البحرين تتجه للانضمام لاتفاق لوكارنو الصناعية
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968م والمعدل في 28 سبتمبر 1979م، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2025.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة أنها تتفق مع ما جاء في المشروع، حيث إن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية يُعد خطوة تنظيمية وتشريعية داعمة لتطوير منظومة حماية التصاميم الصناعية، من خلال اعتماد تصنيف دولي موحّد يسهم في رفع كفاءة وشفافية إجراءات التسجيل والفحص.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن ديباجته - من مادتين؛ حيث تنص المادة الأولى على الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968 والمعدل في 28 سبتمبر 1979م. وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وبعد الاطلاع على الاتفاق المرافق لمشروع القانون، تبين أنه يتألف -فضلًا عن الديباجة- من (15) مادة، حيث نصت المادة (1) من الاتفاق على إنشاء اتحاد خاص بين الدول التي ينطبق عليها الاتفاق واعتماد تصنيف واحد للتصاميم الصناعية (التصنيف الدولي)، ويشمل هذا التصنيف الدولي ثلاثة عناصر، وهي: قائمة الأصناف الفرعية المرفقة بالاتفاق، وقائمة أبجدية بالسلع التي أدمجت فيها تصاميم صناعية، والملاحظات التفسيرية.
وبينت المادة (2) أحكام تطبيق التصنيف الدولي ونطاقه القانوني، فمن حيث نطاقه القانوني، فقد نصت هذه المادة على ألا يكون للتصنيف الدولي سوى طابع إداري، وأجازت لبلدان الاتحاد الخاص أن تمنح هذا التصنيف النطاق القانوني المناسب وفقًا لتقديرها. ومن حيث تطبيق التصنيف الدولي، فقد منحت هذه المادة بلدان الاتحاد الخاص الحق في تطبيق التصنيف الدولي كنظام رئيسي أو ثانوي، وأوجبت أن تضع مكاتب بلدان الاتحاد الخاص في المستندات الرسمية لإيداع أو تسجيل التصاميم أرقام الأصناف والأصناف الفرعية للتصنيف الدولي.
وأنشأت المادة (3) لجنة خبراء تتولى تعديل قائمة الأصناف والأصناف الفرعية المرفقة بالاتفاق، كما تقوم باعتماد القائمة الأبجدية للسلع والملاحظات التفسيرية، ويجوز لها تعديل التصنيف الدولي أو استكماله، وقد بينت هذه المادة الأحكام المتعلقة بتشكيل لجنة الخبراء وآلية عملها واتخاذها للقرارات.
وحددت المادة (4) آلية تبليغ ونشر التصنيف والتعديلات والإضافات المدخلة عليه، حيث يبلغ المكتب الدولي القائمة الأبجدية للسلع، والملاحظات التفسيرية التي تعتمدها لجنة الخبراء، والإضافات التي تقرر اللجنة إدخالها على التصنيف الدولي إلى مكاتب بلدان الاتحاد الخاص. وتدخل قرارات لجنة الخبراء حيز النفاذ فور تسليم التبليغ، ما لم تنشئ هذه القرارات صنفًا جديدًا أو تنقل سلعًا من صنف إلى آخر، فإنها تصبح نافذة في غضون ستة أشهر من تاريخ التبليغ. وبعد نفاذ التعديلات والإضافات يتولى المكتب الدولي إدخالها على التصنيف الدولي ونشرها في المنشورات الدورية الخاصة.
ونصت المادة (5) على أن تكون للاتحاد الخاص جمعية تتكون من بلدان الاتحاد الخاص، حيث يمثل مندوب واحد حكومة كل بلد من بلدان الاتحاد الخاص، ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.
وتتولى جمعية الاتحاد الخاص عددًا من المهام من بينها تناول المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتطويره وبتنفيذ الاتفاق، والنظر في تقارير وأنشطة المدير العام للمنظمة المتعلقة بالاتحاد الخاص واعتمادها، وتحديد برنامج الاتحاد الخاص، وإقرار ميزانيته، واعتماد حساباته الختامية، واعتماد نظامه المالي، كما توضح المادة آلية التصويت المعتمدة من قبل الجمعية عند اتخاذ القرارات وتواتر انعقاد الدورات العادية والاستثنائية.
وبينت المادة (6) دور المكتب الدولي، حيث يتولى المكتب الدولي المهمات الإدارية المتعلقة بالاتحاد الخاص، ويكون المدير العام الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله، حيث يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة موظفي المنظمة في كل الاجتماعات التي تعقدها الجمعية ولجنة الخبراء وأي لجنة أخرى أو فريق عامل تنشئه الجمعية أو لجنة الخبراء، دونن أن يكون لأي منهما حق التصويت.
كما يكون للمكتب الدولي دور في الإشراف على مؤتمرات مراجعة أحكام الإنفاق، بخلاف المواد من (5) إلى (8)، ويجوز له أن يشاور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة، كما يجوز للمدير العام وللأشخاص الذين يختارهم المكتب الدولي أن يشتركوا في المداولات التي تجري في هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتضمنت المادة (7) الأحكام المتعلقة بالشئون المالية، فنصت على أنه يكون للاتحاد الخاص ميزانية تشمل إيراداته ومصروفاته ومساهماته في ميزانية المصروفات المشتركة بين الاتحادات.
وقد حددت هذه المادة مصادر تمويل ميزانية الاتحاد الخاص ومن بينها مساهمات بلدان الاتحاد الخاص، حيث تحدد مساهمات كل بلد على أساس عدد الوحدات المحددة لفئته في اتحاد باريس لحماية الملكية الفكرية.
كما نصت هذه المادة على أنه إذا تأخر أي بلد عن تسديد مساهماته، فإنه لا يجوز له التصويت في أي هيئة من هيئات الاتحاد الخاص، ما لم تسمح له هذه الهيئة بأن يواصل ممارسة حقه في التصويت إذا كان التأخير ناجمًا عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
وبينت المادة (8) آلية تعديل المواد من (5) إلى (8) من الاتفاق، حيث يكون لأي بلد من بلدان الاتحاد الخاص وللمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل ( المادة 5 – جمعية الاتحاد الخاص)، و(المادة 6 – المكتب الدولي)، و(المادة 7 – الشئون المالية)، والمادة (8 – تعديل المواد من 5 إلى 8)، ويبلغ المدير العام هذه الاقتراحات لبلدان الاتحاد الخاص قبل ستة أشهر على الأقل من عرضها على الجمعية للنظر فيها، ويتم اعتماد التعديلات من قبل الجمعية بموافقة ثلاثة أرباع الأصوات المدلى بها، باستثناء التعديل على المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (8) التي تتطلب موافقة أربعة أخماس الأصوات المدلى بها، ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة بعد شهر من استلام المدير العام الإخطارات الكتابية بالقبول من ثلاثة أرباع البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص وقت اعتماد التعديل وفقًا للقواعد الدستورية لكل بلد، وكل تعديل للمواد من (5) إلى (8) يتم قبوله بهذا الشكل، يصبح ملزمًا لكل البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص عند بدء نفاذ التعديل وللبلدان التي تصبح أعضاء فيه وقت لاحق، ويُستثنى من ذلك أي تعديل يترتب عليه زيادة الالتزامات المالية لبلدان الاتحاد الخاص، فهو يُعد ملزمًا فقط للدول التي أخطرت بقبولها هذا التعديل.
وتضمنت المادة (9) الأحكام المتعلقة بالتصديق على الاتفاق والانضمام إليه ونفاذه، حيث أجازت لكل بلد طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التصديق على الاتفاق أو الانضمام إليه، ونصت على أن يستتبع التصديق أو الانضمام قبول كل الشروط والاستفادة من كل المزايا المنصوص عليها في الاتفاق.
ونصت المادة (10) على أن يكون للاتفاق ذات قوة ومدة اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
وتناولت المادة (11) الأحكام المتعلقة بمراجعة المواد من (1) إلى (4) ومن (9) إلى (15) لإدخال التحسينات المنشودة عليها، إذ ينظر في أي مراجعة مؤتمر يعقد بين مندوبي بلدان الاتحاد الخاص.
وتناولت المادة (12) الأحكام المتعلقة بالانسحاب من الاتفاق ونقضه.
ونصت المادة (13) على أن تنطبق على الاتفاق أحكام المادة (24) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وهي المادة المتعلقة بإعلان الدول عند تصديقها أو انضمامها عن سريان الاتفاقية على كل أو جزء من الأقاليم التي تكون الدولة مسئولة عن علاقاتها الخارجية.
ونظمت المادة (14) الأحكام المتعلقة بالتوقيع على الاتفاق ونسخه ولغاته وتسجيله لدى منظمة الأمم المتحدة والإخطارات المتعلقة بنفاذه ونقضه، حيث نصت على أن يوقع هذا الاتفاق في نسخة واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع إمكانية إعداد نصوص رسمية للاتفاق باللغات التي تحددها الجمعية وبإشراف من المدير العام بعد التشاور مع الحكومات المعنية، ويتولى المدير العام تسجيل الاتفاق لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأخيرًا، تضمنت المادة (15) حكمًا انتقاليًا يقضي بأنه حتى تاريخ تولي أول مدير عام منصبه، تعتبر الإحالات في هذا الاتفاق إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام إحالات إلى المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية أو إلى مديرها على التوالي.





