد الصوديوم Tosylchloramide Sodium
تريكان ميسيلات (ميثان سلفونات) Tricaine Mesylate (Tricaine Methanesulfonate, TMS,   MS222)
تريميثروبريم Trimethroprim
ملح الطعام Sodium Choloride (NaCl)
كبريتات نحاس Copper Sulphate (CuSO4)
برامنجنات البوتاسيوم Potassium Permanganate (KMnO4)
أكسيد الكالسيوم Calcium Oxide (CaO)
كيونالدين Quinaldine
إنزيم البروتيز القاعدي Alkaline Protease Enzyme
سوبر فوسفات Superphosphate
نترات الأمونيوم Ammonium Nitrate
الفورمالديهايد Formaldehyde
أكسيد الهيدروجين أو ماء الأوكسجين Hydrogen Peroxide
اليود Iodine
إيمامكتين بنزوات Emamectin Benzoate
هرمون الغدد التناسلية المشيمائية (HCG) Chorionic gonadotropin, HCG
فلورفـينيكول Florfenicol
سلفاديميثوكسين Sulfamethoxine
سلفادايوزين Sulfadiazine
تريميثوبريم Trimethoprim
سارافلوكسين Sarafloxacin
إريثروميسين Erythromycin
ألفا ميثيتستيرون ALPHA METHYTESTOSTERONE
جدول (2): فترة الأمان الارتدادية للعقاقير البيطرية والمواد الكيميائية المسموح بها فـي مزارع الأحياء المائية:
اسم
 العقار نوع
 العقار طريقة
 الاستعمال نوع
الأسماك نوع
العلاجات فترة الأمان الارتدادية
الفورمالديهايد معقم ضد الفساد غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع أنواع الأسماك البروتوزوا، الديدان المثقوبة والفطريات لا يوجد
أكسيد الهيدروجين أو ماء الأوكسجين معقم ضد الفساد غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية فـي المياه العذبة بيض الفطريات، بكتيريا الخيشومية وبكتيريا العصوية لا يوجد
اليود معقم ضد الفساد غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع أنواع الأسماك الفطريات، البكتيريا والفـيروسات لا يوجد
ثلالثي اتريسين سلفات الميثان Ms-222 مسكن أو مخدر غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية يشل الحركة
 بشكل مؤقت 21 يوما
 قبل الحصاد
إيمامكتين بنزوات Avermectins غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية لعلاج قمل البحر والقشريات
 عديدة الأرجل 60 يوما
 قبل الحصاد
سيبرمثرين مبيد يقضي على الحشرات غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية لعلاج قمل البحر والقشريات
عديدة الأرجل 60 يوما
 قبل الحصاد
ديفلوبنزرون مبيد يقضي على الحشرات غمر أو تغطيس الأسماك المصابة فـي العقار جميع الأسماك الزعنفـية لعلاج قمل البحر والقشريات
 عديدة الأرجل 60 يوما
 قبل الحصاد
هرمون الغدد التناسلية المشيمائية (HCG) هرمونات حقن الأسماك المصابة بالعقار جميع الأسماك الزعنفـية فـي مخزون المفرخ يحث على التبويض لا انقطاع عن تعاطي العقار
فلورفـينيكول مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية مرض تسمم الدم المعوي، مرض الدمال وأمراض بكتيريا العصوية 15 يوما
 قبل الحصاد
اورميتروبن مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية مرض تسمم الدم المعوي والدمال 42 يوما
 قبل الحصاد
سلفاديميثوكسين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية مرض تسمم الدم المعوي والدمال 42 يوما
 قبل الحصاد
سلفادايوزين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية بكتيريا الفابيريو 80 يوما
 قبل الحصاد
تريميثوبريم مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا الفابيريو 80 يوما
 قبل الحصاد
حمض اوزالين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا
سالبية الجرام 30 يوما
 قبل الحصاد
فلوميكوان مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا الفابيريو والميكروبات الهواية 20 يوما
 قبل الحصاد
سارافلوكسين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا الفابيريو، الدمال وبكتيريا التيفؤيد المعوية 20 يوما
 قبل الحصاد
أوكسيتيتراسيكلين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات الدمال ونزيف دموي، أمراض البكتيريا العصوية وأمراض الزوائد 21 يوما
 قبل الحصاد
أموكسيسيلين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلاج مائي جميع الأسماك الزعنفـية والقشريات بكتيريا إيجابية الجرام 25 يوما
 قبل الحصاد
إريثروميسين مضاد حيوي تستخدم فـي التغذية كعلف علاجي جميع الأسماك الزعنفـية بكتيريا إيجابية الجرام والفطريات 15 يوما
 قبل الحصاد
الملحــق رقــم (16)
أنواع وأسعار الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها
م نوع الثروة المائية الحية متوسط سعر البيع للكيلو جرام
(بالريال العماني)
1 أسماك الجيذر 1.400
2 أسماك السهوة 1.200
3 أسماك الصدى 0.600
4 أسماك السقطانة 0.800
5 أسماك التبانة 0.400
6 أسماك الحقيبة 0.600
7 أسماك الكنعد 2.000
8 أسماك الحبس 0.400
9 أسماك العقام 0.400
10 أسماك السكل 1.100
11 أسماك الميخ 0.800
12 أسماك الصال الكبير 0.800
13 أسماك العومة 0.200
14 أسماك الضلعة 0.500
15 أسماك البرية 0.200
16 أسماك الصال الكبير 0.700
17 أسماك البياح 0.500
18 أسماك الخرخور 0.200
19 أسماك الشعري 0.600
20 أسماك الكوفر 0.700
21 أسماك الهامور 0.900
22 أسماك الصارف 0.500
23 أسماك النجرور 0.400
24 أسماك الحمراء 0.400
25 أسماك العندق 0.600
26 أسماك الصافـي 0.900
27 أسماك الجام – الخن 0.200
28 أسماك الصفلج 0.400
29 أسماك الجرجور 0.700
30 أسماك الطباق 0.300
31 ذيول وزعانف أسماك القرش المجففة 15.000
32 أسماك الشارخة كاملة 3.800
33 ذيول الشارخة 8.000
34 لحم شارخة صافـي 12.000
35 أسماك الروبيان كامل 2.600
36 روبيان منزوع الرأس 3.000
37 صفـيلح رطب مع الصدفة 20.000
38 صفـيلح رطب منزوع الصدفة 45.000
39 صفـيلح مجفف منزوع الصدفة 90.000
40 أسماك الحبار 1.400
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤