وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من الجدل المهني والمؤسساتي الذي رافق المشروع، والذي تسبب في موجة احتجاجات وإضرابات خاضها العدول بمختلف محاكم المملكة، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المرتبطة بتحديث المهنة وتحقيق المساواة مع باقي المهن التوثيقية.
واعتبر النواب الموقعون على مذكرة الإحالة أن القانون الجديد يتضمن مقتضيات تمس بمبادئ دستورية أساسية، من بينها المساواة أمام القانون، والأمن القانوني، وتكافؤ الفرص، وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن احتوائه على صياغات وصفوها بـ”الغامضة” و”الفضفاضة” التي قد تفتح الباب أمام تأويلات واسعة.
ومن بين أبرز المواد المثيرة للجدل، المادة 50 المتعلقة بفرض التلقي الثنائي للعقود من طرف عدلين اثنين، حيث اعتبرت المعارضة أن استمرار هذا الشرط في المعاملات العقارية والتجارية يشكل تمييزا مقارنة مع مهن توثيقية أخرى، ويحد من تنافسية التوثيق العدلي ويعرقل ورش الرقمنة والتحديث.
كما أثارت مذكرة الطعن مسألة حرمان العدول من مسك حسابات الودائع أو التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، خلافا للموثقين، معتبرة أن ذلك يكرس تفاوتا بين مهنتين تضطلعان بوظيفة عمومية متقاربة في مجال توثيق العقود والمعاملات.
وانتقدت المعارضة كذلك المادة 67 المتعلقة بشهادة اللفيف، بسبب اشتراط حضور 12 شاهدا، معتبرة أن هذا المقتضى لم يعد ينسجم مع التحولات الاجتماعية والرقمية، خاصة في المناطق القروية والنائية، كما يثقل مساطر التوثيق ويؤثر على فعالية المرفق العمومي.
وشملت الملاحظات أيضا عددا من التعابير الواردة في بعض المواد، من قبيل “سبب مشروع” و”الإشارة المفهومة” و”كل شخص مؤهل”، حيث اعتبر الطاعنون أن غموض هذه المصطلحات قد يمس باستقرار المعاملات ويمنح سلطات تقديرية واسعة دون ضوابط دقيقة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل حول مضامين الإصلاح الجديد، بعدما طالب العدول مرارا بإصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي، يشمل رقمنة الإجراءات، وتحديث آليات العمل، وتمكينهم من ضمانات مالية ومهنية مماثلة لتلك الممنوحة لباقي المهن التوثيقية.
وينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة في مدى مطابقة المواد المطعون فيها للدستور، في قرار يوصف بالمفصلي بالنسبة لمستقبل تنظيم مهنة العدول ومسار إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب.