السوق المالية: اعتماد تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح بالشركات المدرجة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة. ويهدف تطوير الإطار التنظيمي إلى وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع، وفق أفضل الممارسات. وفيما يتعلق بضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة؛ فقد تضمنت التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات. ووفقًا للتعديلات، فإنه يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي ستة أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبيّن أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظامًا. كما شملت التعديلات إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو عند علمه بصدور الحكم أو القرار، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك. ونصت التعديلات كذلك على أنه إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقًا لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ ساريًا إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز (75) يومًا من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل. #إعلان | هيئة السوق المالية تعتمد تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح في الشركات المدرجة.https://t.co/UQsb7YD3fe pic.twitter.com/rBOdb1bTW5 جميع الحقوق محفوظة لـ شركة إيجاز للنشر الإلكتروني المالكة لصحيفة عاجلالمصدر: صحيفة عاجل | Source: صحيفة عاجل
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة صحيفة عاجل. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by صحيفة عاجل. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.



