هل للأخوة غير الأشقاء حق في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
توك شو هل للأخوة غير الأشقاء حق في الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب الثلاثاء 05/مايو/2026 - 06:27 م 5/5/2026 6:27:16 PM الدكتور علي فخر علا إبراهيم شارك طباعة }); }); قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن توزيع تركة المتوفى الذي ترك زوجة وأما وبنتين وابنا، بالإضافة إلى أخ شقيق وإخوة لأب، يخضع لقواعد الميراث الشرعية التي تحدد الأولويات بناءً على جهة القرابة وقوتها. وأوضح خلال لقاء تليفزيونى على فضائية “قناة الناس”، أن الزوجة في هذه الحالة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث، بينما تستحق الأم السدس للسبب ذاته، أما الباقي فيذهب للبنتين والابن تعصيبا، حيث يُوزع بينهم وفق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.وأكد الدكتور علي فخر أن وجود "الابن" (الفرع الوارث المذكر) يحجب جميع الإخوة حجب حرمان، سواء كانوا أشقاء أو لأب؛ وذلك لأن جهة البنوة هي أولى جهات العصوبة وأعلاها، وتتقدم على جهة الأخوة والعمومة. وأوضح أن الأخ الشقيق لا يرث شيئًا في وجود ابن أخيه، وكذلك الإخوة لأب، لأن الابن هو الأقرب جهة وهو العاصب الوحيد الذي يستحق ما تبقى بعد أصحاب الفروض.وأشار إلى أنه في حال عدم وجود الابن، كان الوضع سيتغير؛ حيث كانت البنتان ستصبحان من أصحاب الفروض (الثلثين)، وكان الأخ الشقيق سيرث الباقي تعصيبا بوصفه أقرب عاصب ذكر في تلك الحالة، بينما يظل الإخوة لأب محجوبين بالأخ الشقيق لأنه أقوى قرابة لاتصاله بالمتوفى من جهتي الأب والأم معا، بخلاف الأخ لأب الذي يتصل به من جهة واحدة فقط. شارك طباعة دار الافتاء على فخر تركت أخوة الأخ الشقيق




