210 آلاف دينار حصة البحرين في “العربية للطاقة”
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
^يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بالتصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2026.
وأبدت وزارة النفط والبيئة موافقتها على مشروع القانون بالتصديق على تعديل بعض أحكام الاتفاقية المشار إليها، مشيرة إلى أنه صدر القرار رقم (2/113) خلال الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بتاريخ 15 ديسمبر 2024م، حيث تضمن القرار تطوير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وإعادة هيكلتها لتصبح المنظمة العربية للطاقة، وهو الأمر الذي سيشكل علامة فارقة ونوعية في مسيرة عمل المنظمة ويعكس رؤية استراتيجية أشمل لتعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع الطاقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية ودعم التكامل بين الدول الأعضاء.
وقالت إن التعديلات في الاتفاقية نصت على إعادة تسمية المنظمة لتصبح (المنظمة العربية للطاقة)، مع تنظيم صلاحياتها، وتمكينها من ممارسة نشاطها في نطاق الدول الأعضاء، ومنحها الشخصية الاعتبارية والحصانات والامتيازات اللازمة.
ولفتت إلى أنه توسّعت أهداف المنظمة لتشمل تطوير التعاون العربي في جميع مجالات الطاقة، كما أعيدت هيكلة أجهزة المنظمة، وتم إلغاء جميع الأحكام المتعلقة بالهيئة القضائية والبروتوكول الخاص بها، مع استحداث آليات حديثة لتسوية المنازعات تتدرج من التسوية الودية إلى التحكيم.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية المعدلة تُنظم فئات العضوية وشروط الانضمام، مع إعادة صياغة الأحكام المالية المتعلقة بالموازنة السنوية ومساهمات الدول الأعضاء والمنتسبين والمراقبين، وإعادة تنظيم التزامات الدول الأعضاء في مجال التعاون وتبادل البيانات وحماية مصالح المنظمة.
وأفادت أنه تم إرفاق بروتوكول متكامل بالاتفاقية ويتضمن ثلاث وعشرين مادة، حيث ينظم الحصانات الممنوحة للمنظمة وموظفيها ومندوبي الدول الأعضاء.
وقالت إن التعديلات الهيكلية ترتكز بشكل واسع على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، والتعاون على بناء نماذج عمل مشتركة، وتعزيز العلاقات مع مختلف الجهات المعنية بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، الأمر الذي سيعود بالنفع على قطاع الطاقة في مملكة البحرين بشكل كبير.
وأبدت الوزارة اتفاقها مع خطوة تعديل بعض أحكام الاتفاقية المشار إليها، حيث إن ذلك سيعزز من الفائدة المرجوة من انضمام مملكة البحرين إلى عضوية المنظمة المذكورة، كما سيساهم في ضبط السعي لتحقيق البعد الاستراتيجي المتمثل في التغلب على التحديات المستقبلية المتعلقة بقطاع الطاقة عن طريق العمل المشترك بين الدول الأعضاء، مع تخفيف العبء المالي على تلك الدول.
وذكرت أن التعديلات على بعض أحكام الاتفاقية المشار إليها في مشروع القانون جاءت بعد القيام بدراسة لوضع المنظمة والخروج باستراتيجيات جديدة تهدف إلى تطوير أداءها وممارساتها، بحيث تشمل جميع مصادر الطاقة، والتأكيد على عدم وجود أي تعديلات جوهرية في الاتفاقية المعروضة تخص النظام الأساسي للمنظمة. ولفتت إلى أن التعديلات الواردة على بعض أحكام الاتفاقية المشار إليها تهدف إلى تطوير الأداء الاستثماري للمنظمة بحيث يتم إنشاء مشاريع جديدة تابعة لها في عدد من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استقطاب مشاريع استثمارية تعود بالنفع على تلك الدول.
وقالت إن حصة الاشتراك السنوي لمملكة البحرين في المنظمة تبلغ 210 آلاف دينار بحريني، ولن يكون هناك أي تغيير في مبلغ حصة المملكة بعد تعديل أحكام الاتفاقية.
وتابعت “التأكيد على حرص الحكومة وبشكل دوري في مراجعة قيمة كافة الاشتراكات السنوية للمملكة في المنظمات الدولية والتأكد من مدى جدواها، والتأكيد أيضا على أن مسألة تقديم الحصانات والامتيازات لموظفي المنظمة وعائلاتهم يُعد أمراً معمولاً به في كافة المنظمات والأمانات العامة المشابهة، على اعتبار أن ذلك يأتي تماشيًا مع أحكام القانون الدولي”.
ويتألف مشروع القانون - فضلًا عن ديباجته - من ثلاث مواد؛ حيث تنص المادة الأولى على التصديق على تعديل بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وفقًا لقرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول رقم (2/113) بشأن مشروع تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها الصادر في 15 ديسمبر 2024م. وتنص المادة الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1978 بالموافقة على بروتوكول الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويأتي التعديل على بعض أحكام اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بموجب قرار مجلس وزراء المنظمة رقم (2/113) بشأن مشروع تطوير أعمال منظمة أوابك وإعادة هيكلتها، الصادر في 15 ديسمبر 2024م، والذي أُدخلت بموجبه تعديلات رئيسية شاملة على اتفاقية المنظمة بهدف تطوير المنظمة وإعادة هيكلتها وتوسيع نطاق عملها لتشمل كافة مجالات الطاقة، إذ تم بموجب القرار تعديل اسم المنظمة لتصبح “المنظمة العربية للطاقة”.
كما شملت التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة إلغاء الهيئة القضائية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، وإلغاء جميع الأحكام المتعلقة بها في الاتفاقية، بما في ذلك بروتوكول الهيئة القضائية الموافق عليه من قبل مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1978.
ووفقًا للتعديلات المدخلة على الاتفاقية، فقد أصبحت الاتفاقية تتألف - فضلًا عن الديباجة - من خمس وثلاثين مادة، وبروتوكول متعلق بحصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها.
وقد تضمنت المادة الأولى من الاتفاقية تعريفات لأهم المصطلحات المستخدمة بها.
ونصت المادة الأولى (مكرر) على إنشاء المنظمة العربية للطاقة كمنظمة ذات طابع دولي، وتحديد دولة الكويت مقرًّا رئيسًا للمنظمة مع جواز إنشاء مكاتب تمثيلية لها لدى الدول الأعضاء أو خارجها بناء على قرار من مجلس وزراء المنظمة.
وحددت المادة الثانية أهداف المنظمة، والتي من بينها تعزيز ودعم التعاون في جميع قطاعات الطاقة بين الدول الأعضاء، والتعاون بين الأعضاء في بناء نماذج عمل لمنظومة طاقة متكاملة وتعزيز دعم الشركات الوطنية، ومساعدة الأعضاء على تعزيز الكفاءات الوطنية في مجالات الطاقة.
وأكدت المادة الثالثة أن الاتفاقية لن تؤثر على أي اتفاقية أو معاهدة تكون الدول الأعضاء طرفاً فيها، وبالأخص الاتفاقية الخاصة بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
ونصت المادة الرابعة على تمتع المنظمة بالشخصية الاعتبارية والأهلية في أقاليم الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تمتعها بالحصانات والامتيازات طبقاً لأحكام بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة وموظفيها الملحق بالاتفاقية.
وأجازت المادة الخامسة للمنظمة عقد اتفاقات مع الدول الأعضاء أو غيرها من الدول أو المنظمات الدولية أو المؤسسات تعزيزاً للمصالح السيادية للدول الأعضاء.
وبينت المادة السادسة القانون الحاكم لمسئولية المنظمة العقدية والتقصيرية، كما تبين خضوع حقوق وواجبات موظفي المنظمة لنصوص الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ونظمت المادة السابعة الأحكام المتعلقة بفئات عضوية المنظمة، وشروط كل فئة من فئات العضوية.
وحددت المادة الثامنة أجهزة المنظمة، وهي مجلس الوزراء، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة.
وحددت المواد من التاسعة وحتى الثالثة عشرة تشكيل مجلس الوزراء، وهو السلطة العليا للمنظمة، ويتكون من ممثل واحد لكل دولة عضو، وهو وزير الطاقة المختص بشئون البترول أو من يقابله. كما نظمت تلك المواد اختصاصات المجلس وآلية العمل فيه بما في ذلك التصويت فيه وقراراته، وآلية عقد اجتماعاته، ومواعيدها، ورئاستها.
ونظمت المواد من الرابعة عشرة وحتى السادسة عشرة تشكيل المكتب التنفيذي، والذي يتكون من ممثل واحد لكل دولة عضو.
وتناولت المواد من السابعة عشرة وحتى الحادية والعشرين الأحكام المتعلقة بأجهزة الأمانة العامة ولجانها، وموظفيها، وآلية تعيين الأمين العام والأمناء المساعدين وشروط تعيينهم، بالإضافة إلى مهام الأمين العام واختصاصاته، وواجبات موظفي الأمانة، وآلية تحديد رواتب ومكافآت الأمين العام والأمناء المساعدين وباقي الموظفين، والحصانات والامتيازات التي يتمتعون بها.
ونظمت المادتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الأحكام المتعلقة بميزانية المنظمة والتزام الدول الأعضاء بالمساهمة في الميزانية بحصص متساوية، بعد الأخذ في الاعتبار الاشتراكات السنوية للأعضاء المنتسبين والمراقبين.
ونصت المادة الرابعة والعشرون على التزام الدول الأعضاء بالتعاون مع أجهزة المنظمة وتنسيق سياساتها الخاصة بشئون الطاقة إلى الحد اللازم لتحقيق أهدافها.
وأكدت المادة الخامسة والعشرون أن سياسات الدول الأعضاء المتعلقة بشئون الطاقة ذات أهمية مشتركة، وبالتالي تتعهد الدول الأعضاء بالتشاور فيما بينها لتنسيق مواقفهم وإجراءاتهم المتخذة في هذا الشأن.
وأجازت المادة السادسة والعشرون لعضو المنظمة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحماية إذا تعرض إلى طارئ مفاجئ جسيم، وذلك بمراعاة تناسبها مع الصعوبات التي يواجهها وعدم تأثيرها على استمرار المنظمة في ممارسة نشاطها.
وأكدت المادة السابعة والعشرون على حرص أجهزة المنظمة على عدم المساس أو الإضرار بالدول الأعضاء داخلياً أو خارجياً.
وتناولت المادة الثامنة والعشرون الأحكام المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات من قبل الدول الأعضاء.
ونصت المادة التاسعة والعشرون على أن السنة في تطبيق أحكام الاتفاقية هي السنة الميلادية التي تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر.
وقضت المادة الثلاثون بأن تعمل المنظمة على إقامة قنوات اتصال بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية المختصة.
ونصت المادة الحادية والثلاثون على اعتبار البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية أو التي يقرها أطراف الاتفاقية لاحقاً جزءاً لا يتجزأ منها. وبينت المادة الثانية والثلاثون آلية تعديل الاتفاقية.
ونظمت المادة الثالثة والثلاثون آليات تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين أعضاء المنظمة، أو بين أحد أعضاء المنظمة والمنظمة، أو بين المنظمة وأي طرف آخر فيما يتعلق بالعقود التجارية، وشملت تلك الآليات التسوية الودية والتحكيم وفقاً للإجراءات المبينة في المادة.
وتناولت المادة الرابعة والثلاثون الأحكام المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ.
وقد أُرفق بالاتفاقية بروتوكول معني بامتيازات وحصانات المنظمة وموظفيها، يتألف من ثلاث وعشرين مادة.
ووفقاً لهذا البروتوكول تشمل الامتيازات التي تتمتع بها المنظمة وموظفوها حرمة المباني التي تشغلها المنظمة، وحرمة المحفوظات والوثائق والمعلومات المخزنة إلكترونياً الخاصة بالمنظمة، والتزام الدول الأعضاء التي تشغل بها المنظمة أي مبان باتخاذ كافة الوسائل لحماية تلك المباني، بالإضافة إلى عدم جواز خضوع أموال المنظمة وموجوداتها للتفتيش والحجز والاستيلاء وغيرها من الإجراءات الجبرية، وكذلك التزام الدول الأعضاء في أراضيها بمنح المنظمة كافة التسهيلات لتتمكن من أداء صلاحياتها وتحقيق أهدافها، وحرية المنظمة في إجراء التصرفات المالية دون قيود، وإعفاء المنظمة وأموالها المنقولة والثابتة من الضرائب المباشرة، والرسوم الجمركية، وقيود التصدير والاستيراد.
كما نص البروتوكول على حرية تنقل موظفي المنظمة في أقاليم الدول الأعضاء، وحرمة الحقيبة الدبلوماسية، وعدم جواز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة.
وبين البروتوكول الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها مندوبو الدول الأعضاء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية المتعلقة باجتماعات المنظمة، وخلال سفرهم إلى مقر الاجتماع وعودتهم منه، بما في ذلك الحصانة من القبض أو الحجز على أمتعتهم الشخصية، والحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو فعل، أو كتابة، أو عمل بصفتهم الرسمية.
كما حدد البروتوكول امتيازات وحصانات موظفي المنظمة، بما في ذلك الحصانة القضائية والإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة.
وأكد البروتوكول أن الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي المنظمة قد منحت لهم بهدف تمكينهم من أداء وظائفهم بحرية واستقلال، مع جواز رفعها عن أي موظف متى كانت الحصانة تحول دون أخذ العدالة مجراها.
وحظر البروتوكول على موظفي المنظمة ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بهدف الكسب متى كان يتعارض مع أعمال المنظمة، وأكد البروتوكول على عدم جواز منع من يتمتع بالامتيازات والحصانات وفقاً لأحكامه من الدخول إلى أراضي الدولة التي يؤدي فيها مهامه الرسمية أو طلب مغادرتها، وذلك بسبب ممارسته لأي نشاط في نطاق مهامه الرسمية.





