- عَمَّارٌ القُضَاةُ: مَجْمُوعَاتٌ وَتَنْظِيمَاتٌ عِصَابِيَّةٌ تَقِفُ وَرَاءَ بَعْضِ حَالَاتِ التَّسَوُّلِ وَتَتَوَلَّى جَمْعَ الأَمْوَالِ وَتَوْزِيعَ المُتَسَوِّلِينَ.
- عَمَّارٌ القُضَاةُ: اسْتِغْلَالُ الأَحْدَاثِ وَالفَتَيَاتِ فِي التَّسَوُّلِ يُعَرِّضُهُمْ لِـمَخَاطِرِ الِاعْتِدَاءِ وَالِاسْتِغْلَالِ الجِنْسِيِّ.
قَالَ عُضْوُ مَجْلِسِ الأَعْيَانِ الدَّكْتُورُ عَمَّارٌ القُضَاةُ إِنَّ التَّسَوُّلَ يُمَثِّلُ ظَاهِرَةً مُجْتَمَعِيَّةً تُعْطِي انْطِبَاعًا غَيْرَ حَضَارِيٍّ، مُشِيرًا إِلَى أَنَّ بَعْضَ حَالَاتِ التَّسَوُّلِ لَا تَقْتَصِرُ عَلَى طَلَبِ المَالِ، وَإِنَّمَا تَقِفُ وَرَاءَهَا مَجْمُوعَاتٌ وَتَنْظِيمَاتٌ تَتَوَلَّى جَمْعَ الأَمْوَالِ وَنَشْرَ المُتَسَوِّلِينَ.
وَأَوْضَحَ القُضَاةُ أَنَّ التَّسَوُّلَ يَعْنِي الِاسْتِحْوَاذَ عَلَى المَالِ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِعْطَافِ دُونَ تَقْدِيمِ وُعُودٍ، بِـخِلَافِ الِاحْتِيَالِ.
وَبَيَّنَ أَنَّ قَانُونَ العُقُوبَاتِ يَفْرِضُ عَلَى المُتَسَوِّلِينَ عُقُوبَاتٍ بِـالْحَبْسِ لَا تَقِلُّ عَنْ 3 أَشْهُرٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى سَنَةٍ، فِيمَا تَصِلُ العُقُوبَةُ فِي حَالِ التَّكْرَارِ إِلَى مُدَّةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ 6 أَشْهُرٍ.
وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ قَانُونَ الجَرَائِمِ الإِلِكْتُرُونِيَّةِ شَدَّدَ العُقُوبَاتِ المُرْتَبِطَةَ بِـالتَّسَوُّلِ الإِلِكْتُرُونِيِّ، لِـتَتَرَاوَحَ بَيْنَ 6 أَشْهُرٍ وَسَنَةٍ، إِضَافَةً إِلَى غَرَامَةٍ مَالِيَّةٍ تَتَرَاوَحُ بَيْنَ 3 آلَافٍ وَ6 آلَافِ دِينَارٍ.
مَخَاطِرُ عَلَى الأَطْفَالِ وَالفَتَيَاتِ
وَحَذَّرَ القُضَاةُ مِنْ خُطُورَةِ اسْتِغْلَالِ الأَحْدَاثِ وَالفَتَيَاتِ فِي عَمَلِيَّاتِ التَّسَوُّلِ، لِمَا قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ تَعَرُّضِهِمْ لِلِاسْتِغْلَالِ وَالِاعْتِدَاءِ.
وَأَشَارَ إِلَى تَسْجِيلِ وَقَائِعَ خَطِيرَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِـهَذِهِ الظَّاهِرَةِ، بَيْنَهَا اعْتِدَاءٌ جِنْسِيٌّ عَلَى حَدَثٍ وَقَتْلُهُ بَعْدَ اكْتِشَافِ إِخْفَائِهِ جُزْءًا مِنَ الأَمْوَالِ الَّتِي جَمَعَهَا مِنَ التَّسَوُّلِ، إِضَافَةً إِلَى حَالَاتِ اعْتِدَاءٍ وَخَطْفٍ لِـفَتَيَاتٍ مُتَسَوِّلاَتٍ.
وَقَالَ إِنَّ الجُهُودَ المَبْذُولَةَ لِـمُكَافَحَةِ التَّسَوُّلِ لَا تَرْتَقِي إِلَى حَجْمِ خُطُورَةِ الظَّاهِرَةِ، لَافِتًا إِلَى وَاقِعَةِ مُتَسَوِّ لَةٍ كَانَتْ بِـحَوْزَتِهَا نَحْوُ 30 أَلْفِ دِينَارٍ قَبْلَ أَنْ تُقْتَلَ عَلَى يَدِ ابْنِ شَقِيقَتِهَا.


