إتاحة 3 آليات لاحتساب الضريبة الانتقائية
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
سينظر مجلس النواب في مشروع قانون حكومي يتعلق بالتصديق على تعديل اتفاقية الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُتيح هذا التعديل فرض الضريبة بوصفها نسبةً مئوية من القيمة، أو مبلغاً ثابتاً عن كل وحدة، أو بالجمع بين الطريقتين معاً.
وقد أحالت الحكومة مشروع القانون بموجب المرسوم رقم 22 لسنة 2026، الصادر في 25 مارس 2026، ويتعلق بالتصديق على ملحق تعديل اتفاقية الضريبة الانتقائية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المُعدَّة في 1 يونيو 2025.
ويكمن التغيير الرئيسي في آلية احتساب الضريبة الانتقائية. وتُشير المذكرة الإيضاحية إلى أن النص المُعدَّل يُتيح فرض الضريبة بوصفها نسبةً مئوية من قيمة السلع الانتقائية، أو مبلغاً ثابتاً عن كل وحدة، أو باستخدام الطريقتين معاً. وتُفيد المذكرة بأن الهدف من ذلك هو منح دول مجلس التعاون الخليجي مرونةً أكبر في آلية احتساب الضريبة، في إطار جهود تعزيز التكامل الاقتصادي.
كما يُعدِّل الملحق تعريف مصطلح “قيمة السلع الانتقائية” الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية. وبموجب الصياغة الجديدة، سيعني هذا المصطلح القيمة التي يجوز احتساب الضريبة على أساسها وفق الاتفاقية، بدلاً من القيمة التي تُحتسب على أساسها.
ويُعيد الملحق كذلك صياغة المواد 3 و6 و16. وتُشير المذكرة إلى أن المادة 3 لن تتضمن بعد الآن أحكام فرض أسعار الضريبة وتعديلها على السلع الضارة بصحة الإنسان أو البيئة، فضلاً عن السلع الكمالية، إذ ستنتقل هذه الأحكام إلى المادة 6.
وبموجب المادة 6 المُعدَّلة، ستُمنح اللجنة الوزارية، المُسمَّاة في المذكرة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، صلاحية البت في آلية احتساب الضريبة. وتنص المادة ذاتها على أن القيمة التي يجوز احتساب الضريبة على أساسها هي سعر البيع بالتجزئة للسلع الانتقائية، شريطة ألا يشمل هذا السعر الضريبة الانتقائية المستحقة أو ضريبة القيمة المضافة.
أما التعديل الوارد على المادة 16، فيمنح كل دولة عضو صلاحية تحديد المُدد والشروط والقواعد المتعلقة بسداد الضريبة المستحقة من قِبَل الشخص الملزم بأدائها.
ويتألف مشروع القانون ذاته من مادتين؛ تُصادق الأولى على ملحق التعديل، فيما تُلزم الثانية رئيسَ مجلس الوزراء والوزراء، كلاً في نطاق اختصاصه، بتنفيذ القانون، الذي يسري مفعوله من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وفي مذكرتها، أفادت هيئة التشريع والرأي القانوني بأن ملحق التعديل لا يتعارض مع الدستور، ويتعين إقراره في البحرين بموجب قانون استناداً إلى المادة 37(2). وكانت البحرين قد صادقت على اتفاقية الضريبة الانتقائية الموحدة الأصلية بموجب القانون رقم 39 لسنة 2017.





