تعويض طفل 6500 دينار إثر تعرضه لحادثة مرورية
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
بعد حادثة مرورية تدهورت فيها مركبة إثر اصطدامها بحاجز حديدي نتيجة فقدان قائدها السيطرة عليها، أصيب طفل بإصابات في العمود الفقري خلّفت لديه عجزا جزئيا بنسبة 12 %؛ ما دفع والده إلى رفع دعوى قضائية بصفته وليا عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد به المحامي علي خليفة إلى أن موكله المدعي كان قد أقام دعواه القضائية عن نفسه، وبصفته الولي عن نجله القاصر، ضد المدعى عليه، طالبا فيها ندب اللجان الطبية المختصة لإجراء الفحص الطبي لابنه القاصر لبيان الإصابات التي لحقت به جراء الحادثة، وتحديد نسبة العجز المتخلف لديه من مجموع العجز الكلي، فضلا عن إلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي بصفته وليا عن ابنه القاصر تعويضا ماديا وأدبيا مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وذلك على سند من القول إن نجله المدعي القاصر قد تعرض لحادثة مرورية تسبب فيها المدعى عليه الأول، أثناء قيادته لمركبته المؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية بموجب عقد تأمين ساري المفعول وقت وقوع الحادثة، وكان ذلك في يوم الواقعة، أثناء قيادة المتهم لمركبته وبسبب عدم اتخاذه العناية والانتباه اللازمين عليه، وقيادته المركبة بسرعة لا تمكنه من السيطرة عليها، إذ فقد السيطرة عليها واصطدم بالحاجز الحديدي، ومن ثم تدهورت المركبة ونتج عن الحادثة تلفيات بها بجميع أنحاء الهيكل، وتلفيات بالحواجز الحديدية، فضلا عن إصابة المجني عليه بالعمود الفقري جراء الحادثة.
وقد أدين قائد المركبة بموجب حكم جنائي بات بعدم الطعن عليه. وقد أسفرت الحادثة عن إصابة القاصر بإصابات بليغة أضرت به ماديا وأدبيا، وكبدت والده مصروفات العلاج؛ الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها أمرت بندب اللجان الطبية للكشف على المدعي لبيان ما لحق به من إصابات، وانتهى التقرير إلى أنه قد تخلف لديه عجز بنسبة 12 % من مجموع العجز الكلي.
ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه “للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمدا حقه في ذلك من نصوص قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات رقم (3) لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1996”؛ حكمت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليها شركة التأمين أن تؤدي للمدعي بصفته الولي عن نجله القاصر مبلغ 6500 دينار، محمّلا بالفائدة بواقع 2 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، ومبلغ 90 دينارا مقابل أتعاب اللجان الطبية، ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة، فضلا عن مصروفات الدعوى.




