فسخ عقود القسائم الصناعية المخالفة
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
^أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والذي يتيح للوزارة المعنية بشؤون الصناعة فسخ عقود إيجار القسائم الصناعية من دون حكم قضائي، وفرض غرامات تصل إلى 50 ألف دينار لمعالجة الأراضي غير المستغلة، والمشاريع المتعثرة، ومخالفات شروط الإيجار في المناطق الصناعية في البحرين.
وبموجب المشروع، يجوز للوزارة فسخ عقد الإيجار إذا أخل المستأجر بسداد الأجرة في موعدها، أو لم يحصل على ترخيص البناء خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، أو لم يبدأ أعمال البناء، أو لم ينجز أعمال التشييد والتجهيز في الوقت المحدد، أو لم يبدأ تشغيل المشروع خلال المدة المطلوبة، أو أوقف العمل لأكثر من ستة أشهر من دون عذر تقبله الوزارة، أو استعمل الموقع في غير الغرض المخصص له، أو قام بتأجيره من الباطن أو التنازل عنه من دون موافقة كتابية، أو لم يلتزم بما سبق أن اعتمدته الوزارة من خطط ودراسات.
ويمنح المشروع كذلك الوزارة باقة أوسع من الجزاءات عند مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. وتشمل هذه الجزاءات وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وإغلاق المنشأة الصناعية لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفرض غرامة إدارية إجمالية لا تتجاوز 50 ألف دينار، ورفع قيمة الأجرة على الأجزاء المخالفة أو غير المستغلة إذا رغب المستأجر في الاستمرار بالانتفاع بها، وسحب تلك الأجزاء منه مع تعديل عقد الإيجار بما يتناسب مع المساحة المتبقية، وفسخ العقد من دون حكم قضائي، أو إغلاق المنشأة نهائياً.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن الغرض من المشروع هو تحديث الإطار القانوني المنظم للقسائم الصناعية، وربط الانتفاع بالأرض بالتشغيل الفعلي، ومعالجة حالات عدم الاستغلال بوسائل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على توازن بين تشجيع الاستثمار وصون المصلحة العامة.
كما يفرض المشروع قائمة أوسع من الالتزامات على المستأجرين. إذ يتعين عليهم سداد الأجرة في مواعيدها، والحصول على تراخيص البناء خلال المدد المقررة، والبدء في تنفيذ المشاريع المرخصة ضمن المهلة المحددة، واستكمال التشييد والتجهيز في الوقت المطلوب، وبدء التشغيل خلال المدة المقررة، واستغلال كامل القسيمة أو المنشأة الصناعية في الغرض المخصص لها.
ويحظر المشروع أيضاً على المستأجر التنازل عن عقد الإيجار، أو ترتيب أي حق عيني على القسيمة بالرهن، أو تأجير كل القسيمة أو المنشأة الصناعية أو جزء منها للغير، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
ويضع المشروع كذلك التزامات تتعلق بصيانة الموقع والمنشأة. فالمستأجر سيكون ملزماً بتعيين مكتب هندسي لتقييم المنشأة الصناعية وتحديد احتياجات الترميم وإعادة البناء، وتنفيذ الأعمال اللازمة وفقاً لذلك التقرير، وتسييج القسيمة، ووضع اللوحات عند المدخل، وتوفير مواقف داخلية للسيارات، ورفع المخلفات بصورة مستمرة، والالتزام بالاشتراطات البيئية، والتقيد بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، والوفاء بما قدمه للوزارة من دراسات وخطط سبق أن أقرتها.
وفي حال ثبوت المخالفة، يجوز للوزارة أيضاً نشر بيان عنها. غير أن ذلك لا يتم إلا بعد مضي 30 يوماً على قرار الوزارة من دون الطعن عليه، أو بعد صدور حكم قضائي بات يثبت المخالفة، بحسب الأحوال.
ويتضمن المشروع كذلك إعفاءات من الأجرة في بعض الحالات. إذ يجيز للوزير إعفاء المستأجر من الإيجار لمدة مناسبة إذا أثبت أنه قام بأعمال دفان أو تحسين للأرض على نحو تقره اللجان الفنية المختصة. كما يجوز للوزارة منح إعفاء مؤقت من الإيجار لتشجيع بعض المشاريع أو بعض أنواع الصناعة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالاستملاك، يُبقي المشروع على الحكم القائم الذي يقضي بألا يتم استملاك المنشآت والتجهيزات الصناعية إلا بقرار من مجلس الوزراء، ومقابل تعويض عادل للمستثمر.
كما يعيد المشروع صياغة تعريفات القانون، بحيث يقصد بـ«الوزارة» الوزارة المعنية بشؤون الصناعة، وبـ”الوزير” الوزير المعني بشؤون الصناعة.
ويمنح المشروع المفتشين الذين يندبهم الوزير سلطة دخول المواقع الخاضعة لأحكام القانون، وطلب المعلومات اللازمة، والتحقق من الالتزام بأحكامه. كما يجيز منح بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي، بالاتفاق بين الوزير المعني بشؤون العدل والوزير المعني بشؤون الصناعة، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون والمرتبطة بمهامهم.
ويكون لمن يريد التظلم من القرارات الصادرة بموجب أحكام فسخ العقد أو الجزاءات مهلة 30 يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم تظلمه إلى الوزير. وعلى الوزير البت في التظلم خلال 30 يوما، ويعد انقضاء هذه المدة من دون رد بمثابة رفض ضمني.





