وبموجب المذكرة، يُسمح في هذه القرى باعتماد إفادة "علم وخبر" موقّعة من مختار البلدة ومصدّقة من البلدية، على أن تكون حديثة، إلى جانب خريطة العقار الموقّعة من أصحاب العقارات المجاورة، مع تحديد مساحته بوضوح.
وفي القرى التي لا توجد فيها بلديات، يُعتمد تصديق المختار على الوثائق المطلوبة، وفق الشروط المحددة في المذكرة.
كما نصّت الإجراءات على "قبول الإفادة العقارية المقدّمة من المزارع، بصرف النظر عن تاريخ صدورها وفي جميع البلدات"، شرط إرفاقها بإفادة إلكترونية حديثة وفق النموذج الصادر عن :ليبان بوست".
وتسري هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المزارعين وتمكينهم من استكمال التسجيل والاستفادة من البرامج والخدمات التي توفرها الوزارة.
وأكّد هاني أنّ "سجل المزارعين يشكّل أداة أساسية لتنظيم القطاع وبناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة"، مُشدّداً على أن "تبسيط المعاملات لا يعني التخفيف من متطلبات التحقق، بل اعتماد إجراءات مرنة تراعي الخصوصيات العقارية في المناطق اللبنانية".




