بسبب برنامج سياحي وهمي.. إلزام مزود خدمة برد 1400 ريال لمستهلك

المسار | أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة حكمًا قضائيًا بإدانة مزود خدمة لمخالفته أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وذلك لعدم التزامه بتنفيذ الخدمة المتفق عليها مع المستهلك. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي هيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين تفيد بتعاقده على حجز تذاكر وبرنامج سياحي مقابل مبلغ قدره (1400) ريال عُماني، على أن يكون العقد مفتوحًا لفترة زمنية محددة، إلا أن المزود لم يلتزم بتنفيذ الخدمة، كما تعذر التواصل معه لاحقًا، وعند مراجعة مقر النشاط تبين أنه مغلق.
وبناءً عليه، تم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، الذي بدوره أحال ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية، حيث قضت المحكمة بإدانة المتهمين، ومعاقبة كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عُماني، وإلزامهما متضامنين برد مبلغ (1400) ريال عُماني لصالح المستهلك، بالإضافة إلى إلزامهما بالمصاريف.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم.


