- عُقُوبَةَ الإِعْدَامِ تُحْدِثُ أَثَرًا قَوِيًّا جِدًّا وَتُحَقِّقُ الرَّدْعَ العَامَّ وَالخَاصَّ لِمَنْعِ تكرَارِ الجَرَائِمِ.
- الأعيان يبحث لتغليظ العقوبات: توجه لرفع عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الإعدام في الأردن
أَكَّدَ عُضْوُ مَجْلِسِ الأَعْيَانِ، الدُّكْتُور عَمَّار القُضَاة، أَنَّ القَانُونَ يَرْتَكِزُ عَلَى المَنْطِقِ وَيَجِبُ أَنْ يَتَحَسَّسَ نَبْضَ الشَّارِعِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى السِّلْمِ وَالأَمْنِ المُجْتَمَعِيِّ.
وَشَدَّدَ، خِلَالَ اسْتِضَافَتِهِ فِي بَرْنَامَجِ "نَبْضِ البَلَدِ"، عَلَى أَنَّ عُقُوبَةَ الإِعْدَامِ تُحْدِثُ أَثَرًا قَوِيًّا جِدًّا وَتُحَقِّقُ الرَّدْعَ العَامَّ وَالخَاصَّ لِمَنْعِ تكرَارِ الجَرَائِمِ الكُبْرَى.
تَوَجُّهٌ لِتَشْدِيدِ عُقُوبَاتِ تِجَارَةِ وَتَرْوِيجِ المُخَدِّرَاتِ
وَكَشَفَ العَيْنُ القُضَاة عَنْ نِقَاشَاتٍ دَاخِلَ أَرْوِقَةِ مَجْلِسِ الأَعْيَانِ تَسْعَى إِلَى تَغْلِيظِ التَّشْرِيعَاتِ الخَاصَّةِ بِآفَةِ المُخَدِّرَاتِ؛ حَيْثُ جَرَى بَحْثُ تَشْدِيدِ عُقُوبَةِ "تِجَارَةِ المُخَدِّرَاتِ" وَرَفْعِهَا لِتَصِلَ إِلَى عُقُوبَةِ الإِعْدَامِ.
وَأَضَافَ أَنَّ المَجْلِسَ يَرَى ضَرُورَةً قُصْوَى أَيْضًا لِتَشْدِيدِ العُقُوبَاتِ المَفْرُوضَةِ عَلَى "تَرْوِيجِ المُخَدِّرَاتِ" لِضَمَانِ ضَبْطِ هَذِهِ المَوَادِّ وَمَنْعِ انْتِشَارِهَا، مُوضِحًا أَنَّ هُنَاكَ ارْتِبَاطًا وَثِيقًا بَيْنَ اتِّسَاعِ رُقْعَةِ تَعَاطِي وَتَرْوِيجِ السُّمُومِ وَبَيْنِ ارْتِفَاعِ نِسَبِ الجَرِيمَةِ بِمُخْتَلَفِ أَشْكَالِهَا فِي المُجْتَمَعِ.
تَفَاصِيلُ أَحْكَامِ اليَوْمِ: أَوْضَحَ القُضَاة أَنَّ حُكْمَ الإِعْدَامِ الَّذِي نُفِّذَ اليَوْمَ بِحَقِّ 6 أَشْخَاصٍ شَمَلَ قَضَايَا مِنْ أَخْطَرِ الجَرَائِمِ؛ حَيْثُ أُدِينَ 3 مِنْهُمْ بِتُهْمَةِ الِاعْتِدَاءِ عَلَى رِجَالِ الأَجْهِزَةِ الأَمْنِيَّةِ، بَيْنَمَا أُدِينَ الـ3 الآخَرُونَ فِي قَضَايَا إِرْهَابِيَّةٍ تَمَسُّ أَمْنَ الدَّوْلَةِ.
التَّرَيُّثُ القَانُونِيُّ وَفُرَصُ الصُّلْحِ
وَفِي سِيَاقِ الحَدِيثِ عَنْ مَرَاحِلِ التَّقَاضِي وَمَا يَسْبِقُ تَنْفِيذَ العُقُوبَاتِ القَاطِعَةِ، ولَفَتَ الدُّكْتُور عَمَّار القُضَاة إِلَى أَنَّ الدَّوْلَةَ لَا تَتَعَجَّلُ فِي بَعْضِ القَضَايَا الجِنَائِيَّةِ.
وبَلْ تَمْنَحُ وَتُعْطِي فُرْصَةً زَمَنِيَّةً كَافِيَةً لَعَلَّهُ يَحْدُثُ صُلْحٌ عَشَائِرِيٌّ أَوْ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ الشَّخْصِيِّ، وَهُوَ مَا يَعْكِسُ حِرْصَ المَنْظُومَةِ القَانُونِيَّةِ وَالِاجْتِمَاعِيَّةِ فِي المَمْلَكَةِ عَلَى مَنْحِ كَافَّةِ السُّبُلِ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ قَبْلَ الوُصُولِ إِلَى التَّنْفِيذِ النِّهَائِيِّ لِلْعُقُوبَةِ.





