... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
374757 مقال 223 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 4001 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ ثانيتين

توضيحات رسميّة دقيقة عن ترقية مستخدمي التربية

سياسة
الشروق الجزائرية
2026/05/16 - 18:00 502 مشاهدة

أزاحت وزارة التربية الوطنية الغموض عن مسألة ترقية مستخدميها إلى رتب أعلى عبر تنظيم امتحان مهني، بتفسيرات وأحكام قانونية واضحة ودقيقة، بشكل شفاف ينسف جدل “الأقدمية المكتسبة” وكيفيات احتسابها لفائدة جميع الرتب، حيث أبرزت في هذا الصدد أن التعليمة الوزارية الخاصة بامتحانات الترقية لم تهضم حق أي مستخدم، بل صدرت لتحافظ على المكاسب المحققة وتثبتها، للارتقاء بالموظفين خلال مسارهم المهني.
وعن الجدل، الذي رافق صدور التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 أفريل 2026، والتي تحدد قائمة الرتب المعنية بالجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى، أوضحت الإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية لـ”الشروق” أن الوثيقة سالفة الذكر لم تلغ الخبرة المهنية المكتسبة لفائدة المستخدمين الراغبين في المشاركة في الامتحانات المهنية والتي ستبرمج في 11 جويلية المقبل، ولم تتسبب في هضم الحقوق كما تم الترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي، بل جاءت لأجل المحافظة على المكاسب بدءا بتكريسها ثم الانتقال إلى تثبيتها، وذلك بالاستناد إلى مجموعة مراجع قانونية دقيقة، ومن أبرزها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25/54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية.
وعليه، فقد لفت المصدر المركزي نفسه إلى أن من كان يملك حقا مكتسبا في الترقية في إطار المرسوم التنفيذي القديم “الملغى” رقم 08/315 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240، فإنه، وبقوة القانون، لن يفقد حقه في الترقية إلى رتب أعلى، سواء عن طريق برمجة امتحانات مهنية في حدود المناصب المالية المفتوحة أو من خلال التسجيل على قوائم التأهل، بموجب الأطر القانونية التي يحكمها ويسيرها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25/54 الساري العمل به.
أما بخصوص “التأويلات” التي أثيرت حول مسألة إسقاط “الأقدمية المكتسبة” لبعض الموظفين، وبالتالي حرمانهم من الترقية إلى رتب أعلى، فقد أظهر ذات المصدر الوزاري أن الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن واضحة ولا غبار عليها، حيث نصت المادة 63 من المرسوم التنفيذي 25/54، على أنه يجمع، انتقاليا ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان القانون “أي بدءا من تاريخ 21 جانفي 2025″، في بعض الرتب، بين الرتبة الأصلية “الواردة في القانون الملغى” ورتبة الإدماج “الصادرة في القانون الجديد”، في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال، وذلك بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/315.

هذه حالات الجمع بين رتبتين للترقية إلى رتب أعلى
وبما أن المرسوم الجديد الساري العمل به، قد مرّ على صدوره سنة وأربعة أشهر فقط، فإنه لا يمكن في أي من الأحوال إثبات خمس سنوات من الخبرة المهنية في رتبة الترقية، وبالتالي ولأجل السماح للمستخدمين بالمشاركة في امتحانات الترقية، وجب هنا الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج.
وفي هذا السياق، استحضر مصدرنا بعض الأمثلة لإيضاح الرؤى، حيث أفاد أنه وحفاظا على الحق المكتسب للأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية “الصنف 12” في الترقية إلى رتبة أعلى، وهي ناظر التعليم الابتدائي “صنف 14″، (رتبة مستحدثة في المرسوم الجديد)، على سبيل المثال وليس الحصر، فقد جاءت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المذكورة آنفا، لتثبت الحقوق، وذلك من خلال الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج وهي أستاذ قسم أول “صنف 13″، والأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية وهي أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية “صنف 12″، وذلك لعدة أسباب وحجج قانونية بارزة.
ومن أبرز تلك المبررات أن الأستاذ الرئيسي في التعليم الابتدائي “صنف 12″، كان يملك حقا مكتسبا في الترقية، بناء على المادة 46 مكرر من “القانون الملغى” إلى رتبة أستاذ مكون “صنف 14”. وبالتالي، وبعد صدور القانون الجديد 25/54، فقد تم تثبيت هذا الحق من دون إسقاط أو إلغاء، فأضحى من حقه المكتسب الجمع بين رتبتين اثنتين، ما يرخص له بالترقية إلى “رتبة وسيطة” وهي رتبة ناظر التعليم الابتدائي ومصنفة في 14، أو الترقية إلى رتبة “أستاذ تعليم ابتدائي قسم ثان” صنف 14 أيضا، شرط استيفاء أقدمية خمس سنوات.
وبشأن النقاش الذي أثير مؤخرا حول قضية “حرمان” فئة أساتذة التعليم الابتدائي في “صنف 11″، بموجب المرسوم القديم 08/315″، من المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية دورة جويلية 2026، أكد مصدرنا أن مجموعة الأحكام القانونية في هذه النقطة بالذات قد جاءت واضحة ولا تحتمل التفسيرات والتأويلات، لأنه لا يمكن الاجتهاد في ظل وجود نص قطعي.
ومن ثم، فإنهم لا يملكون الحق في الترقية إلى رتبة أعلى على سبيل المثال “ناظر التعليم الابتدائي صنف 14″، ذلك لأنهم قد استنفدوا الخبرة المهنية المكتسبة في الميدان، بعد ما استفادوا من الإدماج في رتبة “أستاذ تعليم ابتدائي قسم أول صنف 13″، أي انتقلوا من الصنف 11 إلى 13، وذلك بموجب القانون الجديد من جهة.
ومن جهة ثانية، لأن المرسوم التنفيذي الملغى 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، في المادة 46، لم يمنحه الحق في الترقية إلى رتبة مصنفة في 14، بل كان له الحق في الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي صنف 12، أي الانتقال من الصنف 11 إلى 12.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توضيحات رسميّة دقيقة عن ترقية مستخدمي التربية appeared first on الشروق أونلاين.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤