استبدال عمل النزلاء ببرامج تأهيل داخل مراكز الإصلاح
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025.
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على اتفاقها مع ما جاء في مشروع القانون، لما له من دور في تطوير المنظومة التشريعية العقابية في مملكة البحرين وتوافقهِ مع النهج الإصلاحي والممارسات الدولية، وبما يتماشى مع المعايير والمتطلبات الدولية وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء عقوبة العمل الإلزامي، لكونها تتعارض مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لسنة 1957 التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998.
من جانبها، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على اتفاقها مع التعديلات الواردة في مشروع القانون، بوصفها تنسجم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (105) لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل الجبري المنضمة إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (7) لسنة 1998، بالإضافة إلى أنها تعديلات جاءت استجابة لتوصية لجنة الخبراء (CEACR) المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO).
ويتكون مشروع القانون -فضلا عن الديباجة- من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على أن يُستبدل بنص المادة (55) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، نصٌ جديدٌ، في حين تناولت المادة الثانية إحلال عبارة “في مركز الإصلاح والتأهيل” محل عبارة “في السجن”، الواردة في المادة (210)، وعبارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” محل كلمة “السجون” أينما وردت في نصوص ذات القانون، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وتنص المادة 55 كما ورد في القانون النافذ: كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقاً للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتالف الاجتماعي.
أما النص في مشروع القانون فينص على: “كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بتنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مركز الإصلاح والتأهيل طبقاً للقانون، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي”.
ويقوم مشروع القانون على مجموعة من المبادئ والأسس العامة منها، الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن بعض التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، وما أبدته لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في المنظمة من ملاحظات حول بعض النصوص القانونية القائمة والتي تجيز فرض عقوبات تتضمن العمل الإلزامي إلى جانب عقوبة الحبس، وترى المنظمة عدم توافقها مع مبادئ اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم (105) لسنة 1957، التي انضمت إليها مملكة البحرين في عام 1998، والتي تحظر استخدام أي شكل من أشكال العمل الجبري أو استغلاله كعقوبة على التعبير السلمي عن الآراء والمعتقدات، أو على المشاركة في الإضرابات العمالية، أو في سياق فرض الالتزامات على القوى العاملة.





