مسقط- شؤون وطنية
أصدرت هيئـة الخدمــات الماليـة القـــرار رقم خ/١٢/2026 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية
المــادة الأولــــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية المرفقة.
المــادة الثانيــــــة
تلغى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
يجب على شركات تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث والمرخصة وقت العمل بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.
المــادة الرابعـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٣ مـن ربيـع الأول ١٤٤٨هـ
الموافـــــق: ١٦ مـن أغسطــــــس 2026م
د.خميس بن سيف بن حمود الجابـري
وزيـــــــــــــــــــر الاقتصـــــــــــــــــاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- الهيئة:
هيئة الخدمات المالية.
2- الرئيس التنفـيذي:
الرئيس التنفـيذي للهيئة.
3- الشركة:
شركة التأمين وشركة التأمين التكافلي المرخصتان من الهيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين.
4- النشاط:
نشـــاط معاينـــة موضـــوع التأمــين قبـــل التأمــين عليــه، وتقديــر الخسائــر التأمينيــة بعد وقوع الخطر المؤمن ضده.
5- الترخيص:
الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة النشاط.
6- المرخص له:
الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.
7- العميل:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع المرخص له لمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
المــادة ( 2 )
لا يجوز مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.
المــادة ( 3 )
لا يجوز للشركة التعامل مع أي شخص لمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية، ما لم يكن حاصلا على الترخيص.
المــادة ( 4 )
تحــــدد رســــوم الخدمــــات التــــي تقدمهـــا الهيئــــة وفقـــــا للملحــــق المرفـــــق بهــــذه اللائحـــــة، ويكــون الرســم غيــر قابــل للاستــرداد.
الفصــل الثانــي
الترخيـــــص
المــادة ( 5 )
يشترط للحصول على الترخيص الآتي:
أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة تجارية وفقا للتشريعات المعمول بها.
أن يكون السجل التجاري لطالب الترخيص مقتصرا على مزاولة النشاط فقط.
ألا يقل رأس مال طالب الترخيص عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
عــدم صــدور أحكــام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة فـي جناية أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانة ضد أي من مؤسسي طالب الترخيص، خلال (٥) الخمسة الأعوام السابقة على تقديم الطلب، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكــون لطالـــب الترخيـــص مديـــر متفــــرغ لإدارة النشـــاط، و(4) أربعـــة عاملـــين على الأقل فـي مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
الإفصاح للهيئة عن أي أسهم أو حصص يمتلكها طالب الترخيص أو أحد مؤسسيه فـي شركة تأمين.
المــادة ( 6 )
يقدم طلب الحصول على الترخيص، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الآتية:
نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
شهادة عدم محكومية لمؤسسي الشركة طالبة الترخيص.
ما يفـيد تعيين مدير متفرغ لإدارة النشاط، و(4) أربعة عاملين على الأقل فـي مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
وثيقــــة التأمــــــين ضـــد المسؤوليــــة المهنيـــة صــــادرة عــــن إحـــدى الشركـــات المرخصــة فـي سلطنة عمان، على ألا يقل مبلغ التأمين فـي الوثيقة عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
نسخة من دليل إجراءات العمل لدى طالب الترخيص فـي مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، متضمنا أسس ومعايير ممارسة النشاط.
خطة توظيف وتدريب وتأهيل العاملين لدى طالب الترخيص.
المــادة ( 7 )
يشترط فـي المدير المتفرغ لإدارة النشاط الآتي:
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها فـي سلطنة عمان فـي أحد التخصصات ذات الصلة بأعمال التأمين وإدارة المخاطر، أو فـي مجال الهندسة أو العلوم الإدارية أو الفنية المرتبطة بمجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (5) خمسة أعوام فـي مجال المعاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز للهيئة التأكد من كفاءة المدير قبل الموافقة على الترخيص من خلال إجراء اختبار أو مقابلة شخصية له.
المــادة ( 8 )
يشترط فـي العاملين لدى طالب الترخيص الآتي:
أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها فـي سلطنة عمان، فـي أحد التخصصات ذات الصلة بأعمال التأمين وإدارة المخاطر، أو فـي مجال الهندسة أو العلوم الإدارية أو الفنية المرتبطة بمجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن (2) عامين فـي مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
المــادة ( 9 )
تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على الترخيص والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة المستندات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
وفـي حال عدم استيفاء الطلب البيانات والمستندات المطلوبة يخطر طالب الترخيص بأوجه النقص فـي طلبه، ويمنح مهلة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.
المــادة ( 10 )
فـي حال الموافقة على طلب الترخيص، يخطر طالب الترخيص لتقديم المستندات الآتية:
نسخة من السجل التجاري.
ما يثبت توفـير مقر خاص لمزاولة النشاط.
نسخة من سند الملكية أو عقد الإيجار والترخيص البلدي لمقر مزاولة النشاط.
ما يفـيد سداد الرسوم المقررة.
وفـي حال عدم تقديم المستندات المشار إليها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بذلك يعتبر الطلب ملغى.
وفـي جميع الأحوال، لا يجوز لمقدم الطلب تقديم طلب جديد إلا بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الطلب السابق.
المــادة ( 11 )
يصدر الترخيص بقرار من الرئيس التنفـيذي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب كافة المستندات المطلوبة وفقا لحكم المادة (10) من هذه اللائحة، ويعد مضي هذه المدة دون رد قبولا للطلب.
المــادة ( 12 )
تكون مدة الترخيص (3) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء الترخيص، وذلك طبقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، وفـي جميع الأحوال يجب على المرخص له الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة قبل تجديد الترخيص.
المــادة ( 13 )
تقوم الهيئة بإخطار المرخص له فـي حال عدم استيفاء طلب تجديد الترخيص للشروط والمستنــدات المنصـــوص عليهــا فـي هــذه اللائحة بأوجـــــه النقـــــص فـي طلبه، ومنحــه مهلــة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.
المــادة ( 14 )
يجوز للمرخص له بعد مرور عام من تاريخ صدور الترخيص طلب فتح فرع له، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ووفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 15 )
يجوز للهيئة التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للمدة التي تراها مناسبة متى اقتضت الضرورة ذلك على أن يكون قرارها مسببا.
المــادة ( 16 )
يعد فـي الهيئة سجل خاص لقيد المرخص لهم فـي مزاولة النشاط.
ويجب على المرخص له إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ فـي البيانات المقيدة فـي السجل.
الفصــل الثالــث
التزامــات المرخـص لـه
المــادة ( 17 )
يجب على المرخص له البدء فـي مزاولة النشاط خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
المــادة ( 18 )
يجـــب علــى المرخــــص لـــه الالتزام بقواعــــد ممارســـة المهنـــة وآدابهـــا والنزاهــــة والحياديـــة فـي جميع أعماله وتصرفاته، كما يجب عليه الالتزام بسرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يحصل عليها أو يحوزها بمناسبة عمله.
المــادة ( 19 )
يلتزم المرخص له بالآتي:
تقديم كل ما تطلبه الهيئة من معلومات أو بيانات أو مستندات.
وضع الترخيص فـي مكان ظاهر وبارز فـي مقر عمله.
الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول، يتم فـيها تدوين وحفظ البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بالأعمال التي يمارسها.
وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية تعتمد على الأسس العلمية والفنية والقانونية.
تأهيل وتدريب العاملين لديه بشكل منتظم.
عدم إسناد الأعمال المرخص له فـيها إلى شخص آخر.
التقيد بجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
ويجوز للمرخص له الاستعانة بذوي الخبرة والفنيين كلما اقتضى الأمر ذلك.
المــادة ( 20 )
يحظـــر علــــى المرخــص لـــه ومؤسسيــه تمـــلك أي حصـــص فـي أي مـــن الشركــــات العاملــــة فـي قطاع التأمين – فـيما عدا شركات التأمين – أو المشاركة فـي إدارتها.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المرخص له الإفصاح للهيئة عن أي أسهم أو حصص يمتلكها هو أو أحد مؤسسيه فـي شركة تأمين يقدم خدماته لها.
المــادة ( 21)
يحظــــر عـــلى المرخـــص لـــه التعامــــل مـــع أي شركــــة تأمـــين يكون لمؤسسيه أو أحــد أقاربهــم من الدرجة الأولى حصة تزيد على (5%) خمسة فـي المائة فـي أسهمها أو له علاقة مباشرة معها.
المــادة ( 22 )
لا يجــوز للمرخــص لـــه التنازل عن الترخيـــص، إلا بعد الحصـــول علــى موافقـــة الهيئــة، وشريطة استيفاء المتنازل له شروط الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
المــادة ( 23 )
يجب على المرخص له إبرام عقد مع العميل قبل القيام بمعاينة وتقدير الخسائر التأمينية، متضمنا – على الأخص – الآتي:
نطاق العمل والتزامات وحقوق الأطراف.
آلية تحديد الأتعاب وموعد استحقاقها وآلية تحويلها.
آلية تسليم تقارير المعاينة وتقدير الخسائر التأمينية والمدة الزمنية لتسليمها.
نطاق التزام المرخص لــه بإبـــداء الــرأي الفني الخاص بالمعاينـــة وتقديـــر الخسائــر التأمينية.
حــق العميـــل أو ذوي الشـــأن فـي الاطـــلاع علــى التقاريـــر والمستنـــدات المرتبطـــة بــه والحصول على نسخ منها.
المــادة ( 24 )
يجب على المرخص له عند معاينة موضوع التأمين قبل التأمين عليه، القيام بالآتي:
التنسيق مع العميل لفهم طبيعة وإجراءات سير العمل لديه إن اقتضى الأمر ذلك.
تقديم تقرير شامل ودقيق يثبت الوضع الحالي لموضوع التأمين، ويتضمن تحليلا للمخاطر المرتبطة بموضوع التأمين، وإعداد ملف لإدارة المخاطر.
فحص دقيق للأنظمة والمعدات الرئيسية لتحديد حالتها وفهم المخاطر المرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
التحقق من توفر أنظمة الرقابة والسلامة كأجهزة الإنذار وطفايات الحريق وكاميرات المراقبة، والتأكد من عملها وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المختصة.
اقتراح التدابير العاجلة لمنع تفاقم الأضرار المرتبطة بموضوع التأمين والمحافظة عليه.
التقيد بجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المــادة ( 25 )
يجب على المرخص له عند تقدير الخسائر التأمينية الالتزام بالآتي:
معاينة موضوع التأمين، والبحث فـي أسباب وقوع الخطر والخسارة الناتجة عنه، وتقدير مدى شمول تغطيتها فـي وثيقة التأمين.
دراسة مطالبات التعويض والتحقق من عمليات وطرق الاحتيال والمطالبات المشبوهة، إن وجدت.
تقدير التعويض المستحق بناء على شروط وأحكام وثيقة التأمين.
تقديم المشورة للعميل حول أنسب الطرق لإصلاح الأضرار.
تقديم تقرير يبين فـيه الأضرار وأسباب وقوعها وتقدير الخسارة الناجمة عنها، والرأي الفني بشأن التغطية التأمينية والمبلغ المستحق للتعويض.
التفاوض مع الشركة على أفضل تسوية للمطالبة.
التقيد بجميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المــادة ( 26 )
تتولى الشركة عرض القيمة المقدرة عن الخسائر التأمينية على العميل، وفـي حال رفض العميل لهذه القيمة، يحق له اختيار مرخص له آخر على نفقته.
وفـي حال عدم اتفاق الشركة أو العميل على القيمة المقدرة من المرخص له الذي تم اختياره مــن العميل، يكون متوسط القيمة المقدرة المعروضة من شركة التأمين والقيمة المقدرة من المرخص له الذي اختاره العميل هو المبلغ النهائي الملزم للطرفـين.
المــادة ( 27 )
يجب على المرخص له خلال (3) ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، تزويد الهيئة بكشف سنوي بأعماله متضمنا – على الأخص – الآتي:
عدد وأسماء الجهات والعملاء الذين تم التعامل معهم.
أنواع عمليات معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
مقــدار الأتعـــاب المستحقــة للمرخــص لـــه، وما تم قبضه منهــا ومــا بقــي مستحقــا على العملاء.
الفصــل الرابــع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 28 )
يجوز لموظفـي الهيئة المختصين الاطلاع على أنظمة المرخص له ودفاتره ومعاملاته للتحقق من التزامه بتطبيق أحكام هذه اللائحة والاشتراطات والمعايير التي تحددها الهيئة.
المــادة ( 29 )
يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
الإنذار.
غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.
وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
إلغاء الترخيص.
ولا يجوز للمرخص له الذي ألغي ترخيصه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد، إلا بعد مرور (2) عامين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المــادة ( 30 )
يوقف الترخيص فـي الحالات الآتية:
إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرة.
التخلف عن سداد الغرامات والالتزامات المالية المترتبة على المرخص له.
عدم إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة.
المــادة ( 31 )
يلغى الترخيص فـي الحالات الآتية:
تنازل المرخص له عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة.
عدم تجديد الترخيص بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص.
عدم تصحيح أسباب وقف الترخيص.
إذا صدر حكم بإشهار إفلاس المرخص له أو تصفـيته.
فـي حال المخالفات الجسيمة التي لا يمكن تصحيحها.
عدم مزاولة المرخص له النشاط خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
ويجوز للهيئة إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له، وذلك بعد سداد الغرامات والالتزامات المترتبة عليه.
المــادة ( 32 )
يجوز للهيئة فرض غرامة تأخير بواقع (5%) خمسة فـي المائة من مقدار رسم تجديد الترخيص فـي حال تأخر المرخص له عن التجديد خلال (30) ثلاثين يوما من انتهاء مدة الترخيص.
ملحـــق
الرســـــوم
| م | الخدمـــــة | مقدار الرسم بالريال العماني |
| 1 | دراسة طلب الترخيص | (500 )
خمسمائة |
| 2 | إصدار الترخيص أو تجديده | (3000 )
ثلاثة آلاف |
| 3 | فتح فرع للمرخص له | (200 )
مائتان |
| 4 | تعديل بيانات الترخيص | (20 )
عشرون |





