أَعْلَنَ الرَّئِيسُ التُّرْكِيُّ رَجَب طَيِّب أُرْدُوغَان عَنْ تُوقِيعِ اتِّفَاقِيَّةٍ لِلْدِّفَاعِ الـمُشْتَرَكِ بَيْنَ تُرْكِيَا وَالسَّعُودِيَّةِ وَبَاكِسْتَانَ فِي مَكَّةَ الـمُكَرَّمَةِ، مُؤَكِّدًا أَنَّ هَذِهِ الاِتِّفَاقِيَّةَ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى الـرَّدْعِ الـجَمَاعِيِّ تَهْدِفُ إِلَى تَعْزِيزِ الـتَّعَاوُنِ الأَمْنِيِّ وَالدِّفَاعِيِّ وَتَطْوِيرِ مَشَارِيعَ مُشْتَرِكَةٍ فِي الصِّنَاعَاتِ الدِّفَاعِيَّةِ وَمُكَافَحَةِ الإِرْهَابِ.
وَأَوْضَحَ أُرْدُوغَان، فِي تَدْوِينَةٍ نَشَرَهَا عَبْرَ حِسَابِهِ عَلَى مَنَصَّةِ "إِكْس" عَقِبَ لِقَائِهِ بِوَلِيِّ العَهْدِ السَّعُودِيِّ الأَمِيرِ مُحَمَّد بْنِ سَلْمَان وَرَئِيسِ الـوُزَرَاءِ الـبَاكِسْتَانِيِّ شَهْبَاز شَرِيف، أَنَّ الاتِّفَاقِيَّةَ تُؤَكِّدُ مَجَدَّدًا عَلَى حَقِّ الدِّفَاعِ الـمَشْرُوعِ الـمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي المَادَّةِ 51 مِنْ مِيثَاقِ الأُمَمِ الـمُتَّحِدَةِ.
وَشَدَّدَ الرَّئِيسُ الـتُّرْكِيُّ عَلَى أَنَّ الاِتِّفَاقِيَّةَ لاَ تَسْتَهْدِفُ أَيَّ دَوْلَةٍ، وَتَفْتَحُ أَبْوَابَهَا لِمُشَارَكَةِ كَافَّةِ الـدُّوَلِ الـشَّقِيقَةِ الَّتِي تَسْعَى لِتَحْقِيقِ السَّلاَمِ وَالاِزْدِهَارِ وَالاِسْتِقْرَارِ فِي الـمِنْطَقَةِ، مُؤَكِّدًا مَوَاصَلَةَ تُرْكِيَا نَهْجَهَا الـقَائِمِ عَلَى حَلِّ النِّزَاعَاتِ عَبْرَ الحِوَارِ وَالدِّبْلُومَاسِيَّةِ.


