... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
154270 مقال 232 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 7289 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 3 ثواني

إدانة رئيس تنفيذي لشركة صناعية بقضية فصل تعسفي

سياسة
صحيفة البلاد البحرينية
2026/04/11 - 22:13 501 مشاهدة
أنهت شركة صناعية خدمات أحد الموظفين لديها بعد اتهامه بالقيام بسلوك غير لائق، لتبدأ سلسلة من الأحداث القانونية التي كشفت عن فصل تعسفي وأضرار نفسية ومادية لحقت به. وتقدم على إثرها بشكواه إلى وزارة العمل، تلتها دعوى عمالية قضت بثبوت الفصل غير المشروع بعد ادعاء الشركة في المحكمة العمالية فصله بتقرير طبي للتنصل من المساءلة القانونية والأضرار التي لحقت بالموظف، ثم تحولت القضية إلى مسار جنائي انتهى بإدانة الرئيس التنفيذي للشركة، ليصبح الحكم باتًّا. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الموظف قد أمضى أكثر من 18 عاما في خدمة الشركة، تدرّج فيها وظيفيا من وظيفة فنية إلى منصب إداري بدرجة إشرافية، إلا أنها قامت بإنهاء خدماته بدعوى ارتكابه مخالفات مثبتة في محضر تحقيق جنائي داخلي بزعم قيامه بسلوك غير لائق، إذ استند قرار الفصل إلى نتائج التحقيق والمخالفات المنسوبة إليه، وفقا لما ورد في خطاب إنهاء خدمته. وعلى إثر ذلك، تقدم الموظف إلى قسم النزاع العمالي بوزارة العمل، إذ تم توجيهه بقبول تعويض يعادل 12 راتبا مقابل الفصل التعسفي مقابل تقديم استقالته، بعد فصله من العمل، إلا أنه لم يقبل بذلك، متمسكا بحقه في إثبات ما لحق به من ضرر بسبب الاتهام المذكور سلفا. وعليه، تقدم بشكوى رسمية إلى قسم التفتيش العمالي بوزارة العمل، مع إبلاغ وزير العمل، موضحا ملابسات الاتهام وما شابه من تعسف في استخدام السلطة لفصل الموظفين ومخالفة المواد القانونية بقانون العمل الأهلي، وما ترتب عليه من آثار سلبية في سمعته وما ترتب عليها من أضرار مادية وتداعيات نفسية. وبتوجيه من وزير العمل، باشرت إدارة التفتيش العمالي التحقيق في الشكوى، وقامت بمخاطبة الرئيس التنفيذي للشركة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية، وطلبت ملف الموظف، مع تأكيد ضرورة تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، استنادا إلى المادة (81)، وإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة بذلك.  ونظرا لضيق المهلة القانونية (شهر واحد من تاريخ الفصل) لرفع الدعوى العمالية، بادر الموظف إلى إقامة دعوى أمام المحكمة العمالية، وفي المقابل رفضت الشركة توجيهات وزارة العمل، وقامت بالرد عبر محاميها على قسم التفتيش بالوزارة، مشيرة إلى أن الواقعة تدخل ضمن اختصاص وصلاحيات السلطة القضائية، سواء من الناحية الجنائية أو العمالية، وأن الموظف السابق قد أقام دعوى عمالية، الأمر الذي يترتب عليه اختصاص القضاء العمالي وحده بنظر الدعوى والفصل في النزاع إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ حق التقاضي، وستلتزم الشركة بالحكم الذي ستصدره المحكمة العمالية. وعلى ضوء ذلك، قامت إدارة التفتيش العمالي بتحرير محضر مخالفات وإحالتهم إلى النيابة العامة، وفقا لما تم التنبيه عليه سابقا بالخطاب الموجه للرئيس التنفيذي للشركة. وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وانتهت إلى إصدار أمر جنائي ضد الرئيس التنفيذي (المتهم)، وتم الاعتراض عليه أثناء المدة القانونية. وبالتوازي، أصدرت المحكمة العمالية حكمها بثبوت الفصل غير المشروع، بعد أن دفعت الشركة بأن سبب الفصل يعود إلى تقرير طبي، في حين تمسك الموظف المفصول تعسفيا بأن السبب الحقيقي يتعلق بالطعن في أمانته وشرفه، وهو ما لم يُتمكن من إثباته في حينه. لاحقا، أُحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية الصغرى، وأصدرت حكمها حضوريا بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الأمر الجنائي كأنه لم يكن، والقضاء مجددا بتغريم الرئيس التنفيذي (المتهم) عن التهم المنسوبة إليه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصروفات. كما تم استئناف الحكم من قبل وكيل المتهم، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبعد ذلك، تم الطعن بالتمييز، إذ أصدرت محكمة التمييز الجنائي حكمها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة، ليصبح الحكم باتًّا.
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤