... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
145257 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 3288 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 0 ثانية

غرامة لا تزيد على 50 دينارا أول جزاءات قانون الجمعيات

العالم
صحيفة البلاد البحرينية
2026/04/11 - 00:15 504 مشاهدة
يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989. ويهدف مشروع القانون إلى استحداث وسائل بديلة للعقوبات الواردة في القانون الحالي، وذلك بإضافة جزاءات إدارية تمنح الجهة الإدارية - وفقاً لطبيعة المخالفة - التدرّج في توقيع الجزاء الإداري، من بينها غرامة إدارية لا تزيد على 50 دينارا في حال عدم الالتزام بالانذار أو ازالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حال تكرارها وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات. وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأنها تؤيد التوجه التشريعي الذي جاء به مشروع القانون، حيث أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بمراجعة الأحكام القانونية ذات الصلة بضمان تعزيز بيئة محفزة ومستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، من خلال منظومة تطوير التشريعات، حيث قامت بدراسة الأثر التشريعي للمادة (91) من القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات، وتبين أنّ الحاجة أصبحت ملحّة لإعادة النظر في بعض أحكامها بما يحقق التوازن بين متطلبات الامتثال لأحكام القانون وتشجيع العمل التطوعي، دون أن تشكّل الإجراءات القانونية المنظّمة له عائقاً أمام استمرارية الجمعيات في أداء رسالتها الاجتماعية. وأعدت الوزارة مشروع تعديل للمادة المذكورة؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي وإتاحة مساحات أوسع له في الشأن الاجتماعي، بما يضمن مرونة أكبر في ممارسة أنشطة الجمعيات، دون الإخلال بالضوابط القانونية التي تكفل الشفافية والمساءلة، ويأتي هذا التعديل متّسقاً مع التزامات مملكة البحرين في دعم وتطوير المجتمع المدني، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية، فضلاً عن توافقه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تؤكد أهمية تشجيع العمل التطوعي، وتمكين مؤسساته من أداء دورها بفاعلية واستدامة. ولفتت إلى أنّ مشروع القانون يأتي في إطار توحيد السياق القانوني وتوفير الإطار التشريعي المنظّم للمراكز القانونية المتشابهة، بما يضمن وضوح النصوص القانونية وسلاسة التطبيق، وقد ورد هذا التعديل سابقًا بموجب القانون رقم (30) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، بإضافة المادة (61 مكرر) التي تضمنت أداة “العزل”، مما يجعل التعديل الحالي امتدادًا لإرادة تشريعية مسبقة وموجودة بالفعل على أرض الواقع العملي. وقالت إنّ الأهداف التي سعت إليها الحكومة تتعلق بتنظيم أعمال وتصرفات منظمات المجتمع المدني دون معاقبتها، إذ إنّ العزل كجزاء إداري يأتي كعقوبة إدارية في مؤخّرة التدرج العقابي، مما يعني عدم اللجوء إليه إلا كخيار نهائي، وتتناسب المخالفة مع الأداة؛ إذ إنّ تنفيذ أداة العزل يتطلب بالضرورة توافر مخالفات ذات قدر من الأهمية والجسامة، وبعد استنفاد فرص التصحيح، بما يضمن انتظام العمل الأهلي وحماية المصلحة العامة. وأفادت الوزارة أن إقرار سلطة العزل لا يلغي إصدار حقوق المنظمات أو أعضائها؛ حيث يكفل النظام القانوني في المملكة حق اللجوء إلى القضاء لكلّ منظمة أو عضو مجلس إدارتها أو أحد أعضائها، وللمتضرّر الحقّ الكامل في الطعن على القرار الإداري أمام القضاء المختص، إذا ما تراءى له الأحقية في ذلك، مما يجعل القرار الإداري خاضعًا لرقابة قضائية صارمة تضمن استقامته مع صحيح القانون. وفيما يخصّ البيانات المطلوبة من قبل اللجنة بشأن المخالفات المتعلقة بنص المادة (91) من القانون المشار إليه أعلاه للأعوام من 2022م إلى 2024م والتي تم التعامل القانوني معها، أفادت الوزارة بأن مخالفة عدم تسليم محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية خلال المدة القانونية، وعدم صحة قائمة الجمعيات العمومية، وعدم دعوة الجمعية العمومية، وعدم التزام الجمعية بفتح حساب بنكي بلغ في عام 2022، 15 مخالفة وفي عام 2023، 22 مخالفة، وفي عام 2024، 24 مخالفة. أما فيما يتعلق بطلب المخالفات الأخرى لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 أو القرارات الصادرة لتنفيذه، والتي لا ترتبط بالمادة (91)، وذلك عن الفترة من 2022م حتى 2024م، فأفادت الوزارة بأنه لم يتم رصد أيّ مخالفات خلال هذه المدة فيما يخصّ هذا الشأن. وفي خلاصة مرئيات وزارة شؤون الشباب، اتفقت الوزارة مع التعديلات الواردة في المشروع، ورأت بأنها خطوة مهمة تصب في مصلحة تحسين أداء إدارة الجمعيات الأهلية، وتتناسب مع الأحكام والقواعد القانونية المتعلقة بتناسب العقوبة مع الخطأ. وأشارت إلى عدد من التعديلات القانونية على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والتي صدرت بموجب القانون رقم (30) لسنة 2022، ومن ضمنها استحداث المادتين (61) مكرراً -2- الخاصة بعقوبة الهيئة الخاصة العامة في ميدان الشباب والرياضة، والمادة (61) مكرر - 3 – الخاصة بعقوبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حال مخالفتهم أحكام القانون، مع مراعاة التدرّج في العقوبات المنصوص عليها ابتداءً بالإنذار وصولاً إلى توقيع الغرامات بحسب جسامة الخطأ. أما الهيئة العامة للرياضة، أفادت بتوافقها مع المشروع بقانون، معتبرةً أنه خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والانضباط داخل الجمعيات والنوادي والمؤسسات، ويسهم في حماية المصلحة العامة من خلال تحديد المسؤوليات والعقوبات في حال ارتكاب المخالفات. كما توافق الاتحاد البحريني لكرة القدم مع المشروع بقانون، معتبرًا أنه خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والانضباط داخل الجمعيات والنوادي والمؤسسات، ويسهم في حماية المصلحة العامة من خلال تحديد المسؤوليات والعقوبات في حال ارتكاب المخالفات. وتوافق الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة مع المشروع بقانون، معتبرًا أنه خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والانضباط داخل الجمعيات والنوادي والمؤسسات، ويسهم في حماية المصلحة العامة من خلال تحديد المسؤوليات والعقوبات في حال ارتكاب المخالفات. وفي خلاصة مرئيات عدد من منظمات المجتمع المدني، دأبت الجمعيات منذ سنوات على المطالبة بإصدار قانون خاص بالجمعيات، منفصل عن قانون الأندية والاتحادات الرياضية والمراكز الشبابية، يلبي طموحات المجتمع المدني. ولفتت جمعية المحامين في مرئياتها إلى أنّ القائمين على الجمعيات والمؤسسات المخاطبة بالقانون هم بالأساس متطوّعون للعمل الأهلي، لا يرجون أية منافع خاصة من وراء تطوعهم سوى خدمة مجتمعهم ومواطنيهم ومساعدتهم، كلٌّ في مجال خدمته، وأنّ القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون قد احتوت من الواجبات الدقيقة وتوقيت الالتزام بها ما يصعب على الجمعيات الأهلية البسيطة الالتزام به بالشكل الدقيق المطلوب وفي الوقت القصير المقرّر مقدماً، حيث إنّها بحاجة إلى جهاز إداري كبير للوفاء بها بالدقة والتوقيت المقرّر، ما قد يعيقهم عن ممارسة دورهم الفاعل في خدمة المجتمع، خصوصاً مع إلغاء المادة (91) من القانون التي تنص على معاقبة مرتكب المخالفات البسيطة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ديناراً، إلى جانب وجود عقوبات أشد تصل إلى الحبس للتجاوزات الجسيمة المنصوص عليها في المواد 89 و89 مكرر و90.
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤