... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
38477 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 7691 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 0 ثانية

مجلس النواب يناقش قانوناً حكومياً يفرض 20 ألف دينار غرامة وإغلاق المحال لمخالفي التخفيضات والتصفيات

العالم
صحيفة البلاد البحرينية
2026/03/28 - 00:13 501 مشاهدة
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون يفرض إغلاق المحال، ووقف السجل التجاري، وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف دينار، ضمن مسعى لتشديد قواعد حماية المستهلك وتنظيم التخفيضات والحملات الترويجية والتصفيات. ويعدل مشروع القانون، المحال إلى النواب بموجب المرسوم رقم 18 للسنة 2026، بعض أحكام القانون رقم 35 للسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، كما أوصت الحكومة بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس لدراسته. ومن بين التعديلات المقترحة توسيع مفهوم الجهة الحكومية المختصة بحماية المستهلك، بحيث لا يقتصر اتخاذ الإجراء على جهة واحدة، بل يشمل أي وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة تكون معنية بحماية المستهلك في قطاع معين. ويمنح المشروع الوزير، أو من يفوضه، صلاحية فرض جزاءات إدارية على المنشآت التي لا تصحح المخالفات لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتشمل هذه الجزاءات إغلاق المنشأة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ووقف القيد في السجل التجاري مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو شطب القيد إلى حين إزالة المخالفة. كما يجيز فرض غرامات يومية تصل إلى ألف دينار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وإلى ألفي دينار عند ارتكاب مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من القرار السابق، على ألا يتجاوز مجموع الغرامة في جميع الأحوال 20 ألف دينار، ويجيز كذلك فرض غرامة إدارية إجمالية منفصلة لا تتجاوز 20 ألف دينار. وينص المشروع على أنه عند تقدير الغرامة تراعى جسامة المخالفة، ومدى إصرار المخالف، وما عاد عليه من نفع، وما لحق بالغير من ضرر. وفي أغلب الحالات، يُوجه إلى المنشآت إنذار سابق عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، وتُمنح مهلة لا تتجاوز سبعة أيام لتصحيح المخالفة. ومع ذلك، يجيز المشروع فرض الجزاءات فورا من دون إنذار إذا استدعت الظروف ذلك. ويحق للمنشآت التظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بالجزاء، على أن يصدر القرار في التظلم خلال سبعة أيام. وإذا لم يصدر رد خلال هذه المدة، عد التظلم مرفوضا. وبعد ذلك، يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما. ومن التعديلات المقترحة أيضا إخضاع الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والتصفيات لنظام ترخيص. وبعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر الوزير قرارا يحدد شروط هذه التراخيص وضوابطها وإجراءاتها، إلى جانب الرسوم المقررة لها. ويضيف المشروع كذلك حكما جديدا يلزم المزود بتسليم السلع أو تقديم الخدمات وفقا لما اتفق عليه مع المستهلك. كما يجيز للإدارة المختصة، بناء على طلب المزود، مراجعة العقود والضمانات والفواتير المستخدمة في التعامل مع المستهلكين، ومنح موافقة سابقة عليها وفق ضوابط يصدر بها قرار من الوزير، مع استيفاء رسوم على هذه الخدمة. وفي القضايا الجنائية، يعدل المشروع القانون بما يجيز للمحكمة، عند صدور حكم بالإدانة، أن تأمر بمصادرة أو إعدام السلع المرتبطة بالجريمة، إلى جانب المواد والأدوات المستخدمة فيها، على نفقة المحكوم عليه، ويجيز لها كذلك الأمر بنشر الحكم في وسائل الإعلام المرخصة على نفقة المحكوم عليه. وتقول المذكرة الإيضاحية إن التعديلات تهدف إلى تقوية حماية المستهلك، ومواكبة قواعد السوق للتغيرات الاقتصادية، ومنح الجهات الحكومية صلاحيات أوضح للتصدي للممارسات غير العادلة.
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤