الحكم بتعويض امرأة بـ 30 ألف درهم إماراتي بعد انحشارها في مصعد
قَضَتْ مَحْكَمَةُ أَبُوظَبِي لِلْأُسْرَةِ وَالدَّعَاوَى المَدَنِيَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ بِإِلْزَامِ شَرِكَةٍ بِأَنْ تُؤَدِّيَ لِامْرَأَةٍ مَبْلَغَ 30 أَلْفَ دِرْهَمٍ إِمَارَاتِيٍّ ما يعادل 6 آلاف دينار أردني، تَعْوِيضاً عَنِ الأَضْرَارِ المَادِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ الَّتِي لَحِقَتْ بِهَا إِثْرَ انْحِشَارِ جَسَدِهَا دَاخِلَ مِصْعَدٍ.
وَجَاءَ الحُكْمُ بَعْدَمَا ثَبَتَ لِلْمَحْكَمَةِ إِهْمَالُ الشَّرِكَةِ المُدَّعَى عَلَيْهَا فِي إِجْرَاءِ أَعْمَالِ الصِّيَانَةِ الدُّورِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِلْمِصْعَدِ لِضَمَانِ سَلَامَةِ المُسْتَخْدِمِينَ.
تَفَاصِيلُ الدَّعْوَى وَعَاهَةٌ مُسْتَدِيمَةٌ فِي الجِهَازِ الهَضْمِيِّ
تَعُودُ حَيْثِيَّاتُ الوَاقِعَةِ إِلَى إِقَامَةِ المَرْأَةِ دَعْوَى قَضَائِيَّةً ضِدَّ الشَّرِكَةِ، طَالَبَتْ فِيهَا بِإِلْزَامِهَا بِأَنْ تُؤَدِّيَ لَهَا مَبْلَغَ 350 أَلْفَ دِرْهَمٍ تَعْوِيضاً عَنِ الأَضْرَارِ المَادِيَّةِ وَالجَسَدِيَّةِ وَالأَدَبِيَّةِ الَّتِي أَصَابَتْهَا، إِضَافَةً إِلَى فَائِدَةٍ تَأْخِيرِيَّةٍ بِنِسْبَةِ 5%.
وَأَوْضَحَتِ الشَّاكِيَةُ أَنَّ الشَّرِكَةَ أَخَلَّتْ بِإِجْرَاءِ الصِّيَانَةِ الدُّورِيَّةِ، مِمَّا تَسَبَّبَ فِي إِغْلَاقِ بَابِ المِصْعَدِ عَلَى جَسَدِهَا وَانْحِشَارِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ، فِيمَا لَمْ يَحْضُرْ أَيُّ مُمَثِّلٍ عَنِ الشَّرِكَةِ رَغْمَ إِعْلَانِهَا قَانُوناً.
وَأَفَادَ تَقْرِيرُ الخِبْرَةِ الطِّبِّيَّةِ المُنْتَدَبَةِ أَنَّ الحَالَةَ الصِّحِّيَّةَ لِلْمُدَّعِيَةِ قَدِ اسْتَقَرَّتْ، لَكِنْ تَخَلَّفَتْ لَدَيْهَا مِنْ جَرَّاءِ الحَادِثِ أَضْرَارٌ بَالِغَةٌ فِي الجِهَازِ الهَضْمِيِّ اسْتَلْزَمَتْ تَدَخُّلاً جِرَاحِيّاً نَقْدِيّاً، مِمَّا أَصَابَهَا بِعَاهَةٍ مُسْتَدِيمَةٍ وَعَجْزٍ دَائِمٍ يُقَدَّرُ بِنَحْوِ 10% مِنْ مَنْفَعَةِ الجِهَازِ الهَضْمِيِّ، مَعَ تَأْكِيدِ التَّقَارِيرِ حَاجَتَهَا لِعِلَاجٍ مُسْتَقْبَلِيٍّ.
حُكْمُ المَحْكَمَةِ وَتَقْسِيمُ مَبَالِغِ التَّعْوِيضِ
مِنْ جَانِبِهَا، أَكَّدَتِ المَحْكَمَةُ فِي حَيْثِيَّاتِ حُكْمِهَا ثُبُوتَ خَطَأِ الشَّرِكَةِ بِمُوجَبِ حُكْمٍ جَزَائِيٍّ نِهَائِيٍّ وَبَاتٍّ، فَصَلَ فِي الفِعْلِ المُشْتَرَكِ بَيْنَ الدَّعْوَيَيْنِ المَدَنِيَّةِ وَالجَزَائِيَّةِ.
وَأَشَارَتْ إِلَى أَنَّهُ وَفْقاً لِلْمُقَرَّرِ قَانُوناً، يَسْتَحِقُّ المَضْرُورُ "حُكُومةَ عَدْلٍ" عَنِ الإِصَابَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا دِيَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعاً.
تَوْزِيعُ مَبَالِغِ التَّعْوِيضِ المَقْضِيِّ بِهَا
20 أَلْفَ دِرْهَمٍ: تَعْوِيضاً عَنِ الأَضْرَارِ المَادِيَّةِ وَالجَسَدِيَّةِ وَنَفَقَاتِ الجِرَاحَةِ.
10 آلَافِ دِرْهَمٍ: تَعْوِيضاً عَنِ الضَّرَرِ المَعْنَوْيِّ، لِمَا سَبَّبَهُ الحَادِثُ مِن أَلَمٍ وَشُعُورٍ بِالأَسَى.
500 دِرْهَمٍ: أَتْعَابُ المُحَامَاةِ، مَعَ إِلْزَامِ الشَّرِكَةِ المُدَّعَى عَلَيْهَا بِالرُّسُومِ وَالمَصْرُوفَاتِ القَضَائِيَّةِ كَامِلَةً.





