دراسة بشأن تقليص دوام عمل الحكومة إلى 4 أيام أسبوعيًّا
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
قال جهاز الخدمة المدنية إن دوره، بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، يتمحور في تولي الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتلك الجهات والرقابة الإدارية عليها.
ولفت، في رده على سؤال عضو مجلس الشورى د. بسام البنمحمد بشأن وجود دراسة شاملة لدى الجهاز لبحث إمكانية تطبيق تقليص أيام العمل الرسمي إلى أربعة أيام مقابل ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع، إلى أن القانون سالف الذكر قد بيّن في المادة (19) منه، بشأن مواعيد العمل، أن تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وضوابط العمل في العطل الرسمية وخارج أوقات العمل الرسمي يتم بقرار من الجهاز، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، كما أجازت المادة ذاتها، عند الاقتضاء، وبقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز، تحديد مواعيد عمل خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لفئات من الموظفين أو لوظائف معينة، بحسب طبيعة العمل الخاصة بها.
وتابع أن المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاته، فصلت القواعد التي تخضع لها مواعيد العمل في الجهات الحكومية.
وأشار الجهاز إلى أن تحديد العطلات الرسمية في المملكة يتم وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2006 بشأن مواعيد الدوام والعطلات الرسمية والإجازات في الجهات الحكومية، والذي حدد العطلة الأسبوعية لتكون يومي الجمعة والسبت، كما حدد مواعيد الدوام في الجهات الحكومية بأن يبدأ الدوام الرسمي من الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية والربع بعد الظهر، ويوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
وبيّن أن ساعات العمل لموظفي الخدمة المدنية في مملكة البحرين تنقسم إلى: ساعات العمل الاعتيادية، وهي العمل خمسة أيام من الأحد إلى الخميس من الساعة (07:00) صباحًا حتى (02:15) ظهرًا، ويوم الخميس حتى (02:00) ظهرًا، ويومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية، ويغطي العاملون بهذه الساعات (36) ساعة أسبوعيًا. أما ساعات العمل المطولة فهي العمل خمسة أيام من الأحد إلى الخميس من الساعة (07:00) صباحًا حتى (03:00) عصرًا، مع اعتبار يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية. وبالنسبة للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات الثلاث، التي تغطي (24) ساعة يوميًّا، فتكون النوبة الأولى من (07:00) صباحًا إلى (03:00) عصرًا، والثانية من (03:00) عصرًا إلى (11:00) ليلًا، والثالثة من (11:00) ليلًا إلى (07:00) صباحًا، بما يغطي (40) ساعة عمل أسبوعيًا.
وأشار إلى أن تشريعات الخدمة المدنية أجازت، عند الاقتضاء، وبقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز، تحديد مواعيد عمل خاصة تختلف عن الساعات الاعتيادية أو المطولة في بعض الجهات الحكومية أو لفئات من الموظفين أو لوظائف معينة بحسب طبيعة العمل، بشرط ألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن (36) ساعة، وبما يضمن حصول الموظف على يوم راحة أسبوعية على الأقل، مع تعويضه عن الساعات التي تزيد على (40) ساعة أسبوعيًا وفق ما هو مطبق بشأن العمل الإضافي.
وأوضح أنه، بهدف وضع قواعد موحدة وعادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين العاملين في الجهات الحكومية، وتحسين الإنتاجية وخلق بيئة عمل مريحة، أصدر الجهاز القرار رقم (1) لسنة 2023 بشأن نظام الحضور والانصراف.
ونوّه إلى أن الجهاز يقوم، ضمن مهامه، بالمراجعات الدورية للسياسة العامة للرواتب والمزايا الوظيفية، بما في ذلك أيام ومواقيت العمل، ويعمل بشكل مستمر على دراسة ومقارنة أفضل الممارسات العالمية لتطوير سياسات الموارد البشرية. وقد أظهرت هذه المقارنات أن ساعات العمل في القطاع الحكومي في البحرين متقاربة مع المتوسط العالمي، إذ يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية (37.4) ساعة، مقابل (36) ساعة في البحرين، وهي قريبة أيضًا من معدلات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن المقارنة بين القطاعين العام والخاص في البحرين بيّنت أن ساعات العمل في القطاع الحكومي أقل عمومًا من القطاع الخاص، وفي حال تطبيق عطلة نهاية أسبوع من ثلاثة أيام، سيؤدي ذلك إلى تفاوت ملحوظ بين القطاعين، إذ تزيد ساعات العمل في القطاع الخاص حاليًا بنحو (12) ساعة عن القطاع الحكومي، أي بنسبة تقارب (33 %). كما أن تقليص أيام العمل إلى أربعة أيام سيؤدي إلى زيادة ساعات العمل الإضافي التي قد يكلف بها الموظف خارج الدوام الرسمي وخلال العطلات.
وتابع أن هذا التقليص قد يؤثر على مستوى الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن جداول الرواتب الحالية مبنية على ساعات العمل المعمول بها.
وأشار الجهاز إلى أن دراسة هذا الموضوع بشكل شامل ترتبط بتوجهات الحكومة، وبمدى تأثير تغيير عطلة نهاية الأسبوع على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق مع الجهات المختصة لتقييم انعكاساته على الحركة الاقتصادية في المملكة.
وبيّن أن سياسة العمل عن بعد تُطبق وفق ما أجازته المادة (26 مكرر) من اللائحة التنفيذية، في الوظائف التي يمكن أداؤها خارج مقر العمل، بحسب ما تقدره السلطة المختصة وبعد موافقة الجهاز، كما تُطبق في الظروف الاستثنائية لأغراض احترازية.
وأضاف أن الجهاز أصدر القرار رقم (3) لسنة 2022 لتنظيم عمل الموظفين عن بعد، حيث نص على ألا تقل مدة التطبيق عن شهر ولا تزيد على سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية تطبيقه لمدة أقل في حالات خاصة وفق مبررات تقدمها الجهة الحكومية.
وفيما يتعلق بدراسة آثار العمل عن بعد، أوضح أن الجهات الحكومية تقوم بقياس أثر التطبيق على الإنتاجية، في حين أن دراسة تأثيره على المصروفات والازدحامات المرورية لا تدخل ضمن اختصاص الجهاز، مؤكدًا أن الهدف الأساس من هذا النظام هو رفع الإنتاجية وتعزيز الانتماء الوظيفي وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظف.
مشاركة:
\n





