... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
141871 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 4040 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 4 ثواني

غرفة تجارة وصناعة البحرين تدعو إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة بـ 25 أبريل القادم

اقتصاد
صحيفة البلاد البحرينية
2026/04/09 - 20:12 501 مشاهدة
وجّه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو، دعوة السادة أعضاء الغرفة المُسجلين لديها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للدورة (31)، والذي سيُعقد وفقًا لأحكام المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساءً من يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026، بقاعة المملكة في مبنى الغرفة “بيت التجار”. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، والمنصوص عليها في المادة (17) من القانون، حيث سيتم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2025، إلى جانب مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة خلال عام 2025، واستعراض الوضع المالي، ومناقشة تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2025 واعتماده. كما سيتم تعيين مدقق الحسابات الخارجي للغرفة لعام 2026، إضافة إلى بحث ما يُستجد من أعمال أخرى، وذلك في حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة. من الجدير ذكره أنه وفقًا للمادة (19) من القانون، لا يُعد اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إلا إذا حضره 200 عضو أو ما نسبته 10 % من إجمالي عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة والمُسددين لاشتراكاتهم السنوية، أيهما أقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يُؤجل الاجتماع ليُعقد في تمام الساعة 4:00 مساءً من يوم الأحد الموافق 26 أبريل 2026، في ذات المكان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا بمن حضر. كما تصدر القرارات في كلا الاجتماعين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويقتصر حق حضور الاجتماع والمشاركة في التصويت على الأعضاء المُسجلين في الغرفة والمُسددين لاشتراكاتهم السنوية وكافة المبالغ المستحقة عليهم، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن سبعة أيام، وفقًا للمادة (14) من القانون. ويمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة الفردية أو الممثل القانوني للشركة العضو، وفي حال تعدد الممثلين القانونيين للشركة، يتوجب عليهم تفويض أحدهم لحضور الاجتماع والتصويت. ولا يجوز التوكيل في حضور الاجتماع أو المشاركة في الاقتراع، ويكون لكل عضو عدد من الأصوات يتناسب مع رأس ماله المُقيد في سجلات الغرفة.
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤